ملحق بأسماء مؤلفين الكتب التالية :

الشيخ الأعظم :هو الشيخ الأنصاري صاحب المكاسب 214-1281 هـ

القواعد : للشهيد الأول ، الذكرى والبيان والدروس .

المقاييس : الشيخ عبد الله التوستي

علم الهدى : المجلسي

المناهل :صاحب الرياض

التحرير : للعلامة

السترائر : ابن إدريس الحلي

قاطعة الجاج في حل الخراج:المحقق الكركي

السيد العميد :

إيضاح النافع :

مجمع البرهان : للمقدس الاردبيلي

الغنية : لابن زهر

الشهيد الثاني :

 

 

 

 

بسمه تعالى

يسرني وأنا اقدم أول مجهود من قبسات من هنا وهناك أن يكون هدفي فيه هو اختصار المصطلحات الفقهية المبتلى بها ، وهي مرتبة حسب الحروف الأبجدية .

والله من وراء القصد

عبد النبي عبدالمجيد النشابة

1986

 

بسمه تعالى

قائمة لتوضيح الألفاظ والمصطلحات الفقهية

الأعلم : هو المستوى بين الفقهاء وتعرف بثلاثة أمور :-

  1.  

  2. أن يكون من أهل الخبرة .

  3.  

  4. شهادة عادلين من أهل الخبرة .

  5.  

  6. الشياع المفيد للعلم .

الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة .

الماء القليل : الماء الذي تقل كميته عن الكر ، وغير النابع فعلاً من الأرض .

الماء المضاف : الماء المستخرج من شيء ما كماء الورد أو المخلوط بشيء آخر بحيث لا يطلق عليه اسم ( ماء) بشكل مطلق ، كشراب السكر .

  1.  

  2. معتصر : ماء الرمان

  3.  

  4. ممتزج : ماء المرق

  5.  

  6. مصعد : ماء المرقدوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوكالة : أيكال الإنسان أمر القيام بعمل يمكنه شرعا أن يقوم يه شخص آخر .

الوكيل : من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين .

الولي : من أسندت إليه مسؤولية الإشراف على شخص من قبل كالأب والجد والحاكم الشرعي .

اليائسة : المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في محافل الفسق والفجور مثل الناي والمزمار وغيرها .

أبن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر .

الأجزاء والشرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً بالنسبة لشيء ما بعد جزءاً له ، وكل أمر كان انعدامه يغّير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشيء يُعدُّ شرطاً له .

ففقدان الركوع والسجود يُخلُّ بأصل الصلاة ولكن فقدان الطهارة وحضور القلب يذهبان بصفتي ( صحة ) الصلاة و ( كمالها ) فهي صلاة لكنها غير صحيحة أو غير كاملة .

فالركوع والسجود يُعَدّانِ جزأًيِ الصلاة ، والوضوء شرط الصحة ، وحضور القلب شرط الكمال .

الاحتلام : الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المنيَّ من الإنسان ) .

الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .

الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب

 

 

الاحتياط المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته .

الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه به ، وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر .

لا يترك الاحتياط : هذا الاصطلاح متى ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن الاحتياط .

الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهه ، الحزمة ، الإباحة .

الأحوط : ينقسم إلى قسمين :

1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :-

إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي .

هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي :

v الاحتياط بعد الإشكال .

 

المشروط : الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة ( كالحج يجب عند الاستطاعة ) .

الموسع : الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) .

المضيق : الواجب الذي له وقت غير موسع . ( كالصوم في شهر رمضان ) .

الودي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول.

الوديعة : الأمانة .

الوذي : الرطوبة التي تشاهد بعد المني .

الوصية : ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته .

الوطن : المحل الذي يختاره الإنسان للاقامه والعيش .

الوطء : كناية عن ممارسة العمل الجنسي .

الوقف : الممال الذي أخرج هن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لأفراد مخصوصين أو للأمور الخيرية .

 

 

التعبدي : الواجب الذي تعتبر فيه قصد القربة ( كالعبادات ) .

التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة . ( كأداء الدين ) .

التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم

التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره كأقسام كفارة الإفطار .( صوم 60 يوما ، إطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة ) .

العيني : الواجب على كل فرد . (كالصلاة ) .

الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين ( كغسل الميت ) .

المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه . ( كالمستطيع للحج بجب عليه الحج ويكون الأداء في ذي الحجة ) .

المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء . ( كالصوم ) .

المطلق : الواجب الذي يجب في كل ظرف كان (كالصلاة ) .

