عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ومقرر الميزانية بجماعة مكناس لـ"التجديد": لا يمكن اعتماد سلبيــات بعض التجارب عنوانا لعـدم نجاعـة التدبير المفوض إغناء للملف الذي أنجزناه في عدد سابق حول التدبير المفوض أجرت التجديد حوارا مع الدكتور عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ومقرر الميزانية بجماعة مكناس وذلك باعتباره ممارسا للشأن المحلي بشكل يومي يؤهله للوقوف على الإشكاليات الحقيقية للتدبير المذكور. وفي ما يلي نص الحوار:


ماهي فلسفة التدبير المفوض وما هو النموذج الذي انطلق منه المغرب في هذا الباب؟


تنبني فلسفة التدبير المفوض للمرفق العمومي على تفويض مرفق عام لمدة محددة من شخص معنوي يخضع للقانون العام إلى شخص معنوي يخضع للقانون الخاص وحتى العام، وبالتالي فهو نوع من الشراكة بين القطاع العام والخاص. ومن أهداف التدبير المفوض تقديم أحسن خدمة ذات جودة عالية بتكلفة ملائمة بالنسبة للقطاع العام، وتحصيل ربح مهم من طرف القطاع الخاص.


أما بالنسبة للنموذج الذي انطلق منه المغرب فلا يمكن حصره في مجال معين أو في نوع معين من التدبير، فعموما عرف المغرب عدة مراحل وتجارب في مجال التدبير المفوض لاستغلال مرافق عمومية، ابتدأت بعض بنود معاهدة الجزيرة الخضراء لسنة ,1906 مرورا بعهد الحماية حيث تم إبرام عدة عقود امتياز، همت إنتاج وتوزيع وتزويد عدة مدن مغربية بالماء الصالح للشرب، واستغلال الموانئ، وخطوط السكك الحديدية. وبعد الاستقلال سيتم أولا استرجاع تلك المنشآت وتحويلها إلى منشآت عمومية محتكرة في أغلبها بواسطها وكالات. ومع مطلع الثمانينات سيزيد الاهتمام بالتسيير الخاص للمرافق العمومية في عدة مجالات كالنقل الحضري، وتوزيع الماء والكهرباء، والطرق السيارة والتطهير وجمع النفايات... الخ، بحيث يمكن الآن تعداد العشرات من المرافق والخدمات التي تم تفويض تسييرها جزئيا أو كليا للقطاع الخاص أساسا.


فهي إذن تجربة لا بأس بها، والتي كان من الواجب على الحكومة أن تقدم تقييما وتقريرا عن مميزاتها ونواقصها وسلبياتها، حتى يتسنى للمشرع وهو يتدارس القانون الجديد 45.05 تداركها، والجواب عليها...


هل التدبير المفوض إعلان عن عجز الجماعات المحلية عن تدبير المرافق العامة، أم طريقة جديدة في تدبير الشأن المحلي؟


أولا التدبير المفوض لا يقتصر على الجماعات المحلية فقط بل يشمل أيضا المؤسسات العامة، وكان عليه أيضا أن يشمل الدولة كذلك، لأنه، لا يعقل أن تبقى الدولة خارج القانون في منح حق الامتياز لبعض مرافقها العامة للخواص، مما يطرح علينا من جديد سؤال التخليق والشفافية وإرساء دولة الحق والقانون. ثم ثانيا فإن الأمر لا يتعلق دائما بالحجر في تدبير بعض المرافق، فهو شيء موجود ولا يمكن إنكاره، ولكن في كثير من الأحيان وخاصة بالنسبة للجماعات المحلية، فاللجوء للتدبير المفوض منبعه هو الحرص على تحصيل مداخيل قارة ومقدرة والبحث عن تحسين وتنويع الخدمات..


ألا ترى بأن ضعف المقاولات المغربية، سيجعل التدبير المفوض من مصلحة المقاولة الأجنبية؟


صحيح، لا يمكن مقارنة المقاولة المغربية بالأجنبية عموما، لكن مع ذلك هناك مقاولات مغربية كسبت تجربة في الميدان، ثم إن هناك أمام المقاولة المغربية، ورأس المال المغربي عدة طرق وخيارات للحصول على التدبير المفوض لبعض المرافق إما باعتماد مكاتب الدراسات والخبرة الأجنبية، وكذلك الشراكة مع المقاولات الأجنبية. وفي كل هذا يبقى المهم هو مستوى المردودية ونوعية وجودة الخدمات المقدمة هي المميز والحاسم في الاختيار، دون أن ننسى أن من أهداف هذا النوع من التدبير هو جلب الاستثمارات الأجنبية والخبرات، والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي تختص به بعض المقاولات الأجنبية، وفق مساطر وقوانين شفافة وواضحة، ومنافسة شريفة.


ما هي حدود نجاعة التدبير المفوض في تدبير المرفق العام بالشكل المطلوب خاصة وأن التجارب المعيشة جعلت عددا من المواطنين يتخوفون من قسوة الشركات الأجنبية في التدبير المفوض مما يحصل مع شركات من قبيل ريضال وأمانديس، وظاهرة الغلاء في الفواتير التي يعاني المواطنون من ارتفاعها في الماء والكهرباء على سبيل المثال، فضلا عن جودة الخدمات غير المضمونة والتأخر في الوفاء بالالتزامات بالشكل المطلوب كما حصل في البيضاء ومكناس؟


