|
تونس
في 31 / 5 / 2002 بــــــــــــــــــــلاغ تواصل
المحاكمات
السياسية و
خرق القانون : *نظرت
الدائرة
الجنائية
الأولى
بمحكمة تونس الابتدائية
يوم 27 / 5 / 2002 في عدد
ثلاث قضايا
عـ1/2995ـدد و
عـ1/2996ـدد و
عـ1/2997ـدد
المحال فيها
محمد
السعيداني و
الذي سبقت
إحالته على
المحكمة
العسكرية
الدائمة
بتونس من أجل
" وضع النفس
زمن السلم
تحت تصرّف
منظمة
إرهابية " و
قضي في شأنه
بالإدانة و
السجن مدّة
عشر سنوات و
خمس سنوات
مراقبة
إداريـة في القضية
عـ10305ـدد
بـــتاريخ 28 / 11/ 2001
وهو الحكم
الذي أيدته
محكمة
التعقيب
برئاسة
القاضي أحمد
شبيل يوم 27 / 3 / 2002
في القضية
عـ21655ـدد . و قد تمّ
إحالة محمد
السعيداني
أمام نفس
الدائرة في
نفس اليوم في
ثلاث قضايا
مـن أجل " المشاركة
في مشروع
جماعي
يستهدف النيل
من الأشخاص و
الممتلكات
بغرض
التخويف و الترويع
و الانخراط
في عصابة
مفسدين قصد
التحضير
لارتكاب
الاعتداء
على الأشخاص
و الملاك و
دعمها
بالمال طبق
الفصل 58 مكررّ
131 و 132 و 133 من
المجلّة
الجنائية ". و قد لاحظ
الدفاع في
مرافعته أن
الوقائع
الواردة
بالملفات
الثلاثة هي
ذاتها التي
حوكم من أجلها
في الـقضية
عـ21655ـدد التي
نظرت فيها
المحكمة
العسكرية
الدائمة
بتونس و تمسك
باتصال القضاء
علما أنه وقع
الإدلاء
بنسخ من
الحكم الصادر
عن المحكمة
العسكرية . كما لاحظ
الدفاع أن
التهمة غير
قائمة
الأركان في
جانب المتهم
خاصة و قد
أنكر ما نسب
إليه و أكدّت
المكافحة
التي تمّ
إجراؤها
بينه و بين المتهمين
إبراهيم
بوسعدة
صلب القضية
عـ2997ـدد و
عدنان مطار
في القضية
عـ2995ـدد و
الموجودان
حاليا رهن الإيقاف
أنه لا صلة
بينهما و
بينه و أنهما
لو يصرحا
سابقا
بمعرفتهما
به و لا
بالانتماء
معه إلى أي
تنظيم . و ممّا
أثاره لسان
الدفاع هو ما
عمد إليه
حاكم
التحقيق
الذي أصدر
قراره في
الإحالة من
تعليل قراره
بالإحالة في
القضية
عـ2996ـدد بما
جاء في أوراق
قضية
مستقلّة هي
القضية
عـ2995ـدد !
مماّ يكشف عن
نهج في تلفيق
الاتهام و
تجاوز القانون
. و قد صدر
الحكم ضدّ
السعيداني
بالإدانة و
السجن ستة
أعوام في كلّ
قضية من
القضايا
الثلاث أي أن
جملة
الأحكام
بلغت 18 سنة
سجنا إذ عوقب
بثلاثة
أعوام سجنا
من أجل
المشاركة في
مشروع جماعي
يستهدف
النيل من
الأشخاص و الأملاك
و ثلاثة
أعوام أخرى
من اجل دعمه
بالمال و ذلك
في كلّ قضية
من القضايا
الثلاث و
هكذا تمّ
الحكم عليه
مرّة أخرى من
أجل ذات
الأفعال التي
نظرت فيها
المحكمة
العسكرية ،
بل زيادة على
ذلك فقد تمّ
إدانته من
أجل
الانتماء
إلى حركة
النهضة
المحظورة
ثلاث مرّات
في نفس اليوم
( ! ) و
تكشف هذه
المحاكمات
المفتعلة
مرّة أخرى على
مدى توظيف
القضاء في
الانتــقام
و التشفي من
المواطنين و
مدى تدهور
المؤسسة
القضائية التي
أصبحت لا
تتقيد بأي
قانون و إنما
تنفذ التعليمات
بما يخلق
حالة من عدم
الأمان و
الخوف ترى
فيه السلطة
التنفيذية
أسلوبا في
إدارة شؤون
البلاد . 1. عودة
الحملة ضدّ
عميد الهيئة
الوطنية
للمحامين : عادت
الحملة
الصحفية ضدّ
العميد
لتثير غبار التهجم
و الطعن ضدّ
العميد
الأستاذ
البشير الصيد
و الذي لم
تغفر له
السلطة
دفاعه عن
القطاع و
كرامته عبر
الإضراب
الذي قررّه
مجلس الهيئة
يوم 02 / 02 / 2002 و نفذ
