7 صفر عام 1425 هـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19
28 مارس سنة 2004م
|
مرسوم تنفيدي رقم 04- 90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات التربية و التعليم الخاصة و فتحها و مراقبتها.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 29 منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المورخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدّل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني، المعدّل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، المعدّل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكون، المعدّل و المتمم، لاسيمّا المادّتان 10 و 21 منه.
- و بمقتضى القانون رقم 88 – 07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 و المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،
- و بمقتضى القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل و المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 90 – 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل و المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 90 – 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالجمعيات.
- و بمقتضى الأمر رقم 95 - 07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
- بمقتضى الأمر رقم 01 - 03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الإستثمار.
- و بمقتضى الأمر رقم 03 – 03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 - 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 - 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 - 265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يحدّد هذا المرسوم شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم وفتحها و مراقبتها، والتي تدعى في صلب النص " المؤسسات الخاصة:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 2 : تعدّ مؤسسة خاصة للتربية والتعليم بمفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة للتربية و التعليم التحضيري والابتدائي والمتوسط والثانوي ينشئها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، تقدم تعليمًا بمقابل
المادة 3 : يجب أن تخضع المؤسسة الخاصة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل لاسيما فيما يخص السجل التجاري.
المادة 4 : يمكن المؤسسة الخاصة أن تضم طورًا تعليميًا واحدًا أو عدة أطوار.
المادة 5 : تلزم المؤسسة الخاصة بتطبيق البرامج الرسمية للتعليم واحترام عدد الساعات المعمول به في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 6 : يمكن المؤسسة الخاصة، زيادة على برامج التعليم الرسمية ، أن تقدم نشاطات اختيارية بعد ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 7: يجب أن تكون شروط التمدرس والنظافة والأمن والتأطير التربوي للتلاميذ ......على الأقل لما هو معمول به في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية .
المادة 8: يمكن المؤسسات الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات تقع في إقليم الولاية موطن هذه المؤسسة .
ويمكنها أيضا أن تنشئ أطوار تعليمية جديدة في المؤسسة الأصلية و أن تقوم بتوسيع مقراتها .
المادة 9: تخضع طلبات الترخيص بإنشاء ملحقات ،و إنشاء أطوار تعليمية جديدة وتوسيع المقرات لنفس الكيفيات والإجراءات المطلوبة في المؤسسة الأصلية .
المادة 10: لا يمكن أن تستعمل المؤسسة الخاصة التسميات المخصصة لمؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية ويجب أن تكون تسميتها متبوعة ( الخاصة ) .
المادة 11: تلزم المؤسسة الخاصة بالإعلان عن تكاليف التمدرس المتعلقة بكل طور تعليمي عن طريق ملصقات .
الفصل الثاني
إنشاء المؤسسة الخاصة و فتحها
الفرع الأول
الإنشاء
المادة 12: يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة إلى رخصة مسبقة يمنحها الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار بعد استطلاع رأي لجنة خاصة تنشأ لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة .
المادة 13: يجب إيداع كل طلب إنشاء مرفقا بملف تقني لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة ،التي تراقب مدى مطابقته مع بنود دفتر الشروط .
المادة 14: تحدد بنود دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه ،بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية .
المادة 15: يسلم وصل إيداع لصاحب الطلب بعد التحقق من مطابقة وثائق الملف التقني .
المادة 16: تكلف اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ،بدراسة طلبات الرخص لإنشاء المؤسسات الخاصة على أساس الملف التقني و تقديم رأيها للوزير المكلف بالتربية الوطنية .
المادة 17: تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة من :
1- بعنوان مفتشية الأكاديمية أو مديرية التربية :
* مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالبرمجة و المتابعة .
* مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتفتيش .
* مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتمدرس و الامتحانات .
* مدير أو رئيس المصلحة المكلف بحفظ الصحة المدرسية .
