كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

شرائط وجوبهما

س 1067: ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا استلزم النيل من كرامة تارك المعروف أو فاعل المنكر والقدح به أمام الناس؟

ج: إذا كان يراعي في الأمر والنهي شروطهما وآدابهما ولا يتجاوز حدودهما فلا شيء عليه في ذلك.

 

س 1068: بناءً على أن واجب الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ظل الحكومة الإسلامية، هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان، وأن المراتب الأخرى منهما تقع على عاتق المسؤولين، فهل يُعتبر هذا الرأي حكماً من قبل الدولة أم فتوى؟

ج: يكون فتوى فقهياً.

 

س 1069: هل تجوز المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا استئذان من الحاكم فيما لو توقفت الحيلولة بين المنكر وبين فاعله على ضربه باليد، أو على حبسه والتضييق عليه، أو على التصرّف في أمواله ولو بإتلافها عليه؟

ج: لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلى العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تتوقف على التصرّف في نفس أو مال فاعل المنكر فلا تحتاج الى الإذن من أحد، بل إن هذا مما يجب على جميع المكلَّفين؛ وأما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مؤنة زائدة على الأمر والنهي اللساني، فإن كان ذلك في بلد يسوده نظام وحكم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية فالأمر حينئذ موكول الى إذن الحاكم والى المسؤولين المختصين والى قوات الشرطة المحلية والمحاكم الصالحة.

 

س 1070: لو توقف الأمر والنهي في الأمور المهمة جداً، كحفظ النفس المحترمة، على الضرب الموجب للجرح أو المنتهي الى القتل أحياناً فهل يُشترط في مثله أيضاً إذن الحاكم؟

ج: إذا كان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل يتوقف على التدخل الفوري والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا يتوقف ثبوتاً على الإستئذان من الحاكم ولا على الحصول على أمر بذلك، إلاّ أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف على قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تكون أحكامها متفاوتة.

 

س 1071: هل يجب على مَن يريد أمر شخص آخر بالمعروف أو نهيه عن المنكر أن تكون لديه القدرة على ذلك؟ ومتى يجب عليه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟

ج: يجب أن يكون الآمر والناهي عالِماً بالمعروف والمنكر، وعالِماً بأن الفاعل يعرف ذلك أيضاً ومع ذلك يخالف عمداً وبلا عذر شرعي، وإنما يجب عليه المبادرة الى الأمر والنهي فيما إذا احتمل تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق ذلك الشخص، وكان هو مأموناً في ذلك عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بين الضرر المتوقع وبين أهمية المعروف المأمور به أو المنكر المنهي عنه، وإلاّ فلا يجب عليه.

 

س 1072: إذا كان الرحم ممن يقتحم في المعاصي ولا يبالي بها، فما هو التكليف في صلته؟

ج: إذا احتمل أن ترك صلته سيدفعه الى الكف عن المعصية وجب عليه ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلاّ فلا يجوز له قطع الرحم.

 

س 1073: هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الطرد من العمل، مثلاً في الحالات التي يرتكب فيها مسؤول أحد المراكز التعليمية، الذي يتعامل مع طبقة الشباب في الجامعة، أعمالاً منافية للشرع، أو يمهد الأجواء لارتكاب الذنب في ذلك المكان؟

ج: بشكل عام إذا كان يخاف في المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرراً على نفسه فلا يجب عليه ذلك.

 

س 1074: إذا كان المعروف متروكاً والمنكر معمولاً به في بعض الأجواء الجامعية، وكانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة، ولكن الآمر والناهي شخص أعزب غير متزوج، فهل يسقط لذلك عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟

ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تكليف شرعي وواجب إجتماعي وإنساني على عموم المكلَّفين، ولا مدخلية فيه لحالات المكلَّف من كونه متزوجاً أو أعزب، ولا يسقط التكليف عنه لمجرد كونه أعزب.

 

س 1075: إذا لوحظت على شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة على ارتكابه الذنب والمنكر والكذب، ولكننا نخشى سطوته وقدرته، فهل يجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليه أم يجب علينا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى مع خوف الضرر؟

ج: إذا كان هناك خوف الضرر من منشأ عقلائي فلا يجب معه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يسقط بذلك التكليف عنكم، ولكن لا ينبغي لأحد إهمال التذكير والنصح لأخيه المؤمن، ولا ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجرد مراعاة مقام تارك المعروف وفاعل المنكر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلك.

 

س 1076: قد يتفق في بعض الموارد، وأثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الشخص العاصي يسيء الظن بالإسلام حين نهيه عن منكر ما، وذلك بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحكام الإسلامية، ومن جهة أخرى لو تركناه وشأنه فإنه يمهد الأرضية لإفساد الأجواء وارتكاب المعاصي من قبل الآخرين، فما هو التكليف في مثل هذه الحالة؟

ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما يُعتبر تكليفاً شرعياً عاماً لحراسة أحكام الإسلام وصيانة سلامة المجتمع، ومجرد توهّم أنه يثير في بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا يوجب إهمال مثل هذا التكليف الهام جداً.

 

س 1077: إذا لم يؤدِّ المأمورون المكلَّفون من قبل الدولة الإسلامية واجبهم لمنع الفساد، فهل يجوز للناس أنفسهم القيام بذلك.

ج: لا يجوز التصرّف الفردي في الأمور التي تُعتبر من واجب السلطات الأمنية والقضائية، ولكن لا مانع من قيام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع مراعاة حدودهما وشروطهما.

 

س 1078: هل واجب الأفراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان فقط؟ ولو وجب عليهم أن يقتصروا على النهي اللساني فهذا يتنافى مع ما ورد في الرسائل العملية لا سيما في كتاب "تحرير الوسيلة" في ذلك؟ وإن كان لهم التعدّي عند الحاجة الى المراتب الأخرى، فهل يجوز لهم التعدّي عندما تمس الحاجة الى جميع المراتب المتدرجة المذكورة في "تحرير الوسيلة"؟

ج: نظراً الى أن في زمن بسط يد الحكومة الإسلامية يمكن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر والنهي اللساني من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الى السلطة الإنتظامية والقضائية، لا سيما في الموارد التي لا بد في الحيلولة دون وقوع المنكر فيها من إعمال القوة بالتصرّف في أموال فاعل المنكر، أو بإجراء التعزير على شخصه، أو حبسه ونحو ذلك، فلهذا يجب على المكلَّفين الإقتصار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمر والنهي اللسانيين وإرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة الى المسؤولين المختصين في القوات الإنتظامية والقضائية، وهذا لا يتنافى مع فتاوى الإمام الراحل (قده) في ذلك؛ وأما بالنسبة الى زمان أو الى مكان لا يكون فيه للحكومة الإسلامية سلطة ولا بسط يد، فإن في مثله يجب على المكلَّفين (عند توفر الشرائط) التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مرتبة الى مرتبة لاحقة حتى يحصل الغرض منهما.

 

س 1079: يستخدم بعض سائقي الحافلات أشرطة الموسيقى والغناء التي ينطبق عليها حكم الحرام، وهم لا يبدون اهتماماً رغم النصائح والإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتكم بيان الحكم الذي ينبغي اتخاذه في مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل يجوز التصدّي لهم بعنف وشدة أم لا؟

ج: في حال توفر شروط النهي عن المنكر فلا يجب عليكم أكثر من النهي اللساني عن المنكر، فإن لم يؤثر فيجب الإجتناب عن الإنصات للغناء والموسيقى المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلك الى أسماعكم بلا إرادة منكم فلا شيء عليكم في ذلك.

 

س 1080: أنا أعمل في إحدى المستشفيات بمهنة مقدّسة هي التمريض، وأُلاحظ أحياناً في بعض أقسام عملي بعض المرضى الذين يستمعون الى الأشرطة الموسيقية المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالكف عن ذلك، وبعد إسداء النصح مرتين بلا جدوى أنزع الشريط من المسجل وأمحو محتوياته ثم أعيده إليه، أرجو أن تبيّنوا لي هل هذه الطريقة في التعامل جائزة أم لا؟

ج: لا مانع من محو المحتويات الباطلة للمنع من الإنتفاع المحرّم منها من الشريط، إلاّ أن ذلك يتوقف على إذن مالك الشريط أو حاكم الشرع.

 

س 1081: تُسمع من بعض المنازل أصوات أشرطة موسيقية لا يُعلم كونها جائزة أم لا، ويرتفع صوتها أحياناً بشكل يؤذي المؤمنين، فما هو الواجب تجاه ذلك؟

ج: لا يجوز التعرّض لداخل بيوت الناس، والنهي عن المنكر موقوف على تشخيص الموضوع وتوفر الشروط.

 

س 1082: ما هو حكم أمر ونهي النساء ذوات الحجاب الناقص؟ وما هو الحكم لو خاف على نفسه من إثارة النهي باللسان للشهوة؟

ج: النهي عن المنكر لا يتوقف على النظر بريبة الى الأجنبية، ويجب على كل مكلَّف الإجتناب عن الحرام، لا سيما عند قيامه بفريضة النهي عن المنكر.

 

كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س 1083: ما هو تكليف الولد تجاه الوالدين أو الزوجة تجاه زوجها، إذا كانوا لا يهتمون بدفع الخمس أو الزكاة المتعلّق بأموالهم؟ وهل يحرم عليهما التصرّف في المال الذي لم يُدفع منه الخمس أو الزكاة على أساس كونه مالاً مختلطاً بالحرام، مضافاً الى التأكيدات الواردة بعدم الإستفادة منه، لأن المال الحرام يؤدي الى تلويث الروح؟

ج: يجب عليهما عند مشاهدة ترك المعروف أو فعل المنكر من الوالدين، أو من الزوج القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو توفرت لديهما شروط ذلك، وأما التصرّف في أموالهم فلا بأس به إلاّ إذا حصل لهما اليقين بوجود الخمس أو الزكاة في خصوص ما يتصرّفان فيه من أموالهم، وفي مثل هذه الحالة يجب عليهما الإستئذان من ولي أمر الخمس والزكاة بالنسبة لذلك المقدار.

 

س 1084: ما هو الأسلوب الذي ينبغي للإبن سلوكه تجاه الأبوين اللذين لا يهتمان بتكاليفهما الدينية بسبب عدم اعتقادهما الكامل بها؟

ج: يجب عليه أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر بلسان ليِّن مع المحافظة على احترامهما كوالدين.

 

س 1085: أخي لا يراعي الأمور الشرعية والأخلاقية، ولم تؤثر فيه النصيحة الى الآن، فما هو واجبي حين مشاهدة أمثال هذه المواقف منه؟

ج: يجب عليك إظهار الإستياء من هذه التصرّفات المخالفة للشرع، وتذكيره بأي أسلوب أخوي تراه مفيداً وصالحاً، ولكن لا تقطع الرحم فإنه غير جائز.

 

س 1086: كيف تكون العلاقة مع الأشخاص الذين كانوا قد ارتكبوا سابقاً أعمالاً محرمة كشرب الخمر؟

ج: المعيار هو الوضع الحالي للأشخاص، فإذا تابوا مما كانوا يفعلونه فحالهم فعلاً في المعاشرة معهم حال سائر المؤمنين، وأما الذي يرتكب الحرام حالياً فيجب منعه من ذلك عن طريق النهي عن المنكر، وإذا كان لا يكفّ عن الحرام إلاّ بهجره يجب حينئذ هجره وقطع العلاقة معه.

