- من الأخلاق والمسؤليات
التي يجب على الطبيب المسلم أن يتحلى بها مايلي :
- - العلم والخبرة :
الطبيب المخلص أبداً لا يرتوي من العلوم الطبية ينهل منها ما يؤهله
لممارسة مهنته بكل قدرة وثقة فالحكمة ضالّة المؤمن أينما وجدها فهو
أحق بها .
- - الإتقان في العمل : إن
إتقان الطبيب صنعته يدخل ضمن عموم الدعوة النبوية الكريمة : (( إن
الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه )) .
- - النصح للمريض : لابد
للطبيب أن يبذل النصح وأن يقصد بعمله نفع الخلق والإحسان إليهم ،
وذلك بأن يصف الدواء الأنسب وألا يصف دواءً دون ضرورة أو يطلب
تحليلاً أو فحوصات لا ينتفع المريض بها .
- - حفظ أسرار المرضى وستر
عوراتهم : حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :( المستشار مؤتمن )
، إلا أن يخل هذا الكتمان بمصلحة المريض بالذات أو بمصلحة المجتمع .
وله النظر إلى العورة عند الحاجة وبقدر الحاجة عملاً بالقاعدة
الفقهية (( الضرورات تبيح المحظورات )) . وتقدر الضرورة بقدرها ، حيث
أن الشرع أباح للطبيب النظر لما في ذلك من مصلحة للمريضة والقاعدة في
ذلك دفع أعظم الضررين ، إلا أنه لم يترك ذلك دون قيود ودون حدود ، إذ
على الطبيب أن ينظر إلى موضع العلّة ولا يتعداها إن لم يكن هناك حاجة
، وأن ينظر بقدر الحاجة ، ويفضل عند الفحص أن يكون هناك أحد من ذوي
المريضة أو على الأقل ممرضة لئلا يكون للشيطان منفذ ، قال صلى الله
عليه وسلم : (( لا يخلوّن أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم )) . ويبقى
علم الطبيب وخشيته من الله هما الرادع عن السقوط في مهاوي النفس قال
تعالى : (( إنما يخشى الله من عباده العلماء )) . إن دور الطبيبة
المسلمة هام وضروري وهو لا يقل بل قد يرجح على دور الطبيب خاصة في
الناحية النسائية ، فإذا توفرت للمريضة طبيبة مختصة تثق في مهارتها
فلا يجوز لها أن تغادرها إلى الطبيب إن علمت أنهما متساويان في
المهارة .
- - حسن المعاملة والتلطف
بالمرضى : على الطبيب أن يلتزم حسن المعاملة والتلطف بالمرضى والرفق
بهم ومراعاة حالتهم النفسية ومخاطبة وضعهم الثقافي والإجتماعي فقد "
أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم " .
- - تخفيف آلام المريض
المعنوية : على الطبيب أن يعمل على تخفيف آلام المريض المعنوية فمن
أدب الطبيب الدعاء لمريضه كقوله ( عافاك الله ) أو غير ذلك حتى تبقى
نفسه هادئة مطمئنة بالإلتجاء إلى الله والتوكل عليه ، وأن يكون لبقاً
في تعريف المريض بمرضه ورفع معنوياته والتنفيس عنه عملا بسنة الرسول
صلى الله عليه وسلم إذ قال : (( إذا دخاتم على مريض فنفسّوا له في
الأجل فإن ذلك لا يرد شيئاً وهو يطيّب نفس المريض )) .
- - عليه أن يعلم الحرام
والحلال فيما يختص بمهنته ، فلا يصف دواء محرماً إلا إذا أنحصر
الشفاء فيه لقوله سبحانه : (( وقد بين لكم ماحرّم عليكم إلا ما
اضطررتم إليه )) . ومن ذلك مثلاً أن يمتنع عن إنهاء حياة مريضه
الميؤوس من شفائه بأية وسيلة كانت لقوله تعالى : (( ولا تقتلوا
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) . وأن يخشى الله في فتاويه لمرضاه ،
فلا يفتي مثلاً بالإفطار في رمضان لمريض لا يتأثر مرضه بالصيام لا بل
قد يستفيد منه .
