Text Box: ملحق اجوبة الاستفتاءات
Text Box: حملة القاسم للحج والعمرة والزيارة
Text Box: بيروت لبنان     676264   009613 
Text Box: س 1: هل تتحقق الإستطاعة للزوجة بمهرها؟
لو كان مهر الزوجة بمقدار يكفيها لنفقات الحج وتمكنت من أخذه من زوجها لصرفه في الحج تحققت به الإستطاعة.
 
س 2: تقوم البعثة التي تمثل سماحتكم في الحج بدعوة السادة علماء الدين إلى الحج لغرض إرشاد وتوجيه الحجاج الكرام، وعليه نتقدم بالأسئلة التالية:
أ/ هل تتحقق الإستطاعة للحج لهم بمثل هذه الدعوة؟
ب/ هل تعتبر مثل هذه الدعوة بذلاً للحج، وإذا كان كذلك فهل يعتبر الرجوع إلى الكفاية شرطاً؟
ج/ هل يتحقق الرجوع إلى الكفاية بالراتب الشهري الذي تدفعه الحوزة العلمية أم لا؟
الدعوة إلى سفر الحج إذا كانت مع طلب تقديم الخدمات الثقافية والإرشادية للحجاج المحترمين، فليست من بذل مؤنة الحج، ولا يجب على المدعو قبولها، ولكن لو قبل هذه الدعوة فذهب إلى الحج وتمكن خلال قيامه بتقديم ما طلبوا منه من الخدمات للحجاج من الإتيان بتمام مناسـك الحج وكان لديه عند رجوعه مصدر للدخل بمقدار يكفي لتأمين معيشته بما يتناسب وشأنه، ولو كان هو الراتب الذي يوزع شهرياً على طلبة العلوم الدينية، لصار بذلك مستطيعاً للحج، فعند ذاك يعتبر حجه حج استطاعة ومجزياً عن حجة الإسلام.
 
س 3: كانت أمي أجيرة لأبي وليس لديها أي مورد مالي، فهل هي مستطيعة أم لا؟
إذا كان لديها مال من المهر، أو من الإرث، أو من مصدر آخر يكفي لنفقات الحج وكانت قادرة بدنياً علىالذهاب للحج، ومتمكنة من المسير إليه بتحصيل جواز السفر وغيره، فهي مستطيعة للحج، وإلا فلا شيء عليها شرعاً.
 
س 4: إنني مستطيع وقد حصلت أمي على رخصة السفر إلى الحج، فهل بـإمكاني الحج عن نفسي إذا تبرَعَت لي بالرخصة، أو يجب أن أحج عنها؟
إذا كنت مستطيعاً للحج فما لم تأتِ بالحج لنفسك لا يصح منك النيابة بالحج عن أمك.
 
س 5: تقوم مؤسسة الحج والزيارة ببيع رخص الحج خارج المواعيد المقررة، أو ببيع رخص الأشخاص الذين عدلوا عن الحج بقيمة السوق الحرة، فما هي شروط وجوب الحج في مثل هذه الحالة، وهل تتحقق الإستطاعة لي بالإقتراض من الدائرة التي أعمل فيها؟
مَن كان لديه - بالإضافة إلى مستلزمات المعيشة ووجود مصدر مالي يواصل منه حياته بعد العودة من الحج، ونفقة الأسرة التي يعيلها الى حين عودته - مال يشتري به رخصة الحج بسعره الذي يباع به حالياً، أو يصرفه بطريق آخر في نفقات سفر الحج فهو يُعَـدّ مستطيعاً للحج من الناحية المالية، وأما الإقتراض فالظاهر أنه لا تتحقق به الإستطاعة.
 
س 6: هل يجب الإقتراض لتتميم المال الذي تحصل به الإستطاعة مع العلم بأنني قد لا أستطيع تسديد الدين بعد رجوعي من الحج إذا رزقني الله تعالى ذلك؟
لا يجب عليك الإقتراض، ولا تحصل به الإستطاعة المالية المشروط بها وجوب الحج.
 
