التبنى  و الرضاعة

 

السلام عليكم ورحمة الله، من المعروف شرعًا أن التبني حرام، ومن أحد أسباب التحريم أن الابن المُتبنَّى سيكون -عند بلوغه- من المحرم شرعا وجوده مع أمه بالتبني، وهذا في حالة تبنى الولد المذكر.

ولكن قرأت مؤخرا أنه يمكن بطرق صناعية استدرار اللبن من ثدي المرأة حتى لو لم تحمل، وبذلك يمكن أن ترضع الأم الولد المتبنَّى فيصبح ابنها شرعًا بالإرضاع، كما نعرف من الدين؛ فما حكم الدين؟

هل هذا حلال أم يعد تحايلا فيصبح حراما؟

وما حكم التوريث إن كان حلالا؟

أفتونا، جزاكم الله خيرا؛ لأن هذا من الممكن أن يحل مشكلة كبيرة.

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أما ما ورد في سؤالك من كون التبني حرامًا فذلك صحيح على معنى أن ينسب الرجل الطفل إليه فيحمل نسبه اسمًا ولقبًا، وذلك منهي عنه شرعًا لقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم.." الآية.

ولا يمنع هذا من التعهد والتربية والكفالة لهذا الطفل؛ حتى يبلغ أشده ورشده، ويستقل بخدمة نفسه، ويشق طريقه في الحياة راشدا. فذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله عند الاحتساب.

وما ورد في سؤالك من كون الابن المتبنَّى وجوده في البيت يُوجِد حرجًا بالنسبة لزوجة المربي؛ لكونه ليس محرما، فهو صحيح، وتشتد الحرمة عند البلوغ؛ لأنه يكون بذلك قد ظهر على عورات النساء.

وليس الأمر قاصرا على الابن المتبنى الذكر فحسب، وإنما يتجاوزه إلى البنت كذلك إذا بلغت، فوجودها في البيت بعد بلوغ الرشد، وليست بمحرم للمربي، فيه من الحرمة ما يترتب عليه من مفاسد كثيرة؛ فليس لها أن تبدي زينتها لمن رباها.

أما بالنسبة للإرضاع الذي تترتب عليه الحرمة؛ فهو مرهون بأمرين: السن بالنسبة للطفل، والأمر الثاني لعدد مرات الإرضاع.

أما السن ففي الحديث: "ما أنبت اللحم وأنشذ العظم.." الحديث. وذلك لا يكون إلا في العامين الأولين من سني حياة الطفل أو الطفلة.

وبالنسبة للعدد فلابد أن يبلغ 5 رضعات متفرقات مشبعات، فإذا وقعت رضاعة بعد العامين الأولين، أو وقعت خلال العامين الأولين ولم تبلغ العدد المذكور؛ فلا يؤثر في التحريم؛ إذ لا تحرم الماصة ولا المصتان، كما ورد في الحديث.

أما ما ورد من كون أن الرضاعة تؤدي إلى التوريث؛ فسواء كانت في العامين الأولين أو بعدهما، فليست الرضاعة من أسباب الميراث؛ إذ الابن -وكذا البنت- وكل من كان السبب في صلته الرضاعة، لا حظَّ له في الميراث؛ لا بالفرض، ولا بالتعصيب، ولا بالرحم.

وقد قلنا: إن الرضاعة التي تؤثر ويترتب عليها التحريم أن يكون الطفل في العامين الأولين من سني حياته، وأن تبلغ عدد مرات الرضاعة خمس مرات متفرقات.

ولعل مما يرد إلى الذهن مما يعترض به على هذا، ويأخذه البعض دليلا يتكئ عليه؛ فيجيز لهذه المرأة هذا الصنيع- ما ورد من رضاعة "سالم" مولى "أبي حذيفة"، ولم يكن في العامين الأولين؛ فلعلها واقعة عين، ومن المعلوم أصوليا أن واقعة العين لا تأخذ حكم التعميم.

وللقارئ الكريم أن يرجع إلى فتوى مفصلة في هذا الموضوع للشيخ القرضاوي على موقع "إسلام أون لاين.نت" عنوانها: "لبن الفحل" بالنسبة لعملية إدرار اللبن من الثديين؛ سواء كان طبيعيا وبدون تدخل الآلات الحديثة، أو باستخدام أدوية تؤدي إلى الإدرار، وما دام لبنا طبيعيا فهي من المباحات، ولا يترتب عليها حكم شرعي، والاعتبار لسن الطفل الذي يتم إرضاعه، وعدد مرات الإرضاع في المقام الأول، والله أعلم.

 

الحضانة للصغير وفقًا لأحكام الشريعة.

* والفقرة (ب):

أوضحت أن هذا النظام يشمل عدة فئات كالأيتام وغيرهم ممن عددتهم هذه الفقرة، واللقيط إنسان حي، يتمتع في الإسلام بكافة حقوق الإنسان ولا ذنب له فيما ارتكبه والداه، وكان عمر بن الخطاب يفرض للقيط من بيت المال مائة درهم ولوليه كل شهر رزقا يعينه عليه، ويجعل رضاعته ونفقته في بيت المال، وعند كبره يساويه بغيره من الأطفال.

وبقية الفئات المذكورة في المادة قد يكونون أشد من اليتيم واللقيط في حاجتهم إلى الحضانة.

* والفقرة (ج):

أوضحت أن كفالة الأيتام واللقطاء ومعهم سائر الفئات المذكورة في الفقرة (ب) وغيرهم من الأطفال ورعايتهم الاجتماعية، تمثل النظام الإسلامي الذي يغني عن نظام التبني، الذي لا تقره الشريعة الإسلامية، التي تحرص على نقاء الأنساب وحفظها من الاختلاط، وتنهى عن انتساب الولد إلى غير أبيه الحقيقي (انظر الآيات والأحاديث في التعليق على المادة 14).

وتستند كفالة هذه الفئات وغيرهم من سائر الأطفال ورعايتهم الاجتماعية في الإسلام إلى نصوص شرعية عديدة، تعتبر هذه الكفالة والرعاية حقًا مقررًا لهم، ومن هذه النصوص:

يقول الله تعالى: } أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ اليَتِيمَ * ولا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ {[الماعون:1، 2، 3].

ويقول سبحانه وتعالى: }فَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ{[الروم: 38].

ويقول الله تعالى: }وبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا وبِذِي القُرْبَى والْيَتَامَى والْمَسَاكِينِ والْجَارِ ذِي القُرْبَى والْجَارِ الجُنُبِ والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وابْنِ السَّبِيلِ ومَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ [النساء: 36].

والرسول  فيما رواه سهل بن سعد  قال: قال رسول الله : "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ هَكَذَا" - وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا[متفق عليه].

عن أبي الدرداء  قال: سمعت رسول الله  يقول: "ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ"[رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد]. ومعنى ابغوني: أي أحضروهم لي أَقْضِ لهم حاجاتهم.

وعن جرير بن عبد الله  قال: قال رسول الله : "مَنْ لاَ يَرْحَمْ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ"[رواه مسلم].

وعن ابن عباس(رضي الله عنهما): قال: قال رسول الله : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا"[رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن].ويراجع أيضا التعليق على المادة (19ب).

وأوضحت المادة دور الوالدين في الحضانة، وأنه لا يمكن فصل الطفل عنهما أو عن أحدهما إلا لضرورة راجحة، والضرورة تقدر بقدرها،كما أكدت على دور مؤسسات المجتمع ومنها الدولة في هذا الصدد.

