معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ... أولى المعاهدات


تعتبر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 أول خرق عربي للموقف من دولة إسرائيل، وتعهدت بموجبها الدولتان على إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيداً لتسوية، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967.وفيما يلي نص المعاهدة:

"إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفد" المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب -كل فيما يخصه- ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه، وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها، وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.. قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل:

المادة الأولى:
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة:
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
- يقر ال&##1591;رفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
- يقر ال&##1591;رفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
- يتعهد &##1575;لطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة:
1- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة، وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول، ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة:
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

2- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة:
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها، بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.

5- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة:
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.

2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة:
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975.

3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة."

الموقعون
- عن الج&##1575;نب المصري: محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية.
- عن الج&##1575;نب الإسرائيلي: مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
- شهد ال&##1578;وقيع: جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
- تاريخ &##1575;لتوقيع: 26 مارس (آذار) 1979 - 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ.


المصدر:
وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 - 47.
ملاحظة: يمكن الاطلاع على ملاحق المعاهدة بالرجوع إلى المصدر المذ

 

-----------------------------7d4101c403000 Content-Disposition: form-data; name="directory" -----------------------------7d4101c403000 Content-Disposition: form-data; name="dispopts" dispopts=html, gif, jpg, other;;* -----------------------------7d4101c403000 Content-Disposition: form-data; name="userfile"; filename="D:\Documents and Settings\ebraheem.PC1\My Documents\My Webs\palestin\My Pictures\nawras.gif" Content-Type: image/gif GIF89a7\uʱoMU`~Qgx,13!,7\0I8!'JDc&lja)Ϙ1@@Zb˓sbEeZ (Ax^u6㭋.iQw Poat:S}e&od]lwmWvmwr& 3)WYU"b ~  {xK Z,ر,:oᲆ-#= !? <T*2j>R@'c&T)m (=}JkYEkXqT #V(̢ӥ$ڀΝO T &?Kyc|Πc3N;&Qz)Dc-{LR/^:`M36/EY˫ӨmEP8 ^mm8*hE`[¡Ae5ֳkߞ=; -----------------------------7d4101c403000 Content-Disposition: form-data; name="userfile"; filename="D:\Documents and Settings\ebraheem.PC1\My Documents\My Webs\palestin\\aldastuor.html" Content-Type: text/plain
مشـروع المسـودة الثالثة "المنقحة"

دستـور دولـة فلســطين

 

26 آذار / مارس 2003

شـكر وتقـدير خـاص إلـى كـل مـن:

فخامة الرئيس محمد حسني مبارك                  رئيس جمهورية مصر العربية

دولة الرئيس رفيق الحريري                         رئيس وزراء لبنان

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل          وزير خارجية المملكة العربية السعودية

معالي السيد عمرو موسى                           الأمين العام لجامعة الدول العربية

معالي الدكتور عصمت عبد المجيد                   الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

لدعمهم وتوجيهاتهم ومساندتهم في صياغة مشروع دستور دولة فلسطين.

 
رئيـس لجنـة الدستـور:

د. نبيـل عـلي شعـث

 

لجنة الصياغة:

أ.د. أحمد مبارك الخالدي    نائب رئيس لجنة الدستور ورئيس لجنة الصياغة

 

أ.د. فتحي الوحيدي

 

د. علي خشان                         أمين سر لجنة الصياغة

 

د. عبد الرحمن أبو النصر

 

د. خالد عريقات

 

أعضاء لجنة الدستور:

أ.د. أحمد مبارك الخالدي                        أ. محمد صبيح

 

أ.د. فتحي الوحيدي                              أ. خيري حسن

 

د. علي خشان                                            أ. عبد الكريم أبو صلاح

 

د. عبد الرحمن أبو النصر                       د. أحمد أبو حلبية

 

د. خالد عريقات                                         أ. محمود العجرمي

 

د. كمال الأسطل

 

 

المساعدين الإداريين:

 

أ. عزمي غسان أبو غزالة

 

أ. أيمن الحيلة

 

أ. عماد مطر

 

 

شكر خاص لمساهمة كل من:

 

السيد زهير الصوراني                          وزير العدل الفلسطيني

 

السيد إبراهيم الدغمة                            رئيس ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني

 

 

 

أعضاء اللجنة العربية لدعم صياغة الدستور الفلسطيني:

أ. د. عصمت عبد المجيد                       رئيساً

 

أ. د.صلاح عامر                               مقرراً

 

أ. د. مفيد شهاب

 

أ. د. أحمد كمال أبو المجد

 

أ. د. رمزي الشاعر

 

أ. د. محمد السعيد الدقاق

 

أ. د. علي حامد الغتيت

 

أ. د. محمود عاطف البنا

 

أ. د. عمر حلمي

 
 

أ. د. محمد حسنين عبد العال

الخبراء الدوليين:

البروفيسور أنتوني برادلي             بريطانيا

 

البروفيسور كييث باتشت              بريطانيا

 

البروفيسور بيير فيلانوفا              أسبانيا

 

البروفيسور ناتان براون              الولايات المتحدة

 

أعضاء اللجنة الاستشارية للدستور (الترتب وفقاً للأحرف الهجائية مع حفظ الألقاب):

 

المفتى د. عكرمة صبري

 

الأب د. عطا الله حنا

 

أ. أمل الإمام

 

المحامي أنيس القاسم

 

د. إياد السراج

 

أ. باسل جابر

 

أ. جمال الخطيب

 

أ. جمال زقوت

 

د. جهاد الوزير

 

أ.حسن عصفور

 

أ. حنا أبو عميرة

 

أ. دلال سلامة

 

أ. راجي الصوراني

 

أ. راوية الشوا

 

أ. رندا سنيورة

 

أ.د. رامي الحمد الله

 

أ.زاهي خوري

 

أ. زهيرة كمال

 

أ. سامية بامية

 

م. سعد الدين خرمة

 

الكاهن سلوم السامري

 

أ. سلوى أبو خضرة

 

أ. شاهر سعد

 

أ. شوقي العيسى

 

أ. صلاح عبد الشافي

 

أ. عدنان أبو ليلى

 

أ. عزمي الشعيبي

 

أ. قيس أبو ليلى

 

أ. مجدي الخالدي

 

د. محمد غضية

 

أ. محمد أبو رمضان

 

أ. محمد المسروجي

 

أ. مصطفى البرغوثي

 

أ. ناهض الريس

 

د. نبيل الجعبري

 

د. نبيل قسيس

 

أ. نصار نصار

 

القاضي يوجين قطران

 

أ. يولا حدادين

تقـديـم:

 

بناء على التكليف الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة فلسطين، وبعد أن جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا التكليف، باشرت لجنة الدستور بالعمل لإكمال ما كانت قد بدأته في العام 1999.

 

تم إعداد المسودة الأولى لمشروع دستور دولة فلسطين في أواخر شهر ديسمبر من عام 2000، وتم نشرها في شهر فبراير 2001، والتي جاءت بعد جهد قامت به لجنة إعداد الدستور بالتعاون مع المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وسياسية، وبعد عقد أكثر من مائتي اجتماع وورشة عمل ونقاش.

 

هذه هي المسودة الثالثة "المنقحة"، وقد جاءت نتيجة لعملية إعادة صياغة وتعديل أجريت على المسودة الأولى والثانية والثالثة، وتأخذ في الاعتبار تعليقات وملاحظات الخبراء القانونيين الفلسطينيين والعرب والدوليين بالإضافة إلى أكاديميين وشخصيات من المجتمع المدني في فلسطين والشتات.

 

هذه المسودة الثالثة "المنقحة" سيتم نشرها على نطاق واسع بحيث تُتاح الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في الإطلاع عليها، والمساهمة في تحسين صياغتها سواء باقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة، من أجل الوصول إلى مسودة صالحة كي تعرض أمام المجلس المركزي الفلسطيني حال توفر الظروف الملائمة لانعقاده.

 

يجدر الذكر انه قد تم تقديم المسودة الثالثة للمجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 9 مارس 2003 وشرحت بشكل واف، وأعطى الدكتور نبيل شعث رئيس لجنة صياغة الدستور توضيحات كاملة للأعضاء ردا على استفساراتهم، واصدر المجلس قرارا يرحب بالمسودة ويثمن الدور الذي قامت به اللجنة وخبرائها ومستشاريها في إعدادها، كما وجه الشكر للشخصيات والدول التي ساهمت في دعم هذا الجهد، وأوصت اللجنة باستكمال عملها وبالالتقاء باللجنة القانونية للمجلس المركزي وغيره من اللجان لمناقشة هذه المسودة، بحيث يمكن البدء في مناقشة شكلها الأخير في الاجتماع القادم للمجلس المركزي .

البـاب الأول

الأسـس العـامة للـدولـة

 

 

مادة (1)

فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، نظامها جمهوري، وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران / يونيو 1967 دون إخلال بالحقوق التي أكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه.

 

مادة (2)

فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، والشعب الفلسطيني جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه.

 

مادة (3)

فلسطين دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة.

 

مادة (4)

القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة.

 

 

مادة (5)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين.  وللمسيحية ولسائر الرسالات السماوية قدسيتها واحترامها.  ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية،  المساواة في الحقوق والواجبات.

 

مادة (6)

علم فلسطين وشعارها و أوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون.

 

مادة (7)

مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.  ولأتباع الرسالات السماوية، تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائِعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله.