- - أن يلتزم بحدود علمه :
فيجب عليه أن يعتقد أن طبه قضاء ولا قدراً ، وأنه يفعل إمتثالاً لأمر
الشرع ، وأن الله تعالى هو الذي أنزل الداء وهو الذي أنزل الدواء ،
وما على الطبيب إلا أن يكتشف الدواء المناسب للداء . فقد قال المصطفى
عليه الصلاة والسلام :(( إن الله عز وجل لم ينزّل داءً إلا أنزل له
شفاء علمه من علمه وجهله من جهله )). ومن منطلق التزامه بحدود علمه
أن يحول المشكلات الصعبة التي تخرج عن نطاق تخصصه إلى أهل التخصص لأن
في ذلك فائدة المريض وهي الغاية التي يرجوها الطبيب المخلص .
- إن هذه النقاط
غيض من فيض وعناوين من بحوث لا يتسع المقام لمناقشتها ، إنما نرجو أن
تكون تذكرة (( وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ))
ختان
الانـــــاث
هو ازالة جزء أو
معظم الاعضاء التناسلية الخارجية للانثى وهو عادة افريقية قديمة
بدأت فى وسط أفريقيا
و ليست لها أى
علاقة بالاديان ( الاسلام-المسيحية ) و ليست أيضا
فرعونية
بدأت فى مصر فى
العهد الفرعونى الحديث مع الاحتلال الاثيوبى السودانى
لمصر
تتم فى اربع درجات من البسيطة الى الصغرى الى
المتوسطة الى الكبرى
اسباب اجرائها < حسب الاعتقاد >
-فى اطار الخزعبلات <طقوس الخصوبة>وهى وهب جزء من عضو
التناسل كتضحية و قربان لاله الخصوبة-عمل حثت عليه الاديان –يسرع
نمو الطفلة الى انثى –يحافظ على العفة –يعطيها النظافة و النقاء –يعطى
الجهاز
التناسلى الشكل
الجميل –يزيد الفرصة فى الزواج –حتى لا يمنع الحمل و تزيد الخصوبة
–يمنع الخيانة الزوجية –-يعطيها احساس الامومة –يزيد من متعة الرجل
–بظر الانثى ممكن ان يجرح عضو الرجل و رأس الطفل اثناء
الولادة
أضراره
أضرار فوريةـــــ
.نزيف- التهابات ـ تلوث –الم –متاعب بولية
أضرار بعيدة
ـــ.اضطرابات نفسية و جنسية
رأى القانون فى
عملية الختان التى يجريها الطبيب انهاجريمة جرح عمدية يعاقب عليها
القانون طبقا للمادة 242 –241
عقوبات حسب مدة
العلاج و تصل الى السجن ثلاث سنوات و يعتبر الولى او الوصى شريكا
بالاتفاق و التحريض و المساعدة ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنية
بجانب مسئولية الطبيب
اما اذا قام
بهذه العملية غير طبيب سواء داية او حكيمة او تمرجية او غير ذلك
فقد توافرت جريمتان جرح عمدى و ممارسة الطب بدون ترخيص ويعاقب بأشد
العقوبتين
ولا يعفى الطبيب
من العقاب الا فى حالة الضرورة بشروطها القانونية وهى ان يكون هناك
تشوه خاقى فى جهاز الصغيرة التناسلى فيجرى جراحة تجميلية لاعادته الى
شكله الفطرى
وكلمة اخيرة فأرجو أن يترك
للانثى حق اجراء هذه العملية بعد بلوغها سن الرشد احتراما لادميتها
ويجريها طبيب متخصص كأى عملية تجميلية فى مستشفى فى وجود تخدير –
ادوات
أن من أعظم و أقسى
الهموم الذى يعانى منها الانسان فى تلك الحياة ــــألا و
هى
الحرمان من نعمة
الولد و الحق أن الولد قد يكون نعمة و قد يكون
نقمة
و قبل أن نسأل
الله لماذا حرمنا نعمة الولد
نتذكر كم أسبغ
علينا الله من النعم
و على الرغم من
ذلك فلابد أن تأخذ بالاسباب التىتوصل ألى الانجاب بشرط ألا تعتقد أن
الاسباب وحدها تنفع أو تضر من غير مسبب الاسباب سبحانه و
تعالى
1ـ السبب
الاول ـــ أقامة التوحيد لله عز و جل
فأن الله ميسر له الخير كله فى الدنيا و الاخرة
2ـ السبب الثانى
ـــ الدعاء
أ ـ قال صلعم أن الله تعالى حيى كريم أذا رفع الرجل أليه يديه أن
يردهما
صفرا خائبين
ب ـ لاتنسى دعاء زكريا عليه السلام قال رب هب لى من لدنك
ذرية
طيبة أنك سميع الدعاء أل عمران
39
ـ و زكريا أذ نادى ربه رب لا تذرنى فردا و أنت خير الوارثين الانبياء
89
3 ـ السب الثالث
ـالتقوى
التقوى سبب لانجاب الاولاد بل و لحفظهم
لقوله تعالى ومن يتق الله يحعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا
يحتسب
و من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل
شىء قدرا
4 ـ السبب الرابع
ـ الاستغفار
وهو من أعظم الاسباب فى الرزق بالاولاد
فالاستغفار سبب فى رفع قدرة الزوج على أتيان
زوجته
ـ قال الله تعالى يا قوم أستغفروا ربكم ثم توبوا أليه يرسل السماء
عليكم مدرارا و يزدكم قوة ألى
قوتكم
هود 52
ـ قال الله أستغفروا ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
مدرارا
و يمددكم بأموال و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهارا
نوح 10
طبيب ام
طبيبة
الأصل أن المرأة هى التى تقوم
بعلاج المرأة
يجوز أن يعالج الطبيب المرأة من غير احتياج الى نظر جسمها
المكشوف
و
لا يجوز ان ينظر الطبيب الى جسم المراة التى يعالجها مكشوفا ألا أذا لم
توجد طبيبة تستطيع ان تقوم بما يقوم به الطبيب
هذاعند قيام ضرورة تدعو الى علاج
المرأة او تدعو الحاجة الى ذلك
1-ليس كماليا –مثل تركيب
لولب لا حاجة لتركيبه ألا للحفاظ على الرشاقة او للحفاظ على عدد
الاولاد
او للحفاظ على جمالها
2- يكون
ضروريا –مثل أ- لحفظ
الحياة ---تركيب لولب لامرأة يهدد الحمل حياتها
ب – لحفظ منافع
الاعضاء
3
– يكون حاجبا – العمل على
راحتها من بعض الالام التى تلم بها
أشترط العلماء فى الطبيب
الذى يجوز له ان ينظر الى حسم المرأة عدة شروط
1- ان يكون معروفا بالامانة
2- ان يكون الافتتان مأمونا بحسب ما يظهر للطبيب من حال
نفسه
3- بحضور محرم للمرأة أو زوجها أو أمرأة ثقة
4-لايكشف من جسم المرأة ألا القدر الذى تدعو اليه
الحاجة ان لم يغض الطبيب بصره
فأن كان الطبيب يغض بصره جاز كشف العضو حتى ولو كان زائدا عن
الحاجة
مطلق الحاجة ---وجه المرأة و
كفيها
شدة الحاجة
----جميع حسم المرأة مكشوفا ما عدا الفرج و الدبر
زيادة شدة
الحاجة –الفرج أو
الدبر
رأى أخران
المريضة الانثى يجب أن يفحصها أفضل من يستطيع ذلك سواء كان رجلا أو
أمرأة
و أن جنسه ليس الا مسألة ثانوية فأن كان أفضلمن يستطيع الفحص
أمرأة فبها و ألا
فلا بأس أن يقوم الطبيب الرجل بذلك
وماذا عن وضع الطبيبات الاتى يفحصن الذكور
اعتقد أنه ينبغى بحث هذا الامر بنفس
الروح أى أن المريض الذكر يجب أن يحظى بأفضل رعاية بصرف النظر عن جنس
القائم بها
الطب
الطب هو
حفظ الصحة الموجوده ورد الصحة المفقوده بازالة المرض أو وقفه
0
واذا كان
لأناة الطبيب ورويته الفضل الكبير فى اكتشاف الداءوالاهتداء الى
ناجح
الدواء
فان لابتسامة الطبيب فى وجه المريض وحسن معاملته اياه وادخاله
السرور
عليه
فتدخل الطمأنينه على نفسه والسكينه على قلبه فللعقيده تأثيركبيبر
فى الصحه
لقد حدث تغيير جذرى فى الشكل الكلى
للطب فقد كانت العلاقه بين الطبيب والمريض عبارة عن علاقه مزدوجه بين
الطبيب والمريض وكان القرار الطبى نتيجه لتبادل الآراء والأفكار
واالمعلومات واختيار يتم بالاتفاق بين الطرفين
ولكن الآن ظهر طرف ثالث يؤثر فى اتخاذ القرار ويمثل
تهديد للعلاقه بين الطبيب والمريض وهو الاقتصاد والاداره والقانون
0
فالاقتصاد :أن تتكفل الدوله لمعظم
التكاليف أويتكلفها الشخص 0
أما الاداره:فتتحكم فى نوعية الرعاية
المقدمه 0
أما القانون:فان الطبيب يعرف أنه معرض
دائما لخطر رفع دعوه ضده فينتابه الخطر فيعتبر المريض خصما أكثر من شخص
يعانى ويطلب الرعايه والعطف 0
وهذا يؤثر على اتخاذ قرارات حاسمة ممكن أن
تنقذ حياة المريض 0
كيف تكسب
الزبون و تحافظ عليه؟
سواء كان أثاثا أو ملابسا
أو عناية طبية فالسر فى ذلك أكثر من مجرد أبتسامة أو تعامل بلطف
ولكن أستخدم أسم الزبون
فى النقاش وأجعله يعتقد بعمق قناعتك و أن تكون متجاوبا
فتفهم
وجهة نظره وتساعده
على أختيار الأمثل بالنسبة لحاجته ليحل مشكلته هو وتعطيه الأسباب
المنطقية التى تجعل
لمنتجاتك و خدماتك قيمة جيدة فتمنعه أحساس ندم ما بعد البيع و أن
تكون
متعاطفا فالناس تحكمهم
العواطف و العواطف قابلة للعدوى فكن حاملا لهذه العدوى فالناس
تشترى ما ترغب فيه
بالعاطفة و ليس ما تحتاجه و أن تكون جذابا فتجعله يعى بذكاء الخدمة
الجيدة
التى حصل
عليها
أنسى أمر البيع و أستمع
الى الزبون و أمتدحه < شعره – ملابسه – الخ
>
أبتسم باخلاص
- حافظ على أتصال العيون - استخدم المزاح حين يكون
واجبا - لاتخبر الزبون بمشاكلك فالناس يشعرون
بالسرور - انظر ألى عملك بعيون زبائنك - أحذر
الأفراط فى الوعود
وبناء توقعات غير واقعيةو
ذلك حتى تنجح بالوفاء بما وعدت
فهذا هو سبيلك الى النجاح
و تحقيق الأرباح
قانون
التوليد
قانون الأحوال المدنية رقم
143 لسنة 1994م وقانون الطفل رقم 11 لسنة 1996م
بأنه:-
-لا يجوز لغير الأطباء
البشريين بمزاولة مهنة التوليد أى صفه عامه كانت أو خاصه
0
-الا لمن كان اسمه مقيدا
بوزارة الصحه بسجلات :أ-المولدات ب-مساعدات
المولدات
ج- القابلات
المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال
–حسب القانون 481 لسنة 1954والمعدل بالقانون 141 لسنة 1981 م وحسب
القرار الوزارى رقم 48 لسنة 1982م والمعدل بقرار وزير الصحه رقم
93 لسنة 1993م 0
كما أنه يجب على الأطباء
المرخص لهم التوليد باعطاء شهاده بما يجرونه من ولادات تأكد صحة
الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه
كما يجب على أطباء
الوحدات الصحيه ومفتش الصحه باصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع
الكشف الطبى على الأم والمولود اذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد
الأخرى0
يصرح للمولدات بتوليد -
المتكرره (لا تزيد عن 35سنة- ولا تزيد عن أربع ولادات سابقه –
حملها الحالى طبيعى – حملها السابق طبيعى – لا تعانى من عقم
)0
يصرح لها باعطاء أدويه وحقن
أو أقراص ميثرجين 0
ويحظر عليها اعطاء أى علاج
أثناء الولاده وخاصة الحقن (أدويه مخدره – أدويه قابضه للرحم ) تفجير
جيب المياه – اجراء شق للعجان0
القانون 481 لسنة 1954 م
مادة 15 يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز شهر واحد وبغرامه لا تزيد عن 500
قرش أو احدى هاتين العقبتين لمن زاول مهنة التوليد على وجه يخالف
أحكام هذا القانون أو القرار منصوص عليه فى الماده السابقه
0
عدلت بقرار 140 لسنة 1988م
بزياده الغرامه الى 100جنيه وتضاعف العقوبه فى حالة
العود0
كما أنه يجوز الترخيص
لمن حصلنا على دراسه خاصه مباشرة استخدام بعض وسائل منع الحمل دون
التدخل الجراحى وذلك بقرار من وزير الصحة