يوجد اكثر من 51 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

منتدى الموقع       إجعلها صفحة البداية       سجل فى المفضلة        اضغط لتحديث الصفحة    الصفحة الرئيسية

 

استئناف حكم بزيادة المفروض من نفقة لصغار

انه فى يوم           الموافق  /   /2005

بناء على طلب السيد / ..........  المقيم ......... ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد كامل المحامى

اتنقلت انا                   محضر محكمة                    حيث اعلنت كل من :-

السيدة / ............ بصفتها حاضنة ويد حافظة على الصغيرة ........

السيد/ ...........

والجميع يعلنوا فى  10 ش محمود ابراهيم المرج الشرقية القاهرة 0

مخاطبا مع /

واعلنتها بالاستئناف الاتى

الموضوع

اقامت المعلن اليها الدعوى رقم 595 لسنة 2004 ضد الطالب بطلب الحكم لها بزيادة امفروض لصغريتها يارا من الطالب المستأنف

واقام الطالب الدعوى رقم 655 لسنة 2005 شرعى اسرة المرج بطلب الحكم لة بتخفيض المقرر من نفقة لصغيرية من المستانف ضدها عمرو ويارا  وحيث تداولت الدعوتان امام الدائرة 60 اسرة المرج  وبجلسة 31/5/2005 قضت المحكمة بالأتى :-

حكمت المحكمة بالأتى :-

فى الدعوى رقم 595 لسنة 2004 شرعى اسرة المرج :

بالزام المدعى علية بأن يؤدى للمدعية الثانية شهريا من تاريخ اقامة هذة الدعوى زيادة المفروض كنفقة الصغيرة يارة بالحكم رقم3311 لسنة 2002 شرعى جزئى الزيتون والمستأنف برقم 1938 لسنة 2003 و1970 لسنة 2002 مستأنف شمال مبلغ الف جنية ليصير المفروض للمدعية الثانية اصلا وزيادة مبلغ الف وخمسمائة جنية واعفت المدعى علية من المصاريف .

ثانيا : فى الدعوى رقم 655 لسنة 2005 شرعى اسرة المرج : برفض الدعوى واعفت المدعى من مصاريف الدعوى . 

اسباب الإستئناف

اولا :- الخطأ فى تطبيق القانون :-

 اخطأت محكمة اول درجة  فى تطبيق القانون وذلك لإستنادها الى اوراق مطعون عليها من قبل الطالب بعدم جديتها وقد شابها المجاملة للمعلن اليهاز

وقد ورد باسباب الحكم حكما للنقض منطوقة كالأتى

الحكم بالنفقة اعتبارة مصاحبا لحال المحكوم علية يسرا او حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرضها .

(الطعن رقم 345 لسنة 64 ق جلسة 28/6 /99  )

وحيث ان محكمة اول درجة قد حكمت بزيادة المفروض بما يعادل ثلاثة امثال الحكم الأصلى الأمر الذى  معة يكون دخل الطالب قد تضاعف بنفس النسبة وهى ثلاثة امثال دخلة السابق ولكن فى حقيقة الواقع فان دخل الطالب قد قل أو نقص بما يعادل النصف تقريبا من دخلة وقت فرض النفقة الأصلية . الأمر الذى يستتبع حتما ان يتم تخفيض النفقة لكى يستقيم الحكم مع واقع الحال وكذلك مااستقرت علية احكام محكمة النقض , اما وقد صدر الحكم بهذة الكيفية ودون ان يستند الى واقع الحال يكون قد اتى بأسباب لاو جود لها فى الأوراق ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون لمخالفتة طبيعة الثابت بالأوراق .

