...حقوق الطفل...

 

 

 

الحقوق الإنسانية للأطفال والمستويات التي يجب على الحكومات كافةً أن تطمح إلى تحقيقها مبيّنة بوضوح تام ودقيق إلى حد بعيد في معاهدة دولية واحدة لحقوق الإنسان هي: اتفاقية حقوق الطفل. وتعتبر هذه الاتفاقية الصك الأكثر قبولاً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي عبر التاريخ، إذ صادقت عليها جميع دول العالم باستثناء دولتين. وعلى ذلك، فهي الاتفاقية التي تنفرد بوضع الأطفال في صميم محور الجهود الرامية للتطبيق الكلي والعالمي لحقوق الإنسان. وبتصديقها على هذا الصك، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.

إن اتفاقية حقوق الطفل، وهي ترتكز على أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرّة، وإساءة الاستخدام والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، متلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية الخاصة بالطفل، واستخدام تلك المعايير كنقاط مرجعية يُقاس عليها ما يتم تحقيقه من تقدم. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.

وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، في إجراءاتها وسياساتها.

 

الصيغة المبسَّطة لاتفاقية حقوق الطفل

تهدف الاتفاقية إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات متباينة، في جميع البلدان. وتحرص الاتفاقية على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثر الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى. ويمكن تقسيم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

التمتع: الحق في التملك، وفي تلقي أشياء أو خدمات بعينها أو الحصول عليها (الاسم والجنسية، الرعاية الصحية، التعليم، الراحة واللعب، رعاية المعوقين والأيتام..).

الحماية: الحق في الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية (الفصل

 عن الوالدين، الانخراط في الأعمال الحربية، الاستغلال التجاري أو الجنسي، الإساءة البدنية أو النفسية..).

المشاركة: حق الطفل في أن يُسمع رأيه لدى اتخاذ قرارات تؤثر على حياته. ومع تطور قدراته، ينبغي للطفل أن يحصل، باطِّراد، على فرص للمشاركة في نشاطات مجتمعه تهيئةً له للاندماج في حياة الكبار (حرية القول وإبداء الرأي، النشاط الثقافي والديني واللغوي..).

الديباجة
تحدد الديباجة الإطار الذي سيتم على أساسه تفسير المواد الأربع والخمسين للاتفاقية. وتأتي الديباجة على ذكر النصوص الرئيسية السابقة للاتفاقية والصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تؤثر بصورة مباشرة على الأطفال: أهمية الأسرة في التطور المتسق للطفل؛ وأهمية الضمانة والرعاية الخاصتين، بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها؛ وأهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب في نمو الطفل.

المادة : تعريف الطفل
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 2: عدم التمييز
يجب أن تُمنح جميع الحقوق إلى كل طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن توفر لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز.

المادة : مصالح الطفل الفضلى
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

المادة 4: تطبيق الحقوق
تلتزم الدول الأطراف بضمان تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية.

المادة 5: الوالدان، الأسرة، حقوق المجتمع والمسؤوليات
تحترم الدول الأطراف دور الوالدين والأسرة في تربية الطفل.

المادة 6: الحياة والبقاء والنمو
للطفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدولة بقاء الطفل ونموه.

المادة 7: الاسم والجنسية
للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وتلقِّي رعايتهما.

المادة 8: المحافظة على الهوية
تتعهد الدولة بتقديم المساعدة للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا حُرم منها بطريقة غير شرعية.

المادة 9: عدم فصل الطفل عن والديه
تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه في الاحتفاظ بعلاقة منتظمة معهما. وفي الحالات التي ينجم فيها هذا الفصل عن الاعتقال أو السجن أو الوفاة، يتعين على الدولة الطرف تقديم المعلومات للطفل أو الوالدين حول مكان وجود عضو الأسرة المفقود.

المادة 10: جمع شمل الأسرة
تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إنسانية. وللطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بعلاقات منتظمة بكليهما.

المادة 11: لا مشروعية نقل الأطفال وعدم عودتهم
تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة خطف الأطفال من قبل أحد الشريكين، أو من قبل طرف ثالث.

المادة 12: التعبير عن الرأي
تكفل الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه، وتُولي آراءه الاعتبار الواجب.