 

مادة (8)

النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية،  وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون.  وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور.

 

مادة (9)

مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم في فلسطين، وتخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون.

 

مادة (10)

تخضع جميع أعمال السلطات العامة لدولة فلسطين في الظروف العادية والاستثنائية للمراجعة والرقابة الإدارية والسياسية والقانونية والقضائية.

ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وتلتزم الدولة بالتعويض عن أضرار الأخطاء والأخطار المترتبة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفو الدولة أثناء أدائهم مهام وظائفهم.

 

مادة (11)

استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء، ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء.

مادة (12)

الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون.  دون المساس بحق كل من أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار / مايو 1948 وفقا للقانون أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجّر أو نزح منها أو منع من العودة إليها. وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهـات إلى ذريتهم ولا يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية.

ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته،  وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات المواطن في حال تعددها.

 

مادة (13)

للفلسطيني الذي هُجِّر من فلسطين أو نزح عنها نتيجة لحرب عام 1948 ومنع من العودة إليها، حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم.

تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم ، والتعويض، من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948 ولمبادئ القانون الدولي.

 

مادة (14)

الثروات الطبيعية والآثار والمنشات التاريخية في دولة فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، تلتزم الدولة بالمحافظة عليها، وينظم القانون الاستغلال الأمثل لها.

 

مادة (15)

البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة والمجتمع، ويقع الإخلال بها تحت طائلة القانون.

 

مادة (16)

يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي في إطار المنافسة المشروعة.

ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.

 

مادة (17)

تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، والأخذ بيد الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

 

 

مادة (18)

تلتزم دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  وتسعى للانضمام إلي المواثيق والعهود الدولية الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان.

 


 

البـاب الثـاني

الحقـوق والحـريات والواجبـات العـامة

 

مادة (19)

كل الفلسطينيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات العامة دون ما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر والأنثى.

 

مادة (20)

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المواطنين، وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

لا يحرم شخص من حقوقه وحرياته الأساسية أو أهليته القانونية لأسباب سياسية.

 

مادة (21)

لكل فلسطيني، من الجنسين، يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية حق الانتخاب، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة أو لعضوية المجلس النيابي و/أو أن يولى الوزارة، أو القضاء.  وينظم القانون السن وسائر الشروط اللازمة لتولي هذه المناصب.

مادة (22)

للمرأة شخصيتها القانونية، وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات.

 

مادة (23)

للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع. 

حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث الشرعي.

 

مادة (24)

للطفل سائر الحقوق التي كفلها ميثاق حقوق الطفل العربي.

 

مادة (25)

الحق في الحياة مصون يحميه القانون.

 

مادة (26)

لكل إنسان الحق في سلامة شخصه.

يحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو محطة بالكرامة.  وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.

كل اعتراف يثبت انه صدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد الجدي به لا يعول عليه كدليل إدانة.  ويقع من يمارس التعذيب أو يأمر بممارسته أو يشارك به تحت طائلة القانون.

 

مادة (27)

يحظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، ولا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.

ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء والخلايا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.

مادة (28)

لكل إنسان الحق في الحرية وفي الأمن على شخصه، ولا يجوز المساس به إلا في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر من القاضي المختص، أو النيابة العامة وبسند من القانون، وكان ذلك الإجراء لازما لصيانة أمن المجتمع، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه.  وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق الاستعانة بمحام، ويجب تقديمه إلي الجهة القضائية المختصة فورا.  ويحدد القانون شروط الحبس الاحتياطي.

ولكل إنسان قبض عليه أو تم توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض.

 

 

 

مادة (29)

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتندب له المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه.

 

مادة (30)

يعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.

يراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء أو ما في حكمها.

يراعى في الجزاءات الموقعة على الإحداث، وفي تنفيذها، ما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم.

مادة (31)

لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين. ولا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون.  كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، أو حرمانه من العودة إليه.  ولا يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية.

 

مادة (32)

يحظر تسليم اللاجئ السياسي الذي يتمتع قانونا بحق اللجوء، وينظم القانون تسليم المتهمين العاديين الأجانب وفقاً لاتفاقيات ثنائية أو معاهدات دولية.

 

مادة (33)

التقاضي حق تكفله الدولة للجميع، ولكل فرد الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الإضرار بها.

وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في القضايا، ودون الإخلال بحقوق المتقاضين.

ويترتب على الخطأ القضائي التزام الدولة بتعويض المتضرر، ويحدد القانون شروط التعويض وإجراءاته.

 

 

 

مادة (34)

لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، والعقوبة شخصية ولا يعاقب الفرد عن ذات الجرم أكثر من مرة، ويحظر العقاب الجماعي.  ويراعى مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.  وينظم القانون، في غير المواد الجنائية، حالات سريان الأثر الرجعي للقانون.

 

مادة (35)

للحياة الخاصة لكل إنسان، بما فيها من خصوصيات الأسرة والمسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل الاتصال الخاصة، حرمتها القانونية، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي حدود القانون.

يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة.  ولمن تضرر من جراء ذلك، الحق في طلب التعويض.

مادة (36)

حرية العقيدة وممارسة شعائر العبادة مكفولة وفقا لأحكام الدستور.

تكفل الدولة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الخاضعة لسيادتها في إطار الدستور والقانون.

تكفل الدولة لكل أتباع الأديان السماوية حرمة أماكن العبادة المقدسة، طبقا للالتزام التاريخي للشعب الفلسطيني،  والالتزامات الدولية لدولة فلسطين.

 

مادة (37)

حرية الرأي والتعبير عنه قولاً وكتابةً وبغير ذلك من الوسائل، مكفولة في حدود القانون وبما يضمن احترام حقوق الغير وحرياتهم.

 

مادة (38)

تأسيس الصحف وملكية سائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله الدستور، وتخضع مصادر تمويلها للرقابة القانونية.

 

مادة (39)

حرية وسائل الإعلام بما فيها الصحافة والطباعة والبث المسموع والمرئي،   وحرية العاملين فيها مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات العلاقة.

تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف الآراء في إطار القيم الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون.

لا يجوز إخضاع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية ولا يجوز تعطيلها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. تطبيقا للقانون.

 

مادة (40)

للصحفيين والمواطنين حق الحصول على الأنباء والمعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا للأوضاع التي ينظمها القانون.

 

مادة (41)

لكل مواطن الحق في حماية حقوقه في الملكية الفكرية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من إنتاجه بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانون.

 

مادة (42)

التعليم حق للفرد وللمجتمع، وهو إلزامي لكل مواطن حتى نهاية المرحلة الأساسية.  وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية.

ينظم القانون طرق إشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجه.

 

مادة (43)

التعليم الخاص حر وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه.

 

مادة (44)

تحترم الدولة استقلالية الجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث ذات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين الأشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي و الإبداع في شتى المجالات.  وتعمل الدولة في حدود إمكانياتها على تشجيعها وإعانتها وحمايتها.

 

مادة (45)

تنظم بقانون خدمات التأمين الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة، ورعاية أُسر الشهداء والأسرى والأيتام، ورعاية الجرحى والمتضررين في النضال الوطني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل الدولة لهم - في حدود إمكانياتها- خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتعطيهم أولوية في فرص العمل وفقا للضوابط التي يضعها القانون.

مادة (46)

تنظم الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع، وتكفل - في حدود إمكانياتها- الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين ماديا.

 

مادة (47)

تسعى الدولة لتأمين السكن الملائم لكل مواطن من خلال سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة والقطاع الخاص والنظام المصرفي.  وفي ظروف الحرب والكوارث الطبيعية، تعمل الدولة في حدود إمكانياتها على توفير أماكن الإيواء لمن لا مأوى لهم.

 

مادة (48)

تكفل الدولة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب.  وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأسرة بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية، وميثاق حقوق الطفل العربي.

تسعى الدولة على الأخص لتوفير الحماية للأطفال من الإيذاء والمعاملة القاسية ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم أو تعليمهم.

 

مادة (49)

للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وتخدم المصلحة العامة وفقا للقانون. وينظم القانون هيئة الأوقاف وإدارة ممتلكات وأموال الوقف.

 

مادة (50)

الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع أو يستولى عليها إلا للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون، وفي كل الأحوال يجب أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل.

المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة.

ينظم القانون الملكية العقارية للأجانب

 

مادة (51)

العمل حق لكل مواطن، وتسعى الدولة إلى توفير فرص العمل للقادرين عليه من خلال خطتها التنموية وبدعم القطاع الخاص.

تنظم القوانين علاقات العمل بما يكفل العدالة لجميع الأطراف، ويوفر الرعاية والأمن للعاملين.  ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين، وينظم القانون العمل الإلزامي بمقابل عادل.

للعاملين تكوين النقابات الجمعيات المهنية في نطاق العمل.

مادة (52)

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة المجتمع، ويكون توليها على مبدأ المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص وفقا لأحكام القانون.

 

مادة (53)

لكل مواطن الحق في إبداء الرأي في الاستفتاء، وفي الانتخاب، وترشيح نفسه أو غيره متى توافرت فيه شروط الترشيح، وفقا لقواعد الدستور وأحكام القانون.

 

مادة (54)

لكل مواطن الحق في المساهمة في النشاطات السياسية بصورة فردية أو جماعية.  وله على وجه الخصوص الحقوق والحريات التالية:

المشاركة في تشكيل الأحزاب السياسية و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون.