وحق الوالدين في حضانة الطفل حق طبيعي فطري، لما جبل عليه الوالدان من الرحمة والشفقة والرفق بمولودهما، فهمـا أجدر الناس بحضانته باعتباره جزءًا منهما، وأيضًا من حق الطفل أن ينشأ في كنف والديه، وقد أثبتت الدراسات النفسية والاجتماعية أن حرمان الطفل من رعاية والديه لأي سبب كان، يعطل ارتقاء كثير من وظائفه الحيوية وقدراته النفسية والعقلية ويصيبه بالأمراض والاضطرابات العصبية والنفسية، والنقص في النمو الطبيعيّ في ناحية أو أكثر من نواحي شخصيته، ومسئولية الوالدين عن رعاية الطفل بالتشاور فيما بينهما، تستند إلى قوله تعالى: }فَإنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا{ [البقرة: 233]. فإذا كان الفطام يتم بالتشاور، فرعاية الطفل وتأديبه ومعيشته، من باب أولى، تكون أجدر بالتشاور والتراضي بين الطرفين.

ويقول الرسول  فيما رواه عبد الله بن عمر(رضي الله عنهما): "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"[متفق عليه عن ابن عمر].

والدعم الذي تقدمه مؤسسات المجتمع ومنها الدولة، يستند إلى قوله تعالى: }النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ{ [الأحزاب:5].

ويقول الرسول  تطبيقًا لهذه الآية الكريمة، وبصفته حاكمًا للمسلمين ومسئولاً عنهم: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: }النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ{، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ"[متفق عليه عن أبي هريرة].

والاستعانة بأهل الخبرة، أساسها الشرعي قوله تعالى: }فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ{[الأنبياء:7]. وأجمع المفسرون على أن أهل الذكر هم أهل الخبرة وأهل العلم في كل فن وميدان، وقوله تعالى: } وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ{[فاطر:14].

ويقابل هذه المادة المواد (9-11)، (20-23) من الاتفاقية الدولية التى توسعت كثيرًا، ودخلت في تفاصيل ليس من المناسب التعرض لها في هذا الميثاق

تعريف الرضاع وحكمه

تعريف الرضاع:

الرضاع بالفتح والكسر (رَضاع - رِضاع ): اسم من الإرضاع(1)،

وهو اسم لمص الثدي وشرب لبنه(2).

وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه(3).

وقال الجرجاني: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع(4).

وعرفه بعض العلماء بأنه: مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه(5).

حكم الرضاع: الرضاع جائز في الأصل، قال تعالى:) وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ( وقال النبي e عن ابنة حمزة رضي الله عنهما: » إنهـا ابنـة أخي من الرضاعة«(6) وقال عن ابنة أم سلمة رضي الله عنها: » إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ُ«(7) .           

ورضعت عائشة رضي الله عنها من زوجة أبي القُعيس بعد أن نزل الحجاب(8).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات يُحرّمن فتوفي النبي e وهنَّ مما يقرأ من القرآن« (9).

وقد يكون الرضاع مكروهاً، كالارتضاع بلبن المشركة ولبن الفجور، قال ابن قدامة: (كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية؛ لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع)(10).

وقد يكون للرضاع أحكام أخرى بحسب الحال، فقد يكون واجباً وذلك في حق من لها لبن ووجدت طفلاً ليس له مرضعة، فيتعيّن عليها إرضاعه من باب إنقاذ نفس من الموت والهلاك، والله أعلم.

شروط الرضاع المحرِّم:

إن للرضاع تأثيراً على المرضعة ومن يتصل بها من النسب، وعلى الرضيع وأولاده، إلا أن هذا التأثير لا يوجد إلا إذا تحقق الرضاع بشروطه المعتبرة شرعًا.

وقد اختلف الفقهاء في شروط الرضاع، وهذا تفصيل القول في ذلك:

أولاً: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع:

اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في سن الحولين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة(1).

واستدلوا بقولـه تعالى: )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ( [البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين . وبقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراًً( [الأحقاف/15] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله e دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي e، فقالت »يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة« (2).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله e: »لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام«(3).

ومعنى في الثدي، قال الشوكاني: (أي في أيام الثدي، وذلك حيث يرضع الصبي فيها)(4).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا رضاع إلا في الحولين)(5).

وعن ابن مسعود t قال: قال رسول الله e: »لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم« (6).

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التحريم يثبت إلى ثلاثين شهراً(1).

واستدل بقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا( [الأحقاف/15] .

وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم، لحديث سهلة بنت سهيل في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنهم، أن رسول الله e قال لها: » أرضعيه تحرمي عليه« (2).

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن إرضاع الكبير يجوز للحاجة ويثبت به التحريم، فقال:

(وهذا الحديث ـ أي حديث سهلة بنت سهيل في إرضاعها لسالم y ـ أخذت به عائشة رضي الله عنها، وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة رضي الله عنها روت عنه قال: » الرضاعة من المجاعة « لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متجه)(3) .

الترجيح:

والراجح مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الحولين، لقوله e: »إنما الرضاعة من المجاعة« وللأدلة السابقة المتقدمة في بيان أن الرضاع الذي يحرم ما كان في زمن الفطام في الحولين؛ لأنه هو السن الذي يتغذى فيه باللبن، فينبت به اللحم وينشز به العظم. وأما الاستدلال بقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ً( على ثبوت التحريم إلى الثلاثين، فإن مدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان،وقد دل على ذلك قوله تعالى: )وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ً(مع قوله: )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ(فحولان للرضاع ويبقى للثلاثين ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل.

ويجاب عن حديث سهلة رضي الله عنها في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنه وهو كبير: أنه خاص له دون سائر الناس، وهذا ما صرح به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة رضي الله عنها، فعن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول: » أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله e لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا«(1).

فقياس غير سالم بسالم قياس وإلحاق مع الفارق، لأن سالماً رضي الله عنه كان دخوله جائزاً على سهلة رضي الله عنها، حيث كان ولدها بالتبني، وذلك عندما كان التبني جائزاً، وهذا يدل على أن دخولـه كان مباحاً في الأصل، ولما حرم التبني، ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب؛ لأنه كان بمثابة الولد، رخص الرسول e في إرضاعه كبيراً ليستمر له ما كان في حقه مباحاً، أما وبعد أن حرم التبني، فليس أحد من الرجال يكون دخولـه على النساء مباحاً فيطرأ الحرج والمشقة في حقه حتى نحتاج إلى إزالتهما فتأمل، والله أعلم.  

قال شيخ الإسلام في بيان مذهب الجمهور:

(والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني)(2) .

ثانياً: عدد الرضعات التي يثبت معها التحريم:

وقد اختلف أهل العلم في العدد المحرم من الرضاع:

فذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا القول هو رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإليه ذهب أيضاً ابن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث(1).

واحتجوا بقوله تعالى: )وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ( [النساء 23] وهذا لفظ مطلق يفيد الإطلاق وعدم التقييد، وبقوله e: » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«(2).

وذهب داود الظاهري وابن المنذر، إلى أن أقل ما يحرّم ثلاث رضعات، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد(3).

واستدلوا بمفهوم قولـه e: »لا تحرم المصة ولا المصتان«(4) وفي رواية عن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال النبي e: »لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان«(5) فمفهوم الحديث أن الثلاث تحرم.

وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن التحريم لا يكون بأقل من خمس رضعات، وهو قول ابن حزم أيضاً(6).

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: »كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن«(7).

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لصريح ما استدلا به، وهو صحيح محكم، ومن آخر ما نقل عنه e في حياته.

ويجاب عن استدلال أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى:

أنه مطلق، وقد تقرر في الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيد، فقوله تعالى:) وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ(وكذا قـوله e: »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «مطلق، يحمل على المقيد بخمس لقول عائشة رضي الله عنها » ثم نسخن بخمس معلومات« .

ويجاب عن استدلال داود بأنه عمل بالمفهوم، والمفهوم يعمل به ما لم يخالف منطوقاً(1)، وقد خالف هنا المنطوق من حديث عائشة رضي الله عنها: »ثم نسخن بخمس معلومات«. والله أعلم

حد الرضعة وشروطها

وإذا كان التحريم لا يتحقق إلا بخمس رضعاتٍ معلومات، فما هو حد الرضعة الواحدة؟ وما هي شروطها؟

أولاً: حد الرضعة:

الرضعة هي المرة، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة(1)، فأما إن قطع لضيق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عنه المرضعة، فإن لم يعد قريباً فهي رضعة، وإن عاد في الحال، فجميع ذلك رضعة واحدة على الراجح(2).