ثانيا :القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال

 صدر حكم اول درجة قاصرا فى تسبيبة وذلك على النحو الأتى

1- إبتنائة على تحريات غير عقلانية وغير منطقية ومطعون عليها بعدم الجدية وعلى الرغم من ذلك استندت اليها المحكمة فى حكمها الطعين وذلك حيث ان العيادة المقول انها تدر دخلا شهريا يقدرة بعشرة الاف جنيها شهريا هى فى منطقة شعبية وجميع مرتديها من البسطاء ولا يمكن بأى حال من ألاحوال ان يتجاوز  الدخل الشهرى  منها عن 500 جنية شهريا . وهذا مايؤيدة ويدعم من جهة رسمية وهى مصلحة الضرائب العامة حيث تقوم بمحاسبتة طبقا للمعاينات والفحص الثابت بمعرفة الضرائب ان دخلة من العيادة لايتجاوز 450 جنية شهريا .

حيث انة مريض طبيا ويمارس عملة الحكومى بنوبتجيات اسبوعية بمعدل نوتجيتين اسبوعيا فى الفترة المسائية وبذلك لم يتمكن من ممارسة عملة بعيادتة الخاصة اثناء تلك النوبتجيات .

2 - باستقراء تاريخ صدور الحكم الإستئنافى الرقيم 1970 و1928 لسنة 2003 مستأنف شرعى شمال القاهرة عن الدعوى رقم 3311 لسنة 2002 وهى الدعوى التى قضى فيها بزيادة المفروض للصغيرة يارا من مبلغ 300 جنية شهريا الى 500 جنية شهريا كان قد صدر بتاريخ 14/4/2004 .

والدعوى الماثلة المطعون عليها بموجب هذا الإستئناف قد اقيمت بتاريخ 4/9/2004 اى ان الفارق الزمى بين صدور الحكم فى الدعوى الأصلية ورفع دعوى الزيادة لم يتجاوز خمسة شهور تقريبا ولا يمكن لأى عاقل ان  يزاد دخلة ثلاثة اضعاف الا فى الأحلام مما  يصير معة الدفع بالفساد فى الاستدلال مصادفا لصحيح الواقع والقانون , حيث ان محكمة اول درجة وحسبما هو ثابت بمفردات الدعوى قد قامت بضم اصل الدعوى الأصلية والزيادة مما يؤكد ان المحكمة لم تمحص اوراق الدعويين جيدا عن بصر وبصيرة كما هى وظيفتها الأصلية المنوطة بها قانونا ومن ثم اتى حكمها قاصرا فى تسبيبة فاسدا فى استدلالة .

3- ثابت من مفردات الدعوى الأصلية المضمومة ان الطالب قد قدم صورة ضوئية من صورة رسمية من حكم صحة ونفاذ عن العقار رقم 18 أ شارع متحف المطرية بالنعام ثابت بة ان العقار وكامل ريعة هو لصالح والدتة مدى حياتها وكان حريا بمحكمة اول درجة ان تراعى ذلك ولا تخالف صحيح الثابت بالأوراق .

4 _ تقدمت المدعية بحافظة مستندات حوت ضمن ماحوت على بيان بسيولة مالية للطالب وهذا ماهو الا محرر منها لا اصل لة ولا دليل وعبارة عن جدول حرر بمعرفتها لأاساس لة .

5- لايوجد للمدعى اى ودائع مالية ببنك مصر اكستريور اعتبارا من تاريخ من قبل 12 /2002  وكان على محكمة اول درجة حين عولت على هذا المستند فى حكمها ودونتة باسبابها ان تراعى تاريخ هذا المستند .

6 - ان المستانف ضدها ذاتها قد اقرت بصدر حافظة مستنداتها انه قد قام بسحب كافة اموالة التى اوردتها بأنها للطالب . ولم تراعى المحكمة ذلك وخالفت مااقرتة المستأنف ضدها بنفسها .