 

v فيه تأمل أو فيه إشكال .

v المشهور كذا وقيل كذا .

v لا يترك الاحتياط .

2-احتياط استحبابي ويعرف بـ :-

إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي يجوز تركه ويثاب على فعله .

وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي :

® يجوز على الإشكال .

® لا ينبغي تركه .

® المندوب : المستحب .

لا بأس : جائز

يجزي : يكفي

 

 

 

رجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب شرعا ، أو فير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية .

إحياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يُعدُّ أرضا كانت ميتة للاستفادة منها.

أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس .

الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في :

1-الاستبراء من البول : وقد ورد توضيحه في الكتاب .

2-الاستبراء من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود بقايا المني في المجرى .

3-استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده .

 

 

النوافل اليومية : 34 ركعة مستحبة في كل يوم ، وفي يوم الجمعة تصير 38 ركعة ( راجع باب النوافل ) .

النصاب : الحد المعين .

نصاب الزكاة : الحد المعين لكل مورد الزكاة والذي إذا بلغه وجبت الزكاة .

نظر الريبة : النظر الذي يدعو إلى سوء الظن النظر يتضمن الافتتان .

النفاس : الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة

النكاح : الزواج .

  1.  

  2. و-

  3. الواجب : كل أمر إلزامي الفعل من قبل الشارع

    لازم : الواجب

    الأصلي ( النفسي) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة .

    التبعي ( الغيري) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لأداء الصلاة .

    المستحاضة : المرأة في حالة الاستحاضة .

    المسكين : من كان أشد حالا من الفقير .

    المسكرات : ما يسكر الإنسان

    المصالحة : توافق بين الطرفين .

    المضطربة : المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية .

    المضمضة : تحريك الماء في الفم .

    معاملة السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي (أو بيع السلف) على العكس من معاملة النسيئة

    المميز : الطفل الذي يميز الحسن من القبيح .

    الموالاة : المتابعة المباشرة .

  4. ن

  5. الناسية : المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية .

    النافلة النوافل : الصلاة المستحبة .

    الاستحاضة : أسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان زائداً سُمَىِ استحاضةً كثيرةً ، وإن قلّ سُمَىِ استحاضةً قليلةً ، وان كان متوسط المقدار سُمَىِ استحاضةً متوسطةً . وعلامات هذه الأقسام ومقاديرها مبينة في الكتاب .

    الاستحالة :تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر . كأن تحترق الخشبة فتصبح رماداً أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح بعد بقائه مدة طويلة في الملح .

    الاسترباح : طلب الربح والفائدة .

    الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما .

    الاستطاعة : القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة .

    الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني .

    فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف فلا يؤتى يه ، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر .

    اظهر :أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى .

    الإفضاء : الانفتاح بمعنى صيرورة مجرى البول و الحيض ، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جمعيها مجرى واحدا .

    الأقرب :أمر يفتي به الفقيه ( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك ) .

    الأقوى :الرأي القوى : أي إنه يفتي به .

    الموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي مكليتها .

    الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .

    الإيقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق .

    أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى .

    محل تأمل : يجب الاحتياط هنا ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المورد مجتهدا آخر ) .

    المد : الكلية المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا .

    المذي : الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة الجنسية .

    المرتد : المسلم المنكر لله وللرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى إنكار الله والرسول .

    المرتد الفطري : من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين و يكون مسلما ثم يكفر .

    المرتد الملي : من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .

    المزارعة : عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك على أساس منه الزارع نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها .

    المساقاة : عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجار ، و يأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان .

    المتعة : عقد الزواج المؤقت .

    المتنجس : كل شيء هو طاهر بطبعه ، ولكنه تنجس على أثرا التماس المباشر أو غير المباشر مع الشيء النجس .

    المثمن : السلعة التي قيمت المباعة التي عرضت للبيع .

    المجتهد : الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية ، بمعنى أنه امتلك قدرة عليه يستطيع معها أن يستنبط أحكام الإسلام من الكتاب والسنة .

    المجتهد الجامع : المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد .

    للشرائط

    مجهول المالك : المال الذي لا يعلم مالكه .

    المجزي : الكافي المسقط للتكليف .

    المحرم : أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزوج بها مطلقا كالأم و الأخت وغيرها .

    المحرم : الذي دخل في إحرام الحج أو العمرة .

    محل إشكال : أي صحته مشكلة ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المورد مجتهدا آخر ) .