س 7: هل يجب عليّ مطالبة الذين لي في ذمتهم ديون لتأمين نفقات الحج للذهاب إليه، مع العلم بأنهم لا يستطيعون تسديد ما عليهم استناداً إلى قولهم؟
لو كان ما لَك على الناس من الدين حالاً وأمكن تحصيله بالمطالبة، وكان وافياً بالإستطاعة المالية، أو في تكميلها، وجب عليك تحصيله للصرف في الحج، وإلا فلا يجب.

 
س 8: يوجد لدي مبلغ من المال ولا أعرف كيف أصرفه، فما هو الراجح في نظركم، هل هو إرسال المبلغ إلى عائلتي أم الذهاب به إلى الحج؟
لا بد في الإستطاعة المالية أن يكون لدى المكلف (زائداً على مؤنة العائلة وما يحتاج إليه في المعيشة من البيت وأثاث البيت وغير ذلك) مال يكفي لنفقات سفر الحج ذهاباً وإياباً، فمع حاجة العائلة إلى المبلغ الموجود في حوزتك لمؤنتهم، يجب عليك صرفه في مؤنتهم، ولاتحصل به الإستطاعة.
 
س 9: هل يجوز الذهاب إلـى مكة المكرمة للعمرة المفردة عن طريق الإقتراض من صناديق القرض الحسن؟
لا مانع في ذلك.
 
س 10: هل يُعَـدّ امتلاك البيت من شروط الإستطاعة المالية للذهاب إلى الحج؟ وهل يصح ممن يسكن في دار مستأجرة الذهاب لحج التمتع؟
الشؤون العرفية للأشخاص في هذا المجال مختلفة، فمَن كان المسكن من ضروريات حياته أو كان من شأنه عرفاً أن يمتلك داراً خاصة، أو كانت سكناه في البيت المستأجر أو المستعار أو الموقوف حرجاً أو وهناً عليه، كان امتلاك البيت أيضاً في حق مثله شرطاً للإستطاعة.
 
س 11: هل يجوز للمستطيع تقليل فترة الإنتظار من ثلاث سنوات إلى السنة الحالية، وتقديم رخصة السفر عن موعدها المقرر عبر الوسائط؟
إذا لم يستلزم ذلك تضييع حقوق الآخرين، ولا مخالفة المقررات، فلا إشكال فيه.
 
س 12: شخص لديه قطعة أرض لأجل تأمين مستقبله يزرعها شخص آخر نخيلاً، وحصته منها (أي صاحب الأرض ) 150 نخلة، والنخيل لا يعطي الآن أي محصول، فهل يجب عليه الحج؟
إذا كانت الأرض وما فيها من نخيل ضرورية لمعيشة الشخص، فلا تتحقق بها الإستطاعة للحج.
 
س 13: ماذا يقدّم المستطيع الأعزب: الزواج أم الحج؟
لو كان ترك الزواج مشقة عليه أو موجباً لضرره، أو لخوف وقوعه في الحرام أو كان نقصاً ومهانة عليه، جاز له صرف المال في الزواج، وإن خرج بذلك عن الإستطاعة للحج.
 
س 14: هل يجوز للشخص المستطيع القادر على الذهاب إلى الحج أن يبني مسجداً بدل ذلك؟
على المستطيع المبادرة لأداء فريضة الحج، وبناء المسجد لا يكفي بديلاً للحج الواجب.
 
س 15: طالب يدرس العلوم الدينية، ويتقاضى راتباً شهرياً من الحوزة العلمية، لكنه يحصل على أموال أخرى من خلال قراءة المجالس الحسينية وغيرها، فهل عليه الحج أم لا؟
إذا كانت لديه بالإضافة إلى مستلزماته الحياتية نفقات السفر، وكان لديه عمل يلبي متطلبات حياته بعد العودة من سفر الحج، ولو كان هذا الإشتغال بالتحصيل وأخذ الراتب الشهري من الحوزة العلمية، فهو مستطيع ووجب عليه الحج، وإلا فهو غير مستطيع.