المشاركة في تشكيل النقابات والجمعيات والإتحادات والروابط والمنتديات والأندية والمؤسسات،           و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون.  وينظم القانون إجراءات إكسابها الشخصية الاعتبارية.

 

مادة (55)

لكل فرد حق عقد الاجتماعات الخاصة فيما لا يخالف القانون، وذلك دون حضور أفراد الشرطة.

لكل فرد حرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع الآخرين بطريقة سلمية، ودون حمل سلاح،  ولا يجوز وضع قيود على ممارستها إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في الدستور.

ممارسة العنف أثناء التظاهرات محظور ويقع من يمارسه أو يحرض على ممارسته تحت طائلة القانون.

 

 

مادة (56)

لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض والشكاوى كتابة وبتوقيعه.

 

مادة (57)

لا يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات الأساسية، ويحدد القانون الحقوق والحريات التي يمكن تقييدها مؤقتا في الظروف الاستثنائية في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض حماية أمن الوطن.  ويعاقب القانون على التعسف في استعمال الحق أو السلطة.

 

مادة (58)

كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.  وتضمن الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.

 

مادة (59)

تنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة لحقوق المواطن تعني بمراقبة أوضاع وحقوق وحريات المواطنين، وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وتقدم تقاريرها للمجلس النيابي وإلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (60)

الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتعمل على حماية حقوق كل مواطن في الداخل والخارج.

 

مادة (61)

الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنين وينظمه القانون.

ولا يجوز للأفراد أو الجماعات جلب السلاح أو الاتجار به أو حمله أو حيازته بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لذلك.

 

مادة (62)

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون.

 

 

البـاب الثـالث

السـلطات العـامة

 

مادة (63)

السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس اختصاصاتها مباشرة بالاستفتاء وبالانتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين، من خلال سلطاته العامة الثلاثة:-

التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن طريق مؤسساته الدستورية.

ليس لأي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها الحق في ممارسة أي من هذه الاختصاصات.

 

مادة (64)

تقوم العلاقة بين السلطات العامة الثلاثة على الاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل والتعاون والتوازن في ما بينها وليس لسلطة أن تمارس اختصاصات أسندت إلى سلطة أخرى وفقا لأحكام الدستور.


 

الفصـل الأول

السـلطة التشـريعية / المجـلس النيـابي

 

مادة (65)

يتولى المجلس النيابي سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة التي يعدها مجلس الوزراء.  ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستور.

 

مادة (66)

يتكون المجلس النيابي من مائة وخمسين نائباً يمثلون الشعب الفلسطيني ويجري انتخابهم وفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخاب ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي الأحكام الواردة في هذا الدستور وفي قانون الانتخاب.

ويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينيا ولا يجوز له بعد انتخابه أن يحمل جنسية دولة أخرى.

 

مادة (67)

ينتخب أعضاء المجلس النيابي لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة. ولا يجوز تمديد مدة المجلس النيابي إلا في حالة الضرورة، وبقانون يقره المجلس النيابي بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه.

 

مادة (68)

مقر المجلس النيابي في القدس عاصمة دولة فلسطين. ويمكن عقد جلساته في أماكن أخرى بناء على طلب من أو أغلبية أعضاء المجلس.

 

مادة (69)

ينتخب المجلس النيابي في أول اجتماع من كل دورة سنوية له رئيسا، ونائبين للرئيس وأميناً  للسر، يكونون هيئة رئاسة المجلس النيابي.  ولا يجوز لأعضاء هيئة رئاسة المجلس تولى الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.

يجوز لعضو المجلس النيابي أن يولى الوزارة، على ألا يزيد مجموع النواب الوزراء في الحكومة عن نصف مجموع الوزراء.

 

مادة (70)

يفتتح رئيس الدولة الدورة العادية للمجلس النيابي، ولا يكون بدء الجلسة الافتتاحية العادية للمجلس النيابي صحيحا إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه قانونا، وأغلبية ثلثي أعضاء المجلس النيابي على الأقل، ويستمر الاجتماع قانونيا في بقية جلسات الدورة العادية بحضور رئيس المجلس أو من ينوب عنه قانونا مع الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

 

مادة (71)

قبل أن يشرع المجلس النيابي في القيام بمهامه الدستورية وفي أول جلسة انعقاد له، بعد انتخاب هيئة رئاسة المجلس النيابي، يؤدى الأعضاء القسم التالي:

" أقسم بالله العظيم.  أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد ".

 

مادة (72)

يجتمع المجلس النيابي بدعوة من رئيسه كل سنة في دورة عادية على فترتين، كل منها أربعة أشهر.  تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار / مارس، وتبدأ الثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول / سبتمبر.

ولرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس النيابي على الأقل دعوة المجلس النيابي إلى اجتماع غير عادي في حال الضرورة متى كان المجلس النيابي في غير أدوار انعقاده العادية.

 

مادة (73)

يُحيل المجلس النيابي الطعون في صحة نيابة أي عضو من أعضائه إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها وفقا للقانون المنظم لها.

وكل نائب لا يستوفى شروط قابلية انتخابه القانونية، أو يفقد أي منها يتعرض لسقوط عضويته النيابية،  ويتم ذلك بقرار من المجلس النيابي بموافقة ثلثي الأعضاء.

 

مادة (74)

إذا شُغر مركز عضو من أعضاء المجلس النيابي، أو أكثر بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو فقد الأهلية،  قبل نهاية مدة ولايته في المجلس بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب خلف له في الدائرة المعنية خلال ثلاثين يوم من شُغور المقعد ويحدد القانون أحوال فقد الأهلية.

 

مادة (75)

جلسات المجلس النيابي علنية، ويجوز لرئيس المجلس بقرار من أغلبية الأعضاء الحاضرين أن يقرر سرية الجلسة.

 

مادة (76)

يضع المجلس النيابي بقانون لائحته الداخلية لتنظيم إجراءات أدائه مهامه التشريعية والرقابية،  وإجراءات مساءلة أعضائه في حدود اختصاصه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

 

مادة (77)

لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، ولرئيس المجلس النيابي أو لخمس من أعضائه مشاريع القوانين.  وكل اقتراح لم ينل موافقة الأغلبية المطلوبة لا يجوز طرحه للمناقشة في نفس الدورة، إلا بقرار يحظى بموافقة أغلبية الثلثين.

 

مادة (78)

تتخذ قرارات المجلس النيابي بما فيها إقرار مشاريع القوانين والموازنة المقترحة،  بأغلبية أصوات الحضور فيما عدا الحالات التي يشترط لها توفر أغلبية خاصة لإقرارها.

 

مادة (79)

تتولى الحكومة عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها دولة فلسطين أو تنضم إليها، أما الاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الميزانية أو تُحمل المواطنين أو الدولة التزامات خلافاً للقوانين السارية فتستوجب موافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي.

ويناقش المجلس المعاهدات التي يترتب عليها مساس باستقلال الدولة أو سلامة أراضيها، توطئة لقيام الحكومة بطرحها على الاستفتاء الشعبي العام.

 

مادة (80)

تصبح القوانين التي يتم إقرارها من المجلس النيابي ويصادق عليها رئيس الدولة، نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد القانون ميعادا آخر.
 

 

مادة (81)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً:

- من تاريخ إحالة القانون من المجلس النيابي للرئيس بعد إقراره للتصديق عليه.

- أو من تاريخ إحالة القانون من المجلس النيابي بعد إقراره ثانية بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه في حالة اعتراض الرئيس عليه.

وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، وتعتبر صادراً بقوة الدستور.

 

مادة (82)

للمجلس النيابي أن يكون لجاناً خاصة مؤقتة، أو يكلف إحدى لجانه الدائمة بتقصي الحقائق في أي أمر عام متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة التي تخضع لمراقبته.

وللجنة أن تجمع الأدلة ممن ترى ضرورة سماع أقواله، وأن تطلع على المستندات وأن تحصل على البيانات من جميع الجهات ذات العلاقة.  وعلى اللجنة أن ترفع تقاريرها إلى المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب.

 

مادة (83)

للمجلس النيابي وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنيته أو مرافقه وأثناء عقد جلساته أو اجتماعات لجانه.  ويكون له حرسه الخاص تحت إمرة رئيسه.  وليس لرجال الأمن أو أي قوة مسلحة أخرى الدخول أو التواجد في المجلس النيابي أو مرافقه, إلا بناء على طلب رئيس المجلس النيابي.

 

مادة (84)

لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي الحق في أن يوجه أسئلة أو يطلب إيضاحات من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو من في حكمهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصهم. ولهم الحق في أن يتلقوا الإجابة عليها، وفقا للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس النيابي.

 

مادة (85)

لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق توجيه الاستجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء،  أو من في حكمهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب قبل أسبوع من تقديمه ما لم يقبل الموجه إليه الاستجواب الرد أو المناقشة في أجل أقل.  ويجوز تقصير الأجل بقرار من المجلس النيابي في حال الاستعجال.

 

مادة (86)

1- لعشرة من أعضاء المجلس النيابي بعد الاستجواب، طلب الأتي:

أ. توجيه لوم إلى رئيس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه أو الحكومة.

ب. سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه، أو الحكومة حسب الأحوال.

2- لا يتم التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي.

