الرد المبين على الأقباط
المصابين بجنون البقر
(17 مارس 2003)
إن المتصفح لصفحات الإنترنت المملوكة من قبل
بعض الأقباط المصريين (خاصة أولئك المختبئين في الغرب) يكاد يصدم بالكم الهائل من
التعدي على كل شيء يمت للإسلام بصلة. و من قرأ مقالاتهم أو دخل إلى غرف الحوار
الخاصة بهم (كتلك الموجودى على بال توك مثلا) لهاله الأمر و لتعجب من وجود أناس
(إن صح وصفهم بالإنسانية) ممن يدعون المسيحية و التي يحاول المسيحيون (بما فيهم
أولئك المنافقين) الترويج لها على أنها عقيدة السماحة و المحبة!
و لقد دهشت كثيرا حين وجدت أحد هذه الجماعات
المتغطرسة بقيادة قس قبطي مخلوع (برسوم المحرقي) تكيل للإسلام و لرسوله و للقرآن
كل الشتائم و الكلام الذي لا يتلفظ به سوى السوقيون و الرعاع. و من المضحك أنهم
كالببغاوات قد فتحوا هجوما على رسول الله بحجة أنه قد سمح بالزواج من الأطفال
(الفتيات اللائي لم يبلغن الحلم أو المحيض). و طبعا ما قالوه و ما زالوا يعودون
إليه كل يوم كلام لا يمكن أن يتلفظ به ذو حياء.
و لقد وجدت أنه لا بد من الرد على هذا الرعاع
و لكن الرد عليهم من خلال مشاركتهم غرفة الضلال هو أمر محال لأسباب عديدة منها
الغوغاء و الدكتاتورية التي يمارسونها ضد كل من يخالفهم الرأي و ضرورة الحيطة مع
القوم المزورين بحيث يكون الرد مكتوبا و ليس صوتيا فيقومون بقص أجزاء منه و بثها
على حسب هواهم.
الإعتراض و التهمة الباطلة التي يطرحها هؤلاء
الكفرة هي نعتهم للنبي (ص) بصفات عديدة لا تليق بأي إنسان و إتهامهم الإسلام و
نبينا و إله القرآن بتحليل زواج الرجل مهما كان سنه من فتاة قاصر حتى لو كان عمرها
سنة أو سنتان (هكذا هم يدعون!) و الإستمتاع بها بل و الدخول بها. فما هي حجتهم في
ذلك؟
الحجج التي إستدل بها هؤلاء القوم هي الآية
الرابعة من سورة الطلاق (بما في ذلك تفسيرات المسلمين لها) و حديث من صحيح البخاري
(بما في ذلك تعليقات فتح الباري). و لنبين للملأ بأن هؤلاء هم قوم سوء دجالين و
محرفين لكل ما تقع أيديهم عليه، نستعين بالله للرد عليهم و بالحجة المكتوبة من المصادر
التي يدعون أنها تقول بما يقولون.
و لن نأخذ خلال ردنا بأي فتاوى أو تأويلات
قالها أي بشر لأننا نرد كل أمر إلى كتاب الله أولا و إلى ما آتانا الرسول (ص) من
المثبتات في سنته الصحيحة.
أولا: الرد على باطلهم من خلال الآية الرابعة من سورة الطلاق و ما جاء في
تفسيرها على أيدي 4 من كتب التفسير – إبن كثير و الجلالين و الطبري و القرطبي و كل
هذه التفاسير متوفرة و لله الحمد على الموقع www.al-islam.com
سورة الطلاق – الآية
4:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
فلنسأل الجماعة المصابة بجنون البقر، أين هو النص القائل بجواز نكاح
الطفلة ذات السنة أو السنتين من العمر بحسب ما إفتروه على الإسلام؟ لابد لمن يدعي
شيئا أن يأتي بالبينة و هم يفاخرون بأنهم يعلموننا إسلامنا و بأن المسلمين لا
يعلمون سوى ما يقوله لهم المشايخ (هكذا يدعي المبطلون و كأنهم هم لا يتبعون بعمى
ما تقوله لهم كنائسهم في تأليه البشر و عبادتهم علما بأن من يعبدون قيل فيه أنه
صلب و مات و ذهب إلى جهنم لثلاثة أيام بحسب زعم كتبهم المقدسة)!