س 16: لقد وجب عليّ الحج سنة 1347 (ش) ولكني أهملت آنذاك الذهاب إلى مكة لأسباب، ونظراً لوجوب الحج عليّ فقد أودعت مبلغاً من المال في حساب مؤسسة الحج، وأعلن المسؤولون عن إرسال الحجاج بأن الأشخاص الذين أودعوا أموالاً في الحساب عليهم أن يودعوا مبلغاً إضافياً، نظراً لارتفاع نفقات الحج، علماً بأني أعيل أربعة أشخاص ودخلي لا يَسَع لذلك، فهل يسقط وجوب الحج عني أم لا؟
إذا كنت سابقاً مستطيعاً شرعاً، وقد استقر الحج في ذمتك، فيجب عليك حالياً أداء الحج الواجب ولو متسـكعاً، وأما إذا لم يستقر الحج الواجب في ذمتك وكنت عاجزاً عن دفع تكاليف الحج حالياً فلا يجب الحج عليك.
 
س 17: لقد ادخرت أرضاً بنيّة الإستطاعة للسفر إلى مكة المعظمة، ومن جهة أخرى فإن هناك عدداً من المحتاجين وهم ينتظرون موعدهم لاقتراض مبالغ من صندوق أمير المؤمنين (ع) للقرض الحسن التابع لمؤسسة الإقتصاد الإسلامي، فهل يجوز لي بدلاً من الذهاب إلى الحج دفع مؤنة سفر الحج باسم إمام العصر (عج) إلى حساب المؤسسة المذكورة بهدف تنمية القرض الحسن وتأمين القروض لأولئك؟ وهل يسقط بذلك عني وجوب الحج؟
إذا كنت مستطيعاً شرعاً للسفر إلى الحج وجب عليك أداء الحج، ولا يكفيك عنه دفع نفقة الحج إلى صندوق القرض الحسن، ولا يوجب ذلك سقوط الحج الواجب عن ذمتك.
 
س 18: إنني طالب جامعي مستطيع مالياً، ولكن نظراً إلى كوني متأخراً في دراستي وإلى أن الحج حالياً يصادف أيام الإمتحانات، فإذا ذهبت إلى الحج سأتأخر دراسياً ولن يتاح لي التعويض عن ذلك بسهولة، فما هو تكليفي؟
لو كان ذهابك حالياً إلى الحج - والحال هذه - حرجاً أو كان فيه ضرر عليك جاز لك تأخير الحج للإشتغال بالدراسة والإمتحانات.
 
س 19: إذا تحققت الإستطاعة لشخص، لكنه لم يذهب إلى الحج لحد الآن، فهل هو في الآخرة من أصحاب النار؟
إن كان قد قصّر في السعي لتهيئة مقدمات سفره إلى الحج منذ أن توفرت له الإستطاعة فهو ليس بمعذور في تأخير الحج، ويجب عليه حالياً أن يبادر إلى هذه الفريضة الإلهية مهما كيفما تمكّن.
 
س 20: إنتقل إليّ إرث من أبي، ولكن لا أعلم في أية سنة أحصل على رخصة الحج، وحيث أن أعداداً هائلة من الناس قد سجلوا أسماءهم للحصول على رخصة السفر إلى الحج فلهذا سيتأخر حجي قطعاً، فما هي وظيفتي؟
إذا كنت لا تقدر على تحصيل رخصة السفر إلى الحج حالياً، ولا على الذهاب إليه من طريق آخر فلا شيء عليك في تأخير الحج إلى أن تتمكن منه.
 