 

مادة (87)

إذا وافقت أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي على سحب الثقة من رئيس الوزراء أو من أكثر من ثلث الوزراء، تعد الحكومة مستقيلة، وتستمر في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

أما إذا وافقت أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي على سحب الثقة من الوزير فيعتبر مستقيلاً.

 

مادة (88)

لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، في حال الضرورة، اقتراح حل المجلس النيابي على مجلس الوزراء، فإذا قرر حله بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه، يصدر رئيس الدولة قرار الحل.

وتدعو الحكومة الناخبين لإجراء انتخابات للمجلس النيابي الجديد في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً وبالإجراءات التي يحددها قانون الانتخاب، فإذا تعذر إجراء الانتخاب خلال المهلة المحددة يعود المجلس إلى ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس جديد، ولا يجوز للمجلس المنحل حجب الثقة عن الحكومة.

ولا يجوز حل المجلس النيابي خلال السنة الأولى لتشكيله، أو في فترة إعلان حالة الطوارئ المبينة في بالدستور.

 

مادة (89)

تدعو الحكومة إلى انتخابات المجلس النيابي خلال ستين يوماً قبل نهاية مدته القانونية وفقاً للإجراءات التي ينظمها القانون.

وإذا لم تقم الحكومة بتوجيه الدعوة للانتخاب خلال المدة المذكورة، فلرئيس المجلس النيابي أن يطلب من المحكمة الدستورية الأمر بتوجيه الدعوة للانتخاب.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة الحرب أو الخطر الداهم بالحرب أو الحصار الذي يحول دون انتظام سير المؤسسات الدستورية، يستمر المجلس النيابي في ممارسة مهامه إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات، في بحر ستين يوما لانتفاء وجود المانع.

 

مادة (90)

اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بارتكاب جريمة يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس النيابي، ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.

فور صدور الاتهام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم محاكمته أمام المحكمة الدستورية.

 

 

اختصـاص المجـلس النيـابي بالقـوانين المـالية

 

مادة (91)

ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الحكومة الموازنة العامة وإقرارها، والتصرف في الأموال المرصودة، والموازنات الملحقة والتطويرية، وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة، والمشاريع التي يساهم فيها القطاع العام بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأس المال.

 

مادة (92)

تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إلي المجلس النيابي قبل أربعة أشهر من بدء السنة المالية، ويعقد المجلس النيابي جلسة خاصة لمناقشته.

تجري المناقشة والتصويت على بنود الموازنة وأبوابها، ثم على الموازنة جملة واحدة لإقرارها، وإحالتها لرئيس الدولة لإصدارها.

يصادق المجلس النيابي على الموازنة العامة في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة السابقة. 

وإذا لم يبت المجلس نهائياً في مشروع قانون الموازنة العامة خلال المدة المذكورة، يحق لرئيس الدولة بناءً على قرار من مجلس الوزراء أن يصدر الموازنة بالشكل الذي قُدمت به إلى المجلس النيابي.

 

مادة (93)

لا يجوز للمجلس النيابي خلال مناقشة قانون مشروع الموازنة العامة، أن يزيد الاعتمادات المُقرة في المشروع سواءً كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة الاقتراح. 

 

مادة (94)

يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة أو الخطط طويلة الأمد ذلك، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها موازنة استثنائية لأكثر من سنة مالية.

 

مادة (95)

لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس النيابي.

 

مادة (96)

استثناء من مبدأ سنوية الموازنة، وفي حالة التأخير في إقرار الموازنة لأكثر من شهر يجوز للحكومة بموافقة المجلس النيابي تخصيص مبالغ محددة بموجب اعتمادات شهرية بنسبة 1/12

(واحد إلى أثني عشر) من مقدار الموازنة السابقة إلى حين صدور قانون الموازنة الجديدة.

 

مادة (97)

يجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس النيابي في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

 

مادة (98)

تخصيص الأموال العامة أو انفاقها تخصيصها لا يكون إلا بقانون.  ويعين القانون قواعد منح الرواتب والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها.  ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود التي يعينها القانون.

 

 

 

مادة (99)

فرض الضرائب وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، وتورد الضرائب والرسوم للخزينة العامة، ويتم التصرف بها وفقا لأحكام القانون.  ولا يعفى من أدائها إلا في الأحوال التي يبينها القانون.  ويراعى في فرضها والتصرف بها المساواة والعدالة الاجتماعية.

 

مادة (100)

يحدد القانون قواعد عقد القروض، والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات وتشجيع الاستثمارات الخارجية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.

 

حقـوق النواب وحصـاناتهم وواجبـاتهم

 

مادة (101)

تحدد مخصصات عضو المجلس النيابي المالية من مكافآت ومزايا بموجب قانون.  ولا تسري التعديلات التي يدخلها المجلس النيابي عليها إلا على أعضاء المجلس النيابي الذي يتم انتخابه خلفا للمجلس النيابي الذي أقرها.

 

مادة (102)

لا يجوز المساس بحصانة أعضاء المجلس النيابي طوال مدة نيابتهم، أو مساءلتهم جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو عن تصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس النيابي أو لجانه أو مساءلتهم عما يبدونه خارج المجلس النيابي تنفيذا لمهامهم النيابية.

 

مادة (103)

لا يجوز مطالبة عضو المجلس النيابي الإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله، أو عن معلومات حصل عليها بصفته أثناء عضويته، إلا برضاه، وبموافقة مسبقة من المجلس النيابي.

 

مادة (104)

لا يجوز إخضاع عضو المجلس النيابي لأي إجراءات جزائية أو تقديمه للقضاء إلا بعد أن يقرر المجلس النيابي بأغلبية مجموع أعضائه رفع الحصانة عنه، أو بعد تنازل صريح من العضو عن صانته أمام المجلس النيابي، وقبول المجلس لهذا التنازل.

وفي حالة ضبط العضو متلبسا بارتكاب فعل يعد جناية في قانون العقوبات، يمكن المباشرة فورا باتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه، على أن تبلغ رئاسة المجلس النيابي بذلك فوراً.  وعلى المجلس النيابي أن يتأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت في حق العضو.

وفي غير دور انعقاد المجلس النيابي يجب أخذ موافقة رئيس المجلس النيابي.  ويخطر المجلس في أول جلسة يعقدها بما اتخذ ضد العضو من إجراءات.

 

مادة (105)

عضو المجلس النيابي مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم طلب تجريده من صفة عضوية المجلس، إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته النيابية.  وإذا وافق المجلس النيابي على الطلب بالأغلبية، يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في طلب إقصاء عضو المجلس النيابي.

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الأحوال الشروط التي يتعرض فيها عضو المجلس النيابي للإقصاء، والإجراءات اللازمة لموافقة أغلبية المجلس النيابي طلب الإقصاء إلى المحكمة الدستورية، وكل ذلك دون الإخلال بالمسؤولية الشخصية الواردة في القوانين عما أقترفه عضو المجلس النيابي من مخالفات للقانون.

 

مادة (106)

لا تسقط الحصانة بعد انتهاء العضوية في المجلس النيابي عن الأقوال أو الوقائع التي كانت تشملها طوال تمتع عضو المجلس بصفة العضوية.

 

مادة (107)

لا يجوز لعضو المجلس النيابي أثناء مدة عضويته أن يتقلد أي وظيفة عامة أو خاصة، أو يشترى شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو يبرم عقدا مع الدولة بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

ويحتفظ القانون للعاملين في الدولة الذين يفوزون بعضوية المجلس النيابي بوظائفهم وأعمالهم.

يفصل المجلس النيابي في طلبات استقالة أعضائه.  وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الحالات التي يقبل فيها المجلس استقالة أحد أعضائه.

 

مادة (108)

يقدم عضو المجلس النيابي إلى المجلس النيابي في الشهر الأول من بداية عضويته إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة.  وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.

 

 

المجـلس الاستشـاري

 

مادة (109)

ينشأ بموجب الدستور مجلس استشاري يتكون من مائة وخمسين عضواً يكون له شخصية مستقلة.  ويراعى في تشكيله نسب التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها.  وينظم القانون طريقة انتخاب، أو تعيين أعضائه حسب البلدان المقيمين بها.

يجوز لرئيس الدولة أن يعين أعضاء بالمجلس الاستشاري من غير من يحملون الجنسية الفلسطينية، بما لا يتجاوز عشرة أعضاء ممن تميزوا بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينية.

 

مادة (110)

يختص المجلس الاستشاري:

- بدراسة القضايا الاستراتيجية العامة وتقديم المقترحات بشأنها.

- بتقديم الاقتراحات في كل ما يتعلق بالحقوق الوطنية وسلامة التراب الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين في الخارج.

- بمناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منها.

- بما يحيله رئيس الدولة إلى المجلس من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة في الشؤون العربية والدولية لدولة فلسطين.

- بمشروعات القوانين التي يحيلُها رئيس الدولة إليه المتعلقة بالفلسطينيين في الخارج.

- بما يقرر أعضاء المجلس طرحه للنقاش في جدول أعماله.

 

مادة (111)

يرسل المجلس الاستشاري توصياته إلى رئيس الدولة الذي يقرر نشرها في الجريدة الرسمية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي.

 

 

 

الفصـل الثـاني

السـلطة التنفيـذية

 

أولاً: رئيـس الدولـة

 

مادة (112)

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، يحمي الدستور ووحدة الشعب، ويضمن استمرار بقاء الدولة والاستقلال الوطني، ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة.  ويمارس اختصاصاته، وتحدد مسؤولياته وفقا لأحكام الدستور.

وفيما عدا ما يتم إسناده دستورياً إلى رئيس الدولة من اختصاصات تكون الاختصاصات التنفيذية والإدارية للحكومة من اختصاص مجلس الوزراء.

 

مادة (113)

يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حاملا الجنسية الفلسطينية وحدها، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية يوم الترشُح، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.

 

مادة (114)

ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لفترة ولاية مدتها خمس سنوات ميلادية يجوز تجديدها لمرة واحدة.

 

مادة (115)

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء فترة رئاسة سلفه.

يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه، أمام المجلس النيابي، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستورية التالية:

"أقسم بالله العظيم.  أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".

 

مادة (116)

يقدم الرئيس إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه ولأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة.  وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.

 

مادة (117)

مخصصات رئيس الدولة تُحدد بموجب قانون.

 

مادة (118)

يعتبر مركز الرئيس شاغرا:

- بالوفاة.

- أو بالاستقالة.

- أو بفقد الأهلية أو عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستورية بناء على طلب من ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.

 

مادة (119)

إذا شُغر مركز الرئيس، أو قرر المجلس النيابي اتهامه وفقا للمادة (132) من الدستور يتولى رئيس مجلس الوزراء، رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تجري خلالها الانتخابات للرئاسة وفقاً لقانون الانتخاب.

وإذا رغب رئيس مجلس الوزراء في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني،  يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس.  وليس لرئيس المحكمة الدستورية أن يرشح نفسه للرئاسة.

 

مادة (120)

لرئيس الدولة أن يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة.

 

مادة (121)

يكلف رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتنسيب من الحزب الحائز على أكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي, بعد إجراء مشاورات مع زعماء الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس النيابي.  فإذا تعذر تأليف الحكومة خلال مهلة ثلاثة أسابيع يسمي الرئيس، رئيساً للوزراء من الحزب الذي يليه في عدد مقاعد المجلس النيابي وهكذا دواليك إلى أن يتم تأليف الحكومة.

 

مادة (122)

يصادق رئيس الدولة على القوانين، بعد إقرار المجلس النيابي لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إحالتها إليه، ويأمر بنشرها.

للرئيس أن يعترض مرة واحدة على مشروع القانون الذي أقره المجلس النيابي وأن يطلب منه إعادة النظر فيه، مشفوعاً بأسباب اعتراضه، خلال ثلاثين يوماً من إحالته إليه، وإذا انتهت المهلة المذكورة دون التصديق على القانون أو دون الاعتراض عليه، يعتبر القانون نافذاً حكماً ويجب نشرة في الجريدة الرسمية.

وإذا رد رئيس الدولة القانون الذي أقره المجلس النيابي في الميعاد القانوني، وأقره المجلس النيابي ثانيةً بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه أعتُبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.

 

مادة (123)

يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ويطلع رئيس الدولة على سير المفاوضات، على أن يقترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة مجلس الوزراء، وتصديق الرئيس، طبقا لأحكام المادة (80) من هذا الدستور .

 

 

مادة (124)

يمارس رئيس الدولة بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور،

الصلاحيات التالية:

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->يترأس مجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ وفي الظروف الاستثنائية المشابهة لها.

<!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]--> يصدر المراسيم ويطلب نشرها وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية.  وإذا أصر مجلس الوزراء بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.

- يصدر منفرداً مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

أما المقررات والمراسيم الأخرى، فيجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصون.

ويشترك رئيس مجلس الوزراء دون غيره مع رئيس الدولة في التوقيع على مراسيم إصدار القوانين، ومراسيم إعادة النظر في القوانين، ومراسيم دعوة مجلس النواب إلى جلسات استثنائية.

- يتوجه عند الضرورة بخطاب إلى المجلس النيابي دون نقاش.

- يُحيل مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي.

- يمنح العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون.

- ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.

 

مادة (125)

يعين رئيس الدولة سفراء وممثلي دولة فلسطين لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية،  وينهى مهامهم، بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية.

ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لدى دولة فلسطين.

 

مادة (126)

رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني التي يرأسها وزير مختص.

 

مادة (127)

لرئيس الدولة أن ينشئ مجالس استشارية متخصصة من ذوي الكفاءة والتخصص والخبرة للمشاركة بالرأي والاستفادة من القدرات الوطنية.

 

 

حـالة الطـوارئ

 

مادة (128)

لرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس الوزراء، وبالتشاور مع رئيس المجلس النيابي إعلان حالة الطوارئ، إذا تعرض أمن البلاد لخطر الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحصار، بما يهدد سلامة المجتمع واستمرار عمل مؤسساته الدستورية. تعلن حالة الطوارئ متى كانت إجراءاتها لازمة لإعادة النظام العام، أو السير المنتظم لسلطات الدولة، أو لمواجهة الكوارث أو حالة الحصار.  يجب ألا تزيد مدة العمل بحالة الطوارئ على ثلاثين يوماً،  يمكن تجديدها بموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، باستثناء حالة الحرب.  وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد في إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها.

 
 

مادة (129)

يجوز لمجلس الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ، إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لمواجهة أمور طرأت لا تحتمل التأخير، إصدار قرارات يصادق عليها الرئيس خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما ويصبح لها قوة القانون، وتعرض على المجلس النيابي في أول اجتماع له بعد إعلان حالة الطوارئ، أو في جلسة تمديد حالة الطوارئ أيُهما أسبق ليقرر بشأنها، وإلا زال ما كان لها من قوة قانونية بأثر رجعي وإذا لم يقرها المجلس النيابي يتوقف أثرها القانوني ويحدد المجلس الطريقة التي تسوى بها آثارها دون الإضرار بالحقوق المادية للغير.

 

مادة (130)

لا يجوز أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية، إلا بالقدر الضروري للمحافظة على السلامة العامة للبلاد. 

وتخضع جميع القرارات والأعمال التي يتخذها مجلس الوزراء أثناء حالة الطـوارئ للمراجعة القضائية.  وتشرع المحكمة المختصة في نظر الشكاوى المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

ثانياً: رئيـس مجلـس الـوزراء

 

مادة (131)

يُشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو وزيراً، أن يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غيرها.  وأن يكون بالغاً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل.

 

مادة (132)

يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة ويذكر في التشكيل الذي يعرضه على الرئيس، الحقيبة التي تسند إلى كل وزير.

ويعرض رئيس مجلس الوزراء أعضاء حكومته وبرنامجها على المجلس النيابي لنيل الثقة.

 

 

 

مادة (133)

إذا فشل رئيس الوزراء في الحصول على ثقة المجلس النيابي، يقوم الرئيس بتكليف رئيس وزراء جديد وفقاً للمادة (122) من الدستور.

إلى أن تنجح الحكومة الجديدة في نيل الثقة من المجلس النيابي، يعتبر رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته رئيسا لحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق.

 

مادة (134)

يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء. 

ويكون كل وزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء طبقا للإجراءات التي تقررها أحكام هذا الدستور.

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس النيابي عن أعمال الحكومة.

 

مادة (135)

يجب عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان، أن يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس النيابي في أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم وإذا زاد عدد من شملهم التعديل عن ثُلث أعضاء الحكومة وجب طرح الثقة بالوزارة ككل.

 وفي جميع الأحوال لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس النيابي.

 

مادة (136)

بعد نيل الثقة يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام رئيس الدولة والمجلس النيابي في جلسة مشتركة.  اليمين الدستورية التالية:

" أقسم بالله العظيم.  أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد ".

 

مادة (137)

يمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:

- يمثل الحكومة وينطق باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.

- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام المجلس النيابي.

- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الدولة عليه، ويرأس جلساته.

- يُتَابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

- يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية.

- يسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة وتنسيق السياسات والبرامج الحكومية.

- يصادق على التعيينات في الوظائف العليا، بناءً على تنسيب من الوزير المختص وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للتعيين في الوزارات وإدارات الدولة.

- يقدم اقتراحات بمشروعات القوانين.

- يأمر بنشر القوانين التي يقرها المجلس النيابي بعد تصديق رئيس الدولة عليها، أو في حال اعتبارها نافذة حكماً.

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->أية اختصاصات أخرى تستند إليه قانوناً.

 

مادة (138)

ليس لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير الجمع بين الوزارة وأي عمل أخر، ولا أن يزاول مهنةً حرةً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليها.

ولا يجوز للوزير استخدام المعلومات التي تصل إليه بحكم عمله مباشرة أو بطريق غير مباشر في تحقيق فائدة مادية له أو لأي شخص آخر خلافاً للقانون.

 

مادة (139)

يتقاضى رئيس مجلس الوزراء والوزراء مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانون.

 

مادة (140)

يقدم كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم منفردين وخلال ثلاثين يوماً من منحهم الثقة إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة.  وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.

 

 

 

ثالثاً: مجلـس الـوزراء

(الحكـومة)

 

مادة (141)

يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء، نصفُهم على الأكثر من أعضاء المجلس النيابي.

 

مادة (142)

تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء.

 

مادة (143)

يجتمع مجلس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، الذي يرأس اجتماعاته

ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي مجموع أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق،

و إلا بالتصويت بأكثرية الحضور، ما لم يكن هناك نص مخالف في الدستور أو في لائحة المجلس. 