* مفتش للتربية و التعليم الأساسي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن
المدرسة الخاصة
* مفتش للتربية و التكوين يقترحه المفتش العام لوزارة التربية الوطنية .
* مدير لمؤسسة عمومية لكل طور تعليمي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أمدير التربية للولاية
موطن المدرسة الخاصة .
2- بعنوان الوزارات الأخرى :
* رئيس المجلس الشعبي لبلدية موطن المؤسسة الخاصة أو ممثلة .
* ممثل عن مديرية الصحة للولاية.
* ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية .
* ممثل عن المصالح الولائية المكلفة بالتنظيم المحلي
* ممثل عن مديرية التعمير و البناء و السكن للولاية .
- يمكن أن تستدعي اللجنة الخاصة ،للاستشارةة ،أي شخص نظرا لكفاءته من شأنه أن يفيدها
في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغالها .
المادة 18: يعين أعضاء اللجنة الخاصة الممثلون للقطاعات الأخرى لمدة ثلاث (3)سنوات قابلة
للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها .
و في حالة انقطاع عهدة الأعضاء ،يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ،و يخلفه العضو الجديد حتى انتهاء العهدة الجارية .
المادة 19: تعد اللجنة الخاصة نظامها الداخلي و تصادق عليه و تتولى مصالح مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المدرسة الخاصة ،أمانة اللجنة .
المادة 20: يجب أن يبلغ قرار الوزير المكلف بالتربية الذي يرخص بإنشاء المدرسة الخاصة إلى صاحب الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار وصل إيداع الملف .
و يترتب عن أي تحفظ أو طلب معلومات مكملة تقدم خلال أجل الثلاثة (3) أشهر المذكورة
أعلاه ،إرجاء هذا الأجل دون أن تتجاوز المدة الكلية المحددة لدراسة الطلب خمسة (5) أشهر .
المادة 21: يجب أن يكون كل رفض لطلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة من طرف اللجنة الخاصة معللا و أن يبلغ كتابيا إلى صاحب الطلب .
و يمكن صاحب الطلب أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الملف ،و يتم الفصل في الطعن خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداعه .
الفرع الثاني
فتح المؤسسة
المادة 22: يخضع فتح المؤسسة الخاصة إلى مراقبة مسبقة للموقع بطلب من المؤسسة ،تقوم بها المصالح التقنية المؤهلة لمفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية ، و مديرية الصحة و مديرية التعمير و البناء و السكن و مصالح الحماية المدنية للولاية ،موطن المؤسسة الخاصة ،اعتمادا على دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه .
و في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط يرسل مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية مذكرة معللة إلى المؤسس بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من تاريخ إجراء المراقبة المسبقة لدعوته إلى احترام بنود دفتر الشروط في أجل يحدد باتفاق مشترك على أن لا يتجاوز الشهرين (2) .
و بعد هذا الأجل و إذا لم يمتثل المؤسس لبنود دفتر الشروط يلغي الوزير المكلف بالتربية الوطنية رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة بناء على تقرير تقدمه اللجنة الخاصة .
الفصل الثالث
مراقبة المؤسسة
الفرع الأول
المدير و المستخدمون
المادة 23: يدير المؤسسة الخاصة بصفة فعلية و دائمة مدير ،يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يحمل الجنسية الجزائرية
- أن يكون عمره خمسا و عشرين (25) سنة على الأقل.
- أن يكون حاملا لشهادة التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها .
- أن يثبت أقدميه خمس(5) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل في أنشطة التدريس و التكوين .
- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف .
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية بسبب سلوك مناف للأخلاق المهنية .
- أن يتمتع بحقوق المدنية .
- أن يقدم شهادة طبية تثبت أهلية البدنية و العقلية لممارسة مهام مدير .
- يجب إعلام مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة عند أي تغيير للمدير في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد (1)
المادة 24: في حالة شغور منصب المدير يخلفه مؤقتا عضو من هيئة التدريس لفترة لا تتجاوز ستة(6) أشهر .