س 21: أنا من جرحى الحرب، ونظراً لكثرة عيالي أصبحت غير مستطيع شرعاً لزيارة بيت الله الحرام، إلا ان مؤسسة جرحى الحرب قد تفضلت عليّ بالدعوة إلى الحرمين الشريفين، ويبدو أنهم لا يأخذون منا أي مبلغ مقابل ذلك، وبناءاً على ما ذكر فإن أي خلل لن يطرأ على حياتي بعد العودة، فهل أصبحت بهذا مستطيعاً شرعاً؟ وهل يجزي حجي عند ذلك عن حجة الإسلام؟
إذا دُعيت من قبل مؤسسة أو شخص للذهاب إلى الحج مجاناً فحجك هذا يعتبر حجاً بذلياً ويجزئ عن الحج الواجب.
 
س 22: هل يصح للمرأة الذهاب إلى الحج بأموال زوجها التي أذن لها بالتصرف بها؟
لا مانع منه إذا كان بـإذن الزوج.
 
س 23: أنا متيقنة من وجوب الحج عليّ، إلا أن زوجي يمنعني من الذهاب إلى الحج واستولى على أموالي، فهل تجب عليّ الإستجازة منه في مثل هذه الحالة؟
لا يتوقف سفركِ لأداء فريضة الحج الواجب على إذن الزوج، فلا يجب عليكِ الإستجازة منه لأداء هذا الواجب، ولا يجوز لزوجك أن يمنعكِ عن التصرف في أموالكِ لهذا أو لغيره.
 
س 24: رجل جعل لزوجته في عقد الزواج من جملة صداقها زيارة بيت الله الحرام، وهو متمكن من الناحية المالية من أداء هذا الدين لكنه لا يتيسر له السفر إلى الحج لأسباب، فما هو الواجب عليه في ذلك فعلاً؟
يجب عليه الإنتظار إلى أن يتمكن من بعث زوجته إلى الحج، فإن يئس من ذلك يجب عليه دفع ما يعادل نفقات سفر الحج إلى الزوجة.
(ملحق)
 
س 25: السيد الفقير العامي والسيدة الفقيرة ذات الزوج الفقير الذين يعيشون على الحقوق الشرعية، هل يجوز لهم حج الإسلام بالحقوق الشرعية؟
يجوز لهم الحج بما استلموه من الحقوق الشرعية، ولكن لا تحصل لهم الإستطاعة التي هي شرط في وجوب حج الإسلام بما يستلمونه من الحقوق الشرعية لفقرهم، فلا يجب عليهم بذلك حج الإسلام.
 
س 26: أروم الذهاب الى الحج ومبلغ الحج المطلوب هو 170 ألف تومان، لدي منها ما يقارب من 100 ألف تومان والباقي ديون عند الناس، ولدي 100 ألف تومان هدية يحتمل أن تكون من الحقوق، المطلوب: (أ) هل يجب عليّ الإقتراض لإكمال المبلغ، مع العلم أني قد لا أستطيع تسديد الدين بعد رجوعي من الحج؟. (ب) هل يجب عليّ مطالبة الذين في ذمتهم ديون لتأمين المبلغ وتكميله للذهاب الى الحج، مع العلم أن الإخوة الذين في ذمتهم ديون لا يستطيعون تسديد المبلغ حسب علمي من قولهم؟
(أ) لا تحصل الإستطاعة المالية المشروط بها وجوب الحج بالإقتراض والإستدانة حتى ولو كان قادراً بعد الرجوع من سفر الحج على تحصيل المال لتسديد الدين.
(ب) إن كان ما له على الناس من الدين حالاً وأمكن استحصاله بالمطالبة وكان كافياً في الإستطاعية المالية أو في تكميلها وجب تقاضيه وتحصيله للصرف في الحج وإلاّ فلا يجب.
الحج النيابي
س 1: ورثت امرأة عن أبيها أراضي فحصلت لها الإستطاعة على الحج، فوهَبَت تلك الأراضي لزوجها شريطة أن يحج الزوج عنها، فباع الزوج الأراضي الموهوبة وذهب إلى حج بيت الله الحرام، ولما كانت المرأة مستطيعة وقادرة على الحج بنفسها فهل يعتبر هذا الحج مجزٍ عنها؟ وهل تلك الهبة صحيحة؟
تكون الهبة في مفروض السؤال صحيحة، لكن حج الزوج لا يجزي عن حج زوجته بل تكون ذمتها مشغولة بالحج إلى أن تحج بنفسها.
 