المادة 13: حرية التعبير والمعلومات
للطفل الحق في طلب مختلف أنواع المعلومات وتلقِّيها وإذاعتها بأشكال مختلفة، بما في ذلك الفن والطباعة والكتابة.

المادة 14: حرية التفكير والضمير والدين
تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

المادة 15: حرية الاشتراك في الجمعيات
تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وفي حرية الاجتماع السلمي.

المادة 16: الخصوصية والشرف والسمعة
لا يجوز التدخل في حياة الطفل الخاصة أو أسرته أو مراسلاته.

المادة 17: الحصول على المعلومات والاتصال بوسائل الإعلام
تضمن الدول الأطراف إمكانية حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر. وينبغي إيلاء عناية خاصة لحاجات الأقليات التي ينتمي إليها الطفل، وتشجيع وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة بمصلحتهم.

المادة 18: مسؤولية الوالدين
يتحمل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل، وعلى الدول الأطراف أن تقدم المساعدة للوالدين في الاضطلاع بمسؤولية تربية الأطفال.

المادة 19: الإساءة والإهمال (سواء في إطار الأسرة أو برعاية جهة أخرى)
يجب على الدول الأطراف حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءات. وعليها أن توفر البرامج الاجتماعية والخدمات المساندة لتحقيق ذلك.

المادة 20: الرعاية البديلة في غياب الوالدين
تضمن الدول الأطراف رعاية بديلة للطفل وفقاً لقوانينها الوطنية، وعليها أن تولي الاعتبار الواجب لإتاحة الاستمرارية في خلفية الطفل الدينية والثقافية واللغوية والإثنية لدى توفير الرعاية البديلة.

المادة 21: التبني
تضمن الدول الأعضاء أن تكون الهيئات المختصة وحدها هي المخوَّلة بالتبني ولا يُسمح بتبني طفل في بلد آخر، إلا إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.

المادة 22: الأطفال اللاجئون
يجب أن توفر الدول الأعضاء حماية خاصة للأطفال اللاجئين. ولتحقيق هذا الغرض، عليها أن تتعاون مع الوكالات الدولية، وأن تعمل على جمع شمل الأطفال المفصولين عن أسرهم.

المادة 23: الأطفال المعوقون
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوَّق في الحصول على رعاية خاصة وعلى التعليم، وفي التمتع بحياة كاملة كريمة.

المادة 24: الرعاية الصحية
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، فضلا عن إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل، على نحو تدريجي.

المادة 25: المراجعة الدورية
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تُودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو المعالجة، في إجراء مراجعة دورية لأوضاعه.

المادة 26: الضمان الاجتماعي
لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي.

المادة 27: مستوى المعيشة
يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية عن تأمين ظروف المعيشة الكافية لنمو الطفل، حتى عندما يكون أحد الوالدين مقيماً في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.

المادة 28: التعليم
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم الابتدائي المجاني وفي توفير التعليم المهني، وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدلات التسرب من المدارس.

المادة 29: أهداف التعليم
يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وإعداده لحياة تستشعر المسؤولية واحترام حقوق الإنسان والقيم الثقافية والوطنية لبلد الطفل والبلدان الأخرى.

المادة 30: أطفال الأقليات والسكان الأصليين
يحق للطفل الذي ينتمي إلى أقليات أو إلى السكان الأصليين التمتع بثقافته واستخدام لغته.

المادة 31: اللعب والترفيه
للطفل الحق في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية.

المادة 32: الاستغلال الاقتصادي
للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العمل التي تلحق به الضرر ومن الاستغلال الاقتصادي.

المادة 33: المواد المخدرة
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد وتوزيعها.

المادة 34: الاستغلال الجنسي
تتعهد الدول الأطراف بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الدعارة، واستخدامهم في المواد الخلاعية.

المادة 35: الاختطاف والبيع والاتجار
تلتزم الدول الأطراف بمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم.

المادة 36: أشكال الاستغلال الأخرى
ينبغي حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الضارة برفاه الطفل

المادة 37: التعذيب وعقوبة الإعدام والحرمان من الحرية
لا يُعرَّض أي طفل للتعذيب أو الإعدام أو السجن مدى الحياة.

المادة 38: النـزاعات المسلحة
تضمن الدول الأطراف ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة اشتراكاً مباشراً في الحرب، كما تمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ الخامسة عشرة.

المادة 39: التعافي وإعادة الاندماج
تلتزم الدول الأطراف بإعادة التأهيل التربوي والاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية للاستغلال أو التعذيب أو النـزاعات المسلحة.

المادة 40: قضاء الأحداث
يحق لكل طفل يُتهم بانتهاك قانون العقوبات أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته.

المادة 41: حقوق الطفل في الصكوك الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق الأطفال في القوانين الدولية الأخرى.

المادة 42: نشر الاتفاقية
تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها بين البالغين والأطفال على السواء.

المادة 43-54: التطبيق
تنص هذه المواد على ضرورة تشكيل لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بمهمة الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية.

ملاحظة: عناوين المواد وُضعت لغاية التبسيط، وليست جزءاً من نصوص الاتفاقية.

ملخص الحقوق من اتفاقية حقوق الطفل

 

التعليم في سورية؟..بين المفروض والمرفوض؟

خضع عملية التربية والتعليم مثلها مثل باقي الإمور الأخرى إلى معايير وقوانين دولية متعارف بها بين جميع الدول, فالطالب في أي مكان في العالم يتمتع بحقوق أساسية في عملية التربية والتعليم وهناك عدة اتفاقيات وقعت عليها سوريا بما يخص حقوق الطفل في التعليم منها اتفاقية حقوق الطفل التي تعطي الطفل التمتع بدرجة مقبولة من التعليم وعلى مجانية التعليم في المراحل الأولى, وأيضا إلى توفر المدارس وخدماتها التي يجب أن تتمتع بها المدارس وفق معايير محددة, ولو أن واقع المدارس في سوريا مازال يعاني من مشاكل عديدة ومن عدم توفرها وما تحتاجه المدارس من مساحتها إلى عدد المدرسين إلى الخدمات الالكترونية التي أصبحت حاجة ملحة لأي طالب أن يتعرف عليها .

ومن أشهر الاتفاقيات الدولية التي تخص الطفل اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام إليها بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 25 /44 المؤرخ في تشرين الثاني لعام 1989 و بدا ساري النفاذ من أيلول 1990, وتنص المادة 28 أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص و تقوم بما يلي :

- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع .

- تشجيع وتطوير شتى أشكال التعليم الثانوي سواء المهني أو العام وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها .

- جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على أساس القدرات .

- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال في متناولهم.

- اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان أدارة لنضام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية .

وسوريا وقعت على اتفاقية حقوق الطفل وهناك صعوبات تواجه القائمين في العملية التربوية في سوريا ومن أهمها عدد المدارس المحدود مقارنة مع تزايد عدد الوافدين إلى هذه المدارس وتزايد الطلبة سنة بعد سنة وإصرار المعنيين في السلطة إلى القضاء على جميع أشكال الأمية والحد منها, وعلى سبيل المثال فان الصف الواحد في أي مدرسة في سوريا - المقصود المدارس الحكومية - يكون عدد الطلاب فيها أكثر من ثلاثين طالب إن لم يكن أكثر بالإضافة إلى مساحة الصف التي تتناقض مع عدد الطلاب الضخم وانتهاءا بفقر الصف إلى أهم الأدوات التي يجب التمتع بها من تجهيزات أساسية انتهاءا في الحفاظ على الدرجة العادية للحرارة إن كان في الصيف أو في الشتاء .

والأمر لا يتوقف عند هذه المشاكل بقدر ما تتوقف عند إن اغلب الدول بدأت إدخال الأدوات ألحديثه في المناهج المدرسية ومن أهمها تغيير المناهج المدرسية بما يتوافق مع متطلبات العصر و تطويرها سنه بعد سنه, بعكس الواقع هنا في سوريا لان القائمين على العملية التربوية قرري تغيير المناهج الدراسية في الآونة الأخيرة و توج هذا التغيير بعد عام 2000 و التي أخذت العملية تتقدم و لكن ببطء شديد و منذ ست أعوام و الوزارة أخذت على عاتقها تغيير جميع المناهج المدرسية بدا من الصفوف الأولى و إلى ألان لم تجتز الصفوف الابتدائية و الآن بدأت في الصفوف الإعدادية, أي أن عملية تغيير المناهج ستأخذ وقتا اكبر من المتوقع و المدروس له, أي أن الوزارة بحاجة إلى ست أعوام أخرى على الأقل لتغيير المناهج الإعدادية و الثانوية و تكون وقتها إمام مأزق جديد إذ أنها ستكون أمام تغير جديد لان العصر يتقدم دائما و بسرعة هائلة و لا ننسى ثورة المعلومات التي تعايشا اليوم و التي تتطلب منا أن نعاصرها و مواكبتها.

ففي المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل شخص حق التعلم و يجب إن يتوفر التعليم مجانيا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية و الأساسية و يكون التعليم الابتدائي إلزاميا و يكون التعليم الفني و المهني متاحا و يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتها.

كما ينص الإعلان العالمي على أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان و تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية كما يجب إن يعزز التفاهم و التسامح و الصداقة بين جميع الأمم و جميع الفئات العنصرية و الدينية و أن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام, و للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطي لأولادهم.

و تعتبر مرحلة ما قبل التعليم المدرسي التي تضم أعمار الأطفال ما بين الثالثة و السادسة من العمر من أهم مراحل الحياة و أكثرها خطورة و تأثير في مستقبل الإنسان لكونها مرحلة تكوينية ذات اثر حاسم في بناء شخصية الفرد و نموه حيث يكتسب فيها عاداته و سلوكياته ألاجتماعيه و اتجاهاته و مواقفه.

ويظهر اثر التربية المبكرة للطفل في حياته المدرسية و تحصيله الدراسي في مرحلة التعليم الأساسي مما يجنبه الإخفاق الدراسي و الرسوب و التسرب من المدرسة بقدر ما يعزز من نوعية الأداء التربوي في التعليم الأساسي بشكل خاص.

فقد كانت روضات الأطفال في القطر تفتح بموجب قانون التعليم الخاص رقم 160 للعام 1958 إلا أنها و منذ العام 2004 أصبحت خاضعة للقانون 55 الخاص بتنظيم المؤسسات التعليميه الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي و التي عهد بها النظام التربوي الوطني الى الشخصيات ذات الصفة الاعتبارية او الطبيعية في المجتمع بوصفها مرحلة ممهدة للتعليم الأساسي .

و منذ العام 1992 لوحظ تزايد نسبة رياض الأطفال التي بلغت 38 % ما بين رياض الأطفال الخاص و العام و وضعت وزارة التربية في الآونة الأخيرة لرياض الأطفال اطر استقلالية إدارية و مالية و نظاما داخليا موحدا و أتي بموجبها تتمتع فيه باللامركزية والمرونة والمؤسسية في تطبيق المناهج التربوية والخطة الدراسية الموضوعية من قبل الوزارة , و رغم هذه الخطوات التي اجتازتها المؤسسات التعليمية بالنسبة لرياض الأطفال إلا أنها ما زالت تعاني من عيوب كثيرة والتي تتجلى في كثافة الفصول ونقص في عدد المربيات والمتخصصين وضعف في التأهيل وعدم صلاحية بعض المباني تربويا و صحيا والتي اغلبها تكون مأجورة و تتقاضى الإدارة المعنية مبالغ باهضة ترهق الأهالي في إرسال أبنائهم إلى تلك الروضات والتي أصبح الطفل في أمس الحاجه لها في مراحله الأولى.

وتشير الدراسات التي قامت بها مؤخرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا إلى أن معدلات الالتحاق بالتعليم الإلزامي في العام 2002 و العام 2003 الذي شهد تطبق نموذج التعليم الأساسي, لم تتغير معدلات الالتحاق بصفوف السنة الأولى من التعليم الأساسي مقارنة بالأعوام السابقة و بقي على حاله و كما تؤثر مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس بعد التحاقهم تأثيرا سلبيا في التقدم الدراسي لعملية التربة و التعليم , و لقد بلغت معدلات التسرب في ضوء الأرقام الرسمية لوزارة التربة في العام الدراسي 2001 – 2002 من المرحلة الابتدائية إلى 8 % و من مرحلة التعليم الإعدادي الى23 % و في العام التالي تراجعت نسبة المتسربين في المرحلة الابتدائية إلى 7 % و الى 21 % من مرحلة التعليم الإعدادي .

والأخطر من هذا كله هو التحاق التلاميذ إلى المدارس والانقطاع الكلي عنها حتى في المراحل الابتدائية التي من المفترض أن تكون إلزامية أما بسبب العمل أو الأمراض الصحية أو بسبب جهل الأهالي إلى أهمية التعليم وهذه الأرقام لا توجد إحصائيات دقيقة عنها في وزارة التربية إذ يتراوح عدد المنقطعين من المدارس ما بين 4 _ 6 % و دون أي رقابة على تلك المدارس التي تكون على دراية بالانقطاع و لا تعطي الموضوع أي أهمية و لا ترفع تقاريرها إلى مديريات التربية لتعالج الموضوع بسرعة دون تفاقم هذه الأزمة و مثل هذه الحالات تكثر في المحافظات النائية _ المقصود الحسكة و دير الزور و الرقة _ و يكون الكادر التعليمي عاجز على معالجة الموضوع .

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ينص في مادته 13 على إن الدول الأطراف في العهد تقر حق كل فرد في التربية و التعليم و هي متفقة على وجوب توجيه التربة و التعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها و إلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية , وهي متفقة كذالك على وجوب استهداف التربية و التعليم لتمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر , و توثيق أواصر التفاهم و التسامح و الصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية .

كما ينص العهد على تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها إلى ابعد مدى ممكن من اجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية .

و في المادة 14 من العهد الذي ينص كما ذكر في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على كفالة دول الأطراف على إلزامية التعليم في المراحل الأساسية مع مجانيته .

و بحسب تقرير التنمية البشرية الذي قام بإعداده و إنجازه برنامج المم المتحدة الإنمائي لعام 2005 فان الإحصائيات أشارت إلى أن نسبة الإقبال على التعليم الابتدائية أو الأساسية تشير إلى 97.5 % من إناث و ذكور, و في المرحلة الاعدادية الى 55 % من الجنسين ,أما المرحلة الثانوية التي هي اضعف من سابقاتها فان نسبة الاقبال عليها تكون 35 % و هذا اذا دل فانه يدل على خلل في العملية التربوية و سوء في الخطط و الدراسات لتطوير هذه العملية, و تختلف الإحصائيات بالنسبة إلى التعليم العالي :

_ الجامعات الرسمية يكون عدد الوافدين من الطلبة 46 % .

_ الجامعات الخاصة 22 % .

_ الجامعات الافتراضية 19 % .

_ التعليم المفتوح 45 % .

_ المعاهد المتوسطة 49 % .

و الإحصائيات تشير على إن الإقبال متناقض من جامعة إلى أخرى إذ أن الجامعات الحكومية هي الأكثر استيعابا للطلبة و لا ننسى أن التعليم الخاص و الافتراضي أحدث مؤخرا و بالرغم من ذالك فان الإحصائيات تشير إلى تزايد الإقبال على هذه الجامعات .

و يشير التقرير الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى نقاط الضعف والقوة, ففي نقاط الضعف يشير التقرير إلى مشكلات الموازنة المخصصة لتطوير عملية التعليم إلى عائد اقتصادي منخفض للتعليم و عدم تكافؤ الفرص و سوء الإدارة التي هي من المشاكل العالقة التي تقف حجر عثرة أمام تطوير العملية التعليمية .

أما نقاط القوة الذي يشير إليه التقرير هو تزايد معدلات الالتحاق بالمدارس و التوسع مؤخرا في بناء المدارس و دعم الجهات المانحة للإصلاح و دفع عجلة عملية التطوير في واقع التربية و التعليم .

وبالرغم من نقاط الضعف والسلبيات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية في سوريا, فان هناك أمور بديلة لمعالجة هذه السلبيات وإن الوصول إلى نظام تعليمي أفضل يتميز بكفاءة داخلية تؤلف إعدادا نوعيا عاليا, يقوم على استثمار الموارد المتاحة لتحقيق أفضل المخرجات, ويتطلب التعرف إلى جوانب القصور والضعف كخطوة أولى وتشخيصها و إيجاد الحلول والبدائل وتوجيه السياسات لتجاوزها ومن أهم هذه الخطوات إعداد الكادر التعليمي على أعلى المستويات و منحهم رواتب عالية تتناسب مع الجهد الذي يقومون به بما يتفق مع عدد الساعات التي يعطيها أي مدرس في سوريا وبناء المدارس الذي أصبح حاجه أساسية لتطوير هذه العملية ورغم بناء مدارس في عدد من المحافظات أسهم قليلا في إيجاد الحلول المؤقتة ليس إلا و من المفترض أن تبنى مدارس بما يتناسب مع عدد الطلاب سنويا و وفق معايير محددة تتيح للطالب الحصول على جميع ما يحتاجة والحد من ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس و إيجاد الحلول المناسبة و وضع آليات للتجنب منها و الوقاية, بالإضافة إلى الإسراع في تغيير المناهج المدرسية وتغيير الطرق الدراسية التقليدية و إدخال الأدوات الحديثة و تطوير الأسئلة الامتحانية وبالأخص في الشهادتيين الأساسيتين الإعدادية والثانوية و تزويد جميع المدارس على الأقل بالمكتبات التي توفر للطلاب الإطلاع على كتب خارج المنهاج المدرسي وإدخال الأنشطة الترفيهية من رحلات و مسابقات وأمور عديدة التي أثبتت نجاحها في المدارس التي جربت مثل هذه الأمور و أهم هذه النقاط تكمن في توظيف كادر من المرشدين النفسيين والاجتماعيين والتي أثبتت في الدول المتقدمة نجاح هذه التجربة إلى أعلى المستويات و علينا الاحتذاء بها .

إن إعداد الأجيال ليس بالأمر السهل وهي من أصعب الأمور وعلينا أن نحاول أن نهيئ هذه الأجيال لمواكبة العصر في أي زمان ومكان, ويتطلب وضع أساسات قوية لهؤلاء الطلبة الذين سيكونون في المستقبل القريب هم قادة المجتمع والعنصر الفعال فعلينا أن نوظف كل طاقاتنا لخدمة هذه الأجيال والحرص على مستقبلها .

أطفالنا في فلسطين..

عنف ضد الأطفال ...دمار  ... خراب..

هذه حقيقة واقعة في فلسطين نعيشها كل يوم في كل ساعة..

وأفادت تقارير اليونيسف أن الإضراب المفتوح الذي بدأه موظفين في قطاع التعليم مع بداية العام الدراسي 2005/2006 يمس ما لا يقل عن 750 ألف تلميذ وتلميذه، كما أدى إلى إغلاق ما لا يقل عن 1,726 مدرسة إما بصفة جزئية أو كلية.

حيث كان من المفترض التحاق ما لا يقل عن 1,078,488 طالباً وطالبة خلال العام الدراسي 2005/2006، تشكل الإناث ما نسبته 49.8%. أما على مستوى المرحلة فقد شكل الطلبة في مرحلة التعليم الأساسي ما نسبته 88.4% من مجموع الطلبة في مراحل التعليم الأساسي مقابل 11.6% في التعليم الثانوي.

أما بخصوص الجهة المشرفة فقد شكلت نسبة الأطفال الملتحقين في المدارس الحكومية ما نسبته 70.2% (757,615 طالباً وطالبة) خلال العام لدراسـي 2005/2006، مقابل 23.6% ( 254,552 طالباً وطالبة) في مدارس وكالة الغـوث الـدولية و6.2% (66,321 طالباً وطالبة) في المدارس الخاصة.

كما تظهر مؤشرات التعليم استمرار ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين في المدارس، حيث ارتفع عدد الطلبة في المرحلة الأساسية من 572,529 طالبا وطالبة في العام الدراسي 1994/1995 إلى 953,621 طالبا" وطالبة في العام الدراسي 2005/2006، بمعدل زيادة مقدارها 66.6% خلال الفترة المذكورة، في حين ارتفع عدد الطلبة في المرحلة الثانوية من 45,339 طالبا وطالبة إلى 124,867 طالبا وطالبة لنفس الفترة، بمعدل زيادة مقدارها 175.4%.

 

عمل الطالبات:

هبة العلبي

لين منصور

هبة علي

الحادي عشر العلمي الشعبة الخامسة من ثانوية زكي الأرسوزي