بالفعل بعض التجارب شابتها نواقص وسلبيات، والتي يكتوي بنارها أساسا المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة، أمام عدم وضوح المسؤول والمخاطب لمواجهته ومطالبته بالحق، والتهرب في تحمل المسؤولية، إلا أنه لا يمكن اعتماد سلبيات بعض التجارب عنوانا لعدم نجاعة هذا النوع من التسيير، لعدة اعتبارات منها أن مستوى جودة الخدمات المقدمة في بعض المرافق يفوق بكثير مستويات التسيير المباشر، ثم إن مستوى نجاعة أي تدبير منه التدبير المفوض مرتبط أساسا بمدى فاعلية متابعة المفوض لتطبيق بنود الاتفاقيات وعقود الالتزام من طرف المفوض إليه، اتخاذ الاجراءات الزجرية المناسبة في حالة عدم الوفاء والتملص والتهرب، وفي جميع الأحوال النجاعة كمفهوم ودلالة كل لا يتجزأ، فمتى حضر الحرص على المصلحة العامة، والشفافة والنزاهة وتطبيق القانون، سواء أثناء إعداد الصفقات ودفاتر التحملات، والاعلان عنها، أو عند اختيار المفوض إليه أو بعد التوقيع، وأثناء التطبيق، فيمكن تحقيق أعلى مستويات النجاعة، ومن تم التنمية، والتقدم لمرافقنا ولمجتمعنا ولوطننا...


ما هي الضمانات القانونية التي تلزم الشركات باحترام دفتر التحملات، وهل هناك مراقبة ومحاسبة صارمة في حالة الإخلال بالاتفاقية؟


طبعا القانون الجديد يتضمن الكثير من المقتضيات لضمان التزام الشركات والمؤسسات الخاصة المفوض إليها باحترام تعهداتها ودفاتر التحملات بحيث تم تضمين هذا القانون لمقتضيات تخص مراقبة التدبير المفوض (مواد 17 ـ 18 ـ 19 و 20 من القانون 45.05) عبر تمتيع المفوض بجميع سلط المراقبة للتأكد من خلال المستندات وبعين المكان من حسن سير المرفق المفوض وحسن تنفيذ العقد، والقيام بتدقيقات ومراقبات خارجية وبالاستعانة بخبراء، والزجر عند عرقلة المراقبات، والقيام بالتقييم المشترك عند منتصف مدة العقد، فضلا عن التزام المفوض باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض وخاصة التعريفات (المادة 20) ثم هناك مواد 30 و30 الخاصيين بوضع نظام للاعلام والتدبير والمراقبة الداخلية والاشهاد على الجودة، والعقوبات والتعويضات في حالة عدم الوفاء بالالتزامات ومخالفة البنود التعاقدية.


كما يتضمن القانون مواد متعلقة بالأسباب الموجبة لإنهاء العقد في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم وعدم التفويت وشروط التمديد، وإرجاع أموال الرجوع للمفوض...


هل دقق القانون في ضوابط العلاقة بين المفاوض والمفوض إليه؟


القانون 45.05 حدد كما أسلفت القول عدة مقتضيات ومسؤوليات سواء على المفوض أو المفوض إليه، وكثير منها لم يكن حاضرا في بنود ومواد العقود المبرمة قبل صدور هذا القانون، وبالتالي فقد عالج هذا القانون جانبا من الاشكالات القانونية، لكنه بصفة عامة جاء في حلة متواضعة تنقصه الجرأة والإرادة في معالجة بعض القضايا الأساسية نذكر منها:


ـ عدم إخضاع الدولة لمقتضيات هذا القانون كما أسلفت


ـ إلغاء مبدئي المجانية والعمومية.


ـ عدم إخضاع المفوض إليه صراحة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في ميدان السلامة والجودة والبيئة...


ـ ترك المجال مفتوحا لاستفحال ممارسات تكرس الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ والرشوة ضدا على سيادة القانون ومبادئ تخليق المرفق العام والشفافية من خلال إعطاء صلاحيات لهيئات متعددة، واستعمال مصطلحات ومفاهيم فضفاضة وغير دالة (مواد 6 ـ 7 و14من القانون)


ـ عدم استثناء الملك العام من التعاملات المالية لأموال الرجوع كالرهن وغيره بالرغم من التعارض الواضح مع نصوص قانونية سابقة (ظهير 1914).


ـ نزع بعض الصلاحيات من الهيآت لصالح بعض المصالح المركزية ضدا على القانون (مثلا تعارض بعض فقرات مواد 12 و13 مع الميثاق الجماعي 00 .78)


ـ عدم تمتيع المفوض بمزيد من الصلاحيات كالموافقة الكتابية في حالة التعاقد من الباطن (المناولة) لمالها من آثار سلبية على المرفق المفوض!


ـ عدم إعطاء الصلاحية للمفوض لتحديد القيمة المؤمنة الكافية لضمان استرجاع القيمة الحقيقية للممتلكات التي تعرضت للمخاطر ودفع التعويض التأميني للمفوض (المادة 28).


ـ عدم حل مشكل العمال والمستخدمين الموضوعين رهن إشارة المفوض إليه من حيث التبعية التامة ومستلزماتها القانونية والمهنية.


ـ التراجع عن بعض المقتضيات الواردة في نصوص عقود الالتزامات المعمول بها قبل صدور هذا القانون من مثل كيفية التعامل مع المعدات من حيث البيع، عند بداية العقد واسترجاعها بالقيمة المتبقية Valeur residuelle عند بداية العقد، واكتفى النص الجديد بدمجها مع جميع أصناف أموال الرجوع...


وكل هذه الملاحظات وغيرها كانت موضوع تعديلاتنا في فريق العدالة و التنمية، لكن الحكومة أبت إلا أن تتعامل بطريقتها الصماء في رفض كل تعديلاتنا والتي فاقت العشرين بأسلوب ميكانيكي..