 

س 1087: نظراً للهجوم المتواصل من قبل الثقافة الغربية المعادية للأخلاق الإسلامية وإشاعة بعض العادات اللاإسلامية مثل ما يُرى من تعليق بعض الرجال الصليب الذهبي بأعناقهم، أو ما يُرى من ارتداء بعض السيدات ثياباً (مانتو) ذات ألوان مثيرة، ومن لبس بعض الرجال والنساء أساور من ذهب ونظارات سوداء وساعات خاصة تلفت الأنظار وتُعتبر قبيحة بنظر العرف، علماً أن بعضهم يصرّ على هذا العمل حتى بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فنرجو من سماحتكم بيان الأسلوب الذي يجب استخدامه مع أمثال هؤلاء الأشخاص؟

ج: لبس الذهب أو تعليقه على الرقبة حرام على الرجال مطلقاً، ولا يجوز ارتداء الثياب التي تُعتبر من حيث الخياطة أو اللون أو غير ذلك إشاعة وتقليداً للثقافة المعادية للمسلمين، وكذلك لا يجوز الإستفادة من الأساور والنظارات بالشكل الذي يُعتبر تقليداً للثقافة المعادية للمسلمين، وواجب الآخرين إزاء هذه الظواهر هو النهي عن المنكر باللسان.

 

س 1088: نرى في بعض الحالات أن الطالب الجامعي أو الموظف الذي يفعل المنكر لا يرتدع عن فعله حتى بعد التوجيهات والإرشادات المتكررة، بل على العكس يبقى مصرّاً على ممارسة إساءاته مما يكون سبباً في إفساد أجواء الكلية، فما هو رأيكم في اتخاذ بعض العقوبات الإدارية حال كونها مجدية ومؤثرة في ذلك الشخص؟

ج: لا إشكال في ذلك مع مراعاة النظام الداخلي للكلية، وعلى الشباب الأعزاء أن يأخذوا بجد مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتعلّموا شروطها وأحكامها الشرعية بدقة، وعليهم تعميم هذا المبدأ واستخدام الأساليب الأخلاقية والمؤثرة، للحث على فعل المعروف والحيلولة دون وقوع المنكر، وليتجنبّوا الإستفادة من ذلك للأغراض الشخصية، وليعلموا أن هذا هو أفضل الأساليب وأشدّها تأثيراً في إشاعة الخير ومنع الشر. وفقكم الله تعالى لمرضاته.

 

س 1089: هل يجوز عدم رد السلام على فاعل منكر ما زجراً له؟

ج: يجوز ترك رد السلام بقصد النهي عن المنكر إذا كان عرفاً ينطبق عليه عنوان النهي والزجر عن المنكر.

 

س 1090: لو ثبت لدى المسؤولين بنحو قطعي بأن بعض منتسبي دوائرهم متساهل، أو تارك لفريضة الصلاة، ولم يُجْدِه النصح والإرشاد، فما هو واجبهم تجاه مثل هؤلاء؟

ج: يجب مع ذلك أن لا يغفلوا عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قاموا به بصورة متواصلة مع مراعاة شروطه، وعند اليأس عن تأثير الأمر بالمعروف بالنسبة إليهم، فلو كانت التعليمات القانونية تبيح حرمان هؤلاء الأشخاص من المزايا الوظيفية وجب حينئذ اتخاذ مثل هذا الإجراء في حقهم، مع تذكيرهم بأن هذا الإجراء قد اتُخذ ضدهم بسبب تهاونهم في أداء هذه الفريضة الإلهية.

 

متفرقات

س 1091: تزوجت أختي منذ مدة برجل لا يصلّي، وبما أنه دائم التواجد معنا فإنني مضطر الى التحدث معه والى معاشرته، بل ربما أساعده في بعض الأعمال بناءاً على طلبه، وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعاً التحدث والمعاشرة معه ومساعدته في بعض الأعمال؟ وما هو تكليفي بالنسبة إليه؟

ج: لا يجب عليك في ذلك سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل متواصل كلما كانت شرائط الوجوب متوفرة، وإذا لم يكن في معاشرته ومعاونته تشجيع له على ترك الصلاة فلا إشكال في ذلك.

 

س 1092: إذا كان تردّد العلماء الأعلام الى الظَلَمة وسلاطين الجور يؤدي الى التخفيف من ظلمهم، فهل يجوز لهم ذلك؟

ج: إذا ثبت لدى العالِم في مثل هذه الحالات بأن اتصاله بالظالم يؤدي الى منع الظلم ويؤثر في نهيه عن المنكر، أو رأى قضية مهمة تستوجب الإهتمام والمتابعة فلا إشكال فيه.

 

س 1093: تزوجت منذ عدة سنوات، وأنا كثير الإهتمام بالشؤون الدينية والمسائل الشرعية، وأقلّد الإمام الراحل (قده)، إلاّ أن زوجتي وللأسف لا تهتم كثيراً بالمسائل الدينية، وفي بعض الأوقات وبعد المشادّة الكلامية بيننا تصلّي مرة وتترك مرات، وهذا مما يؤلمني كثيراً، فما هو واجبي في مثل هذه الحالة؟

ج: واجبك هو تهيئة ظروف إصلاحها بأية وسيلة كانت، وتجنّب ممارسة أي خشونة يُفهم منها سوء الخُلُق وعدم الإنسجام، وليكن على ذكر منك بأن للمشاركة في المجالس الدينية وتبادل الزيارات مع العوائل المتديّنة تأثير كبير في الإصلاح.

 

س 1094: إذا اطّلع رجل مسلم، إستناداً للقرائن، على أن زوجته التي له منها عدة أولاد - ترتكب سرّاً أعمالاً مخالفة للعفة، إلاّ أنه لا يمتلك أية بيّنة شرعية لإثبات هذا الموضوع (كوجود شاهد مستعد لأداء الشهادة)، فكيف يمكنه التعامل شرعاً مع هذه المرأة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأولاد سيعيشون بكنف امرأة كهذه؟ وكيف يمكن التصرّف مع الشخص أو الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذا العمل القبيح المخالف للأحكام الإلهية، فيما لو علم بذلك؟ علماً بأنه لا توجد ضدهم الأدلة التي يمكن عرضها على المحكمة الشرعية؟

ج: يجب الإجتناب عن سوء الظن، وعن التشبث بالشواهد والقرائن الظنية، وفي حالة إحراز وقوع الحرام الشرعي يجب منعها عن طريق التذكير والنصيحة والنهي عن المنكر، وإذا لم يكن النهي عن المنكر مؤثراً فيمكن عند ذلك مراجعة السلطات القضائية الصالحة فيما لو كانت هناك إثباتات.

 

س 1095: هل يجوز للفتاة أن ترشد شاباً وتساعده في الدراسة وغيرها مع مراعاة الإلتزام بالموازين الإسلامية؟

ج: في السؤال المفروض لا مانع من ذلك، ولكن ينبغي الإحتراز جداً من التسويلات والوساوس الشيطانية، ويجب مراعاة أحكام الشرع في ذلك، كعدم الخلوة مع الأجنبي.

 

س 1096: ما هو تكليف العاملين في الدوائر والمؤسسات إذا لاحظوا أحياناً في محل عملهم مخالفات إدارية وشرعية من قبل مسؤوليهم الأعلى رتبة منهم؟ وهل يسقط التكليف عن الشخص فيما لو خاف الضرر من قبل المسؤول الأعلى لنهيه له عن المنكر؟

ج: إذا كانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمعة فعليهم أن يأمروا بالمعروف وينهَوا عن المنكر، وإلاّ فلا تكليف عليهم في هذا المورد، كما أنهم مع خوفهم الضرر من ذلك على أنفسهم يسقط عنهم التكليف، هذا فيما إذا لم تكن البلاد مما يسودها الحكم الإسلامي؛ وأما مع وجود الحكومة الإسلامية المهتمة بهذه الفريضة الإلهية، فالواجب على العاجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعلام الجهات المختصة بذلك من قبل الحكومة، ومتابعة الموضوع حتى استئصال الجذور الفاسدة والمفسدة.

 

س 1097: لو حصل في إحدى الدوائر اختلاس في بيت المال، وهذا الإختلاس لا زال مستمراً، ووجد شخص يرى من نفسه أنه لو يتولى تلك المسؤولية لكان بإمكانه وضع حد لهذه الظاهرة، وهذا لا يتأتى له أيضاً إلاّ من خلال إعطاء رشوة لأحد الأشخاص المختصين ليتاح له تولي تلك المسؤولية، فهل يجوز هنا إعطاء الرشوة لمنع الإختلاس من بيت المال، وهو في الحقيقة دفع الأفسد بالفاسد؟

ج: واجب الأشخاص الذين يطّلعون على حصول المخالفات الشرعية هو النهي عن المنكر، مع مراعاة الشروط والضوابط الشرعية في ذلك، ولا يجوز اللجوء الى الرشوة والأساليب غير القانونية لتولي أي عمل ولو بهدف منع وقوع المفاسد؛ نعم لو فرض ذلك في بلد يسوده النظام الإسلامي، فواجب الناس لا ينتهي بمجرد العجز شخصياً عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجب عليهم رفع الأمر الى الجهات المختصة ومتابعة الموضوع في ذلك.

 

س 1098: هل المنكرات أمور نسبية ليمكن مقارنة المحيط الجامعي بأسوأ الأجواء الموجودة، وليكون ذلك داعياً لإهمال النهي عن المنكر بالنسبة الى بعض المنكرات، وعدم التصدّي لها لعدم اعتبارها حراماً ومنكراً؟

ج: المنكرات ليست أموراً نسبية من حيث كونها منكراً، إلاّ أنه يمكن في نفس الوقت اعتبار بعض المنكرات أشد حرمة بالمقارنة مع غيرها، وعلى كل حال يُعتبر النهي عن المنكر واجباً شرعياً على مَن توفرت لديه شروطه، ولا يجوز له إهماله، ولا فرق في ذلك بين بعض المنكرات وبعضها الآخر، ولا بين الأوساط الجامعية وغيرها.

 

س 1099: ما هو حكم المشروبات الكحولية التي توجد بحوزة الأخصّائيين الأجانب الذين يتواجدون أحياناً في بعض المؤسسات في البلد الإسلامي، وهم يتناولون تلك المشروبات في المنازل، أو في الأماكن المخصصة لإسكانهم؟ وكذلك ما هو حكم تحضيرهم وتناولهم للحم الخنـزير؟ وكذلك ارتكابهم الأعمال التي تتنافى مع العفة والقيم السائدة عند الناس؟ وما هو تكليف مسؤولي المصانع والأشخاص الذين يتصلون بهم؟ وما هو الموقف الذي يجب اتخاذه بعد إعلام مسؤولي المصانع والجهات المختصة في تلك المحافظة فيما لو لم يتخذوا أي إجراء بشأن هذه الموارد؟

ج: يجب على المسؤولين المختصين أن يأمروهم بعدم التظاهر بهذه الأمور مثل شرب الخمر وأكل اللحوم المحرمة، وبالإمتناع عن تناولها بشكل علني؛ وأما الأمور التي لا تنسجم مع العفة العامة فلا ينبغي السماح لهم بالقيام بها، وعلى أي حال لا بد أن يكون اتخاذ الإجراءات بشأنهم في ذلك عن طريق المسؤولين المختصين.

 

س 1100: يذهب بعض الإخوة الى الأماكن التي ربما تجتمع فيها النساء غير المحجبات، لغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولنصحهن وإرشادهن، فهل يجوز لهم النظر الى النساء غير المحجبات (على اعتبار أنهم قد ذهبوا الى ذاك المكان للأمر بالمعروف)؟

ج: لا إشكال في النظرة الأولى غير المقصودة، وأما النظر العامد الى غير الوجه والكفين فلا يجوز ولو كان لغرض الأمر بالمعروف.

 

س 1101: ما هو واجب الشباب المؤمن في الجامعات المختلطة تجاه المفاسد التي يشاهدونها في بعض تلك الجامعات؟

ج: يجب عليهم ضمن التحرّز عن الإبتلاء بالمفاسد، القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو توفرت لديهم شروطه وتمكنوا من ذلك.

صمم الموقع خادم اهل البيت حسن علي مطر ويهدي ثوابه الى ولي الله الاعظم الحجة بن الحسن والى السيد علي الحسيني الخامنئي

لإستقبال آرائكم ومقتراحاتكم عبر ماسنجر الهوت ميل :mattar2001@hotmail.com