س 2: توفي زوجي عام 1366 (ش) وكان قد استنابني في وصيته الشرعية لزيارة بيت الله الحرام، وما وُفِّقت إلى الآن للزيارة بسبب عدم تسجيل اسمي في مؤسسة الحج والأوقاف، وحالياً وهبني زوجي الجديد رخصة السفر والسند المالي للحج، فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟
بعدما أصبحتِ حالياً مستطيعة للحج يجب عليكِ فعلاً الحج عن نفسك، وبعد ذلك إن استطعتِ الحج نيابة عن زوجكِ السابق يجب عليكِ ذلك وإلا فلا شيء عليكِ من جهة الوصية.

س 3: رجل سجّل اسمه في عام 1358 (ش) في مؤسسة الحج وكانت استطاعته محرَزة آنذاك وتقرر ذهابه في عام 1363 (ش) إلى الحج، إلا أنه أصيب بمرض أدى إلى قطع ساقه وحُرم بسبب ذلك من الحج، وبالنظر لوجود الإستطاعة حالياً وعدم استلام المبلغ المودع عام 1358 (ش) فهل تجب عليه استنابة شخص عنه للحج أم لا؟
إذا كان قد استقر عليه الحج قبل ذلك فما دام حياً يجب عليه الحج مباشرة ولا يكفيه حج غيره عنه، إلا إذا كان بحيث لا يقدر على الحج أو كان حرجاً عليه، فيجب عليه الإستنابة؛ وأما لو لم يكن ممن استقر عليه الحج ولم يقدر على الذهاب إليه فلا يجب عليه المباشرة ولا الإستنابة للحج.
 
س 4: سجّل شخص قبل وفاته اسمه في مؤسسة الحج، وحالياً يتاح لأحد ورثته السفر الى الحج بشرط موافقة بقية الورثة، وحيث أن أحدهم صغير السن، وفي هذا المورد يجب الرجوع الى إدارة أمور القاصرين للحصول على الموافقة:
أ/ فهل مثل هذه الموافقة ولايةً على الصغير جائزة شرعاً؟
ب/ إن كان المتوفى قد دفع مبلغاً للحصول على السند المالي الى الحج فهل موافقة الورثة كافية للإستفادة من هذا السند؟
ج/ ما هو حكم المبلغ المذكور مع ملاحظة أن للصغير نصيباً فيه أيضاً؟
إن كان الميت ممن استقر الحج في ذمته قبل وفاته أو كان قد أوصى بالحج عنه فيجب الإستفادة من سنده المالي لأداء الحج عنه وتؤخذ نفقة الحج عنه من تركته، ويجب على القيّم على الصغير الموافقة على ذلك؛ وأما لو لم يكن الحج مستقراً في ذمة الميت ولم يوصِ هو به فلا يجب الحج عنه، وعلى هذا فالسند المالي بما أنه بقيمته الفعلية جزء من تركة الميت وللصغير فيه نصيب أيضاً لا بد في بيعه أو في الموافقة على الإستفادة منه من مراعاة إرث الصغير فيه بضمانة له.
 
س 5: سجّل والدي اسمه لغرض الذهاب الى الحج إلا أنه توفي قبل أن يتشرّف للحج، وأصبحت أنا المعيل للعائلة، وكان والدي قد اقترض مبلغ 400 ألف تومان، والسؤال هو: هل يسقط الحج عن والدي نظراً الى أن نفقات المعيشة ستجعلنا في حالة ضيق وعسر؟ وأيضاً يمكننا حالياً بيع السند المالي، ثم نؤدي الحج نيابة عنه فيما بعد؟
إذا كان والدك المرحوم قد استقر الحج في ذمته حينما كان حياً، أو كان قد أوصى قبل وفاته بالحج نيابة عنه، فيجب الحج عنه في أول فرصة ولو بالإستفادة من سنده المالي للحج في ذلك، وتؤخذ نفقات الحج الزائدة من تركته. وفي غير هاتين الصورتين لا يجب على الورثة أداء الحج نيابة عنه، والسند المالي بقيمته الفعلية يعتبر جزءاً من تركته وحكمها حكم سائر التركة.
 
س 6: كان والدي مستطيعاً على الظاهر في عام 1361 (ش) ومع ذلك فقد سجل اسمه في عام 1364 (ش) لدى مؤسسة الحج وحصل على رخصة الحج في عام 1367 (ش) وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن طريق الحج أُغلق وتوفي والدي بعد 20 يوماً من شهر ذي الحجة من نفس ذلك العام، وبما أن الوُرّاث ووالدتي - التي هي القيّمة على الصغار - قد انتدبوني للتشرّف الى الحج بالإستفادة من سند الحج الذي يكون باسم والدي، وحيث إنه تتحقق لي بذلك الإستطاعة الكاملة فهل عليّ عند ذلك أن أحج لنفسي؟ أو يجوز لي أن أحج عن والدي؟ وهل استقر على ذمة والدي بمبادرته الى تسجيل اسمه للحج حجة الإسلام أم لا؟ وهل أن الحج نيابة عنه من الميقات يكفي؟
إن تحققت الإستطاعة الى الحج بحصول جميع شروطها لك فيجب عليك الحج أولاً لنفسك إذا كنت تقدر عليه ولا يصح منك قبل أن تحج لنفسك أن تنوب في الحج عن والدك، وأما والدك المرحوم فإن كان قد تعذّر عليه الحصول على جواز الخروج للذهاب الى الحج ولم يتمكن من السفر منذ أن تحققت له الإستطاعة المالية حتى وفاته فلا حج في ذمته، ولا شيء عليه ولا على ورثته في ذلك؛ وإن كان ممن استقر عليه قبل وفاته حجة الإسلام فيجب الإستنابة للحج عنه من تركته، والحج نيابة عنه من الميقات مجزٍ.
 
س 7: أودعت في سنة 1363 (ش) المال عني وعن زوجتي بتصور أنه عندما يحين موعد رخصة السفر للحج أعطي زوجتي مالاً ليصبح الحج واجباً عليها، ولكنها وللأسف توفيت سنة 1366 (ش) فما العمل؟
بعدما لم تتحقق الإستطاعة الى الحج لزوجتك الى أن توفيت فليس في ذمتها الحج ولا يجب الإستنابة عنها، والسند المالي الذي يكون باسمها يكون في مفروض السؤال متعلقاً بك، ولك الخيار في إعطائه لأي شخص تريده.
 
س 8: كانت جدتي لأبي قد أوصت إليّ في حياتها بأداء حج التمتع عنها لأنها كانت مستطيعة حين الوصية، وراجعت في ذلك إدارة الحج والأوقاف وغيرها ولكن بدون جدوى، فأرجو بيان الحكم؟
إن استطعت الحج عن جدتك ولو بالمراجعة الى مؤسسة الحج وتسجيل الإسم لذلك يجب عليك ذلك وإلا فلا شيء عليك من جهة تلك الوصية.
 
س 9: أدى شخص ما عليه من حج واجب، وبعد عدة سنوات سجّل اسمه مرة ثانية، إلا أنه توفي قبل أن يسافر، فهل يجوز للورثة بيع السند المالي أم يجب عليهم دفعه الى مَن يحج عنه؟
إن لم يكن بذمته حج واجب ولم يوصِ بالحج فلا يجب على الورثة أن يستنيبوا أحداً للحج عنه، وأما السند المالي فيعتبر بقيمته الفعلية جزءاً من التركة، والخيار في بيعه أو دفعه لأحد الى الورثة.
 