إن القارىء للآية الرابعة من سورة الطلاق متمعنا في كلماتها العربية
(لا نؤاخذ قوما من العجم الروميين) يجد أنها لا تتكلم في موضوع الدخول في أو
الإستمتاع بالفتيات القاصرات و إنما تبين أحكام "عدة المطلقات من النساء بحسب
الحالات المذكورة في الآية". فالظاهر من الآية بدون تأويلاتهم الباطلة هو أن
عدة المطلقة (لا ذكر هنا بكونها قد إستمتع بها أو دخل عليها زوجها) من اللائي لم
يحضن (لعدم بلوغهن الحلم)، عدتها تكون ثلاثة أشهر. فالآيات لم تقل بجواز الدخول
بها أو بعدم جوازه و لم تحدد سنا أبدا فمن أين جاء أولئك القوم بإفتراءاتهم ذات
طابع الجنون البقري؟
و لنكون مقسطين مع قوم السوء و الجهالة فلا ب أن نعطيهم فرصة للجوء
إلى ما يدعون أنه موجود في كتب التفسير الإسلامية بخصوص هذه الآية، فمن هذا
المنطلق نسرد لك عزيزي القارىء 4 تفاسير لهذه الآية من صميم 4 من أشهر كتب تفسير
القرآن و باللغة العربية.
1-
تفسير إبن كثير:
يَقُول تَعَالَى مُبَيِّنًا لِعِدَّةِ
الْآيِسَة وَهِيَ الَّتِي قَدْ اِنْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيض لِكِبَرِهَا أَنَّهَا
ثَلَاثَة أَشْهُر عِوَضًا عَنْ الثَّلَاثَة قُرُوء فِي حَقّ مَنْ تَحِيض كَمَا
دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ آيَة الْبَقَرَة وَكَذَا الصِّغَار اللَّائِي لَمْ
يَبْلُغْنَ سِنّ الْحَيْض أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَة ثَلَاثَة
أَشْهُر وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى " وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ "
وَقَوْله تَعَالَى " إِنْ اِرْتَبْتُمْ " فِيهِ قَوْلَانِ"
أَحَدُهُمَا " وَهُوَ قَوْل طَائِفَة مِنْ السَّلَف كَمُجَاهِدٍ
وَالزُّهْرِيّ وَابْن زَيْد أَيْ إِنْ رَأَيْنَ دَمًا وَشَكَكْتُمْ فِي كَوْنه
حَيْضًا أَوْ اِسْتِحَاضَة وَرَتَّبْتُمْ فِيهِ " وَالْقَوْل الثَّانِي
" إِنْ اِرْتَبْتُمْ فِي حُكْم عِدَّتهمْ وَلَمْ تَعْرِفُوهُ فَهُوَ ثَلَاث
أَشْهُر وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر وَهُوَ اِخْتِيَار اِبْن
جَرِير وَهُوَ أَظْهَر فِي الْمَعْنَى وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِمَا رَوَاهُ عَنْ
أَبِي كُرَيْب وَأَبِي السَّائِب قَالَا ثَنَا اِبْن إِدْرِيس أَنَا مُطَرِّف عَنْ
عَمْرو بْن سَالِم قَالَ : قَالَ أُبَيّ بْن كَعْب يَا رَسُول اللَّه إِنَّ
عِدَدًا مِنْ عِدَد النِّسَاء لَمْ تُذْكَر فِي الْكِتَاب : الصِّغَار وَالْكِبَار
وَأُولَات الْأَحْمَال قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " وَاَللَّائِي
يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَة
أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " . وَرَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم بِأَبْسَط مِنْ هَذَا
السِّيَاق فَقَالَ : ثَنَا أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْن الْمُغِيرَة أَنَا جَرِير عَنْ
مُطَرِّف عَنْ عُمَر بْن سَالِم عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ : قُلْت لِرَسُولِ
اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْل الْمَدِينَة
لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة فِي عِدَّة النِّسَاء
قَالُوا لَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّة النِّسَاء وَلَمْ يُذْكَرْنَ فِي الْقُرْآن :
الصِّغَار وَالْكِبَار اللَّائِي قَدْ اِنْقَطَعَ مِنْهُنَّ الْحَيْض وَذَوَات
الْحَمْل قَالَ فَأُنْزِلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاء الْقُصْرَى "
وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ " وَقَوْله
تَعَالَى " وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
" يَقُول تَعَالَى وَمَنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ وَلَوْ
كَانَ بَعْد الطَّلَاق أَوْ الْمَوْت بِفَوَاقِ نَاقَة فِي قَوْل جُمْهُور
الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف كَمَا هُوَ نَصُّ هَذِهِ الْآيَة
الْكَرِيمَة وَكَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّة وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
عَلِيّ وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُمَا ذَهَبَا فِي
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا أَنَّهَا تَعْتَدّ بِأَبْعَد الْأَجَلَيْنِ مِنْ
الْوَضْع وَالْأَشْهُر عَمَلًا بِهَذِهِ الْآيَة وَاَلَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة
وَقَالَ الْبُخَارِيّ ثَنَا سَعِيد بْن حَفْص ثَنَا شَيْبَان عَنْ يَحْيَى قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى اِبْن عَبَّاس وَأَبُو
هُرَيْرَة جَالِس فَقَالَ أَفْتِنِي فِي اِمْرَأَة وُلِدَتْ بَعْد زَوْجهَا
بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة فَقَالَ اِبْن عَبَّاس آخِر الْأَجَلَيْنِ قُلْت أَنَا
" وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلهنَّ " قَالَ
أَبُو هُرَيْرَة أَنَا مَعَ اِبْن أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَة - فَأَرْسَلَ
اِبْن عَبَّاس غُلَامه كُرَيْبًا إِلَى أَمِّ سَلَمَة يَسْأَلهَا قَالَتْ : قُتِلَ
زَوْج سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّة وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْد مَوْته
بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِل فِيمَنْ خَطَبَهَا هَكَذَا أَوْرَدَ
الْبُخَارِيّ هَذَا الْحَدِيث هَاهُنَا مُخْتَصَرًا وَقَدْ رَوَاهُ هُوَ وَمُسْلِم
وَأَصْحَاب الْكُتُب مُطَوَّلًا مِنْ وُجُوه أُخَر وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد :
ثَنَا حَمَّاد بْن أُسَامَة أَنَا هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَر بْن
مَخْرَمَة أَنَّ سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّة تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجهَا وَهِيَ
حَامِل فَلَمْ تَمْكُث إِلَّا لَيَالِي حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ
نِفَاسهَا خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي النِّكَاح فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تُنْكَح فَنُكِحَتْ وَرَوَاهُ
الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ
مِنْ طُرُق عَنْهَا كَمَا قَالَ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج حَدَّثَنِي أَبُو
الطَّاهِر أَنَا اِبْن وَهْب حَدَّثَنِي يُونُس بْن يَزِيد عَنْ اِبْن شِهَاب
حَدَّثَنِي عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ
إِلَى عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن الْأَرْقَم الزُّهْرِيّ يَأْمُرهُ أَنْ يَدْخُل
عَلَى سُبَيْعَة بِنْت الْحَارِث الْأَسْلَمِيَّة فَيَسْأَلُهَا عَنْ حَدِيثهَا
وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين
اِسْتَفْتَتْهُ ؟ فَكَتَبَ عُمَر بْن عَبْد اللَّه يُخْبِرهُ أَنَّ سُبَيْعَة
أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْت سَعْد بْن خَوْلَة وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ
بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّة الْوَدَاع وَهِيَ حَامِل فَلَمْ تَنْشَب
أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْد وَفَاته فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسهَا
تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِل بْن بَعْكَك
فَقَالَ لَهَا مَالِي أَرَاك مُتَجَمِّلَة ؟ لَعَلَّك تَرْجِينَ النِّكَاح إِنَّك
وَاَللَّه مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر
. قَالَتْ سُبَيْعَة فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْت عَلَيَّ ثِيَابِي حِين
