بريدك الإلكتروني الصفحة الرئيسية  |  من نحن  |  معلومات إعلانية  |اتصل بنا  |  سجل في الموقع  

 ابحث    |    بحث متقدم  |  لوحة المفاتيح العربية

   
 

 

في الموقع أيضًا:

 



تفاصيل الفتوى 
نسخ برامج الكمبيوتر دون إذن أصحابها
عنوان الفتوى
16 / October / 1999
تاريخ الفتوى
26 / November / 2001  
تاريخ الإجابة
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر للتعلم أو التجارة دون إذن أصحابها؟
نص السؤال
لجنة تحرير الفتوى بالموقع
اسم المفتي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من سبق إلى مباح فهو أحق به"؛ وسواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وقد ورد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي:
يتبع فيها ما جرى به العرف، اللهم إلا شخصاً يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذا نص الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاص والعام فلا يجوز مطلقًا.
وقد أجاب الدكتور/محمود عكام - أستاذ في كليتي الحقوق والتربية بحلب- عن مثل هذا السؤال:-
حق النسخ منفعة والمنفعة مال ولا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه من خلال العقود الشرعية المقبولة، ويستوي في هذا المسلم وغير المسلم والدولة الإسلامية والدولة اللاإسلامية ، اللهم إلا إذا كانت الدولة اللاإسلامية محاربة، فيجوز حينها أخذ مالها بغير إذنها غنيمة أو فيئاً.

ويحكم هذا الذي ذكرنا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقوله تعالى (لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله صلّى الله عليه وسلّم : "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك " وقوله : "المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم" وفي رواية: "من أمنه الناس".
أما النسخ من أجل التعلم فهذا جائز للضرورة ، بمعنى إذا صعب الحصول على نسخة أصلية ذات علامة مسجلة ، أو كان سعر النسخة الأصلية غالياً مرتفعاً يفوق قدرة الإنسان المحتاج إليها المادية . فيجوز بناءً على قول الله عز جل (إلا ما اضطررتم إليه) وقوله جل شأنه (فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه).
ويقول الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بالأزهر
حاول يا أخي أولاً أن تحصل على نسخة بالطريقة الشرعية، فإن لم تستطع فإنه يجوز لك أن تقوم بالنسخ، بشرط ألا تبيع هذه النسخة للغير لأنك إن نسختها وبعتها فإن بيعها يكون حراما؛ لأنك قد بعت ما لا تملك عملا بقول الرسول: "لا تبع ما لا تملك"؛ فما لا تملكه لا تبعه، أما الاستفادة الشخصية من غير استثمار هذه النسخة فلا حرج فيها، خاصة وأنك لا تجد مثل هذه الإصدارات التي تعينك على فهم تعاليم الإسلام
والله أعلم
 
نص الإجابة
كافة الفتاوى المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن اجتهادات وآراء أصحابها من السادة العلماء والمفتين، ولا تعبر بالضرورة عن آراء فقهية تتبناها الشبكة. انقر هنا لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.

الأخبار

شؤون سياسية

اقتصاد وأعمال

حواء وآدم

ثقافة وفن

علوم وتكنولوجيا

مجاهيل ومشاهير

مفاهيم ومصطلحات

  ملفات وصفحات خاصة

كاريكاتـير

دين ودعوة

القرآن والتفسير

الحديث الشريف

السيرة النبوية

الفقه وأصوله

الأخلاق والتزكية

  دعوة ودعاة

الحضارة الإسلامية

الإسلام وقضايا العصر

الفتاوى

فتاوى مباشرة
اسألوا أهل الذكر
بنك الفتاوى

استشــارات

استشارات صحية

نادي المبدعين

معًا نربي أبناءنا

مشاكل وحلول للشباب

استشارات دعوية

استشارات الزكاة

الحج والعمرة

خدمات

  شريك الحياة

حوارات حية

ساحة الحوار

حدث في العام الهجري

  بطاقات إلكترونية

المفكرة الشخصية

سجل العناوين

ميلادي / هجري

فهارس ومعلومات

المكتبة الإلكترونية

دليل المواقع

وثائق و بيانات

مراكز إسلامية

بنوك إسلامية

مفتاح الهاتف

قنوات فضائية

اتصل بنا | سجل الزائرين | خارطة الموقع


يعرض بأفضل صورة باستخدام

MS Internet Explorer 5
بدعم اللغة العربية.

حقوق النشر محفوظة © 1999-2003
إسلام أون لاين
شروط الخدمة

تم تطويره جزئيا بواسطة:
أفكار لتكنولوجيا المعلومات