س 10: هل يجوز لمن لم يحج بعد وليس مستطيعاً أن يحج عن غيره نيابة؟ وهل الميزان في مقدار أجرة الحج هو جميع تكاليف السفر أو فقط تكاليف أعمال الحج في تلك الأيام الخاصة؟
إذا لم تكن ذمته مشغولة بالحج لنفسه فلا مانع من نيابته عن الغير، والميزان في مقدار الأجرة للحج النيابي هو ما يتوافق عليه الطرفان.
 
س 11: عندما تشرّفت هذه السنة بالحج بصحبة الأفراد المضطرين أدركت الوقوف الإضطراري للمشعر الحرام، وحيث أني كنت أظن أن هذا الوقوف كافٍ لأنني من خدّام القافلة لم أرجع من منى الى المشعر بالرغم من تمكني من ذلك، فما هو تكليفي بالنسبة الى الحج الأخير حيث كنت نائباً عن شخص حي؟ وهل يجب عليّ شيء بالنسبة الى السنوات السابقة؟
إذا لم تُدرك الوقوف الإختياري التام في الحج النيابي عن الغير فلا تصح النيابة ولا تستحق الأجرة.
 
س 12: إنني غير قادر على أداء حج التمتع بسبب المرض والشيخوخة فهل أستطيع أن أستنيب لأداء فريضة الحج شخصاً آخر يكون صالحاً لأدائه؟
إذا كان الحج قد استقر في ذمتك فيجب عليك أن تحج بنفسك مهما أمكن، وإذا كان الحج بسبب المرض أو غيره حرجاً عليك أو لم تقدر عليه حالياً لأسباب أُخَر فيجب عليك استنابة شخص يحج عنك.
 
س 13: هل يصح من الشخص الحي أن يستنيب غيره في الحج الواجب؟
لا يصح منه ولا يجزيه ذلك إلا فيما إذا كان الحج المستقر في ذمته حرجاً عليه لمرض ونحوه أو لم يقدر على الحج بنفسه لمانع.
 
س 14: إذا صرت مستطيعاً بسبب انتقال السند المالي من والدتي إليّ فهل يجب عليّ أن أستنيب عنها؟
لا يجب عليك بمجرد انتقال السند المالي من والدتك إليك أن تستنيب أحداً للحج عنها.
 
س 15: هل يجب على مَن يؤدي فريضة الحج نيابة عن الغير أن يعمل طبق فتوى مرجعه أم طبق فتوى المرجع الذي كان الميت يقلده؟
يجب عليه العمل في ذلك بوظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً.
 
س 16: تعاقد ورثة ميت مع شخص على أن يؤدي عن الميت الحج الواجب نيابة وعيّنوا الأجرة (ضمن شيكين) أحدهما معجّل والآخر مؤجّل بمبلغ ثمانين ألف تومان واستلمها، ثم بعد مدة أعلمهم النائب أنه لن يؤدي الحج إلا بعد دفع مئة وعشرة آلاف تومان، فتعاقد الورثة مع شخص آخر وأعلموا النائب الأول بأنهم استنابوا شخصاً آخر. والآن يدّعي النائب الأول بأنه أدى عن الميت حجة التمتع ويطالب بالأجرة، فالرجاء بيان حكم المسألة؟
إذا كان النائب بعد فسخ العقد ومن دون طلب جديد من ورثة الميت قد أقدم من قبل نفسه على أداء مناسك الحج النيابي فليس له مطالبتهم بالأجرة.

Text Box: احكام الحج النيابي
Text Box: احكام الحج واستفتاءات
Text Box: احكام التقصير والحلق
Text Box: Text Box: الصفحة الرئيسية

القران الكريم

عاشوراء

احكام شرعية

الصفحة الرئيسية

القرآن