المادة 25: تحدد شروط ممارسة مستخدمي التعليم للمدرسة الخاصة في دفتر الشروط الذي يجب أن يحدد على الخصوص تلك المتعلقة بالشهادات و المؤهلات البيداغوجية التي يجب أن تكون مماثلة على الأقل للشروط المطلوبة في مؤسسات التعليم العمومية .
المادة 26: يجب أن تعد المؤسسة الخاصة نظامها الداخلي و تعلن عنه عن طريق الإلصاق لفائدة تلاميذ و مستخدمي المؤسسة .
الفرع الثاني
التلاميذ و حقوقهم
المادة 27: يجب على المؤسسة الخاصة أن تحضر تلاميذها للمشاركة في نفس الامتحانات التي تنظم لفائدة تلاميذ مؤسسات التعليم العمومية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 28: يجب على المؤسسة الخاصة أن تقوم بمتابعة وتقييم نتائج تلاميذها وتحسّن مستواهم عن طريق المراقبة المستمرة.
يجب إعلام أولياء التلاميذ باستمرار عن نتائج أبنائهم المدرسية.
المادة 29: تخول الشهادات المدرسية التي تسلمها المؤسسة الخاصة الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 30: يجب أن تتوافق دورية العطل المدرسية ومدتها مع ما هو معمول به في مؤسسات التعليم العمومية.
المادة 31: تلزم المؤسسة الخاصة باكتتاب التأمين المطلوب لتغطية المسؤولية المدنية على التلاميذ والمستخدمين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 32: يجب أن يبلغ التلاميذ وأولياؤهم بكل إغلاق لمؤسسة خاصة ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل نهاية السنة الدراسية الجارية.غير أنه في حالة القوة القاهرة إذا توجب على المؤسسة الخاصة توقيف نشاطها أثناء السنة الدراسية، يتعيّن على المؤسس أن يخبر حالا مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة الذي يضمن تسييرها بالموارد الخاصة والوسائل التي تتوفر عليها المؤسسة الخاصة حتى نهاية السنة الدراسية دون الإخلال بالمتابعات القانونية والحقوق التي يمكن أولياء التلاميذ طلبها على حساب المؤسسة.
الفــرع الثالــث
المراقبــة البيداغوجيــة
المادة 33: تخضع المؤسسة الخاصة إلى المراقبة البيداغوجية و الإدارية التي يمارسها موظفو التفتيش التابعون لوزارة التربية الوطنية.
تحدد كيفيات ممارسة هذه المراقبة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 34: يجب على المؤسسة الخاصة أن تقوم بمسك كل الوثائق البيداغوجية والإدارية المتعلقة بالتلاميذ
والمستخدمين المذكورة في دفتر الشروط، والسهر على تحيينها.
المادة 35: في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم المثبت قانونا من طرف المفتشين التابعين لوزارة التربية الوطنية ، يمكن الوزير المكلف بالتربية الوطنية أن يقرر سحب رخصة الانشاء بعد استطلاع رأي اللجنة الخاصة.
الفصـــل الرابــع
أحكــام خاصــة وختاميـة
المادة 36: يرخص بتحويل التلميذ من مؤسسة خاصة للتعليم إلى مؤسسة عمومية للتعليم بعد دراسة ملفه ويبقى التحويل خاضعا على الخصوص إلى شروط السن والمستوى.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 37: لا يجوز للمؤسسة الخاصة أن تتلقى تحت أي شكل من الأشكال ، تمويلا أو هبات تقدمها جمعيات أو مؤسسات أو هيئات وطنية أو أجنبية ، دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 38: تمنح المؤسسات الخاصة التي تمارس نشاطها مهلة سنة (1) كي تتطابق مع أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 39: بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 38 أعلاه ، تعتبر المؤسسة الخاصة التي تزاول نشاطها ولم تلتزم بأحكام هذا المرسوم في وضعية ممارسة نشاط غير قانوني وتطبق عليها الأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 40: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى