كتاب الصلاة

اهمية و شروط الصلاة

س345 : ما هو حكم تارك الصلاة عمدا أو المستخفّ بها ؟

ج : الفرائض اليومية الخمسة من الواجبات المهمة جدّا في الشريعة الإسلامية ، بل هي عمود الدين ، وتركها والإستخفاف بها حرام شرعا وموجب لإستحقاق العقاب .

س346 : هل تجب الصلاة على‏ فاقد الطهورين ؟

ج : يصلي في الوقت على الاحوط ، وبعد الوقت يقضي مع الوضوء أو التيمم.

س347 : ماهي موارد العدول في الصلاة الواجبة حسب رأيكم الشريف ؟

ج : يجب العدول في موارد :

منها : من العصر الى الظهر إذا التفت في الأثناء الى‏ أنّه لم يصلّ الظهر.

أجوبة الإستفتاءات

ومنها : من العشاء الى‏ المغرب إذا التفت في الأثناء وقبل التجاوز عن محلّ العدول الى‏ أنّه لم يصلّ المغرب .

ومنها : ما إذا كان عليه قضاءان مترتبان فشرع في اللاحقة نسياناً قبل الإتيان بالسابقة .

ويستحب العدول في موارد :

منها : من الأداء الى‏ القضاء الواجب ، فيما إذا لم يفت بذلك وقت فضيلة الأداء .

ومنها : من الصلاة الواجبة الى الصلاة المستحبة لإدراك الجماعة.

ومنها : من الصلاة الفريضة الى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة ، وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه ، فيستحب له أن يعدل بالفريضة الى النافلة ليستأنف الفريضة مع سورة الجمعة .

س348 : هل المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة ينوي في كل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب ، أم ينوي في إحداهما قصد القربة والوجوب ، وفي الأخرى قصد القربة فقط ، أم ينوي القربة والوجوب فيهما؟

ج : يكفي قصد القربة في كلّ‏ٍ منهما ، ولا يجب قصد الوجوب في شي‏ءٍ منهما .

س349 : إذا استّمر نزف الدم من الفم ، أو من الأنف من أوّل وقت الفريضة الى مايقرب من آخر وقتها ، فما هو حكم الصلاة ؟

ج : إذا لم يتمكن من تطهير البدن وخاف فوت وقت الفريضة صلّاها على‏ تلك الحال .

س350 : هل يجب إستقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة للصلاة أم لا ؟

ج : في وجوب الإستقرار والطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين الأذكار الواجبة والمستحبة .

س351 : يجعل لبعض الأفراد في المستشفى‏ أنابيب لإخراج البول ، وعند ذلك يخرج البول من المريض بدون إختيار ، سواء في حال النوم أو اليقظة ، أو في أثناء إقامته للصلاة ، فنرجو الإجابة على‏ السؤال التالي : هل يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى‏ أم تجزي صلاته في تلك الحالة ؟

ج : إذا صلّاها في تلك الحالة وفق وظيفته الشرعيّة الفعلية فهي صحيحة ، ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء .

أوقات الصلاة

س352 :ما هو الدليل الذي يعتمد عليه مذهب الشيعة بالنسبة الى‏ أوقات الفرائض اليومية ؟ فكما تعلمون ان أهل السنة يعتبرون دخول وقت العشاء دليلا على‏ قضاء صلاة المغرب فيه ، وهكذا الأمر بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر ، ولهذا يعتقدون أنّه حينما يدخل وقت صلاة العشاء ويقوم الإمام لصلاة العشاء ليسللمأموم أن يأتي معه بصلاة المغرب ليُصلي المغرب والعشاء في عرض واحد .

ج : الدليل هو إطلاق الآيات القرآنية والسنّة الشريفة ، بالإضافة الى‏ روايات تدل بالخصوص على‏ جواز الجمع ، علما بأنه قد وردت عند أهل السنة أيضاً روايات تدل على‏ جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما .

س353 : مع الإلتفات الى‏ أن آخر وقت صلاة العصر هو المغرب ، وآخر وقت صلاة الظهر هو قُبيل المغرب بمقدار ما تحتاجه صلاة العصر من وقت ، أُريد أن أسأل : ما هو المراد من المغرب ، فهل هو غروب الشمسأم حين يرفع أذان المغرب (حسب أفق المكان ) ؟

ج : أخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس.

س354 : كم دقيقة يبلغ الفاصل الزمني بين غروب الشمسوأذان المغرب ؟

ج : الظاهر أنّه يختلف بإختلاف فصول السنة .

س355 : إنني أتأخر في عملي بحيث أرجع الى‏ المنزل الساعة الحادية عشر ليلاً ولا مجال لديّ لصلاة المغرب والعشاء أثناء العمل لكثرة المراجعين ، فهل تصح صلاة المغرب والعشاء بعد الساعة الحادية عشر ليلا ؟

ج : لا بأسبذلك ما لم يستلزم تأخيرها عن منتصف الليل ، ولكن إجتهد بأن لاتؤخرها عن الساعة الحادية عشر ليلا ، بل تأتي بالصلاة في أوّل وقتها .

س356 : ما هو المقدار من الصلاة الذي إذا وقع في وقت الأداء وقعت نية الأداء صحيحة ؟ وما هو الحكم في حال الشك في أن هذا المقدار داخل الوقت أم‏لا؟

ج : يكفي وقوع مقدار ركعة واحدة منها في آخر الوقت لإعتبارها أداءً ، وإذا شككت في أن الوقت يكفي لركعة على‏ الأقل أم لا ، فعليك أن تصلّي بقصد ما في الذمة ولا تنوي الأداء ولا القضاء .

س357 : لقد أعدّت السفارات والقنصليات التابعة للجمهورية الإسلاميّة في البلاد غير الإسلامية جدولاً زمنيا لتحديد الأوقات الشرعيّة في المراكز والمدن الكبيرة ، والسؤال أولاً : الى‏ أي حدّ يمكن الإعتماد على‏ تلك الجداول ؟

وثانيا : ماذا يجب فعله في المدن الأخرى‏ لتلك البلاد ؟

ج : المعيار هو حصول الإطمئنان للمكلف ، فلو لم يحصل له الوثوق بمطابقة تلك الجداول للواقع يجب عليه الإحتياط والتربّص حتى‏ يتيقن بدخول الوقت الشرعي .

س358 : ما هو رأيكم الشريف في مسألة الفجر الصادق والكاذب ؟ وما هو تكليف المصلي في هذا المورد ؟

ج : المعيار الشرعي في وقت الصلاة والصيام هو الفجر الصادق ، وإحرازه موكول الى‏ تشخيص المكلف .

س359 : في إحدى‏ المدارسالثانوية ذات الدوام الكامل يقيم المسؤولون صلاتي الظهر والعصر جماعة في الساعة الثانية بعد الظهر وقبيل شروع الدروسفي فترة العصر ، وسبب التأخير هو أن دروسالفترة الصباحية تعطل قبل الظهر الشرعي بثلاثة أرباع الساعة وإبقاء التلاميذ الى‏ الظهر الشرعي أمر مشكل ، وعليه فما هو رأيكم الشريف ، مع الإلتفات الى‏ أهمية إقامة الصلاة أوّل الوقت ؟

ج : لا مانع من تأخير صلاة الجماعة كي يحضر المصلون مع فرض عدم حضورهم في أول الوقت في المدرسة .

س360 : هل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد أذان الظهر ، وبصلاة العصر بعد دخول وقته وكذلك صلاة المغرب والعشاء ؟

ج : بعد دخول الوقت يتخيّر المكلف بين الجمع بينهما والتفريق .

س361 : هل يجب الإنتظار لأجل صلاة الصبح في الليالي المقمرة مدّة 15 الى‏ 20 دقيقة ؟ علما أن الساعة متوفرة ، ويمكن تحصيل اليقين بطلوع الفجر .

ج : لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها في طلوع الفجر ، وفي وقت فريضة الصبح ، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام ، وإن كان الإحتياط حسنا في هذا المجال .

س362 : هل مقدار الإختلاف في الأوقات الشرعيّة بين المحافظات والحاصل بسبب إختلاف الآفاق واحد في الأوقات الثلاثة للفرائض اليومية ؟ مثلاً التفاوت في وقت الظهر بين محافظتين هو 25 دقيقة ، فهل هو كذلك في بقية الأوقات وبهذا المقدار ؟ أم أنّه يتغير في وقتي الصبح والعشاء ؟

ج : مجرّد إتحاد مقدار التفاوت بينهما في طلوع الفجر ، أو عند زوال الشمس، أو عند غروبها لا يستلزم الإتحاد في سائر الأوقات ، بل مقدار التفاوت بين البلاد المختلفة يختلف غالباً في الأوقات الثلاثة .

س363 : أهل السنة يصلّون المغرب قبل الغروب الشرعي ، فهل يجوز لنا في أيام الحجّ وفي غيرها الإقتداء بهم والإكتفاء بتلك الصلاة ؟

ج : ليسمعلوما أن صلاتهم قبل دخول الوقت ، والمشاركة في جماعتهم والإقتداء بهم لا إشكال فيه ومجزٍ ، ولكن إدراك وقت الصلاة مما لابدّ منه ، الّا أن يكون الوقت أيضاً مورد التقية .

س364 : تشرق الشمسفي الدانمارك والنروج الساعة السابعة صباحا وتبقى‏ الشمسمشرقة في السماء عصرا بما يعادل 12 ساعة ليلاً في البلدان الأخرى‏ القريبة، فما هو تكليفي بالنسبة الى الصلاة والصوم ؟

ج :يجب مراعاة أفق ذلك المكان بالنسبة لأوقات الصلوات اليومية، وإذا كان الصيام حرجاً بسبب طول النهار يسقط أداءً ويجب قضاءً.

س365 : يستغرق وصول نور الشمسالى الأرض 7 دقائق تقريبا ، فهل الملاك في إنتهاء وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمسأو وصول نورها الى‏ الأرض؟

ج : المناط طلوع الشمسورؤيتها في أفق مكان المصلي .

س366 : الوسائل الإعلامية تعلن الأوقات الشرعيّة لكل يوم في اليوم الذي قبله، فهل - يجوز الإعتماد على‏ ذلك والبناء على دخول الوقت بعد بثّ الأذان عن طريق الإذاعة الصوتيّة أو المرئيّة ؟

ج : المناط هو حصول الإطمئنان للمكلف بدخول الوقت.

س367 : هل يبدأ وقت الصلاة بمجرّد البدء بالأذان ، أم أنّه يجب الإنتظار الى‏ مابعد الإنتهاء من الأذان ثم يشرع بالصلاة ؟ وهل يجوز للصائم الإفطار بمجرّد البدء بالأذان أم يجب عليه الصبر حتى‏ إنتهائه ؟

ج : إذا حصل الإطمئنان بأنّ الأذان بُدى‏ء به من حين دخول الوقت فلا يجب الإنتظار حتى‏ إنتهائه .

س368 : هل تصح صلاة من قدّم الثانية على‏ الأولى‏ ، كتقديم العشاء على‏ المغرب ؟

ج : إذا قدّمها إشتباهاً أو غفلةً الى أن فرغ منها ، فلا إشكال في صحتها، وأما إذا كان عن عمد فهي باطلة .

أحكام القِبلة

س 369 : نرجو الإجابة على ما يلي:

أولاً: استناداً إلى بعض الكتب الفقهية ذُكر أن الشمس في يومَي 4 من شهر خرداد [ 25 أيار] و 26 من شهر تير [ 17 تموز] تكون عمودية على الكعبة، وحينئذ هل يمكن تشخيص جهة القبلة من خلال نصب شاخص في الوقت الذي يرفع فيه أذان مكة؟ وما هو الأصلح إذا اختلفت جهة القبلة في محاريب المساجد عن جهة ظل الشاخص؟.

ثانياً: هل يصح الإعتماد على بوصلة القبلة؟

ج: يصح الإعتماد على الشاخص أو بوصلة القبلة إذا حصل منه الإطمئنان للمكلَّف بجهة القبلة، ويجب العمل على طبقه، وإلا فلا إشكال في الإعتماد على محاريب المساجد، أو قبور المسلمين لتحديد جهة القبلة.

 

س 370 : هل تصح الصلاة الى أي جهة في حال مانعية شدة المعركة في الحرب من تحديد جهة القبلة؟

ج: إذا كان هناك وقت صلّى الى أربع جهات، وإلا فيكرر الصلاة الى الجهات المحتملة بقدر ما يتسع الوقت.

 

س 371 : لو عُلمت النقطة المقابلة للكعبة المشرفة في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية التي لو مر خط مستقيم من وسط أرض الكعبة مخترقاً تخوم الأرض ماراً بمركز الأرض لخرج من الناحية الأخرى من هذه النقطة، فكيف يكون استقبال القبلة فيها؟

ج: المدار في الإستقبال الواجب هو الإتجاه نحو البيت العتيق من سطح الكرة الأرضية، بأن يتجه من على سطح الأرض الى الكعبة المبنية على وجه الأرض في مكة المكرَّمة، وعليه فلو وقف في نقطة من الأرض وكانت الخطوط الخارجة من مكانه المارّة على سطح الأرض الكروية الى الكعبة متساوية في المسافة فهو بالخيار من الإستقبال من أي جانب شاء، وأما لو كانت المسافة من بعض الجوانب أقل وأقصر بمقدار يختلف معه صدق الإتجاه عرفاً وجب عليه اختيار الجانب الأقصر.

 

س 372 : ماذا يجب أن نفعل إذا كنا في مكان ولا نعلم جهة القبلة، ولا تتوفر لدينا وسيلة لتحديدها؟ وكان احتمال القبلة في كل جهة من الجهات الأربعة ممكناً في نفسه.

ج: إذا تساوى احتمال جهة القبلة في الجهات الأربعة فيجب تكرار الصلاة في الجهات الأربعة حتى يتيقن بأنه صلّى الى القبلة.

 

س 373 : كيف يتم تشخيص جهة القبلة؟ وكيف تتم الصلاة في القطبين الشمالي والجنوبي؟

ج: المدار في تعيين جهة القبلة في القطبين هو تحديد أقصر خط من مكان المصلي الى الكعبة ثم استقبال ذلك الخط بعد تعيينه.

 

أحكام مكان المصلي

س 374 : الأماكن التي تغتصبها الدولة الظالمة، هل يجوز الجلوس والصلاة فيها، أو المرور عليها؟

ج: على فرض العلم بالغصب يكون حكمها حكم المغصوب في عدم جواز التصرف، وفي الضمان.

 

س 375 : ما هو حكم الصلاة في أرض كانت وقفاً فيما سبق وقد تصرّفت فيها الحكومة وبنت عليها مدرسة؟

ج: إذا احتمل احتمالاً معتدّاً به أن التصرّف كان له مسوِّغ شرعي، فلا إشكال في الصلاة فيها.

 

س 376 : إنني أقيم صلاة الجماعة في عدد من المدارس، وبعض أراضي هذه المدارس قد أخذت من أصحابها من دون رضاهم، فما هو حكم صلاتي وصلاة الطلاب في مثل هذه المدارس؟

ج: إذا لم تكن غصبية الأرض من مالكها الشرعي محرَزة فلا إشكال فيها.

 

س 377 : إذا صلّى شخص لمدة من الزمن على سجادة، أو في لباس تعلّق بهما الخمس فما هو حكم هذه الصلوات؟

ج: إذا كان جاهلاً بتعلّق الخمس بمثل هذا المال، أو بحكم التصرّف فيه فما مضى منه من الصلوات فيه محكوم بالصحة.

 

س 378 : هل صحيح أن الرجال يجب أن يكونوا أمام النساء في أثناء الصلاة؟

ج: لا يجب تقدّم الرجل، بل لا مانع من تقدّم المرأة على الرجل فيما إذا كان بينهما الفصل بمقدار شبر.

 

س 379 : ما هو حكم نصب صورة سماحة الإمام الخميني (قده)، وصوَر شهداء الثورة الإسلامية في المساجد، مع العلم بأن سماحة الإمام الخميني (قده) كان قد أظهر رغبته في عدم نصب صوَره في المساجد، كما أن هناك كلاماً يدور حول كراهة ذلك؟

ج: لا مانع شرعاً من نصب صوَرهم في المساجد، وإذا لم تكن في جهة القبلة ولا في مقابل المصلّي فلا كراهة فيها.

 

س 380 : شخص كان يسكن في بيت حكومي وقد انتهت مدة سكنه في ذلك البيت، وأُبلغ بوجوب إخلائه، فما هو حكم صلاته وصيامه بعد الموعد المقرر لإخلائه؟

ج: إذا لم يكن مجازاً من قبل المسؤولين ذوي العلاقة في الإنتفاع من البيت بعد انتهاء المدة المقررة تكون تصرفاته فيه بحكم الغصب.

 

س 381 : هل تُكره الصلاة على السجادة التي فيها رسوم أو على التربة التي عليها نقوش؟

ج: لا بأس بها في نفسها، ولكن لو كانت بشكل يعطي ذريعة للذين يوجهون التهم للشيعة وجب الإجتناب عن إنتاجها وعن الصلاة عليها.

 

س 382 : إذا لم يكن المكان الذي نصلّي فيه طاهراً، وكان مكان السجود طاهراً، فهل تصح صلاتنا؟

ج: لو لم تكن نجاسة المكان بحيث تسري الى اللباس أو البدن، وكان محل السجود طاهراً، فلا إشكال في الصلاة فيه.

 

س 383 : المبنى الفعلي للدائرة التي نعمل فيها كان مقبرة فيما سبق، وقبل حوالى 40 عاماً أصبحت تلك المقبرة مهجورة، وقبل 30 عاماً أُنشئ فيها هذا المبنى، وفي الوقت الحاضر فإن جميع الأراضي المحيطة بالدائرة قد تم بناؤها، ولم يبقَ أي أثر للمقبرة، فمع الإلتفات الى المطالب المذكورة نرجو أن تبيّنوا هل إقامة الصلاة في مثل هذه الدائرة من قِبل الموظفين صحيحة من الناحية الشرعية أم لا؟

ج: التصرّفات وإقامة الصلاة في هذه الدائرة ليس فيها إشكال، إلاّ أن يثبت بطريق شرعي أن الأرض التي أّنشئ عليها المبنى المذكور هي وقف لدفن الأموات.

 

س 384 : قرر شباب مؤمنون - ومن أجل الأمر بالمعروف - إقامة الصلاة في المنتزهات يوماً أو يومين في الأسبوع، إلاّ أن بعض الوجوه وكبار السن أشكلوا بأن مسألة ملكية أراضي المنتزهات غير واضحة فما هو حكم الصلاة؟

ج: لا يوجد إشكال في الإنتفاع من المنتزهات الحالية بمثل إقامة الصلاة فيها وغيرها، ولا يُعتنى بمجرد احتمال الغصب.

 

س 385 : إحدى المدارس الإعدادية في هذه المدينة كانت أرضها مملوكة لأحد الأشخاص، وطبقاً لخارطة مدينة "هادي شهر" فقد أعلن أن هذه الأرض يجب أن تتحول الى حديقة، وبعد ذلك وبسبب الحاجة الماسة تقرر تحويلها وبموافقة إدارة المحافظة الى مدرسة، وبما أن صاحب الأرض المذكورة لم يكن راضياً بتملّكها (من قبل الحكومة) وقد أعلن عدم رضاه من إقامة الصلاة وأمثالها فيها، فلذا نرجو تبيين رأيكم المبارك في مسألة إقامة الصلاة في المكان المذكور؟

ج: لو كان أخذ الأرض من مالكها الشرعي طبقاً للقانون الموضوع من قبل مجلس الشورى، والمؤيد من شورى صيانة الدستور، فلا إشكال في التصرّفات ولا في الصلاة في ذلك المكان.

 

س 386 : كان في بلدنا مسجدان متجاوران يفصلهما الجدار الذي كان بينهما، وقبل مدة قام عدة من المؤمنين بهدم قسم كبير من هذا الجدار الفاصل بينهما لغرض وصل أحدهما بالآخر، فصار ذلك سبباً لشبهة البعض في إقامة الصلاة في هذين المسجدين، وما زالوا في شك من هذا الأمر فأرجو أن تبيّنوا الطريق في هذه المسألة؟

ج: ليس إزالة الجدار الفاصل بين المسجدين موجباً للإشكال في إقامة الصلاة في المسجدين.

 

س 387 : في الطرق العامة توجد هناك مطاعم والى جانبها أماكن لإقامة الصلاة، فلو أن أحداً لم يتناول الطعام في ذلك المطعم، فهل يجوز له أن يصلّي في ذلك المكان، أو يجب عليه الإستئذان أولاً؟

ج: لو احتمل أن مكان الصلاة ملك لصاحب المطعم، وأن الإنتفاع منه خاص بالذين يتناولون الطعام في ذلك المطعم، وجب عليه الإستئذان

 

س 388 : الذي يصلّي في أرض مغصوبة وكانت صلاته على السجاد أو على خشبة وأمثالهما، فهل صلاته باطلة أم صحيحة؟

ج: الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وإن كانت على سجادة، أو على سرير عليها.

 

س 389 : في بعض الشركات والمؤسسات الواقعة تحت تصرّف الحكومة في الوقت الحاضر يوجد مَن لا يشارك في صلاة الجماعة التي تقام فيها، بسبب أن هذه الأماكن قد صودرت من أصحابها بحكم المحكمة الشرعية، فنرجو أن تبيّنوا رأيكم المبارك في ذلك؟

ج: المشاركةفي صلاة الجماعة ليس إلزامياً في الأساس، بل كل شخص له أن لا يشارك فيها، ولأي سبب من الأسباب، وأما من ناحية الحكم الشرعي للمكان، فلو احتملوا أن المسؤول المصدِّر لحكم المصادرة كان يمتلك الصلاحية القانونية، وقد أصدر حكم المصادرة وفقاً للموازين الشرعية والقانونية، فعمله محكوم بالصحة شرعاً، وعليه فيجوز التصرّف في ذلك المكان، ولا ينطبق عليه حكم الغصب.

 

س 390 : لو كان هناك مسجد مجاور للحسينية، فهل تصح إقامة صلاة الجماعة في الحسينية، وهل الثواب فيهما متساوٍ؟

ج: لا شك أن فضيلة الصلاة في المسجد أكثر من فضيلة الصلاة في غيره، ولكن لا مانع شرعاً من إقامة صلاة الجماعة في الحسينية، أو في أي مكان آخر.

 

س 391 : هل تصح الصلاة في مكان فيه موسيقى محرّمة أم لا؟

ج: لو كان مستلزماً لاستماع الموسيقى المحرّمة فلا يجوز المكث في ذلك المكان، إلاّ أن الصلاة محكومة بالصحة؛ ولو كان صوت الموسيقى موجباً لسلب الإنتباه والتركيز فالصلاة في ذلك المكان مكروهة.

 

س 392 : ما هو حكم صلاة الذين يُبعثون في مهمة (مأمورية) في زورق ويحين وقت صلاتهم، بحيث لو لم يصلوا في هذا الوقت فلن يتمكنوا من أداء الصلاة بعد ذلك في داخل الوقت؟

ج: في الفرض المذكور يجب عليهم أن يصلّوا في داخل الزورق وبأي نحو ممكن لهم.

 

أحكام المسجد

س 393 : نظراً الى أنه يُستحب للإنسان أن يصلّي في مسجد محلّته، فهل هناك إشكال في إخلاء مسجد المحلّة والذهاب الى المسجد الجامع في المدينة لإقامة صلاة الجماعة فيه أم لا؟

ج: لو كان ترك مسجد المحلّة لأجل المشاركة في صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدينة، فلا إشكال فيه.

 

س 394 : ما هو حكم الصلاة في المسجد الذي يدّعي بعض مَن شارك في بنائه بأنهم بنَوه لهم ولقبيلتهم؟

ج: ليس المسجد بعدما بُني مسجداً مختصاً بقوم وعشيرة وقبيلة وأشخاص، بل يجوز لعامة المسلمين الإستفادة منه.

 

س 395 : هل صلاة النساء في المساجد أفضل أم في البيوت؟

ج: فضيلة الصلاة في المسجد ليست مختصة بالرجال.

 

س 396 : في الوقت الحاضر يوجد بين المسجد الحرام والمسعى بين الصفا والمروة جدار منخفض بارتفاع حوالى نصف متر وعرض متر واحد، وهو مشترك بين المسجد والمسعى، فهل تتمكن النساء في أيام العادة حيث لا يجوز لهن الدخول الى المسجد الحرام الجلوس على هذا الجدار؟

ج: لا إشكال فيه إلاّ أن يتيقن بأنه جزء من المسجد.

 

س 397 : هل يجوز ممارسة الرياضة في مسجد المحلّة أو النوم فيه؟ وما هو حكم ذلك في المساجد الأخرى؟

ج: المسجد ليس مكاناً للرياضة، والنوم فيه مكروه.

 

س 398 : هل تجوز الإستفادة من صحن المسجد لأجل التوعية الفكرية والثقافية والعقائدية والعسكرية (بالدروس العسكرية) للشباب؟ وما هو حكم القيام شرعاً بهذه الأمور في إيوان مسجد لا يستفاد منه، مع الأخذ بعين الإعتبار قلة الأمكنة المخصصة لذلك؟

ج: ذلك تابع لكيفية وقف صحن المسجد وإيوانه، ويجب أن تطلبوا من إمام جماعة المسجد المحترم والهيئة المشرفة على المسجد أن يبدوا رأيهم في ذلك، ومع التذكير بأن تواجد الشباب في المساجد وإقامة الدروس الدينية بموافقة إمام الجماعة وهيئة المسجد أمر مطلوب ومستحسن.

 

س 399 : في بعض المناطق، ولا سيما في القرى، يقيمون مجالس للأعراس في المساجد، أي أنهم يقيمون مجلس الرقص والغناء في البيت، ولكنهم يتناولون طعام الغداء أو العشاء في المسجد، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟

ج: إطعام المدعوين في المسجد في نفسه لا إشكال فيه، ولكن إقامة مجالس الأعراس في المسجد مخالفة لمكانة المسجد إسلامياً وغير جائزة، وارتكاب المحرّمات الشرعية من قبيل الإستماع الى الغناء والموسيقى اللهوية المطربة حرام مطلقاً.

 

س 400 : تقوم الشركات التعاونية الشعبية ببناء الأحياء السكنية، وابتداءً يتم الاتفاق على أن يكون لتلك الأحياء أماكن عامة من قبيل المسجد، والآن حيث سُلّمت الوحدات السكنية الى المساهمين في الشركة، فهل يحق لبعض المساهمين أن يعدلوا عن الإتفاق السابق قائلين: إننا غير راضين ببناء المسجد؟

ج: إذا أقدمت الشركة على بناء المسجد مع أخذ الموافقة من جميع أعضاء الشركة، وقد تم البناء ووُقِف المسجد، فعدول بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة لا أثر له، ولكن لو عدل بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة قبل حصول وقفية المسجد، فبناء المسجد بأموال أعضاء الشركة في الأرض المتعلقة بجميع الأعضاء ومن دون رضاهم غير جائز، إلاّ أن يكون قد اشتُرط على جميع أعضاء الشركة ضمن العقد اللازم أن يُخصص جزء من الأرض المتعلقة بالشركة لأجل بناء المسجد، والتزم أعضاء الشركة بهذا الشرط، ففي هذه الصورة ليس لهم حق العدول، ولا أثر لعدولهم.

 

س 401 : من أجل مواجهة الغزو الثقافي جمعنا في المسجد حوالى 30 طالباً من المرحلة الإبتدائية والمتوسطة على شكل فرقة أناشيد، وأفراد هذه الفرقة يتلقَّون دروساً من القرآن الكريم، والأحكام، والأخلاق الإسلامية على حسب أعمارهم ومستوياتهم الفكرية، فما هو حكم القيام بهذا العمل؟ وما هو حكم استخدام الفرقة للآلة الموسيقية التي تسمى "أورغن"؟ وما هو حكم إجراء التمارين عليها في المسجد، مع رعاية الموازين الشرعية، والمقررات المـتّبعة والمتعارف عليها في الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الإرشاد الإسلامية (في إيران)؟

ج: مواجهة الهجمة الثقافية والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتوقف على الإستفادة من الآلات الموسيقية، ولا سيما في المسجد، فيجب مراعاة مكانة المسجد، لتقام فيه العبادة، وتبليغ المعارف الدينية.

 

س 402 : هل هناك إشكال شرعاً في عرض الأفلام السينمائية الموزعة من قبل وزارة الإرشاد الإسلامية (في إيران) في المسجد للذين يحضرون الجلسات القرآنية؟

ج: لا يجوز تحويل المسجد الى مكان لعرض الأفلام السينمائية، ولكن لا مانع من عرض الأفلام من حين لآخر حسب الحاجة، ووفق رأي إمام المسجد.

 

س 403 : هل هناك إشكال شرعاً في بث الموسيقى المفرحة بمناسبة أعياد ميلاد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) من المسجد؟

ج: من الواضح أن للمسجد مكانة شرعية خاصة، فإذا كان بث الموسيقى فيه لا يتناسب مع مكانته فهو حرام، حتى وإن كانت الموسيقى غير مطربة.

 

س 404 : متى تجوز الإستفادة من مكبرات الصوت الموجودة في المساجد والتي يسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو حكم بث الأناشيد الثورية أو القرآن الكريم قبل الأذان؟

ج: في الأوقات التي لا يكون فيها إيذاء وإزعاج للجيران وسكان المحلّة لا إشكال في بث قراءة القرآن الكريم لعدة دقائق قبل الأذان.

 

س 405 : ما هو تعريف المسجد الجامع؟

ج: هو المسجد الذي بُني في البلد لاجتماع معظم أهل البلد فيه من دون اختصاص له بقبيلة أو أهل سوق.

 

س 406 : قسم مسقوف من أحد المساجد كان قد تُرك منذ ثلاثين سنة ولا تقام فيه الصلاة، وقد تحوّل الى خَرِبة واتُخذ جزء منه مخزناً، وأخيراً أُجريت بعض الإصلاحات عليه من قبل قوات التعبئة المستقرة في هذا القسم المسقوف منذ 15 عاماً، وكان سبب تلك التغييرات هو الوضع غير المناسب الذي كان عليه ذلك البناء، خصوصاً أن السقف كان معرَّضاً للسقوط؛ ولما كان الإخوة في قوات التعبئة جاهلين بالأحكام الشرعية للمسجد، والذين يعلمون بها لم يرشدوهم، فقد قاموا ببناء عدة غرف في قسم من هذا الجزء من المسجد، وعلى أثر هذه التغييرات صُرِفت مبالغ كبيرة، وحالياً فإن عمليات البناء أشرفت على الإنتهاء، فنرجو بيان الحكم الشرعي في الموارد التالية: ( 1 ) على فرض أن المتصدّين لهذا العمل وأعضاء الهيئة المشرفة عليه كانوا جاهلين بالمسألة، فهل يُعتبرون مسؤولين شرعاً عن النفقات التي صُرِفت من بيت المال؟ وهل هم مذنبون أم لا؟. ( 2 ) نظراً الى أن النفقات كانت قد صُرِفت من بيت المال فهل تجيزون (ما دام المسجد غير محتاج الى هذا الجزء ولا تقام الصلاة فيه) أن ينتفع من هذه الغرف - ومع الرعاية التامة للأحكام والحدود الشرعية للمسجد - من أجل القيام بالنشاطات التعليمية كتعليم القرآن الكريم والأحكام الشرعية، وكذلك الإستفادة منها في أمور المسجد؟ أو تجب المبادرة الى هدم تلك الغرف؟

ج: يجب أن يعيدوا القسم المسقف من المسجد الى حالته السابقة بهدم الغرف المبنيّة فيه، ونفقات هذا المورد إذا لم يكن هناك تعدٍّ وتفريط، وتعمّد وتقصير فليس معلوماً أنها مضمونة على أحد. والإستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعليم قراءة القرآن الكريم، والأحكام الشرعية، والمعارف الإسلامية، وسائر المراسم الدينية والمذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلّين، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال فيها، ويجب أن يتعاون إمام الجماعة وقوات التعبئة وباقي المسؤولين في المسجد فيما بينهم ليحافظ على تواجد قوات التعبئة في المسجد، ولئلا يقع الخلل في أداء المسجد لوظائفه العبادية كالصلاة وغيرها.

 

س 407 : في مشروع توسعة أحد الشوارع، هناك عدة مساجد تقع في المساحة التي يشملها المشروع بحيث يجب هدم بعضها كلياً وبعضها الآخر جزئياً لتسهيل حركة وسائل النقل، نرجو أن تبيّنوا رأيكم الشريف؟

ج: لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلاّ في حال وجود مصلحة لا يمكن التهاون بها والغض عنها.

 

س 408 : هل يمكن الإستفادة الشخصية وبمقدار قليل من الماء الموجود في المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، كأن يأخذ منه أصحاب الدكاكين لشرب الماء البارد، أو للشاي، أو للسيارة، مع الإلتفات الى أن هذا المسجد ليس له واقف واحد حتى يمنع من ذلك؟

ج: لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلّين، وكان العرف سائداً في محلّة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه، وإن كان الإحتياط في هذا المجال مطلوباً.

 

س 409 : يوجد مسجد قرب المقبرة وعندما يأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور يأخذون الماء من المسجد لرشه على قبر أحد أرحامهم مثلاً، ولا نعلم هل هذا الماء موقوف على المسجد أم أنه سبيل عام، وعلى فرض العلم بأن الماء لم يكن موقوفاً على المسجد ولكنه مخصص للإستفادة في الوضوء والتخلي فقط، فهل يجوز التصرّف المذكور؟

ج: إذا كان أخذ الماء من المسجد للرش على القبر خارج المسجد أمراً سائداً بين الناس غير منكر لديهم، ولم يكن هناك دليل على أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له وللتطهير فقط فلا بأس به.

 

س 410 : إذا كان المسجد بحاجة الى الترميم، فهل يجب الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله؟

ج: لا حاجة في ترميم المسجد تبرعاً - من ماله أو من مال المتبرعين الخيّرين - الى إذن الحاكم الشرعي.

 

س 411 : هل يجوز أن أوصي بدفني بعد موتي في مسجد المحلّة الذي كنت قد بذلت فيه جهوداً، لأنني أحب أن أُدفن في ذلك المسجد، سواء في الداخل أم في الصحن؟

ج: إذا لم يستثنَ دفن الميت حين إيقاع صيغة الوقف فلا يجوز دفنه فيه، ووصيتك في هذا المورد لا اعتبار لها.

 

س 412 : مسجد بُني قبل حوالى عشرين عاماً وقد زُيِّن بإطلاق الإسم المبارك لصاحب الزمان (عج) عليه، وليس معلوماً أن الإسم قد ذُكر في صيغة وقف المسجد، فما هو حكم تغيير اسم المسجد من اسم صاحب الزمان (عج) الى المسجد الجامع؟

ج: مجرد تغيير اسم المسجد لا مانع منه.

 

س 413 : هناك عادة رائجة في مساجد المحلّة - ومنذ قديم الأيام - أن تُعطى نذورات للمسجد حيث تُصرف في احتياجاته أيام محرّم وصفر وشهر رمضان وسائر أيام الله تعالى، وأخيراً جُهِّزت المساجد بالكهرباء وأنظمة التدفئة، وعندما يموت شخص من أهالي المحلّة يقام له مجلس فاتحة في المسجد، وأثناء مراسم الفاتحة يستفاد من كهرباء وتدفئة المسجد، والمقيمون للمجلس لا يدفعون تلك المصاريف، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟

ج: جواز الإستفادة من إمكانيات المسجد في مجالس العزاء الخاصة وأمثالها راجع لكيفية وقف أو نذر تلك الإمكانيات للمسجد.

 

س 414 : يوجد في القرية مسجد جديد البناء (والذي بُني مكان المسجد السابق) وفي زاوية من هذا المسجد والتي كانت أرضها جزءاً من المسجد السابق، وبسبب الجهل بالمسألة بُنيت فيها غرفة لإعداد الشاي ونحوه، وأيضاً فقد أُنشئت مكتبة على سطح شرفة تقع داخل المسجد، يرجى بيان رأي سماحتكم في هذا الأمر.

ج: بناء غرفة الشاي في مكان المسجد السابق ليس صحيحاً، ويجب إرجاع ذلك المكان إلى حالة المسجدية، وسطح المسجد بحكم المسجد وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار الشرعية للمسجد، ولكن وضع رفوف للكتب هناك، والتواجد في ذلك المكان من أجل المطالعة وقراءة الكتب إذا لم يكن مزاحماً للمصلّين فلا إشكال فيه.

 

س 415 : ما هو رأيكم في هذه المسألة وهي "يوجد مسجد في إحدى القرى مائل الى الخراب، ولا يوجد مبرر لهدمه لأنه ليس مانعاً من شق الطريق"، فهل يجوز هدم هذا المسجد بشكل كامل؟ وأيضاً يوجد لهذا المسجد مقدار من الأثاث مع مقدار من المال، فإلى مَن تُعطى هذه الأشياء؟

ج: لا يجوز هدم المسجد وتخريبه، وبشكل عام خراب المسجد لا يخرجه عن المسجدية، والأثاث والحاجيات العائدة للمسجد إذا لم تكن محتاج إليها للإستفادة منها هناك فلا إشكال في نقلها الى المساجد الأخرى لأجل الإستفادة منها.

 

س 416 : هل يجوز شرعاً بناء متحف في زاوية من صحن المسجد، من دون التدخل والتصرّف في بناء المسجد كالمكتبة التي تشكل جزءاً من بناء المسجد في الوقت الحاضر؟

ج: لا يجوز إيجاد متحف أو مكتبة في زاوية من صحن المسجد إذا كان مخالفاً لكيفية وقف قاعة المسجد، أو كان موجباً لتغيير بناء المسجد، وبإمكانكم أن تُنشئوا مكاناً في جوار المسجد لأجل الغرض المذكور.

 

س 417 : مكان موقوف بُني فيه مسجد ومدرسة حوزوية ومكتبة عامة، وجميعها يُنتفع بها ولها نشاط في الوقت الحاضر، وهذا المكان حالياً داخل ضمن خارطة الأماكن التي يجب هدمها من قبل البلدية، وكيف يكون التعاون مع البلدية لأجل هدمها وأخذ الإمكانيات من البلدية لإبدالها ببناء أحسن؟

ج: إذا قامت البلدية بالهدم وإعطاء العوض فاستلام العوض لا إشكال فيه، ولكن نفس هدم المسجد والمدرسة الموقوفين من دون مصلحة هامة غير جائز.

 

س 418 : من أجل توسيع المسجد الجامع هناك حاجة لاقتلاع عدة أشجار من صحنه، فهل يجوز ذلك، علماً بأن صحن المسجد كبير وفيه أشجار أخرى كثيرة؟

ج: إذا كان هناك حاجة لتوسيع المسجد، وكان إدخال ساحة المسجد فيه وقطع الأشجار لا يُعَـدّ تغييراً وتبديلاً في الوقف فلا إشكال فيه.