يوم 07 / 02 / 2002 من طرف
الغالبية
الساحقة من
المحامين . فإلى
جانب الطعن
الذي أوعزت
السلطة به
إلى أتباعها
من أعضاء
الخلية
الحزبية في
قرار الإضراب
لدى محكمة
الاستئناف
قصد
المطالبة
بإبطاله في
خطوة لإنكار
ممارسة هذا
الحق على
الهيئة
الوطنية
للمحامين ،
فقد رافق ذلك
الإجراء
حملة صحفية للنيل
من صورة
العميد و
الحكم على
أداء مجلس الهيئة
الوطنية
الحالي
بالفشل و
خدمة طرف سياسي
الخ .. من
الأكاذيب و
التهم
الملفقة . و
عادت هذه
الحملة
لتـُفعّل من
جديد بإيعاز
من السلطة
بعد أن رفضت
الهيئة
التصديق على
مشروع
الاستفتاء
المزعوم ، و
قد فسح
المجال للعديد
من الوجوه
المشبوهة
بتعاملها مع
الأمن لقيادة
هذه الحملة
في سعي
لإفشال
أعمال
الجلسة العامّة
للمحامين
المقررّة
ليوم غرّة
جوان 2002 . و
يكشف هذا
الأسلوب عن
إمعان
السلطة في
سياسة التدخل
في شؤون
المهنة عبر
هيكل مواز يدعى
" المنتدى "
سخرت له كامل
إمكانيات
الأجهزة (
بوليس ،
صحافة ، لجان
التنسيق
الحزبي الخ … )
قصد تعطيل
الهيئة
الوطنية
للمحامين و
إشغالها
بمعارك
مفتعلة
لتقليص
نشاطها و
إلهائها
بخصومات
جانبية . و ينددّ المجلس بهذه الحملة و التي تكشف عن عدم تقيد السلطة بالقانون و احترام الهياكل الشرعية التي أفرزها صندوق الاقتراح و محاولة استعاضتها بهياكله الحزبية التي لا همّ لها سوى إلحاق المحاماة بالأجهزة و جعلها تحت تصرفهما و توجيهاتهما . 2. استنطاق
الأستاذ
محمد النوري
و حرمه
الأستاذة
هادية
النوري لدى
التحقيق : تولى
حاكم التحقيق
بالمكتب
الثالث عشر
بمحكمة تونس
الابتدائية
يوم 22 / 5 / 2002
استنطاق كلّ
من الأستاذة
هادية
النوري و
زوجها
الأستاذ
محمد النوري
عضو المجلس
الوطني
للحريات
بتونس و رئيس
اللجنة الدولية
للدفاع عن
المساجين
السياسيين
بموجب قرار
إحالة على
التحقيق
صادر عن وكيل
الجمهورية
بتونس ، وجه
عليهما تهمة
التدليس مسك
و استعمال
مدّلس . و قد حضر
الاستنطاق
عميد الهيئة
الوطنية الأستاذ
البشير
الصيد صحبة
عدد كبير من
المحامين . و قد كشف
الاستنطاق
عن انعدام أي
موجب للإحالة
إذ لم تتشكى
شقيقة
الأستاذة
النوري من
أجل التدليس
و لم تنسب
للأستاذين
أي عمل مخالف
للقانون
الجزائي بل طالبت
صلب عريضتها
التي لا يفهم
لماذا وجهتها
إلى وكالة
الجمهورية
تعديل مثال
هندسي و مساعدتها
في إدراج
المقاسمة
بالسجل
العقاري . و قد لاحظ
لسان الدفاع
أن القضية
غير ذات موضوع
ذلك أنه لم
يقع استنطاق
المظنون
فيهما حول
التدليس
لأنه غير
موجود
إطلاقا و طلب
تسجيل استغرابه
من الإحالة
التي لم تبين
موضوع التدليس
ذلك أن كتب
المقاسمة
المحررّ
بواسطة حجة عادلة
منذ 25 سنة لم
يقع الطعن
فيها
بالتدليس . و سجل
لسان الدفاع
أن
الاستنطاق
تناول وقائع لا
علاقة لها
أصلا
بالتدليس و
إنما كانت
هامشية – إذ
تمّ استفسار
الأستاذة
النوري عن علاقتها
بشقيقتها
أماّ
الأستاذ
النوري الذي
لم تنسب له
صاحبة
العريضة أي
شيء و لا أي
تهمة فقد كان
وجوده أمام
التحقيق
محلّ حيرة و
استفهام
الأمر الذي
جعل لسان
الدفاع يعبر
عن انشغاله
لما آل إليه
عمل القضاء
من خرق للقانون
و توظيف بدا
جليّا
للعيان . و يرى
المجلس
الوطني
للحريات أن
هذه عينّة أخرى
على توظيف
القضاء من
طرف السلطة
التنفيذية
التي تروم من