7 – ثابت من مستندات المدعية بوجود ترخيص بناء لأعمال قام بها الطالب على العقار الكائن فى 18 أ شارع متحف المطرية بالنعام ولبيان ذلك نوه المدعى علية وقدم شهادة تفيد بتكلفة اعمال البناء وذلك من خلال قيامة بسحب ماوادعة لذمة اولادة وما تورثة من قطعة ارض قام ببيعها وقد انفقها كتكلفة اعمال مبانى بغرض انشاء شقة سكنية وبناء عقار لورثتة يرثة ابنائة من بعدة .عبارة عن هيكل خرسانى لاريع لة وشقة واحدة بغرض الإقامة فيها وليس اضرارا باولادة وذلك منذ اكر من ثلاث سنوات وهذا باقرار المعلن اليها بتقديمها رخصة المبانى علما بان الريع الذى لايتجاوز 62 جنية شهريا كريع للأم مدى الحياة ومرفق شهادة عقارية بذلك .

8- اضطر للزواج من مطلقة عمرها 45 عام وموظفة لرعايتة صحيا واجتماعيا حيث انة جاوز الخمسين من عمرة ومريض بامراض مزمنة ولها صلة نسابة .

ومما يؤكد الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب  عدم اشارة المحكمة فى حكمها الطعين بما يفيد انها قد اضطلعت  على اوراق الدعوى الأصلية ومحصت مستنداتها فلو كانت قد فعلت ذلك وهى مهمتها الأساسية لكان استبان لها ان هذة المستندات قد تم بحثها فى الدعوى الأصلية . ولم يكن هناك جديد على دخل الطالب يستدعى ماانتهت الية فى حكمها .  

ثالثا :- الإخلال الجسيم فى حق الدفاع .

اخلت محكمة أول درجة اخلالا جسيما بحق الدفاع وتمثل ذلك فى .

1- بجلسة 29/12/2004 طلب الدفاع عن الطالب بمحضر الجلسة وكذلك بمذكرة بالطعن على التحريات المرفقة بالدعوى التى اجرتها جهة الإدارة بقسم المرج وطلب التحرى عن طريق مديرية امن القاهرة ولم تستجب المحكمة للطلب ونحتة جانبا الأمر الذى معة يعد اخلالا جسيما بحق الدفاع ويصيب الحكم الطعين بالعوار والبطلان .

2 – طلب دفاع الطالب بمحضر الجلسة وكذلك بمذكرة مقدمة بجلسة 30/3/2005 بندب اخصائى نفسى واجتماعى لمعاينة العيادة الوارد عنها التحرى وكذلك معاينة العقار الكائن 18 أ شارع متحف المطرية بالنعام لكى تتضح الرؤية امام المحكمة , وعلى الرغم من ذلك لم تستجب المحكمة الى هذا الطلب ضاربة بالقانون عرض الحائط على الرغم من تشكيل الإخصائى النفسى والإجتماعى بالجلسات بنص القانون وهذة هى وظيفتة الأساسية الا ان المحكمة ابت إعمال الدور المنوط بهم قانونا احقاقا لحقيقة النزاع فى الدعوى .

لكل هذة الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها الطاعن بجلسات المرافعة وبالمذكرات التحريرية يطعن على هذا الحكم بموجب تلك الصحيفة

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة اعلاة الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانها وسلمتها صورة من هذة الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى القاهرة لشئون الأسرة بمقرها الكائن بشارع جزيرة بدران قسم روض بجلستها التى ستنعقد بمشئة الله فى تمام الساعة الثامنه افرنكى من صباح يوم            الموافق   /  / 2005 امام الدائرة (        لسماع الحكم عليها بالاتى:-

اولا:- بقبول هذا الاستئناف شكلا لتقديمة فى الميعاد القانونى

ثانيا:- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم  595 لسنة2004 اسرة المرج والحكم رقم 655 لسنة 2005 اسرة المرج  الصادر بجلسة31/5/2005والقضاء فية مجددآ بالتخفيض المفروض بما يتناسب وقدر استطاعتة مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين

ولاجل العلم

 

 

hahmadk@hotmail.com