قال صديق حسن خان: الرضعة أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض(3).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بيّن يظهر فيه الانفصال، وهذا هو اختيار ابن القيم، وشيخنا السعدي رحمه الله، وهو الأقرب للصواب، وبناءً على ذلك، لو تحول الطفل عن ثدي المرضعة لأنه سمع صوتاً أو حولته المرأة إلى ثديها الآخر، أو تركه لبكاء، فهذا لا يخرجها عن كونها رضعة، ولا يشترط أن تكون كل رضعةٍ في يوم، بل ربما تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة، والرضعة الثانية في الساعة الثانية وهكذا(4).

ثانيا: شروط الرضعة:

يشترط في الرضعات أن تكون متفرقات، وبهذا قال الشافعي وأحمد(1).

وقد اختلف أهل العلم في شروط الرضعة في مسائل:

1ـ السعوط والوجور:

فالسعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره.

والوجور: أن يُصب اللبن في حلقه صباً من غير الثدي.

فمذهب جمهور أهل العلم أنه يثبت به التحريم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والشعبي والثوري، وبه قال مالك في الوجور(2).

والقول الثاني: لا يثبت التحريم، وهو مذهب داود؛ لأن هذا ليس برضاع، وإنما حرم الله ورسوله بالرضاع.

وقد رجح ابن قدامة في المغني مذهب الجمهور فقال:

ولنا أن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم. والأنف سبيل الفطر للصائم، فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم. قال: والذي يحرم من ذلك ما كان مثل الرضاع وهو خمس، فإن ارتضع وكمل الخمس بالوجور، أو أوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم(3).

2ـ إذا عُمِل اللبن جُبناً أو اختلط بالطعام:

ولو عُمِل اللبن جُبناً ثم أطعمه الصبي ثبت به التحريم عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يحرم به؛ لزوال الاسم(4).

قال في الهداية: وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا – أي محمد ويعقوب -: إذا كان اللبن غالباً يتعلق به التحريم . ثم قال: لهما: أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيرّه شيء عن حاله، ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الطعام أصل، واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب، ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام هو الأصل(1).

وأما اللبن المشوب بغيره ـ المخلوط ـ فهو كاللبن المحض الذي لم يخالطه شيء وذلك في قول عند الحنابلة(2) والقول الثاني: إن كان الغالب اللبن حرم وإلا فلا وهو قول أبي ثور والمزني؛ لأن الحكم للغالب(3) كما أنه قول الحنفية، قال في الهداية: وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم، لأن اللبن يبقى مقصوداً فيه، إذ الدواء لتقويته على الوصول. وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة وهو الغالب تعلق به التحريم(4)

3ـ الحقنة باللبن:

وأما الحقنة، فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنها لا تحرم؛ لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة(5).

ومذهب الشافعي أنها تحرِّم، وعن محمد بن الحسن الشيباني أنه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم(6). وقد رجح ابن قدامة عدم التحريم لعدم إنبات اللحم وإنشاز العظم بذلك(7).

قال المطيعي في تكملة المجموع شرح المهذب(8): (وقد سألنا ولدنا التقي الدكتور أسامة أمين فراج، فأجاب:                                                                              

لو أعطينا الطفل حقنة اللبن من الشرج فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضئيلة في حالة بقائه في جوفه مدة طويلة، ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفمه كيفاً وكماً، وأما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود عليه منه ما يغذيه) اهـ .

4ـ الحلب من نسوةٍ متعددات:

قال في المغني: وإن حلب من نسوةٍ وسقيه الصبي، فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن، لأنه لو شيب بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعاً محرماً، فكذلك إذا شيب بلبن آخر(1).

5ـ إذا حلبت اللبن وسقته في أوقات متعددة:

قال في المغني: ولو حلبت في إناء دفعة واحدة ثم سقته في خمسة أوقات فهو خمس رضعات، وإن حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ثم سقته دفعة واحدة، كان رضعة واحدة. قال: كما لو جُعل الطعام في إناء واحد في خمسة أوقات، ثم أكله دفعة واحدة، كان أكلة واحدة(2)، وهو قول عند الشافعية(3).

6- الارتضاع بلبن امرأة ميتة:

هل يشترط للتحريم بالرضاع أن تكون المرضعة حيةً أثناء الارتضاع، فإذا شرب لبنها بعد موتها لم يُحرِّم؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يُحِّرم لبن الميتة كما يحرِّم لبن الحيّة، لأن اللبن لا يموت، وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن القاسم وابن المنذر(4).

وذهب الشافعي إلى أنه لا ينشر الحرمة، وبه قال الخلاّل من الحنابلة، لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم(5).

ورجح ابن قدامة إثبات التحريم، وقال: لأنه لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأن ثديها لا يزيد على الإناء(6).

قال المطيعي في تكملة المجموع: ولو حلبت المرأة لبنها في وعاء، ثمَّ ماتت، فشربه صبي نشر الحرمة في قول كل من جعل الوجور محرماً (7) .

فظهر أنّ مذهب الشافعية، أنهم يخصون عدم انتشار التحريم بما لو ارتضع من ثديها بعد موتها، أو حُلِب من ثديها في وعاءٍ بعد موتها . أما لو احتلبت من ثديها في وعاء قبل موتها ثم شربه بعد موتها فإنه ينشر التحريم عندهم .

7ـ الارتضاع من لبن غير الآدمية:

ولو ارتضع اثنان من لبن بهيمة فهل يصيران أخوين؟

لا تنتشر الحرمة بلبن غير الآدمية، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم(1).

8ـ الارتضاع بلبن رجل:

ولو ارتضعا من لبن رجل لم يصيرا أخوين، ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهما، في قول عامة أهل العلم(2).

فإن ثاب لخنثى مشكل لبن لم يثبت به التحريم؛ لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك، والقول الثاني: يوقف أمر من يرضع كما يوقف الخنثى المشكل حتى ينكشف أمره(3).

الآثار الشرعية المترتبة على الرضاع

إذا أرضعت المرأة طفلاً رضاعاً محرماً، صار الطفل المرتضع ابناً للمرضعة بغير خلاف، وصار أيضاً ابناً لمن ثاب اللبن بسببه وهو الزوج ـ زوج المرضعة؛ لأنه صاحب اللبن ـ فصار الرضيع في تحريم النكاح وإباحة الخلوة والمسافرة كالابن تماماً. وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وإن نزلت درجتهم، وجميع أولاد المرضعة ـ من زوجها صاحب اللبن ومن غيره ـ وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته، وأولاد أولادهما، أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم، وأم المرضعة جدته، وأبوها جده، وإخوتها أخواله، وأخواتها خالاته، وأبو الرجل جده، وأمه جدته، وإخوته أعمامه، وأخواته عماته، وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة، فنشر التحريم إليهما، ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمّى لبن الفحل(1).

والدليل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: »أن أفلح أخا أبي القعيس t استأذن عليها بعد أن نزل الحجاب، فقالت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله e فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله e فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك« قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: »حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب« (2).

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل تزوج امرأتين، فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد(3).

التحريم من قِبَلِ المرتضع:

فأما التحريم من جهة المرتضع فلا ينتشر إلا إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى أصوله كأبيه وأمه، ولا إلى حواشيه كأعمامه وعمَّاته وأخواله وخالاته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل الرضيع، ولا أخيه، ولا عمه ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها ـ صاحب اللبن ـ إخوة الطفل المرتضع وأخواته(1).

ولا تثبت بقية الأحكام بالرضاع، من النفقة، والعتق إذا ملكه، ورد الشهادة ـ لأهل البيت ـ والإرث وغير ذلك(2).