ويمارس مجلس الوزراء صلاحياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الحكومة.

 

مادة (144)

يختص مجلس الوزراء في الأمور التالية:

- رسم السياسة العامة، وذلك في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس النيابي.

- تنفيذ السياسة العامة المقرة، والقوانين والأنظمة وضمان احترامها واقتراح مشروعات القوانين الجديدة.

- إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدم للمجلس النيابي لإقراره.

- تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بمختلف مستوياتها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها.

- رقابة أداء الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة والإشراف على أعمالها.

- مناقشة اقتراحات وخطط كل وزارة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصها.

- إقرار نظام التشكيلات الإدارية.

- إصدار اللوائح التنظيمية، واللوائح اللازمة بإجراءات تنفيذ القوانين، ولوائح الضبط.  وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين بناء على تنسيب الوزير المختص وفقا لما ينص عليه القانون.

- أية اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب أحكام الدستور والقوانين.

 

مادة (145)

ينشئ القانون المنظم لعمل السلطة التنفيذية لجاناً دائمة بمجلس الوزراء يختار من بين رؤسائها نائبين لرئيس الوزراء.

 

مادة (146)

لمجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.

 

الـوزراء

 

مادة (147)

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته.  ويختص كل وزير ضمن مهام الوزارة المكلف بها، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بما يلي:

- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

- الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لأداء مهامه.

- أن يقدم إلى مجلس الوزراء اقتراحات مشاريع القوانين الخاصة بوزارته.

- تنفيذ الموازنة العامة في نطاق وزارته ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.

- اختيار الموظفين وتنسيبهم لتعيينهم من مجلس الوزراء.

- تفويض بعض صلاحياته الإدارية إلى وكيل الوزارة أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته وفقاً للقانون.

- الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بوزارته.

- أية صلاحيات تسند إليه قانوناً.

 

مادة (148)

يعمل كل وزير في حدود اختصاصه على تنفيذ القوانين والأنظمة والخطط والبرامج الحكومية، على الوجه المبين في هذا الدستور والقوانين المنظمة لعمل السلطة التنفيذية.

مادة (149)

للمجلس النيابي أن يتهم رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، بارتكاب الخيانة العظمى أو بالإخلال بواجبات الوظيفة، بموافقة  ثُلثي مجموع أعضائه، على أن يحال المتهم أمام المحكمة الدستورية.

مادة (150)

يوقف من يحال إلى التحقيق عن أداء مهامه بمجرد صدور قرار الإحالة، إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي بحقه ويتولى النائب العام أو من يمثله إجراءات التحقيق والاتهام.  ولا يحول انتهاء الخدمة أو الاستقالة دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.

 

مادة (151)

تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها:

مع بدء ولاية جديدة للمجلس النيابي بعد كل انتخابات عامة.

أو بعد سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من الحكومة، أو من أكثر من ثُلث الوزراء.

أو في حالة وفاة رئيس مجلس الوزراء.

أو استقالة رئيس مجلس الوزراء أو استقالة ثُلث أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.

أو فقد رئيس مجلس الوزراء أهليته أو قدرته على ممارسة مهام منصبه بناءً على طلب من أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي وصدور قرار بذلك من المحكمة الدستورية.

 

مادة (152)

تستمر الحكومة السابقة في تسيير أمور الحكم، حتى تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لأحكام الدستور.

 

قـوات الأمـن

 

مادة (153)

قوات الأمن الوطني مُلك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية أمن الفلسطينيين والدفاع عن دولة فلسطين، يرأسها وزير مختص ورئيس الدولة هو رئيسها الأعلى.

لا يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات الأمن الوطني، وينظم القانون التعبئة العامة للدفاع عن الوطن وأمنه.

 

مادة (154)

الشرطة هيئة مدنية، وهي جزء من وزارة الداخلية، وينظم القانون دورها في خدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون، وباحترام كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور.

الإدارة العـامة

 

مادة (155)

يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.

 

مادة (156)

ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، بما فيها التعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد، وعلى ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.

 

هيئـة الرقـابة العـامة

 

مادة (157)

تنشأ بقانون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى " هيئة الرقابة العامة " وينظم القانون اختصاصاتها وكيفية تشكيلها وأصول العمل فيها.

يعين رئيس " هيئة الرقابة العامة " بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويصادق عليه المجلس النيابي.

 

الإدارة المحـلية

 

مادة (158)

تنظم بقانون العلاقة بين الحكومة وبين الوحدات المحلية على أسس من اللامركزية الإدارية.

تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية، ويتم انتخاب مجالسها.  ويُبين القانون طريقة إنشائها وتشكيلها وانتخاب مجالسها واختصاصاتها وصلاحياتها.

 

الفصـل الثـالث

السـلطة القضـائية

 

مادة (159)

السلطة القضائية مستقلة، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بالوظيفة القضائية، والفصل في جميع المنازعات والجرائم.

يحدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها ويحدد أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وإجراءاتها.

ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.

 

مادة (160)

يتولى شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى للقضاء يحدد القانون تشكيله واختصاصاته بما يؤمن استقلاليتها ويضمن مساواته في إطار من التعاون مع السلطات العامة الأخرى.  ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون القضاء.  وله أن يضع نظامه الداخلي.

 

مادة (161)

يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة وفقاً للقانون، ويُصادق عليه المجلس النيابي.  وينظم القانون كيفية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والشروط الواجب توفرها في كل منهم.

 

مادة (162)

يضع المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقانون، اللوائح المنظمة للتعيينات والتخصصات والتنقلات والترقيات والإجراءات التأديبية بشأن القضاة.

 

مادة (163)

يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء على النحو الذي يبينه قانون السلطة القضائية.

 

 

 

مادة (164)

يقدم القاضي عند تعيينه إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة.  وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.

 

مادة (165)

جلسات المحاكم علنية، ما لم تقرر المحكمة سرّيتها لأسباب:

تتعلق بالنظام أو الآداب العامين.

أو موافقة المحكمة على طلب المتقاضين.

وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

 

مادة (166)

تصدر الأحكام القضائية، وتعلن وتنفذ باسم الشعب وفقاً للقانون.

 

مادة (167)

ينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

 

مادة (168)

القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضميرهم، وهم غير قابلين للعزل. وينظم القانون شروط انتهاء مهامهم ومُساءلتهم التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في الأحوال التي يحددها القانون، دون الإخلال باستقلاليتهم في أداء أعمالهم.

ولا يجوز لأي كان التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.  ويعتبر التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

 

مادة (169)

يحدد بقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم وتنظيم شؤونهم، ولا يجوز الجمع بين مهنة القضاء وبين أية مهنة أخرى، أو عضوية المجالس النيابية أو الأحزاب السياسية.

ولا يجوز للقاضي -أثناء توليه مهنة القضاء- حمل جنسية غير الجنسية الفلسطينية.

 

 

 

مادة (170)

تنشأ محكمة نقض تختص بالتعقيب في المسائل الجنائية والمدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وإجراءات عملها.

 

مادة (171)

تنشأ محكمة عدل عليا تختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية التي يحددها قانون إنشائها، وينظم قواعد عملها وشروط تعيين قضاتها والعاملين فيها والإجراءات التي تتبع أمامها.  ويجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية أدنى.

 

مادة (172)

تنشأ بقانون محكمة عسكرية تختص بالفصل في القضايا العسكرية، وليس لها الفصل في أي قضية خارج النطاق العسكري.

 

 

النيـابة العـامة

 

مادة (173)

النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية وتتبع وزارة العدل، ويسري عليها قانون السلطة القضائية.

 

مادة (174)

يعين على رأس جهاز النيابة العامة، نائباً عاماً وذلك بتنسيب من وزير العدل، وقرار من مجلس الوزراء.  ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وأعوانه وواجباتهم.

 

مادة (175)

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقاً لأحكام القانون.

 

مادة (176)

تخضع الشرطة القضائية لإشراف السلطة القضائية المباشر.

 

 

 

مادة (177)

تتولى وزارة العدل تنظيم الأجهزة الإدارية الخاصة بإدارة مرفق القضاء، وذلك بما لا يمس إشراف المجلس الأعلى للقضاء المهني على الجهاز القضائي، بما فيه النيابة العامة.

 

 

المحكمـة الدستـورية

 

مادة (178)

تنشأ بموجب الدستور محكمة دستورية، تمارس اختصاصها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل مؤسسات الدولة، وتتكون من تسع قضاة يعينهم رئيس الدولة بتنسيب من مجلس الوزراء ويوافق عليهم المجلس النيابي. وللمحكمة وضع نظامها الداخلي الذي ينظم إجراءات عملها.

ويكون تعيين القضاة  لمرة واحدة لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد.

 

مادة (179)

ينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيساً من بينهم لمدة ثلاث سنوات.

يؤدى رئيس المحكمة والقضاة بالمحكمة الدستورية اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مجتمعين.

 

مادة (180)

لا يجوز لقاضي المحكمة الدستورية أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو يمارس نشاطا تجارياً أو سياسياً أو حزبياً. وإذا كان منتميا إلى حزب فعليه الاستقالة قبل حلفه اليمين القانونية.

 

مادة (181)

تنتهي عضوية القاضي بالمحكمة الدستورية بإحدى الحالات التالية:

- بانتهاء فترة ولايته المنصوص عليها في الدستور.