أَمْسَيْت فَأَتَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْته
عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْت حِين وَضَعْت حَمْلِي وَأَمَرَنِي
بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي هَذَا لَفْظ مُسْلِم وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ
مُخْتَصَرًا ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيّ بَعْد رِوَايَته الْحَدِيث الْأَوَّل عِنْد
هَذِهِ الْآيَة : وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان بْن حَرْب وَأَبُو النُّعْمَان ثَنَا
حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوب عَنْ مُحَمَّد هُوَ اِبْن سِيرِينَ قَالَ كُنْت
فِي حَلْقَة فِيهَا عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابه
يُعَظِّمُونَهُ فَذَكَرَ آخِر الْأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْت بِحَدِيثِ سُبَيْعَة بِنْت
الْحَارِث عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة قَالَ فَضَمَرَ لِي بَعْض أَصْحَابه
وَقَالَ مُحَمَّد فَفَطِنْت لَهُ فَقُلْت لَهُ إِنِّي لَجَرِيء أَنْ أَكْذِبَ
عَلَى عَبْد اللَّه وَهُوَ فِي نَاحِيَة الْكُوفَة قَالَ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ
لَكِنَّ عَمّه لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَلَقِيت أَبَا عَطِيَّة مَالِك بْن عَامِر
فَسَأَلْته فَذَهَبَ يُحَدِّثنِي بِحَدِيثِ سُبَيْعَة فَقُلْت هَلْ سَمِعْت عَنْ
عَبْد اللَّه شَيْئًا ؟ فَقَالَ كُنَّا عِنْد عَبْد اللَّه فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ
عَلَيْهَا التَّغْلِيظ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَة ؟ فَنَزَلَتْ
سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بَعْد الطُّولَى " وَأُولَات الْأَحْمَال
أَجَلهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير مِنْ طَرِيق
سُفْيَان بْن عُيَيْنَة وَإِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة عَنْ أَيُّوب بِهِ مُخْتَصَرًا
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي التَّفْسِير عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى عَنْ
خَالِد بْن الْحَارِث عَنْ اِبْن عَوْن عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ فَذَكَرَهُ
وَقَالَ اِبْن جَرِير : حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْن يَحْيَى بْن أَبَان الْمِصْرِيّ
ثَنَا سَعِيد بْن أَبِي مَرْيَم ثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنِي اِبْن
شُبْرُمَة الْكُوفِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَة بْن قَيْس أَنَّ عَبْد
اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْته مَا نَزَلَتْ" وَأُولَات
الْأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " إِلَّا بَعْد آيَة
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا قَالَ : وَإِذَا وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجهَا فَقَدْ حَلَّتْ يُرِيد بِآيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا "
وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " وَقَدْ رَوَاهُ
النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن أَبِي مَرْيَم بِهِ ثُمَّ قَالَ اِبْن جَرِير
: ثَنَا أَحْمَد بْن مَنِيع ثَنَا مُحَمَّد بْن عُبَيْد ثَنَا إِسْمَاعِيل بْن
أَبِي خَالِد عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ : ذُكِرَ عِنْد اِبْن مَسْعُود آخِر
الْأَجَلَيْنِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ قَاسَمْته بِاَللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَة
الَّتِي فِي النِّسَاء الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر
وَالْعَشْر ثُمَّ قَالَ : أَجَلُ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا .
وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم ثَنَا أَحْمَد بْن سِنَان الْوَاسِطِي ثَنَا عَبْد
الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ عَنْ سُفْيَان عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ
مَسْرُوق قَالَ بَلَغَ اِبْن مَسْعُود أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَقُول
آخِر الْأَجَلَيْنِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ لَاعَنْته إِنَّ الَّتِي فِي النِّسَاء
الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْد الْبَقَرَة " وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلهنَّ " وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث
أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش . وَقَالَ عَبْد اللَّه اِبْن الْإِمَام أَحْمَد
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الْمُقَدَّمِيّ أَنَا عَبْد الْوَهَّاب
الثَّقَفِيّ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَبْد اللَّه بْن عَمْرو عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ : قُلْت لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ " الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا أَوْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا ؟
فَقَالَ : هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا . هَذَا حَدِيث
غَرِيب جِدًّا بَلْ مُنْكَر لِأَنَّ فِي إِسْنَاده الْمُثَنَّى بْن الصَّبَّاح
وَهُوَ مَتْرُوك الْحَدِيث بِمَرَّةٍ وَلَكِنْ رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم
بِسَنَدٍ آخَر فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دَاوُد السَّمَّانِيّ ثَنَا عَمْرو
بْن خَالِد يَعْنِي الْحَرَّانِيّ ثَنَا اِبْن لَهِيعَة عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب
عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ
هَذِهِ الْآيَة قَالَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
أَدْرِي أَمُشْتَرَكَة أَمْ مُبْهَمَة ؟ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيَّة آيَة " قَالَ " أَجَلهنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلهنَّ " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَة ؟ قَالَ :
نَعَمْ وَكَذَا رَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ أَبِي كُرَيْب عَنْ مُوسَى بْن دَاوُد
عَنْ اِبْن لَهِيعَة بِهِ ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي كُرَيْب أَيْضًا عَنْ مَالِك
بْن إِسْمَاعِيل عَنْ اِبْن عُيَيْنَة عَنْ عَبْد الْكَرِيم بْن أَبِي الْمُخَارِق
أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ : سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ " وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " قَالَ : أَجَل كُلِّ حَامِل أَنْ تَضَع مَا فِي
بَطْنهَا عَبْد الْكَرِيم هَذَا ضَعِيف وَلَمْ يُدْرِكْ أُبَيًّا وَقَوْله
تَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا " أَيْ
يُسَهِّل لَهُ أَمْرَهُ وَيُيَسِّرُهُ عَلَيْهِ وَيَجْعَل لَهُ فَرَجًا قَرِيبًا
وَمَخْرَجًا عَاجِلًا .
2- تفسير الجلالين:
"وَاَللَّائِي" بِهَمْزَةٍ
وَيَاء وَبِلَا يَاء فِي الْمَوْضِعَيْنِ
3-
تفسير الطبري:
الْقَوْل
فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى :
4-
تفسير القرطبي:
"وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ"
يَعْنِي الصَّغِيرَة فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر ; فَأُضْمِرَ الْخَبَر .
وَإِنَّمَا كَانَتْ عِدَّتهَا بِالْأَشْهُرِ لِعَدَمِ الْأَقْرَاء فِيهَا عَادَة ,
وَالْأَحْكَام إِنَّمَا أَجْرَاهَا اللَّه تَعَالَى عَلَى الْعَادَات ; فَهِيَ
تَعْتَدّ بِالْأَشْهُرِ . فَإِذَا رَأَتْ الدَّم فِي زَمَن اِحْتِمَاله عِنْد
النِّسَاء اِنْتَقَلَتْ إِلَى الدَّم لِوُجُودِ الْأَصْل , وَإِذَا وُجِدَ
الْأَصْل لَمْ يَبْقَ لِلْبَدَلِ حُكْم ; كَمَا أَنَّ الْمُسِنَّة إِذَا
اِعْتَدَّتْ بِالدَّمِ ثُمَّ اِرْتَفَعَ عَادَتْ إِلَى الْأَشْهُر . وَهَذَا
إِجْمَاع .