مسألة في التحريم بلبن الزنى:

اشترط الشافعية في نشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل الذي ثار اللبن بوطئه، أن يكون لبن حمل ينتسب إلى الواطئ، إما لكون الوطء في نكاح أو ملك يمين أو نكاح شبهة، فأما لبن الزاني أو النافي للولد باللعان فلا ينشر الحرمة بينهما، وبه قال ابن حامد والخرقي من الحنابلة ودليلهم أن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوّة، فلما لم تثبت حرمة الأبوّة لم يثبت ما هو فرع لها .

وذهب أبو بكر من الحنابلة إلى أن الحرمة تنتشر بين الزاني أو النافي باللعان وبين المرتضع؛ لأنه معنى ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره كالوطْء(3).

فأما المرضعة، فإن الطفل المرتضع محرم عليها ومنسوب إليها عند الجميع، وكذلك يحرم جميع أولادها وأقاربها الذين يحرمون على أولادها على هذا المرتضع، كما في الرضاع باللبن المباح(4).

الرضاع بلبن من غير وطء:

وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً نشر الحرمة في أظهر الروايتين في مذهب أحمد وهو قول ابن حامد، ومذهب مالك والشافعي، وأبي ثور، والحنفية، وكل من يحفظ عنه ابن المنذر، لقول الله تعالى: )وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ( [ النساء / 23 ]. ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطْء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، فإذا كان هذا نادراً فجنسه معتاد .

والرواية الثانية في مذهب أحمد: لا تنشر الحرمة، لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال، فأشبه لبن الرجال، قال ابن قدامة: والأول أصح (1).

الشهادة على الرضاع

إذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية، وبهذا قال طاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب، وترجيح ابن قدامة .

لما روى عقبة بن الحارث t قال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي e فذكرت ذلك له فقال: »كيف وقد زعمت« (1).

وفي رواية: قلت إنها كاذبة، قال: »كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك« (2).

ويقبل فيه شهادة المرضعة على نفسها لحديث عقبة أن المرأة قالت: »قد أرضعتكما فقبل النبي e شهادتها« (3) ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسَّرة ببيان عدد الرضعات وسن الرضاع(4).

في إقرار الرجل على نفسه:

قالوا: وإذا تزوج الرجل المرأة فأقر أن زوجته أخته من الرضاع انفسخ النكاح ويفرَّق بينهما(5) .

الشك في الرضاع:

إذا شكت المرضعة هل أرضعت الطفل أم لا؟ أو هل أرضعته خمس رضعات أو أربع رضعات، لم يثبت التحريم، لأن الأصل واليقين عدم الرضاع(6).

وأما إذا شك: هل دخل اللبن في جوف الصبي، أو لم يدخل؟ قال شيخ الإسلام: (فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب، وإن علم أنه حصل في فمه، فإن حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين )(7).

فيمن يكره الرضاع منها

كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية، لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع كذلك بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع(1).

نصائح للمرأة المرضعة

وفي ختام هذا البحث أسجل بعض النصائح للنساء اللواتي يُرضعن أطفالاً من غيرهن فأقول:

1ـ ينبغي أن يكون إرضاعك بإذن زوجك، فإن علمت أنه لا يرضى بذلك فعليك الامتناع؛ لأن طاعة الزوج واجبة، ولا سيما إذا كان اللبن ثاب من وطئه .

فإن أرضعت المرأة رضيعاً مع علمها بعدم رضا زوجها بذلك، تأثم ويترتب على هذا الرضاع آثاره من ثبوت المحرمية إذا حصل الرضاع بشروطه؛ لأن العبرة من التحريم وصول اللبن إلى الجوف وقد وصل .

2ـ ينبغي لمن تُرضع طفلاً من غيرها أن تسجل كل رضعة على دفتر خاص مع بيان التاريخ، وتزيد ذلك كلما كررت الرضعات، فإذا بلغت الرضعات خمساً، فلا ضير بعد ذلك بترك التسجيل، لثبوت المحرمية .

3ـ الأفضل الإشهاد على الرضاع، مع إثبات ذلك في الدفتر أو على الورق؛ وذلك لئلا يُنسى أو يُجحد في المستقبل.

4ـ الأفضل لمن أرضعت طفلاً رضاعاً محرماً أن تسعى لتسجيل ذلك في سجل النفوس إن أمكن ذلك.

 خلاصة البحث

أباح الإسلام الرضاع، واشترط لتحريم النكاح به وإباحة الخلوة والمسافرة شروطاً، وهي   ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ: 

1ـ أن يكون الرضاع في سن الحولين، فإن حصل بعد الحولين فلا تحريم به .

2ـ أن تكون خمس رضعات معلومات، كل رضعة منفصلة عن الثانية انفصالاً بيناً.

3ـ أن وصول اللبن إلى الجوف وصولاً يحصل معه إنبات اللحم وإنشاز العظم؛ يحصل به التحريم، كالسعوط والوجور.

4ـ ويثبت التحريم بالرضاع من المرأة الميتة سواء احتُلب اللبن منها في حياتها أو بعد موتها؛ لأنه لبن امرأة يصل إلى الجوف، ويحصل الاغتذاء به.

5ـ لا يثبت حكم الرضاع بلبن غير الآدمية، ولا بلبن الرجل.

6ـ أن الرضاع من لبن امرأة ثاب من غير وطء ينشر الحرمة بالشروط المعتبرة في الرضاع.

7ـ أنه يكفي في الشهادة على الرضاع امرأة واحدة، مرضية في دينها، غير متهمة في صدقها.

8ـ أن الشك في عدد الرضعات، أو في أصل الرضاع، لا يثبت به التحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع، والشك لا يُزيل اليقين.

والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أجمعين .**


 
السلام عليكم
هذه حادثة عين لن تتكرر
والسبب : استحالة المثل
ابو حذيفه كان قد ( تبنى ) سالم قبل نزول تحريم التبني ...
ولما نزلت ( آية تحريم التبني ) أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لسهلة زوجة ابي حذيفه ان تُرضعه حتى ( تحرم عليه )
ولان ( التبني ) قد نزل ( تحريمه ) واستقر على ذلك
فلا يمكن لهذه الصورة ان تتكرر
أي
اذا وُجدت حالة ( تبني ) قد يُقال بهذا القول ..
ولان التبني ( حرام ) فلا يمكن ان تتكرر هذه الحادثه ..
ولذلك يُقال ان هذه : حادثة عين ( خاصة بسالم بعينه دون سواه للظروف التي أحاطت بقضيته )
جرّاح



أيضا أطلب الدليل على أنه كان متبنى من أبي حذيفة

جاء في الأحاديث أنه حليفه ومولاه وهاتان الكلمتان لا تدلان بأي حال من الأحوال على التبني

ولنفرض أنه كان متبنى - وهذا يحتاج إلى اثبات - أين الدليل من كلام رسول الله أن هذا الحكم خاص بمن كان له ابن تبناه في الجاهلية ؟

مرارة
لا ليست من كيسه أخي مرارة -- الرضاع لم يكن بشكل مباشر.

هذا أمر مشهور جداً, على الأقل بالنسبة لي.

هناك أمثلة أخرى عن إحدى أخوات أمهات المؤمنين, فضلاً عن قصة سالم مولى حذيفة-رضي الله عنهما-


مشهور جدا ما تنفع هنا يا محمد

نريد دليلا على هذا بارك الله فيك

الحديث يقول: أرضعيه والمرأة أستنكرت هذا فتبسم الرسول ولم يقل لها من كوب أو غيره وما سمعنا أحد يقول ارضع من الكوب

المهم الدليل على هذا لو سمحت

محمد سفر العتيبي
حدَّثني يَحْيَــى، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَكَانَ تَبَنَّى سَالِماً الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِماً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ، أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، وَهِيَ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُم فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (سورة الأحزاب، الآية: 5) رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولئِكَ إلَى أَبِيهِ، فَإنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إلَى مَوْلاَهُ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِماً وَلَداً، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَمَا تَرَى فِي شَأْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا». وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْناً مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: لاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ، لاَ وَاللَّهِ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ، فَعَلَى هذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم خمسة أيام وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل

الأهم و النقطة الأبرز في الحديث ليس الأمور الهامشية في الرضاع و لاكيفيته بل العلم انه حالة خاصة جداً للضرورة و لم يسنه الرسول من تلقاء نفسه بل بعدما سئل و الأئمة الأربعة رحمهم الله متفقون على عدم قبول العمل به -- لأن بعض ((الكفار)) لعنهم الله أو المتوثنين من الرافضة و غيرهم يحاولون إثارة الشبهات و محاولة نزع الحالة الخاصة عن الحديث و تحريف مقصد النبي للطعن في الإسلام و ائمة الإسلام.

ولكن نحن لهم بالمرصاد, بالقلم و السيف.

تحياتي مرارة

زاوية بنان
بسم الله الرحمن الرحيم

حياك الله أخى الكريم مرارة
أحسب أن من سبقنى بالرد قد أوفى تساؤلاتك ، لكن أحببت أن أفصّل بعض الأمور ، علّها تجلى الأمر لديك ...
بدءاً اتفق علماء الصحابة وأئمة المذاهب الفقهية وأتباعهم على أن الرضاع المحرّم - أى الذى يترتب عليه أحكام فقهية - هو ذاك الذي يناله الرضيع وهو دون السنتين من العمر‏،‏ لصريح قول الله تعالى‏ :‏ ‏(( ‏وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ‏ ))‏ ولقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها : ‏(‏‏( ‏انما الرضاعة من المجاعة ‏)‏‏)‏‏ اي ان الرضاعة التي تجب هي ما كانت في فترة صغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين ، وفي الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعاً : (( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )) و للدارقطني عن ابن عباس يرفعه : (( لا رضاع إلا في الحولين )) وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه (( لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم )) .
فكل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت دون السنتين قبل الفطام ، وما بعد ذلك فلا أثر له .
وأما ما جاء في حديث سهلة بنت سهيل إمرأة أبي حذيفة من قصة سالم مولى أبي حذيفة من أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً- و أحسب أخى محمد قد أثبت لك الأمر و أورد لك فيه الحديث المذكور- فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر لما رأت من تغير في وجه زوجها أبي حذيفة ، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعية تحرمي عليه " وكيف ان أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد رأت ان هذا الأمر عاماً ، ( كما في سنن أبي داود )- و قد أورده أخى محمد - فكانت تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها ، فالجواب عن ذلك هوحتى لا يُظن عموم ذلك فى كل أحد :
ذهب جمهور العلماء إلى أن قصة سالم هي واقعة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها. قال الحافظ ابن عبد البر : " عدم تحديث أبي مليكة بهذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه مخصوص " . ( شرح الزرقاني على الموطأ 3/292)، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة "
وبذلك صرحت بعض الروايات ، ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ (( :‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بهذه الرضاعة ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏: ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا ))
وبالتالي يكون عمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اجتهاد منها ليس إلا ‏،‏ تثاب عليه في كل الأحوال‏،‏ بأجرإن كانت لم تصب أو بأجرين إن كانت قد أصابت و الله أعلم‏.‏ وكان فهم وعمل الصحابة وسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه‏ . وقد قيل ان ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مؤول بأنها إذا تفرست بطفل خيرا وأرادت أن يدخل عليها بعد بلوغه تأمر بنات أخيها أن يرضعنه وهو صغير، فإذا كبر دخل عليها .
وقد ذهب البعض إلى إن حديث سهلة بنت سهيل مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. فلو وجد أحد تبنى شخصاً حتى كان هذا الابن مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول - لو وجد هذا – لقلنا بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني- كما قال أخى جرّاح -.
ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله : أرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت" ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال : " الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمة " فلما لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.
لذا فكان الظاهر أنّا التخصيص رخصة لسالم رضي الله عنه من دون الناس هو الراجح من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له ، وذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به ، و هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره .
تنبيه : و إن فهمت أخى الكريم مرارة من قوله - عليه الصلاة والسلام – لسهلة : (( أرضعيه )) أنه يتحتم ملامسة الثدي فمن أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 10 / 31 ) : ( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر. )
وقال أبو عمر : (( صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي )) (شرح الزرقاني3/316).
فإن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة : (( و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ )) نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير كما ذكرنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ذلك لذا فقد استغربت الصحابية رضى الله عنها .
و يعزز من ذلك ما ذكره أخى محمد فى رده عما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).و لك ان ترجع لهذه المراجع إن أردت للتأكد
ثم ان النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي. وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر و هو أشد من الأول كما فهمتَ ؟؟
أونسيت أخى الكريم أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
ثم تساؤل آخر يثبت الرضاعة و لو كانت بدون لامسة : هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
والجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت ، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً .
و إليك أخى معنى رضع كما فى مختار الصحاح و لسان العرب و لك ان ترجع لهما
رَضِعَ الصبي أمه بالكسر رَضَاعاً بالفتح ولغة أهل نجد من باب ضرب و أَرْضَعَتْهُ أمه وامرأة مُرْضِعٌ أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرْضَاع الولد قلت مُرضِعَةٌ وهو أخي من الرَّضَاعَةِ بالفتح و ارْتَضَعَتِ العنز أي شربت لبن نفسها ( ترى معى أنه لم يذكر اختصاص معنى رضع بحتمية لقم الثدى المرضِعة للراضع ، أليس كذلك ؟ و لمزيد من التفصيل ارجع للمعجمين)
و آخر شىء أسوقه لك - و اعذرنى لإطالتي :) - ننقل من كلام العالم النحوي ابن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) في توجيهه لحديث سهلة :
قال ابن قتيبة :
فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه".
و لم يرد : ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟ ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308-309)
و كيف لا أخى الكريم وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) (النور : 30)

و الحمد لله رب العالمين

مرارة
حدَّثني يَحْيَــى، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَكَانَ تَبَنَّى سَالِماً الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِماً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ، أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، وَهِيَ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُم فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (سورة الأحزاب، الآية: 5) رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولئِكَ إلَى أَبِيهِ، فَإنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إلَى مَوْلاَهُ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِماً وَلَداً، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَمَا تَرَى فِي شَأْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا». وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْناً مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: لاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ، لاَ وَاللَّهِ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ، فَعَلَى هذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم خمسة أيام وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل


الحديث الأول في الموطأ هل لك أن تخبرني من حكم بصحته؟

ثم أما لك في فهم أمنا عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها - كفاية.

الحديث الثاني من أين أتيت به ؟ الأخت بنان تقول: أنه من (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).

وأنا أسئلك عن الصحة ؟



الأهم و النقطة الأبرز في الحديث ليس الأمور الهامشية في الرضاع و لاكيفيته بل العلم انه حالة خاصة جداً للضرورة و لم يسنه الرسول من تلقاء نفسه بل بعدما سئل و الأئمة الأربعة رحمهم الله متفقون على عدم قبول العمل به -- لأن بعض ((الكفار)) لعنهم الله أو المتوثنين من الرافضة و غيرهم يحاولون إثارة الشبهات و محاولة نزع الحالة الخاصة عن الحديث و تحريف مقصد النبي للطعن في الإسلام و ائمة الإسلام.

يا محمد أمنا عائشة ليست من الكفار ولا من المتوثنيين الرافضة وكذلك الشيخ الألباني فتعلم أدب الخلاف يا رعاك الله.

عندي تسجيل للشيخ الألباني في هذا الموضوع يفند ما ذهبتم إليه هداكم الله ولكني لم أقم بتحميله بعد على الإنترنت.


ولكن نحن لهم بالمرصاد, بالقلم و السيف.

الله أكبر وليخسأ الخاسئون والله إني أرى أن لا يستقيم آخر هذا الأمر إلا بما استقام به أوله علي بالصمصامة اليمانية

تحياتي مرارة

هلا والله وتموووووون يا بو حميد

مرارة
......