- بالاستقالة الاختيارية.

- بفقدان أحد شروط توليته.

- بإدانته في جريمة جنائية قضائياً.

ويعين خلفا له خلال شهر من شُغور المركز.

 

 

مادة (182)

تفصل المحكمة الدستورية بناءً على طلب من رئيس الدولة، أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس المجلس النيابي، أو من عشرة أعضاء من المجلس النيابي أو من محاكم الاستئناف و النقض والعدل العليا أو من المدعى العام، أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية حسب الأحوال، في دستورية المسائل التالية:

 

- دستورية القوانين قبل إصدارها، إذا رفع إليها الطلب خلال ثلاثين يوماً من إحالة القانون إلى رئيس الدولة للتصديق عليه وإصداره.

- تفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة واللوائح والتدابير والقرارات الصادرة عن الرئيس أو عن مجلس الوزراء والتي لها قوة القانون.

- تفسير نصوص الدستور في حال التنازع حول حقوق وواجبات واختصاصات السلطات الثلاث،  وفي حال التنازع في الاختصاص بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

- الفصل في الإشكاليات المتعلقة بدستورية برامج ونشاطات الأحزاب والجمعيات السياسية وإجراءات حلها أو وقف نشاطها ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الدستور.

- دستورية عقد المعاهدات الدولية والانضمام إليها وإجراءات تنفيذها، وتقرير بطلان القانون أو بعض مواده، إذا تعارض مع الدستور أو مع معاهدة دولية.

- أي اختصاصات أخرى أسندت إليها في هذا الدستور.

 

مادة (183)

تلغى المحكمة الدستورية القانون أو اللائحة أو النظام أو الإجراء غير الدستوري، أو توقف آثاره، حسب الأحوال والشروط التي يحددها قانون تنظيم إنشاءها.

 

مادة (184)

قرارات المحكمة الدستورية نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة.

وتُلزم كل السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

 

 

 

 

البـاب الـرابع

أحكـام ختـامية

 

مادة (185)

يسمى هذا الدستور " دستور دولة فلسطين "، ويستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني.
يقر هذا الدستور من قِبَل المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللمجلس أن يقرر إما إقراره مباشرة، أو طرحه للاستفتاء الشعبي العام. وفي حال تعذر انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تنتقل هذه الصلاحية إلى المجلس المركزي الفلسطيني.

وفي جميع الأحوال يكون إقرار هذا الدستور بأغلبية ثلثي المشاركين في التصويت عليه.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

مادة (186)

لرئيس الدولة، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لثُلث أعضاء المجلس النيابي طلب تعديل أو إلغاء مادة أو أكثر من مواد الدستور.  وفي جميع الأحوال يلزم لإقرار مبدأ التعديل أو الإلغاء موافقة أغلبية ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل أو إلغاء المواد ذاتها قبل مضي سنة ميلادية على هذا الرفض.

يُناقش المجلس النيابي التعديلات خلال ستين يوما من الموافقة على مبدأ التعديل أو الإلغاء، فإذا وافق عليها ثُلثي مجموع أعضاء المجلس تعرض على الشعب للاستفتاء بشأنها.  وإذا وافق أغلبية المقترعين في الاستفتاء على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

 

مادة (187)

فيما لا يتعارض وأحكام هذا الدستور، تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات، المعمول بها قبل بدء العمل بهذا الدستور إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.

 

مادة (188)

تقوم السلطة التشريعية بإعداد وإقرار مشروعات القوانين اللازمة لإقامة البنى القانونية والإدارية لتنفيذ أحكام هذا الدستور ومقتضياتها, وإقامة المؤسسات التي نص عليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار الدستور.

 

 

 

مادة (189)

تستمر المؤسسات الرسمية في ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية التي تنظمها إلى حين إصدار التشريعات التي يقتضيها الدستور.

 

مادة (190)

يُلغى القانون الأساسي الصادر بتاريخ 29/5/2002 ميلادية وكل ما يتعارض وأحكام هذا الدستور.

 

صدر في مدينة             

بتاريخ   /      / 2003 ميلادية

الموافق   /      / 1424 هجرية

 

-----------------------------7d4101c403000 Content-Disposition: form-data; name="userfile"; filename="D:\Documents and Settings\ebraheem.PC1\My Documents\My Webs\palestin\\altarieek.html" Content-Type: text/plain

النص المعدل لخارطة الطريق: (14-11-2002)



الوارد أدناه هو عناصر أداء وخارطة طريق بمراحل وأهداف واضحة تهدف للتقدم في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الإنسانية وبناء المؤسسات تحت رعاية اللجنة الرباعية.

الهدف هو تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في العام 2005 كما جاء في خطاب الرئيس بوش في 24 حزيران (يونيو) الماضي 2002، وتم الترحيب به من قبل الاتحاد الأوروبي، روسيا، والأمم المتحدة في البيانات الوزارية للجنة الرباعية 16 تموز و17 أيلول.



هذه التسوية التي سيتم التفاوض عليها بين الأطراف ستؤدي إلى انبعاث دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قادرة على الحياة تعيش جنبًا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، هذه التسوية ستنهي الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وستنهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 والاتفاقات السابقة المبرمة بين الأطراف، وهذه التسوية ستأخذ أيضًا بالاعتبار الخاص الأهمية المتواصلة للمبادرة العربية السعودية التي تم تبنيها من قبل القمة العربية في بيروت، وهي جزء أساسي للجهود الدولية الهادفة لتحقيق سلام شامل على جميع المسارات بما في ذلك المساران السوري - الإسرائيلي واللبناني - الإسرائيلي.



إن حل الدولتين للصراع الفلسطيني، الإسرائيلي يمكن تحقيقه فقط من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وقبول واضح لا يقبل الشك من قبل الطرفين بهدف التسوية للتفاوض عليه المنصوص عليه أعلاه.



اللجنة الرباعية ستساعد وتسهل تطبيق الخطة، بدءاً من المرحلة الأولى بما في ذلك النقاشات المباشرة بين الأطراف كلما استدعى الأمر ذلك.



لقد أنشأت الخطة جدولاً زمنيًّا واقعيًّا للتنفيذ، ولكن التقدم فيها يتطلب ويعتمد على جهود الإيمان الجيد للأطراف والتزامهم بكل واحدة من الالتزامات المنصوص عليها أدناه، ففي حال إذا طبقت الأطراف تعهداتها بسرعة فإن التقدم بين وخلال المراحل قد يأتي أسرع مما هو منصوص عليه في الخطة، والعكس صحيح.



اللجنة الرباعية ستجتمع بشكل متواصل على مستويات عالية من أجل تقييم أداء الأطراف في تنفيذ الخطة في كل مرحلة يتوقع من الأطراف أداء التزاماتها بشكل متوازٍ ما لم ينص عكس ذلك.



المرحلة الأولى: من الآن وحتى آيار (مايو) 2003 إنهاء الإرهاب والعنف:



إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، بناء المؤسسات الفلسطينية، في المرحلة الأولى يشرع الفلسطينيون فورًا بتطبيق وقف غير مشروط للعنف وفقًا للخطوات المحددة أدناه، يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة تينيت لإنهاء العنف الإرهاب والتحريض من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعَّالة ومعادة الهيكلية.



السلطة الفلسطينية تقوم بعملية إصلاح سياسية شاملة، تحضيرًا للدولة بما في ذلك صياغة الدستور الفلسطيني وانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على هذه الأسس (الاتحاد الأوروبي طلب شطب عبارة المجلس التشريعي الجديد). إسرائيل تقوم بكل الخطوات المطلوبة من أجل إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها.



إسرائيل تنسحب من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 28 أيلول (سبتمبر) 2000، والطرفان يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل هذا التاريخ في وقت يتقدم فيه الأداء والتعاون الأمني. إسرائيل أيضًا تجمد جميع النشاطات الاستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشيل.



مع انطلاق المرحلة الأولى



تصدر القيادة الفلسطينية بيانًا لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن، ويدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ووقف النشاطات العسكرية وجميع أشكال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان، توقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل.



تصدر القيادة الإسرائيلية بيانًا لا يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها برؤية الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، وذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، كما عبّر عنها الرئيس بوش، وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان، الحكومة الإسرائيلية لن تقوم بأية أعمال تقوض الثقة بما في ذلك الإبعاد (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يطالبان بإضافة عبارة: وقف العمليات العسكرية الاستفزازية) والهجمات ضد المدنيين أو في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، مصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، كإجراء عقابي أو تسهيل البناء الإسرائيلي، وهدم المؤسسات المدنية والبنى التحتية الفلسطينية. تنهي جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.



الأمن



يعلن الفلسطينيون وقفًا لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب، ويقومون بجهود ملموسة على الأراضي لاعتقال وتوقيف الأشخاص والجماعات التي تشنّ وتخطط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في كل مكان.



الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية تبدأ عمليات ناجعة ومحددة تهدف إلى تفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية.



اعتمادًا على الآليات القائمة والمصادر الموجودة على الأرض تبدأ اللجنة الرباعية بالمراقبة والتشاور مع الأطراف لتشكيل آلية للرقابة العملية وتطبيقها.



كما تم الاتفاق مسبقًا يبدأ تطبيق الخطة الأمريكية لإعادة البناء والتدريب واستئناف خطة التنسيق الأمني بالتعاون مع مجلس خارجي للإشراف يضم الولايات المتحدة ومصر والأردن (الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة العبارة: وبدعم اللجنة الرباعية أو بدعم من الاتحاد الأوروبي).



يتم دمج جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية صاحب صلاحيات.



أجهزة الأمن الفلسطينية التي يُعاد بناؤها ويعاد تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي يبدءون بالتقدم لاستئناف التعاون الأمني والتزامات أخرى تطبيقًا لخطة تينيت، بما في ذلك اجتماعات عادية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين.



تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص للجماعات التي تدعم وتشارك بالعنف والإرهاب.



جميع المانحين الذين يوفرون دعمًا للميزانية الفلسطينية يحولون هذه الأموال من خلال الصندوق الموحد لوزارة المالية الفلسطينية.



بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل يقوم الجيش الإسرائيلي بانسحاب متقدم من المناطق المحتلة بعد 28 أيلول (سبتمبر) 2000، وكلا الطرفين يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل 28 أيلول 2000، تنتشر القوات الأمنية الفلسطينية في المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي.



بناء المؤسسات الفلسطينية



عملية مصادقة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، حالما تجهز، توزع لجنة دستورية مسودة الدستور الفلسطيني، القائمة على أسس ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء ذي صلاحيات، من أجل الملاحظات العامة والنقاش.



اللجنة الدستورية تقترح مسودة الوثيقة بعد الانتخابات من أجل المصادقة من قبل المؤسسات الفلسطينية المناسبة.



الحكومة الإسرائيلية تسهل بالكامل تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي والحكومة، التدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، الانتخابات وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.



تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلاح جذري، استكمال خطوات إضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك أية خطوات إصلاح قانونية فلسطينية ضرورية لهذه الغاية.

رئيس وزراء انتقالي أو حكومة بصلاحيات سلطة تنفيذية، جسم لصنع القرار.

إنشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة، المجلس التشريعي يراجع ويعدل قانون الانتخابات.

أداء فلسطيني في القضاء، الإدارة، الاقتصاد، وفقًا للأسس التي وضعتها اللجنة الدولية حول الإصلاح الفلسطيني.

في أقرب وقت ممكن (الولايات المتحدة تطلب إضافة عبارة: وعلى أساس الإجراءات المنصوص عليها أعلاه يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة) (الاتحاد الأوروبي يطلب إلغاء: للمجلس التشريعي الفلسطيني).

الحكومة الإسرائيلية تسهل مساعدة اللجنة الدولية للانتخابات، تسجيل الناخبين، مرور المرشحين، ومسؤولي التصويت.

الحكومة الإسرائيلية تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية، على أساس التزام هذه المؤسسات بالعمل بحزم وفقًا للاتفاقات السابقة بين الطرفين.



الردود الإنسانية



تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك تطبيق توصيات تقرير بريتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، رفع منع التجوال، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والسماح بتحرك كامل وأمن للموظفين الإنسانيين الدوليين.

الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تواصلان عملية تحصيل العائدات لتحويل الأموال وفقًا لآلية رقابة شفافة ومتفق عليها.



المجتمع المدني



تواصل دعم المانحين لبرامج شعب لشعب ومبادرات المجتمع المدني.



المستوطنات



تفكك الحكومة الإسرائيلية فورًا جميع البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها منذ شهر آذار (مارس) لعام 2001.

(روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تطلب شطب العبارة التالية: بعد وقف شامل لإطلاق النار)، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية تطبيقًا لتقرير لجنة ميتشيل (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات)، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تهدد تواصل المناطق السكنية الفلسطينية، بما في ذلك المنطقة حول القدس.





المرحلة الثانية: حزيران (يونيو) 2003 - كانون الأول (أكتوبر) 2003 (انتقالية):



تتركز الجهود في المرحلة الثانية على خيار إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم، التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية فيما إذا كانت الشروط مواتية للتقدم أخذًا بعين الاعتبار أداء جميع الأطراف. تقدم الجهود لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية. المرحلة الثانية تبدأ بعد الانتخابات الفلسطينية مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في العام 2003.

أهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل وتعاون أمني فعّال متواصل، جهد متواصل لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات، البناء الإضافي على الأهداف التي حددت في المرحلة الأولى، إعداد دستور فلسطيني ديمقراطي، استحداث منصب رئيس وزراء، تعميق الإصلاح السياسي وإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.



المؤتمر الدولي



تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الأطراف، مباشرة بعد الانتهاء الناجح للانتخابات الفلسطينية؛ لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي لإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

هذا الاجتماع سيكون مفتوحًا وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط (بما يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان)، وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.

إعادة الروابط العربية مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية... إلخ).

إعادة إحياء الارتباطات متعددة الأطراف حول قضايا بما يشمل مصادر المياه الإقليمية، البيئة، التطوير الاقتصادي، اللاجئين وقضايا الحد من التسلح.

يتم إنجاز وإقرار دستور جديد لدولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة. انتخابات إضافية، إذا تطلب الأمر يجب أن تأتي بعد إقرار الدستور الجديد.

إنشاء حكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء.

استمرار الأداء الأمني الشامل، بما في ذلك تعاون أمني فعّال على الأسس التي وضعت في المرحلة الأولى.

إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية يطلقها المؤتمر الدولي. كجزء من هذه العملية، تنفيذ الاتفاقات السابقة، تحقيق أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك خطوات إضافية على صعيد الاستيطان بالتزامن مع إنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.

تفعيل الدور الدولي في مراقبة التحول مع دعم فعّال وتدريبي وعملي من قبل اللجنة الرباعية.

أعضاء الرباعية يدفعون باتجاه اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك إمكانية العضوية في الأمم المتحدة (الولايات المتحدة ستعود إلى مستشار قانوني).




المرحلة الثالثة: 2004 - 2005 اتفاق نهائي وإنهاء للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي:



التقدم نحو المرحلة الثالثة على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية، وأخذًا بعين الاعتبار خطوات جميع الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية.

أهداف المرحلة الثالثة هي استكمال الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، أداء أمني فلسطيني فعّال ومفاوضات فلسطينية - إسرائيلية تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي في العام 2005.

مؤتمر دولي ثان: تعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع الأطراف في بداية العام 2004 لإقرار الاتفاق المبرم بشأن الدولة بحدود مؤقتة ولإطلاق عملية بدعم فعّال وعملي من قبل اللجنة الرباعية تؤدي إلى حل نهائي ووضع دائم العام 2005 بما يشمل الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا يتم التوصل إليها في أسرع وقت ممكن.

استمرار التقدم الفعّال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة العمل الدولية تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.

استمرار الأداء الأمني الفعّال والدائم، والتعاون الأمني الفعال والدائم على الأسس التي وردت في المرحلة الأولى.

جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.

تتوصل الأطراف إلى اتفاق الوضع الدائم الشامل الذي ينهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في العام 2005 من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 التي تنهي الاحتلال الذي بدأ 1967 وتشمل حلاًّ واقعيًّا (الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة: متفق) شاملاً وعادلاً لموضوع اللاجئين، وقرارًا متفاوضًا عليه حول وضع القدس يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية، ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم.

تقبل الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل والأمن لكافة دول المنطقة في إطار سلام عربي - إسرائيلي شامل.


 

-----------------------------7d4101c403000 Content-Disposition: form-data; name="userfile"; filename="D:\Documents and Settings\ebraheem.PC1\My Documents\My Webs\palestin\\camp deaved.html" Content-Type: text/html
معاهدة كامب ديفيد
 

تعتبر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 أول خرق عربي للموقف من دولة إسرائيل، وتعهدت بموجبها الدولتان على إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيداً لتسوية، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967.وفيما يلي نص المعاهدة:

"إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفد" المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب -كل فيما يخصه- ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه، وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها، وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.. قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل:

المادة الأولى:
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3). 

المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة:
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
  - يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. 
  - يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها. 
  - يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية. 
 
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة. 
 
3- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة. 

المادة الرابعة:
1- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة، وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول، ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول. 

4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين. 

المادة الخامسة:
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة. 
 
2- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة. 

المادة السادسة:
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها، بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.

5- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة. 

المادة السابعة:
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض. 

2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة:
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها. 

2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975.

3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة."

الموقعون
- عن الجانب المصري: محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية.
- عن الجانب الإسرائيلي: مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
- شهد التوقيع: جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
- تاريخ التوقيع: 26 مارس (آذار) 1979 - 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ.

-----------------------------7d4101c403000 Content-Disposition: form-data; name="userfile"; filename="D:\Documents and Settings\ebraheem.PC1\My Documents\My Webs\palestin\\egeptisrael.html" Content-Type: text/plain

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ... أولى المعاهدات


تعتبر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 أول خرق عربي للموقف من دولة إسرائيل، وتعهدت بموجبها الدولتان على إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيداً لتسوية، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967.وفيما يلي نص المعاهدة:

"إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفد" المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب -كل فيما يخصه- ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه، وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها، وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.. قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل:

المادة الأولى:
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة:
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
- يقر ال&##1591;رفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
- يقر ال&##1591;رفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
- يتعهد &##1575;لطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة:
1- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة، وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول، ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة:
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

2- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة:
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها، بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.

5- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة:
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.

2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.