 

س 419 : ما هو حكم الأرض التي كانت جزءاً من القسم المسقف من المسجد وقد تحوّلت الى شارع بعد أن وقع المسجد ضمن الخطة العمرانية للبلدية وتم هدم جزء منه اضطراراً؟

ج: إذا كان احتمال إرجاعها الى حالتها المسجدية الأولى بعيداً فترتب الآثار الشرعية للمسجدية غير معلوم.

 

س 420 : إنني منذ مدة أقيم الجماعة في أحد المساجد، وليس لدي اطلاع على كيفية وقف المسجد، ومع الإلتفات الى أن المسجد يواجه مشكلات عديدة من ناحية النفقات، فهل يجوز تأجير سرداب المسجد في عمل يليق بشأنه؟

ج: إذا لم يكن للسرداب عنوان المسجدية، ولم يكن جزءاً من المرافق التي يحتاج إليها المسجد فلا إشكال فيه.

 

س 421 : ليس للمسجد أملاك يمكن من خلالها إدارة شؤونه، والهيئة المشرفة ارتأت حفر سرداب تحت القسم المسقف من المسجد من أجل بناء مصنع ومرافق عامة لخدمة المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟

ج: الحفر تحت القسم المسقف لأجل تأسيس مصنع ونحوه غير جائز

 

س 422 : هل يجوز مطلقاً دخول الكفار الى مساجد المسلمين، ولو كان ذلك لأجل مشاهدة الآثار التاريخية؟

ج: لا مانع من دخولهم في المساجد في نفسه، غير المسجد الحرام ومسجد النبي (ص)، إلاّ أن يكون مستلزماً لتنجيس المسجد أو هتك حرمته أو موجباً لمكث الجُنُب في المسجد.

 

س 423 : هل تجوز الصلاة في مسجد بُني بأيدي الكفار؟

ج: لا إشكال في الصلاة فيه.

 

س 424 : إذا تبرع كافر بمال لبناء المسجد أو قدَّم مساعدة أخرى، فهل يجوز قبول ذلك.

ج: لا إشكال فيه.

 

س 425 : لو أن أحداً أتى الى المسجد في الليل ونام فيه فاحتلم، وحينما استيقظ لم يتمكن من الخروج من المسجد، فما هو تكليفه؟

ج: إذا لم يتمكن من الخروج من المسجد والذهاب الى مكان آخر فيجب عليه فوراً التيمم ليجوز له البقاء في المسجد.

 

أحكام الأماكن الدينية الأخرى

س 426 : هل يجوز شرعاً تسجيل الحسينية باسم أفراد معيّنين؟ وإذا كان الذين شاركوا في بناء هذا العمل الخيري غير راضين بهذا الأمر، فما هو حكمه؟

ج: لا حاجة في الحسينية الموقوفة لإقامة المجالس الدينية الى تسجيلها بأسماء أشخاص معيّنين، وعلى كل حال تسجيلها باسم بعض الأفراد يجب أن يكون بإذن وإجازة كل الذين اشتركوا في بنائها.

 

س 427 : جاء في الرسائل العملية أن الجُنُب والمرأة الحائض لا يجوز لهما الدخول الى حرم الأئمة (عليهم السلام)، فنرجو التوضيح: هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم يشمل كل بناء أُلحق بها أيضاً؟

ج: المراد بالحرم هو ما تحت القبة المباركة وما يصدق عليه الحرم والمشهد الشريف عرفاً، وأما البناء الملحق والأروقة فليس لها حكم الحرم، فلا مانع من دخول الجُنُب والحائض فيها، إلاّ ما كان منها بعنوان المسجد.

 

س 428 : تم تأسيس حسينية الى جانب مسجد قديم، وفي الوقت الحاضر فإن المسجد القديم لا يسعْ المصلّين، فهل يجوز دمج الحسينية المذكورة بالمسجد والإستفادة منها بعنوان أنها مسجد؟

ج: الصلاة في الحسينية لا إشكال فيها، ولكن الحسينية إذا وُقِفت على النهج الصحيح شرعاً بعنوان الحسينية فلا يجوز تبديلها بالمسجد ولا ضمها الى المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد.

 

س 429 : ما هو حكم استعمال الفراش والأمتعة المنذورة لمرقد أحد أولاد الأئمة (عليهم السلام) في المسجد الجامع للمحلّة؟

ج: لا مانع منه إذا كان زائداً عن حاجة مرقد ابن الإمام (ع) والزائرين له.

 

س 430 : هل للتكايا (الديوانية) التي تؤسس باسم أبي الفضل (ع) وغيره حكم المسجد، نرجو التفضل بتبيين أحكامها؟

ج: التكايا والحسينيات ليس لها حكم المسجد.

 

لباس المصلي

س 431 : إذا كان عندي شك في تنجّس ثيابي، فهل تبطل الصلاة فيما لو صلّيت فيها أم لا؟

ج: اللباس المشكوك تنجُّسه محكوم بالطهارة وتصح الصلاة فيه.

 

س 432 : إشتريت حزاماً جلدياً من ألمانيا، فهل هناك إشكال شرعي في الصلاة فيه فيما لو شككت بأنه جلد طبيعي أم إصطناعي وبأنه جلد لحيوان مذكى أم لا؟ وما هو حكم الصلوات التي صلّيتها فيه؟

ج: إذا كان الشك في أنه جلد طبيعي أم لا، فلا إشكال في الصلاة فيه، ولكن لو كان الشك بعد إحراز كونه جلداً طبيعياً في أنه مذكى شرعاً أم لا فهو وإن كان محكوماً بالطهارة ولكنه بحكم الميتة في الحرمة وعدم صحة الصلاة فيه، وأما الصلوات الماضية فمحكومة بالصحة.

 

س 433 : إذا علم المصلّي بأنه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه وأتى بالصلاة، ثم تبيّن له بعد ذلك أن بدنه أو لباسه كان متنجساً، فهل صلاته باطلة أم لا؟ ولو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فما هو الحكم؟

ج: إذا لم يعلم أصلاً بتنجّس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وأما لو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويكمل صلاته، وإن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة، وكان لديه متسع من الوقت، وجب عليه قطع الصلاة، واستئنافها بعد إزالة النجاسة.

 

س 434 : زيد من مقلّدي أحد المراجع، وكان يصلّي مدة من الزمن فيما لا تصح فيه الصلاة من جلد حيوان مشكوك التذكية، فعلى رأي مرجعه إن كان قد حمل شيئاً من حيوان غير مأكول اللحم فالإحتياط الوجوبي هو الإعادة، فهل حكم مشكوك التذكية حكم الحيوان غير مأكول اللحم؟

ج: مشكوك التذكية بحكم الميتة في حرمة الأكل، وفي عدم صحة الصلاة فيه، لكنه محكوم بالطهارة.

 

س 435 : إمرأة كانت ترى بعض شعرها مكشوفاً أثناء الصلاة فتستره فوراً، هل تجب عليها الإعادة أم لا؟

ج: لا يجب الإعادة في مفروض السؤال.

 

س 436 : يضطر شخص الى تطهير مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأي شيء آخر، وعندما يرجع الى المنـزل يطهره بالماء، فهل يجب عليه تغيير أو تطهير لباسه الداخلي للصلاة؟

ج: إذا لم يتنجس لباسه برطوبة بول العضو فلا يجب عليه تطهير اللباس.

 

س 437 : إن تشغيل بعض الآلات الصناعية المستوردة يتم بمساعدة أخصّائيين أجانب، وهؤلاء حسب الفقه الإسلامي كافرون ونجسون، وتشغيل الآلات يتم بوضع الزيت وأمور أخرى بواسطة اليد، وبالتالي لا يمكن أن تكون الآلات طاهرة؟ مع ملاحظة أن لباس وبدن العمال يلامس هذه الآلات أثناء العمل، ولا يتسع لهم المجال خلال أوقات العمل لتطهير اللباس والبدن بشكل كامل، فما هو التكليف بالنسبة للصلاة؟

ج: مع احتمال أن الكافر الذي قام بتشغيل المكان والآلات كان من أهل الكتاب، الذين هم محكومون بالطهارة، أو كان لابساً حين العمل للقفاز فلا يحصل اليقين بتنجيس المكائن والآلات لمجرد قيام الكافر بتشغيلها، وعلى فرض حصول اليقين بتنجّس الآلة وبتنجّس البدن واللباس أثناء العمل يجب تطهير البدن، وتطهير أو تغييراللباس للصلاة.

 

س 438 : لو حمل المصلّي منديلاً وأمثاله متنجساً بالدم ووضعه في جيبه، فهل صلاته باطلة؟

ج: إذا كان المنديل صغيراً بحدٍ لا يمكن ستر العورة به فلا إشكال فيه.

 

س 439 : هل تصح الصلاة في ثوب معطّر بعطور عصرية تحتوي على كحول؟

ج: لا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور.

 

س 440 : ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة؟ وهل يوجد إشكال في اللباس ذي الكم القصير وفي عدم لبس الجورب؟

ج: المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن باستثناء الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، والكفين الى الزندين، والقدمين الى الساقين، ولو كان الساتر مثل الشادر (العباءة الإيرانية).

 

س 441 : هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا؟

ج: ستر القدمين الى الساقين غير واجب.

 

س 442 : هل يجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفي الصلاة بشكل كامل أم يكفي ستر الجزء السفلي منه، أم أنه يجب ستر الذقن لكونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعاً؟

ج: يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه.

 

س 443 : هل يختص الحكم في المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة بما إذا صلّى نسياناً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع، أو يعمّ حالة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية؟

ج: لا يختص الحكم بصورتَي النسيان أو الجهل، بل تجوز الصلاة في المتنجس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، حتى في حال العلم والإلتفات.

 

س 444 : هل وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلّي يوجب بطلان الصلاة؟

ج: نعم موجب لبطلان الصلاة.

 

لبس واستعمال الذهب والفضة

س 445 : ما هو حكم تختّم الرجال بالذهب (خصوصاً أثناء الصلاة)؟.

ج: لا يجوز التختّم بالذهب، وصلاته فيه باطلة.

 

س 446 : ما هو حكم التختّم بالذهب الأبيض للرجال؟

ج: إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض مركّباً من مادة غير مادة الذهب الأصفر فالتختّم به ليس بحرام.

 

س 447 : هل هناك إشكال شرعاً في لبس الذهب إذا لم يكن لبسه للزينة ولم يكن مرئياً للآخرين؟

ج: يحرم لبس الذهب للرجال مطلقاً، ولو لم يكن بقصد الزينة، أو أُخفي عن نظر الآخرين.

 

س 448 : ما هو حكم لبس الذهب للرجال، لأننا نشاهد بعض الأشخاص الذين يدّعون أن لبس الذهب لوقت قصير - كلحظة العقد مثلاً - لا إشكال فيه؟

ج: لبس الذهب للرجال حرام، ولا فرق بين المدة القصيرة والطويلة.

 

س 449 : مع الإلتفات الى أحكام لباس المصلّي والى أن تزيّن الرجل بالذهب حرام، نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: (أ) هل المقصود من التزيّن بالذهب هو مطلق استعمال الذهب للرجال ولو من قبيل جراحة العظم وصناعة الأسنان؟ (ب) مع الإلتفات الى أنه من تقاليد بلدنا لبس الشباب المتزوجين حديثاً خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر، وهذا الأمر لا يعتبر بنظر عامة الناس بوجه من الوجوه زينة للرجل، بل هو علامة على ابتداء الحياة الزوجية للشخص، فما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟

ج: المناط في حرمة لبس الرجال للذهب ليس صدق الزينة، بل لبس الذهب بأي نحو ولأي قصد، فهو حرام ولو كان خاتماً أو محبساً أو سلسلة وأمثالها. وأما استعمال الذهب للرجال في العمليات الجراحية وصناعة الأسنان فلا إشكال فيه. (ب) لبس خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر للرجال حرام على كل حال.

 

س 450 : ما هو حكم بيع وصياغة المجوهرات الذهبية الخاصة بالرجال والتي لا تلبسها النساء؟

ج: صياغة المجوهرات الذهبية إذا كانت لأجل استعمال الرجال لها فهي حرام، وكذا لا يجوز بيعها وشراؤها لذلك.

 

س 451 : نرى في بعض الضيافات يقدّمون الحلويات بأواني فضية، فهل يعتبر هذا العمل من تناول الطعام من آنية الفضة؟ وما هو حكمه؟

ج: يحرم أخذ الطعام ونحوه من آنية الفضة إذا كان بقصد الأكل.

 

س 452 : هل يجوز للرجال طلي الأسنان بالذهب أو تركيب أسنان ذهبية؟

ج: لا مانع منه، إلاّ في مورد الثنايا ففيه إشكال إذا كان بقصد الزينة

 

س 453 : هل هناك إشكال في طلي السن بالذهب؟ وما هو الحكم في طليه بالبلاتين؟

ج: لا مانع من طلي السن بالذهب أو بالبلاتين، ولكن طلي السن بالذهب، خصوصاً الثنايا، إذا كان بقصد الزينة لا يخلو من إشكال.

صمم الموقع خادم اهل البيت حسن علي مطر ويهدي ثوابه الى ولي الله الاعظم الحجة بن الحسن والى السيد علي الحسيني الخامنئي

لإستقبال آرائكم ومقتراحاتكم عبر ماسنجر الهوت ميل :mattar2001@hotmail.com