ردي هو تسجيل الشيخ الألباني رحمه الله ولكني اريد تحميله على الانترنت

زاوية بنان
بسم الله الرحمن الرحيم

حياك الله أخى مرارة ..
أنت أشرت إلى السيدة عائشة رضوان الله عليها فلمَ لم تنظر إلى إجماع الأمة على ما قيل فيه بالتخصيص أو ما كان حاله كحال سالم رضى الله عنه .. و كذا إجماع باقى زوجات رسول الله و الصحابة و التابعين ؟؟ فلم تنظر إلا لرأى السيدة عائشة وحدها ؟؟ و حتى لم تنظر إلى تأويل ذلك .
./.
و أعيد عليك الأمر بإضافة جديدة لأحد الإخوة
انقسمت الارآء علي ثلاث :

منهم من رأي ان الامر كان خاص بسهلة فقط
منهم من راي ان الامر كان لمن كان له مثل حالها و للراي الاول و الثاني ذهبت ام سلمة و سائر زوجات النبي
منهم من راي ان الامر مطلق ( و الي هذا ذهبت ام المؤمنين عائشة وحدها )


4- هل تحل رضاعة الكبير الان ؟؟؟

لا تحل و الدليل انها لا تحل بعد الحولين ما قاله :

علي ابن ابي طالب
ابن عباس
ابن مسعود
جابر
ابن عمر
ابي هريرة
ام سلمة و باقى زوجات رسول الله صلى الله عليه و سلم
سعيد بن المسيب
عطاء
الشافعي
مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ )
احمد
اسحاق
الثوري

اما ابو حنيفة فخالف و رده تلامذته ( ابو يوسف و محمد ) و علي رأي ابو يوسف و محمد الذي هو التحريم يدور مذهب الاحناف .


فهل معني ذلك ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تدعو لامر حرام؟؟!!

نقول قطعاً لا

و لكن حدث نسخ لهذا الأمر
فالكل اجمع في الثلاثة اراء المذكورة آنفا ان هذا الامر بتحليل رضاعة الكبير كان لفترة عارضة الا السيدة عائشة
فاذا اثبتنا ان السيدة عائشة نفسها اعترفت بهذا النسخ فلا مجال إذاً لقبول قولها إلا أنها كانت تعمل به قبل النسخ
و التساؤل عن كيفية نثبت ذلك يسير بحول الله
فاثبات ذلك عقلا و نقلا هو من البخاري
فقد بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه
ثانيا : باب من قال لا رضاعة بعد الحولين
و اسم الباب واضح و يمكن الرجوع لصحيح البخارى للتأكد من التالى
- لماذا لا تجوز الرضاعة بعد الحولين؟؟؟

لان النبي صلي اله عليه و سلم قال ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي ان الرضاعة التي تحيب هي ما كانت في فترة صغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين .


2- هل لهذا الدليل شواهد ام انه مجرد استنتاج ؟؟؟

الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) .

3- هل جزم احد ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله ؟؟
نعم هناك من جزموا بذلك و منهم المحب الطبري في الاحكام .

4- و لكن كيف تستدل ان عائشة رضي الله عنها قد علمت بهذا النسخ ؟؟؟

اقول لان هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها

و اليكم الحديث : اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة

فان قلت ان ربما المراد بذلك الامر هو ( عدد الرضعات و ليس السن ) لاجبناهم ان هذا يستحيل فان احاديث اعداد الرضعات التي تحرم روايتها هي عائشة رضي الله عنها و هي تعلمها جيدا

كذلك لفظ الحديث لا يدل علي العدد و انما يدل علي السن ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي في السن الذي يكون سد الجوع فيه هو اللبن الذي يرضعه الرضيع

كذلك بوّب البخاري الحديث كما ذكرنا في باب من قال انه لا تجوز الرضاعة بعد الحولين .

السؤال الاخير: و ما يدريك ان هذا الحديث هو الذي نسخ الذي قبله و لم لا يكون العكس؟؟ اي لم لا يكون هذا الحديث هو الاول و حديث سهلة هو الناسخ ؟؟؟

نقول هذا المنطق و العقل لا يسع هذا الظن و ذلك لان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله .

و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه

و عليه هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة و ليس معمول بها
و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت.
./.
أمر أخير أخى مرارة أخى محمد لم يقصد السيدة عائشة أو الشيخ الألبانى رحمه الله بما استنبطته على الإطلاق .. إنما رضاعة الكبير حقا شبهة يعرضها النصارى و اليهود و كأنها تهمة ملتصقة بشريعتنا الإسلامية .. أو عار علينا أن نخفيه و نخجل منه و نتوارى حين يتساءل أحدهم عنه ..
فقول أخى محمد يقصد به هؤلاء لا السيدة عائشة و لا الشيخ الألبانى و قطعاً ليس أنت أيضاً فأنت مسلم .. و تساؤلك لفهم دينك أمر رائع بعكس من يقعدون للإسلام يودون ظهور و لو زلّة واحدة فيه:)
./.
أود فقط أن تضع لى وصلة الموقع أو الرابط الذى يتضمن مادة الإستماع و جزاك الله خيراً

مرارة
http://www.oocities.org/theiraqi_2000/albani_reda3etkabir.ram

http://www.oocities.org/theiraqi_2000/albani_reda3etkabir.ram

هذا هو المقطع واتمنى ان يعمل

شكرا للصديق الذي قام بتحميل المقطع على موقعه

خالد الرشودي
الزميل مرارة

بما انك لاتؤمن كما تذكر كثيرا بالاديان ... ليش مشغل نفسك فيها ؟ خلها للمسلمين ..

زاوية بنان
بسم الله الرحمن الرحيم

حياك الله أخى مرارة
أخشى أنه لم يعمل معي .. و حاولت تحميله من الوصلة فلم أفلح فى ذلك
لا أدرى أهو أمر ألمّ بحاسوبى أم السبب فى الوصلة !
يمكنك أن ترسل لى رابطة المادة الأصلية من الموقع الأصلى التى حملتها من عليها يا أخى
فلقد بحثت عنها فى موقعى الشيخ الألبانى و بعض المواقع الإسلامية المختصة بالمواد الصوتية بعدما ذكرتها فلم أجدها ، لأن ما أعلمه عن قوله فى رضاع الكبير أنه مع الإجماع ...
فليتك ترسل لى الموقع الأصلى للمادة و جزاك الله خيراً
./.
تساؤل فقط أخى مرارة هل ما ذكره أخى خالد صحيح ؟
الزميل مرارة

بما انك لاتؤمن كما تذكر كثيرا بالاديان ... ليش مشغل نفسك فيها ؟ خلها للمسلمين ..

مرارة
الزميل مرارة

بما انك لاتؤمن كما تذكر كثيرا بالاديان ... ليش مشغل نفسك فيها ؟ خلها للمسلمين ..

اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله

مرارة
بسم الله الرحمن الرحيم

حياك الله أخى مرارة
أخشى أنه لم يعمل معي .. و حاولت تحميله من الوصلة فلم أفلح فى ذلك
لا أدرى أهو أمر ألمّ بحاسوبى أم السبب فى الوصلة !
يمكنك أن ترسل لى رابطة المادة الأصلية من الموقع الأصلى التى حملتها من عليها يا أخى
فلقد بحثت عنها فى موقعى الشيخ الألبانى و بعض المواقع الإسلامية المختصة بالمواد الصوتية بعدما ذكرتها فلم أجدها ، لأن ما أعلمه عن قوله فى رضاع الكبير أنه مع الإجماع ...
فليتك ترسل لى الموقع الأصلى للمادة و جزاك الله خيراً
؟


الموقع لا أذكره فقد نزلت هذه المادة منذ زمن طويل

إذا تتكرمين ترسلين لي إيميل على الياهو لأرسل لك المادة عليه

وإذا كان هناك إحراج أحملها على إيميلي وأعطيك الباسوورد وتنزلينها منه ثم أغير الباسوورد مرة أخرى

أو نعمل إيميل خاص لهذا الغرض

وسأحاول مع صديقي أن نحملها بشكل صحيح على موقعه

./.
تساؤل فقط أخى مرارة هل ما ذكره أخى خالد صحيح

سُئل أبو العلاء المعري يوما: (( ما أنت في هذا الأمر )) فقال: (( ما أنا إلا شاك )).