خلال فتح هذا
التحقيق
أشغال الأستاذ
النوري و
النيل من
سمعته من
خلال تلفيق التهم
التي لا أساس
لها و تهديده
حتى تثنيه عن
القيام بنشاطه
في المجال
الحقوقي
خاصة بعد
ترأسه للجنة
الدولية
للتضامن مع
المساجين
السياسيين بتونس
و يطالب بحفظ
القضية . 3. السلطة
تفرض قرار
منع الجولان
على
المناضلين
الحقوقيين و
بعض الوجوه
السياسية : توجه جمع
من
المناضلين
الحقوقيين و
السياسيين
يوم الأحد 19 / 5 / 2002
نحو مدينة
جندوبة أين
كان مقررّا
أن يعقد بها
الفرع
الجهوي
للرابطة
التونسية
لحقوق الإنسان
ندوة حول
السجين
السياسي
تلقى
أثناءها محاضرتين
الأولى
للأستاذ
المختار
اليحياوي رئيس
مركز
استقلال
القضاء و
المحاماة و
الثانية
للسيد محمد
القوماني
عضو الهيئة
المديرة
للرابطة. كما كان
الوفد ينوي
المشاركة في
إحياء أربعينية
الشهيد
السديري
بمدينة غار
الدماء على الساعة
الخامسة
مساءا ، إلاّ
أنه بوصول
الجمع عند
مشارف بلده
بوسالم أشار
عليهم أعوان
الأمن الذين
كان بعضهم
يحمل الزي
النظامي في
حين كان
العدد الكبر
يحمل الزي
المدني
بالتوقف و
طلب
الاستظهار
ببطاقات
الهويات و
أوراق السيارات
التي حجزها
الأعوان و
سلموها إلى رئيسهم
الذي كان
بالزي
المدني و
الذي دسها
بجيبه آمرا
الجمع
بالعودة
أدراجه إلى
تونس حتى يمكنه
من استرجاع
الأوراق
المحجوزة ! و
بالاتصال
بأعضاء فرع
الرابطة
بجندوبة أفادوا
الجمع
المذكور
بأنهم هم
أيضا تمّ
إيقافهم
بمدخل مدينة
بوسالم
باتجاه تونس
و منعوهم من
الوصول إلى
الجمع
القادم من
تونس . و هكذا و
بهذه الصورة
اللاشرعية و
التي تكشف عمّا
وصلت إليه
أوضاع
الحريات
بتونس من
تدهور – تمّ
تنفيذ
تعليمات
بالمنع من
الجولان و
حرية التنقل
بين مدن
الجمهورية
وهو إجراء
خطير و يكشف
عن استهتار
السلطة
بالقوانين
في وقت تروج
دعايتها المبتذلة
إلى أنها
ستدمج فصول
احترام حقوق
الإنسان بنص
الدستور ! و بالرغم
من مطالبة
أعضاء الجمع
من أفراد البوليس
الكشف عن
هويتهم إلاّ
أنهم رفضوا
ذلك مما يقوم
دليلا على
أنهم يعلمون
بأن ما أتوه
هو مخالف
للقانون وهو
ما يشكل
خطورة كبيرة
على أمن
المواطن و
حقوقه الأساسية
. 4. تكررّ
منع السفر
ضدّ السيدين
صدري
الخياري و المختار
اليحياوي : للمرّة
الخامسة على
التوالي
تعمد السلطة
و دون موجب
شرعي إلى منع
السيد صدري
الخياري عضو
المجلس الوطني
للحريات من
السفر إلى
الخارج ، فقد
رفض أعوان
البوليس
بالمطار
السماح له
بالسفر إلى فرنسا
يوم 17 / 5 / 2002
للمشاركة في
الندوة التي
كانت مقررّة
ليوم 18 ماي
الجاري ،
علما و أنه
سبق منع السيد
صدري
الخياري من
مغادرة أرض
الوطن بدعوى أن
هناك قضية
مفتعلة به
وهو ما ثبت
زيفه عند
القيام
بإجراءات
التحري لدى كتابات
المحاكم من
طرف محاميه . كما
تصدّت
السلطة
كعادتها
لمنع
الأستاذ المختار
اليحياوي
رئيس مركز
استقلال
القضاء و المحاماة
من السفر إلى
الخارج دون
مبررّ و ذلك للمرّة
الثالثة . و ذلك
محاولة منها
للحدّ من
النشاط الذي
يقوم به في
الدفاع عن
استقلال
القضاء . و ينددّ
المجلس
الوطني
للحريات
بهذا الانتهاك
لحق السفرّ و
التنقل و
يطالب من
القوى الحيّة
بالبلاد إلى
تكثيف
تحركاتها من
أجل فرض احترام
القانون من
طرف سلطة
تشتغل خارج
حدوده. الناطقة باسم
المجلس سهام بن سدرين |