  6. ب

  7. البدعة :الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الآلهية مع كونه ليس منها .

    بعيد : لا يفتى به .

    ليس ببعيد : هو ما يفتى به ( إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ).

    بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .

  8. ت

  9. تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به .

    التجافي :حالة بين القعود والقيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد .

    التخلَّي :الذهاب إلى المرحاض .

    التخميس : إخراج الخمس .

    التروي : التأمل كما في التأمل المطلوب عند الشك في عدد الركعات .

    التذكية : ذبح الحيوان أو القضاء عليه بالطريقة الشرعية .

    التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

    تسبيح الزهراء (ع) : التكبير 34 مرة ، والحمد لله 33 مرة ، و سبحان الله 33 مرة .

    التسمية : التلفظ باسم الله .

    التقاص : المُقاصّةُ : اخذ مال المدين في قبال ما عليه من دين .

    التقليد : التبعية لآراء المجتهد . ( العمل طبق فتواه) .

    تكبيرة الإحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة .

    التلقيح : إدخال نطفة الرجل بوسيلةٍ ما كالإبرة وغيرها إلى رَحِم المرأة .

    التملك بضمان : كأن يستقرض إنسان مبلغا فانه يتملكه ضامنا أداءه .

    تيمم الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت جبيرة على محل الوضوء أو التيمم .

    التبعيض : هو الرجوع في بعض المسائل من فقيه إلى فقيه آخر .

    الكافر الذمي : الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتـزما بشرائط الذمة .

    كثير الشك : من يشك كثيرا .

    كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء.

    الكفارة : العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه .

    كفارة الجمع : الكفارات الثلاث ( صوم ستين يوما ، إطعام ستين فقيرا ، وإعتاق عبد ).

    الكفالة : أن يضمن أحدا ويتحمل مسئوليته .

    اللازم : الواجب.

    لازم الوفاء : يجب الالتزام به .

  10. م

المباح : كل فعل لا يمدحه الشارع أو يذمه .

المبتدئة : المرأة التي تأتيها العادة لأول مرة.

المبطلات : الأمور التي تبطل العبادة .

 

القيام المتصل : القيام الذي يؤديه المصلي في آخر لحظة قبل الركوع وهو بالركوع ركن للصلاة.

القيء : ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة .

القيم : المشرف من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع .

الكافر : من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدها فيشمل :

  1.  

  2. من ينكر وجود الله .

  3.  

  4. من يجعل لله شريكا .

  5.  

  6. من لا يؤمن بنبوة النبي محمد (ص) .

  7.  

  8. مم يشك في هذه الأمور .

  9.  

  10. من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث يعني ذلك إنكار الله والرسول .

الكافر الحربي : الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين

 

  1.  

  2. ث

  3. الثلثان : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان ، وهو مقدمه لحلية شربه .

    - ج-

    الجاعل : من يقوم بإجراء عقدٍ ما ( تراجع كلمة الجعالة ) .

    الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفاً لم تمكنه من معرفة حكم الله ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا .

    الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح و الكسر .

    الجُنُب : ممن خرج منه المني ، أو مارس العمل الجنسي من الجنسين .

    الجُعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية علم ما يدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من يعثر على ضالَّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ( العامل ) .

    الجلال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان .

    الجماع : مزاولة العمل الجنسي ( الاتصال الجنسي ) .

    الجهر : رفع الصوت .

  4. ح

  5. الحائض :المرأة أثناء عادتها الشهرية .

    الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية .

    الحج :زيارة بيت الله الحرام و أداء المناسك .

    الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير .

    الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .

    الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض .

    حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران .

    الحرج : المشقة والصعوبة .

    الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .

    الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .

    فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة .

    الفرج : عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) .

    الفقاع : ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) .

    الفقير : المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما .

    القنوت : الخشوع أمام الله . يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع يديه إلى مستوى وجهه ثم يدعو .

    القوي : المحكم ( كناية عن الفتوى )

    هذه أيضا يقصد بها الفتوى أيضا :

    1-إلا قوى 2-الاحوط الأقوى 3-الاحوط أن لم يكن أقوى 4-لا يخلو من قوة 5 -لا يخلو من وجه 6 -لا يبعد 7- يجب على إشكال 8- يجب على تأمل 9- الأظهر 10- الظاهر .

    قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة ، وقصد استحباب صلاة الليل .

    القضاء : 1- الإتيان بعمل فات عنه في وقته .

    2- الفصل في القضايا .