عزيزي القارىء، إن كنت صاحب ضمير حي و صادق مع نفسك، فهل لحظت في أي
من التفاسير الواردة أعلاه أو من نص الاية الرابعة من سورة الطلاق أي كلام عن
تحليل دخول و إستمتاع الرجل بفتاة قاصر دون سن البلوغ تبلغ من العمر سنة أو سنتين
أو أكثر؟ إن كان جوابك بنعم فلا بد لك أن تبين لنا أين هو النص القرآني القائل
بجواز نكاح فتاة عمرها سنة أو سنتان أو حتى خمسة؟ لا تنسى أن قوم السوء يدعون بأن
القرآن يحلل هذا الكلام حتى مع طفلة في سن سنة أو سنتين مع تحليل الإستمتاع بها
مثل التقبيل و المداعبة الجنسية و المفاخذة! هكذا هم يدعون و نحن نقول بأن هذا
إفتراء على النص القرآني و قد سمحنا لهم بنصوص التفاسير الأربعة فلم نجد فيها ما
يصدق دعواهم الكاذبة.
قد يقول قائل بأن هناك أحاديث صحيحة في هذا الموضوع تبيح الإستمتاع
بطفلة ذات سنة أو سنتين أو أكثر ممن لم يبلغن سن المحيض. فنقول لهم بعون الله: لقد
سمعنا هذا الكلام و نوافق على أن ندع الحديث و شرحه أيضا يتكلمان بأنفسهما فلنر
معا ماذا قيل في هذا الشأن؟
ثانيا: الرد عليهم من خلال حديث صحيح البخاري في كتاب النكاح باب إنكاح الرجل
ولده الصغار
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ
وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا
|
قَوْله (
بَاب إِنْكَاح الرَّجُل وَلَده الصِّغَار )
ضُبِطَ وَلَدَهُ بِضَمِّ
الْوَاو وَسُكُون اللَّام عَلَى الْجَمْع وَهُوَ وَاضِح , وَبِفَتْحِهِمَا عَلَى أَنَّهُ اِسْم جِنْس , وَهُوَ أَعَمّ
مِنْ الذُّكُور وَالْإِنَاث .
قَوْله ( لِقَوْلِ
اللَّه تَعَالَى : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ , فَجَعَلَ عِدَّتهَا ثَلَاثَة
أَشْهُر قَبْل الْبُلُوغ )
أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ
نِكَاحهَا قَبْل الْبُلُوغ جَائِز , وَهُوَ اِسْتِنْبَاط حَسَن , لَكِنْ لَيْسَ فِي الْآيَة تَخْصِيص ذَلِكَ بِالْوَالِدِ
وَلَا بِالْبِكْرِ . وَيُمْكِن
أَنْ يُقَال الْأَصْل فِي الْأَبْضَاع التَّحْرِيم إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيل ,
وَقَدْ وَرَدَ حَدِيث عَائِشَة فِي تَزْوِيج أَبِي بَكْر لَهَا وَهِيَ دُون الْبُلُوغ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى
الْأَصْل , وَلِهَذَا السِّرّ أَوْرَدَ حَدِيث عَائِشَة , قَالَ الْمُهَلَّب :
أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَجُوز لِلْأَبِ تَزْوِيج اِبْنَته الصَّغِيرَة الْبِكْر وَلَوْ
كَانَتْ لَا يُوطَأ مِثْلهَا , إِلَّا أَنَّ الطَّحَاوِيّ حَكَى عَنْ اِبْن
شُبْرُمَةَ مَنْعه فِيمَنْ لَا تُوطَأ , وَحَكَى اِبْن حَزْم عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ
مُطْلَقًا أَنَّ الْأَب لَا يُزَوِّج بِنْته الْبِكْر الصَّغِيرَة حَتَّى تَبْلُغ
وَتَأْذَن , وَزَعَمَ أَنَّ تَزْوِيج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَائِشَة وَهِيَ بِنْت سِتّ سِنِينَ كَانَ مِنْ خَصَائِصه , وَمُقَابِله تَجْوِيز
الْحَسَن وَالنَّخَعِيِّ لِلْأَبِ إِجْبَار بِنْته كَبِيرَة كَانَتْ أَوْ صَغِيرَة
بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا .
(تَنْبِيه):
وَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة
مِنْ هَذَا الْوَجْه إِدْرَاج يَظْهَر مِنْ الطَّرِيق الَّتِي فِي
الْبَاب الَّذِي بَعْده.
هل وجدت،
عزيزي القارىء، أي تحليل في الحديث للدخول بطفلة عمرها سنة أو سنتان أو خمسة أو
ذكر أي أعمار في الحديث أو في شرحه؟ هل وجدت ما يعونه من أن الإسلام يجيز الإستمتاع
و الدخول بطفلة عمرها سنة أو سنتين أو سواه؟ إن كان جوابك بنعم، فنرجو منك أن تبين
لنا من أين جئت بهذا الإستنتاج و الكلام واضح لا يحتمل تأويلات الأقباط المعنيين؟
يصبح
بديهيا لدى كل ذي لب حكيم و منصف أن يدرك بأن كلام القمص المهووس و المصاب بجنون
البقر هو و من كان على شاكلته، يصبح بديهيا لدينا بل واضحا بأنهم قوم سوء و جهالة
لا عمل لهم سوى التعرض للإسلام بهذه المهاترات التي لا تنبع عن أي مسيحي شريف يتبع
تعاليم المسيح عليه السلام، بل هؤلاء هم الصهاينة و ذيول حاخامات يهود و يا ليتهم
سمعوا و قرأوا ما يقوله يهود في أحد أقانيم آلهتهم و في أم الإله لديهم؟ فهل يا
ترى يستطيع هؤلاء القوم أن يبرهنوا لنا رجولتهم و كمال عقيدتهم من خلال تقديم أدلة
من عهدهم الجديد فقط على ما يلي:
أ- هاتوا برهانكم من أناجيلكم المعتمدة لديكم
على سن مريم أم يسوع حين خطبت ليوسف النجار و حين ولدت يسوع و حين دخل (بنى) بها
يوسف النجار؟
ب- هاتوا برهانكم من أناجيلكم بصورة دليل قاطع يبين
للحميع ماهية يسوع و من هو أبوه بحسب ما قالته عنه يهود في تلمودها، و لمساعدتكم
فسنذكر لكم إسما واحدا هو "بانديرا" الجندي الروماني و كذلك مريم
"حلاقة النساء"، هذا ليس كلام الإسلام أو كلامي كمسلم و لكنه كلام
أسيادكم من يهود، الذين لا تجرأون على الرد عليهم منذ 2000 سنة مضت!!
و من أراد أن يرد علينا فعلى الرحب و السعة
بأحد الطرق التالية:
بالبريد الإلكتروني: yishanjufu@hotmail.com
من خلال منتدى المذاهب و الأديان: http://www.albawabaforums.com/list.php3?f=12&a=2&t=46565
من خلال منتداي الخاص باللغة الإنجليزية مع
إمكانية الإضافة باللغة العربية: http://www.f24.parsimony.net/forum54413
و نسأل الله الهداية للقوم الجهلة و نعدكم
بمزيد من الردود على هؤلاء الفاسقين.
و للمزيد من المعلومات في الرد على شبهات
الأقباط بل و فضح سرهم المكنون، فالروابط
التالية غنية بكل ما هو مفيد و داحض لجنون المصابين بجنون البقر.
منتديات برسوم: http://www.barsoomyat.net/~barsoomy/forum1/
المسيحية في الميزان: http://www.alhakekah.com/
موقع إبن مريم: http://www.ebnmaryam.com/
و السلام على من إتبع الهدى