 

  الأم المرضعة أفضل من اليتم المطلق

حمود بن سليمان الطريقي

هذا الاقتراح أو النداء أوجهه إلى من يهمه الأمر من المسؤولين في الدولة وخاصة المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث انه في إحدى الليالي شاهدت برنامجا على الهواء مباشرة بالقناة الرياضية وهو برنامج (شباب) وكان موضوع الحلقة (شباب بلا أسر) وهو عن الأيتام، كيف يعيشون ويقضون أوقاتهم في دور الرعاية الخاصة بالأيتام حيث اني تفاعلت مع الموضوع وتمنيت أن أقوم بمداخلة لابداء الرأي والاقتراح، ولكن دون جدوى.
واقتراحي هو أن يكون هنالك خطة أو استراتيجية لعلاج مشاكل الأطفال الأيتام الاجتماعية، حيث ان هؤلاء اليتامى بدون أب أو أم وكذلك بدون اخوة.
في تعاليم ديننا الإسلامي السمحة نستطيع أن نوفر لهم أب وأم وأخوة، نعم أخي الكريم لا تستغرب، فالإسلام أوجد حلولاً لكل المشاكل وخاصة الاجتماعية وقد نستطيع بمعالجة مشاكل الأيتام بأن نوجد لهم أمهات من الرضاعة، فالإسلام لم يوجد الأم من الرضاعة عبثا فالكل يعلم أن المرأة المرضعة إذا أرضعت طفلاً أكثر من خمس رضعات شريطة أن يكون الرضيع أقل من سنتين تكون أمه من الرضاعة وكذلك زوجها يكون أباه من الرضاعة وأيضاً أبناء المرضع يكونوا اخوة له وقد يسأل سائل كيف نرضع كل هؤلاء الأطفال، فأقول وبالله التوفيق الحل جداً بسيط لمن أراد أن يخدم هؤلاء اليتامى، ولا يعتقد أحد أن الحل بدون ضوابط شرعية أو اجتماعية، وإليكم اخوتي هذا الاقتراح لعل الله ينفع به، وحيث اني جعلته على شكل نقاط لكي تفهم الفكرة بسرعة.
أولاً: وجود النية الصادقة المريدة للخير وهذه إن شاء الله موجودة.
ثانياً: إيجاد مرضعات يقبلن بالرضاعة ويوافقن على شروط معينة وكذلك يلزم رضاء ازواجهن، وهذا إن شاء الله يكون بعمل الآتي:
أ) عمل إعلان في وسائل الإعلام المختلفة لطلب مرضعة.
ب) تخصيص مكافأة مالية شهرية دائمة للأم المرضع أو للأسرة.
ج) حث الأمهات والأسر على هذا العمل وتذكيرهم بالأجر العظيم.
د) يكون لمن يقوم بهذا العمل له معاملة خاصة في المجتمع مثل خصومات، تسهيلات.. الخ.
ثالثاً: وضع مناخ ملائم للمرضع والرضيع في دور الرعاية بحيث لا يكون مجيء المرضع للدار فقط للرضاعة.
رابعاً: اعطاء المرضع والأسرة فرصة لاختيار الرضيع قبل الرضاعة، بحيث تكون المرضع نفسها مرتاحة للرضيع، فالأرواح جنود مجندة.
خامساً: عمل تقييم للأم المرضع وأسرتها من قبل أخصائيين بأنهم قادرون على هذا الطلب ولديهم الاستعداد للتواصل مع الطفل إلى أجل غير مسمى.
سادساً: وضع شروط جزائية على المرضع والأسرة في حالة التخلي عن الطفل.
سابعاً: وضع مشرفين مختصين متمكنين من مراقبة وضع الطفل إلى أن يكون قادراً على الاستعانة على نفسه.
ثامناً: اعطاء الأسرة فرصة لتربية الطفل لديهم في البيت إذا أرادوا مع عمل زيارات للأسرة من قبل المشرفين.
من فوائد هذا الاقتراح:
أولاً: فوائد عائدة على الطفل اليتيم:
أ) احساس الطفل اليتيم بوجود والدين واخوة يعوضانه عن النقص الذي يشعر به.
ب) ملء الفراغ الموجود في نفسه.
ج) اعطاؤه قاعدة قوية لينطلق منها بعد بلوغه لينفع دينه ومجتمعه.
د) تقليل المعاناة النفسية التي يعاني منها اليتيم.
ه) احساسه بالجو الأسري المفتقد عند كثير من الأيتام.
و) تقوية شخصيته وجعله إنسانا فاعلا في مجتمعه.
ز) عند خروجه من دار الرعاية يجد من يلتجئ إليه بعد الله ويجد من يأنس بهم من الأسرة ومن يريد المزيد يسأل أي يتيم.
ثانياً: فوائد عائدة على المرضع وأسرتها:
أ) ما قاموا به يعتبر من كفالة الأيتام وإن شاء الله سيشملهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم.
ب) استفادة الأسر الفقيرة من المكافأة وغير ذلك من المزايا.
ج) بإذن الله سيشكر لهما اليتيم فعلهما وسيكون باراً بهما.
ثالثاً: فوائد عائدة على المجتمع:
أ) نزول البركات من الله على المجتمع لتكافلهم الاجتماعي.
ب) دفع البلاء من الله عن الوطن والمجتمع.
ج) إيجاد عناصر فاعلة تنفع المجتمع وتنميه.
د) قطع دابر الحقد والكراهية في المجتمع.
ولنحمد الله أن جعلنا مسلمين لدينا حلول لكل المشاكل في ظل تطبيق شريعة الله، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة ألا وهي أن اقتراحي هذا قد يكون معمولا به أو يكون قيد العمل به، لا أدري، لكن أردت أن أدلو بدلوي وكذلك لم أقصد أن أقلل من عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بل أشيد بما تقوم به من الأعمال الخيرية لاسيما في عهد خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره وجزاه الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


 

 

الرضاع - بفتح الراء، وكسرها - ويقال: رضاعة - بفتح الراء، وكسرها - أيضاً، معناه في اللغة أنه اسم لمص الثدي. سواء كان مص ثدي آدمية أو ثدي بهيمة أو نحو ذلك، فيقال لغة لمن مص ثدي بقرة أو شاة: إنه رضعها، فإذا حلب لبنها وشربه الصبي فلا يقال له: رضعه، ولا يشترط في المعنى اللغوي أن يكون الرضيع صغيراً.

أما معناه شرعاً، فهو وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين (1) - أربعة وعشرين شهراً - فإن شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه، ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفم بمص الثدي أو بصبه في حلقه أو إدخاله من أنفه، فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل أثناء مدة الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعاً شرعياً عليه التحريم الآتي بيانه، أما إن كان كبيراً زائداً على الحولين ورضع فإن رضاعه لا يعتبر.

ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة زوجها بعد البلوغ حتى تكون أماً له فلا يحرم نظره إليها، وذلك لأن سهلة ذهبت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وقالت له يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن سالماً مولى أبي حذيفة مضى في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، فقال: "أرضعيه تحرمي عليه" فهذا صريح في أن رضاع الكبير يوجب التحريم، والجواب أن ذلك كان قبل تحديد مدة الرضاع بالحولين، فنسخ العمل به أو هو خصوصية لسالم وسهلة، لما رآه النبي صلى اللّه عليه وسلم من الضرورة الملحة التي تستلزم الترخيص لأهل هذا البيت، حيث لا يمكن الاستغناء عن دخول سالم بحال، على أن هناك إشكالاً آخر، وهو أن الرضاع يستلزم الثدي ومصه ولمسه وهو محرم. والجواب أنه لا يستلزم لأن التحريم كما يكون بالمص يكون بالشرب، كما عرفت، فيصح أن تكون قد حلبت له ثديها فشرب. (الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري).