    : من البدن لكسر أو جرح فيجب أن يتم على النحو الترتيبي .

    الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع .

    الغصب : الاستيلاء غير المشروع على أموال الغير و حقوقهم .

  6. ف

  7. الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها .

    الفجر : بياض الصبح .

    الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح .

    الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان .

    الحنوط :تلطيخ الجبهة وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت - بالكافور .

    الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه .

    الحيض : العادة الشهرية للمرأة .

    - خ -

    لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه ) .

    لا يخلو من وجه: على خلافه ) .

    الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه .

    الخيار : اختيار فسخ المعاملة ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما .

  8. د

  9. الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل بعقد دائما غير مؤقت .

    الدُبُر :المقعد ( المخرج ).

    الدفاع : المقاومة أمام العدو .

    الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .

  10. ذ

  11. الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) .

    الذَّمة : العُهدة .

    الذمي : الكافر من أهل الكتاب مثل اليهود والنصارى والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .

    في سبيل الله : عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .

  12. ق

  13. القُبل :العضو الجنسي الأمامي للإنسان .

    القرار الضمني : ما يتفق عليه من أمر ضمن العقد .

    القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد .

    القرينة : العلامة .

    القسم : أن يقسم ( يحلف ) بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو تركه .

    قصد الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو اكثر في محل واحد .

    قصد الإنشاء : أن يعزم على أيجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء وغيره أثناء أداء الكلمات المتعلقة به .

    قصد القربة : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى .

    عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة . وهو العيد الإسلامي الثاني .

    الغرض العقلاني : الهدف الذي يرتضيه العقلاء .

    الغسالة : ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينـزل عند العصر .

    الغُسلُ : غُسلُ البدن بنحو خاصٍ . وهو ترتيبي و ارتماسي .

    الغسل الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت 7- الغسل الذي يجب يندر أو قسم وشبهة .

    الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة .

    الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل .

    الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر .

    غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه .

  14. ر

  15. ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض .

    ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة .

    الرضاعة : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد .

    الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة .

    الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ).

    الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن .

    ريبة : ترديد ، شبهة .

  16. ز

  17. الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف .

    الزكاة :النمو الطهارة من التلوث مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب إذا بلغ حد النصاب المعين أن يصرف في موارده المشخصة .

    زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة .

  18. س

السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله .

سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة .

سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله .

سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 ) موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :-

موارد السجدة المستحبة :

  1.  

  2. ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة .

 

2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط بالزكاة .

3- الأجير .

عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء .

العزل : 1- إنزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة .

2- خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي والمتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .

العقد المؤقت : عقد الزواج المقيد بمدة ومهر معينين .

العمرة : يراجع بابها في أوائل كتاب الحج .

العنين : الرجل الذي لا يستطيع ممارسة الأمور الجنسية .

العورة : القُبُل والدُبُر لدى الجنسين من الإنسان .

العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينه للقيام يعمل حسن أو ترك عمل قبيح .

عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال . وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين .

 

طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .

الطهارة : النظافة حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .

هو الظاهر : أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) .

الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف الفصول والآفاق .

  1.  

  2. ع

العادة الشهرية : حالة الحيض .

العارية : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض .

العامل : 1- من يعمل يعقد الجعالة.

 

  1.  

  2. ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 .

  3.  

  4. ج 14 سورة النحل . الآية : 49 .

  5.  

  6. ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1

  7.  

  8. ج 16 سورة مريم . الآية : 58.

  9.  

  10. ج 17 سورة الحج . الآية :18 .

  11.  

  12. ج 17 سورة الحج . الآية :77 .

  13.  

  14. ج 19 سورة الفرقان . الآية :060

  15.  

  16. ج 19 سورة النمل . الآية :25 .

  17.  

  18. ج 23 سورة ص . الآية :24 .

  19.  

  20. ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21.

موارد السجدة الواجبة :

  1.  

  2. ج 21 سورة السجدة . الآية :15 .

  3.  

  4. ج 24 سورة فصلت . الآية :37 .

  5.  

  6. ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة .

  7.  

  8. ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة.

السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا .

السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء .

  1.  

  2. ش

  3. الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها .

    الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) .

    شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي .

  4. ص

  5. صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .

    الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .

    الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .

  6. ض

الطلاق : الخلاص قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة .

الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق ) .

طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع مسائل الطلاق ) .

الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .

طلاق المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق .