مادة 355
تجارى تنص على
خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى الامر بدفع
مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر يسمى المستفيد اذا طلب منه ذلك خلال
المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد باية معارضة .
تسرى فيما لم يرد بشأنه نص او عرف في هذا الفرع القواعد والعادات السائدة
في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان .
تعليق
من هذا النص يمكن تعريف خطاب الضمان بنفس ماحددتة المادة لكونها تعريف
مفصل لخطاب الضمان بانة تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى
الامر بدفع مبلغ معين او قابل للتعين لشخص اخر وهو المستفيد اذا طلب منه
ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد باية معارضة ولايجوز النزول
عنه الا بموافقة اطرافة الثلاثة وان البنك لايجوز له ان يمتنع عن الوفاء
للمستفيد منه لسبب يرجع الى علاقة البنك بالامر او الى علاقة الامر
بالمستفيد وان خطاب الضمان في جوهره هو تعهد مكتوب ومن ثم فانة المرجع في
بيان احكامة لذلك الاتفاق واذا لم تحدد مدة في خطاب الضمان اعتبر التزام
البنك غير محدد المدة وللبنك ان ينهى التزامه في اى وقت بشرط اخطار العميل
والمستفيد قبل الانهاء بوقت مناسب واذا ما كانت العملية محددة في خطاب
الضمان فان التزام البنك يظل ساريا حتى انتهاء العملية .
مادة 356
تجارى تنص على
يجوز للبنك ان يطلب تامينا مقابل اصدار خطاب
الضمان ويكون هذا التامين نقدا او صكوك او بضائع او تنازلا من الامر عن حقه
قبل المستفيد
تعليق
وعلى هذا النحو فقد يطلب البنك من العميل تامينا لضمان الحصول على حقه
ويسمى هذا التامين عطاء وهذا التامين قد يكون مالا او عقارا
مادة 357
تجارى تنص على
لايجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب
الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا من قبل الامر باعطاء
هذه الموافقة
تعليق
وعلى هذا النحو فان الضمان يقوم على الاعتبار الشخص سواء بالنسبة الى الامر
او الى المستفيد ولايجوز ان يطلب الوفاء بخطاب الضمان من شخص اخر غير
المستفيد ولايجوز ان يخصص لضمان عملية غير تلك التى ابرم الضمان وصدر
تامينا لها وللمستفيد وحده حق طلب تنفيذ خطاب الضمان .
مادة 358
تجارى تنص على
لايجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب
يرجع الى علاقة البنك بالامر او علاقة الامر بالمستفيد .
تعليق
وعلى هذا النحو فان حق المستفيد من خطاب الضمان ينشأ من تاريخ وصول الخطاب
اليه وعلمه به وطبقا لما يرد به من عبارات وذلك حتى انتهاء المدة المحددة
به ولايعد تسليم الخطاب من قبل المستفيد الى البنك المصدر له بعد انتهاء
مدته تنازلا عنه الا اذا تضمن الخطاب مثل هذا الاتفاق او اقترن تسليمه الى
البنك بما يدل على تنازل المستفيد عما ورد به من حقوق بعد ان طالب بقيمته
خلال مدة سريانه ويترتب على كون خطاب الضمان مستقل ومنفصل عن العقد الاساسى
انه لايتم استخدام هذا العقد كسبب لوقف خطاب الضمان ولايجوز وقفه الا لسبب
وارد في ذات خطاب الضمان .
مادة 359
تجارى تنص على
1-
تبرا ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب
من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة على تجديد تلك تلقائيا او وافق
البنك على مدها .
2-
يلتزم البنك بان يرد للامر في نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من
تامين للحصول على هذا الخطاب .
تعليق
وعلى هذا
النحو فانه يجوز مد الضمان الاصلى قبل انتهائه وذلك باتفاق يتم بين البنك
والمستفيد والعميل ولايحق للبنك ان يمد اجل خطاب الضمان الا بموافقة العميل
.
مادة 360
تجارى تنص على
اذا دفع
البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الامر
بمقدار المبلغ الدفوع وعائده من تاريخ دفعه .
تعليق
وعلى هذا النحو فان ما يحكم الرجوع بعد الوفاء هو العقد المبرم مع الامر
ويتم الرجوع بكل ما انفقة البنك وذلك في حدود قيمة الضمان مع الفوائد
والمصاريف وان البنك عندما يقوم بالوفاء هنا فهو يوفى بوصفه مدينا .