Al-Rida with a diacritical mark a

 

 

ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات، واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع، وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور.

لكن استثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه، وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قولهم إشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه، فإن عياضا أجاب عن الإشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، قال النووي: وهو احتمال حسن، لكنه لا يفيد ابن حزم، لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الثدي، لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة. وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا؛ واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر، وضابط ذلك تمام الحولين كما تقدم في الترجمة، وعليه دل حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلمة " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " وصححه الترمذي وابن حبان، قال القرطبي: في قوله " فإنما الرضاعة من المجاعة " تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به الرضيع عن الطعام باللبن، ويعتضد بقوله تعالى (لمن أراد أن يتم الرضاعة) فأنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا، فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا، إذ لا حكم للنادر وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديه.

قلت: وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي، وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر، وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها واحتجت هي بقصة سالم موالي أبي حذيفة فلعلها فهمت من قوله " إنما الرضاعة من المجاعة اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منها، وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرا أو كبيرا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع الكبير، وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصا في ذلك ولا حديث أم سلمة لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة بذلك، وحكاه النووي تبعا لابن الصباغ وغيره عن داود. (فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.05 - للإمام ابن حجر العسقلاني).

 

 

وفي رواية لمسلم: قالت إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً (أرضعيه): وفي رواية لمسلم: قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير، وفي أخرى له فقالت إنه ذو لحية. قال القاضي عياض: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها وهذا أحسن، ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى (أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها): الضمير المرفوع يعود إلى من والمنصوب إلى عائشة (أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة): أي بالرضاعة في الكبر (حتى يرضع): على البناء للمجهول (في المهد): أي في حالة الصغر حين يكون الطفل في المهد. والحديث قد استدل به من قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم وهو مذهب عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وابن حزم (عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، الإصدار 1.06 - للآبادي).

وانفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم؛ وهو قول عائشة رضي الله عنها؛ وروي عن أبي موسى الأشعري، وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك، وهو ما رواه أبو حصين عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورم ثديها، فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه؛ فسأل أبا موسى فقال: بانت منك، وأت ابن مسعود فأخبره، ففعل؛ فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال: أرضيعا ترى هذا الأشمط ! إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم. فقال الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم. فقوله: "لا تسألوني" يدل على أنه رجع عن ذلك. واحتجت عائشة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان رجلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: (أرضعيه) خرجه الموطأ وغيره (الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.55 - للإمام القرطبي

 

وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي اللّه عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء والليث بن سعد، وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث (سالم مولى أبي حذيفة) حيث أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم ورأين ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور، وحجة الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "انظرن من إخوانُكنَّ! فإنما الرضاعة من المجاعة". (مختصر تفسير ابن كثير. الإصدار 1.26 - اختصار الصابوني).


 

(رضاعة الكبير)

س / هل إذا رضع الرجل الكبير من امرأة بأي طريقة كانت تصبح هذه المرأة أمه بالرضاعة؟
ج/ في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الرضاعة من المجاعة) وفي الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعا (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) و للدارقطني عن ابن عباس يرفعه (لا رضاع إلا في الحولين) وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه (لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم)، فكل هذه الأحاديث تدل على أن الرضاعة المحرمة هي ما كان في الحولين قبل الفطام، وما بعد ذلك فلا أثر له، ولكن اختار بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرضاعة تحرّم بعد الحولين عند الحاجة، كأن يكون في البيت مثلا من ربته المرأة وهو صغير وهو ليس بمحرم لها ثم كبر فصارت تحتجب منه ويشق عليها ذلك وهي تحتاج إلى دخوله وخدمته دائما ونحو ذلك فإنه يجوز لها أن تضع له من حليبها في إناء فيشربه الشربات المحرمة ،

فيحرم عليها عند ذلك استدلالا بحديث عائشة في مسلم في رضاع سهلة بنت سهيل لسالم مولى أبي حذيفة وهو كبير من أجل حاجتها الشديدة لذلك ، والله تعالى أعلم .
 

مجموعة فتاوى في الرضاع
فتاوى عامة (رضاعة الكبير)

س / هل إذا رضع الرجل الكبير من امرأة بأي طريقة كانت تصبح هذه المرأة أمه بالرضاعة؟
ج/ في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الرضاعة من المجاعة) وفي الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعا (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) و للدارقطني عن ابن عباس يرفعه (لا رضاع إلا في الحولين) وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه (لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم)، فكل هذه الأحاديث تدل على أن الرضاعة المحرمة هي ما كان في الحولين قبل الفطام، وما بعد ذلك فلا أثر له، ولكن اختار بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرضاعة تحرّم بعد الحولين عند الحاجة، كأن يكون في البيت مثلا من ربته المرأة وهو صغير وهو ليس بمحرم لها ثم كبر فصارت تحتجب منه ويشق عليها ذلك وهي تحتاج إلى دخوله وخدمته دائما ونحو ذلك فإنه يجوز لها أن تضع له من حليبها في إناء فيشربه الشربات المحرمة ،

فيحرم عليها عند ذلك استدلالا بحديث عائشة في مسلم في رضاع سهلة بنت سهيل لسالم مولى أبي حذيفة وهو كبير من أجل حاجتها الشديدة لذلك ، والله تعالى أعلم .
______________________________________________

(الرضاعة من الأخت)

س / أنا رضعت من أختي الكبيرة مع بنتها :
أريد إخباري جزاكم الله خيرا عن الحكم في ذلك وما ذا يكون أولادها لأولادي وهل يجوز لهم ا لزواج من بعض وماذا أكون لهم وأيضا زوجتي ماذا تكون لهم وجزاكم الله
ج/ إذا رضعت من أختك تكون أما لك من الرضاعة ، ويكون جميع أولادها إخوة لك وزوجها أبا لك ويكون أولادها أعماما لأولادك من الرضاعة وزوجتك أجنبية عنهم ويحرم على أولادك الزواج من أولاد أختك لحديث (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) .

______________________________________________



(الزواج من بنت الأم من الرضاعة)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان لي استفسار هام بخصوص أختان أنجبتا ذكرين وكل واحدة أرضعت ابن الأخرى وأنجبت بعد ذلك بأربع سنوات فتاتين وأراد أبن الأخت الزواج من أبنة خالته ، هل يجوز مع رجاء توضيح الحكم الكامل للأخوة في الرضاعة وفى أي الحالات يجوز الزواج وأيها لا يجوز
وجزاكم الله كل الخير
ج/ لا يجوز له ذلك لحديث (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) وكل واحد من الابنين هو ابن للأخرى من الرضاعة ، وأخ لجميع أولادها من الرضاعة ، فلا يجوز لهم التزواج بينهم ، ولكن لو أنجبت إحداهما ابنا آخر ولم ترضعه الأخرى فإنه يجوز له الزواج من بنت الأخرى لأنه لم يرضع من أمها وإنما أرضعت أخاه فقط، فمن ارتضع من امرأة كان ابنا لها ولزوجها من الرضاعة وأخا لجميع أولادها كذلك وعمومتهم عمومة له وأخوالهم أخوال له وهكذا .
______________________________________________
(الزواج ممن رضعت مع الأخت)
س4. هل يجوز جواز شاب من فتاة قد رضعت مع أخته ؟
ج/ هنا حالتان
الأولى : أن تكون تلك الفتاة هي التي قد رضعت من أمه مع أخته فإنها تكون أختا له من الرضاع فلا يجوز له الزواج منها
الثانية : أن تكون أخته هي التي رضعت من أم تلك الفتاة فيجوز له الزواج منها لأن المحرمية بين أخته وبينهم ولا دخل له في ذلك- إن لم يرتضع من تلك المرأة - بل هو أجنبي عنها .


فتاوى الرضاعة من قسم الفتاوى بموقع ناصر بن حمد الفهد
http://www.al-fhd.com