![]()
|
|
حقوق
الطفل
تمثل
اتفاقية
حقوق الطفل مجموعة متفقا عليها من
المعايير والالتزامات التي تعطي
الطفل موقعا مركزيا في السعي من أجل بناء
مجتمع يسوده العدل والاحترام والسلام.
وتحدد
الاتفاقية بوضوح حقوق الإنسان
الأساسية للأطفال كافة في كل زمان
ومكان وهي: حقهم في البقاء؛ وحقهم في
النمو إلى أقصى الحدود؛ وحقهم في
الحماية من المؤثرات
الضارة والأذى
والاستغلال؛ وحقهم في المشاركة في
الحياة الأسرية والثقافية
والاجتماعية مشاركة كاملة. وتصون
الاتفاقية هذه الحقوق بالنص على
معايير يتعين
اتباعها في مجال
الرعاية الصحية والتعليم فضلا عن
الخدمات القانونية والمدنية والاجتماعية.
وتمثل هذه المعايير معالم مرجعية
يمكن أن يقاس بها التقدم كما أن الدول
التي تصدق على الاتفاقية مُلزَمة بأن
تراعي دائما مصالح الطفل الفضلى في أعمالها
وسياساتها.
وتستند
الاتفاقية إلى أربعة مبادئ أساسية:
1.
عدم التمييز (المادة 2)؛
2.
مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)؛
3.
حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو (المادة
6)؛
4.
احترام آراء الطفل (المادة 12).
ويتعين
أن تتاح لكل طفل، أيا كان مكان ولادته
أو عنصره أو الفئة الإثنية
التي
ينتمي إليها، ذكرا كان أو أنثى، غنيا
كان أو فقيرا، الفرصة الكاملة لأن
يصبح عضوا منتجا في المجتمع وأن يكون
له الحق في الإفصاح عما في نفسه وفي
أن يُستمَع إليه.
وتُعرِّف
الاتفاقية الطفل بأنه أي صبي أو فتاة
لم يتجاوزا الثامنة عشرة وتعتبر
الطفل فردا وعضوا في أسرة ومجتمع في
آن معا. والطفل هو إنسان له طائفة كاملة
من الحقوق.
وقد
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة
على هذه المجموعة من الالتزامات
في 20
تشرين الثاني/نوفمبر 1989 وصدقت عليها
منذ ذلك الحين 191 دولة.
ولم
يشهد
التاريخ قط اتساعا في نطاق اعتماد أي
معاهدة دولية متعلقة بحقوق الإنسان كما
شهده في اتساع نطاق اعتماد هذه
الاتفاقية.
وستشكل
اتفاقية حقوق الطفل الإطار الأساسي
للمفاوضات التي ستجري أثناء
الدورة
الاستثنائية للأمم المتحدة المعنية
بالطفل في أيلول/سبتمبر.
الصيغة المبسَّطة لاتفاقية حقوق الطفل
تهدف
الاتفاقية إلى وضع معايير للدفاع عن
الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين
يواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات
متباينة، في جميع البلدان. وتحرص
الاتفاقية على إفساح المجال للفروق
الثقافية والسياسية وللاختلافات
المادية بين الدول. أما أكثر
الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل
الفضلى. ويمكن تقسيم الحقوق التي نصت
عليها الاتفاقية إلى ثلاث مجموعات
رئيسية:
التمتع:
الحق في التملك، وفي تلقي أشياء أو
خدمات بعينها أو الحصول عليها (الاسم
والجنسية، الرعاية الصحية، التعليم،
الراحة واللعب، رعاية المعوقين
والأيتام..).
الحماية:
الحق في الحماية من الأفعال
والممارسات المؤذية (الفصل عن
الوالدين، الانخراط في الأعمال
الحربية، الاستغلال التجاري أو
الجنسي، الإساءة البدنية أو النفسية..).
المشاركة:
حق الطفل في أن يُسمع رأيه لدى اتخاذ
قرارات تؤثر على حياته. ومع تطور
قدراته، ينبغي للطفل أن يحصل،
باطِّراد، على فرص للمشاركة في
نشاطات مجتمعه تهيئةً له للاندماج في
حياة الكبار (حرية القول وإبداء
الرأي، النشاط الثقافي والديني
واللغوي..).
الديباجة
تحدد الديباجة الإطار الذي سيتم على
أساسه تفسير المواد الأربع والخمسين
للاتفاقية. وتأتي الديباجة على ذكر
النصوص الرئيسية السابقة للاتفاقية
والصادرة عن الأمم المتحدة، والتي
تؤثر بصورة مباشرة على الأطفال:
أهمية الأسرة في التطور المتسق
للطفل؛ وأهمية الضمانة والرعاية
الخاصتين، بما في ذلك الحماية
القانونية المناسبة قبل الولادة
وبعدها؛ وأهمية التقاليد والقيم
الثقافية لكل شعب في نمو الطفل.
المادة
1: تعريف الطفل
كل
إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة،
ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب
القانون المنطبق عليه.
المادة
2: عدم التمييز
يجب
أن تُمنح جميع الحقوق إلى كل
طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن توفر
لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من
جميع أشكال التمييز.
المادة
3: مصالح الطفل الفضلى
في
جميع الإجراءات التي تتعلق
بالأطفال، يولى الاعتبار الأول
لمصالح الطفل الفضلى.
المادة
4: تطبيق الحقوق
تلتزم
الدول الأطراف بضمان تطبيق
الحقوق الواردة في الاتفاقية.
المادة
5: الوالدان، الأسرة، حقوق المجتمع
والمسؤوليات
تحترم
الدول الأطراف دور الوالدين
والأسرة في تربية الطفل.
المادة
6: الحياة والبقاء والنمو
للطفل حق أصيل في الحياة، وتكفل
الدولة بقاء الطفل ونموه.
المادة
7: الاسم والجنسية
للطفل
الحق في أن يكون له اسم منذ
ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية
وفي معرفة والديه وتلقِّي رعايتهما.
المادة
8: المحافظة على الهوية
تتعهد
الدولة بتقديم المساعدة
للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا
حُرم منها بطريقة غير شرعية.
المادة
9: عدم فصل الطفل عن والديه
تحترم
الدول الأطراف حق الطفل
المنفصل عن والديه في الاحتفاظ
بعلاقة منتظمة معهما. وفي الحالات
التي ينجم فيها هذا الفصل عن
الاعتقال أو السجن أو الوفاة، يتعين
على الدولة الطرف تقديم المعلومات
للطفل أو الوالدين حول مكان وجود عضو
الأسرة المفقود.
المادة
10: جمع شمل الأسرة
تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي
يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة
طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة
بطريقة إنسانية. وللطفل الذي يقيم
والداه في دولتين مختلفتين الحقالمادة
11: لا مشروعية نقل الأطفال وعدم
عودتهم
تتخذ الدول الأطراف تدابير
لمكافحة خطف الأطفال من قبل أحد
الشريكين، أو من قبل طرف ثالث.
المادة
12: التعبير عن الرأي
تكفل
الدول الأطراف للطفل حق
التعبير عن آرائه، وتُولي آراءه
الاعتبار الواجب.
المادة
13: حرية التعبير والمعلومات
للطفل
الحق في طلب مختلف أنواع
المعلومات وتلقِّيها وإذاعتها
بأشكال مختلفة، بما في ذلك الفن
والطباعة والكتابة.
المادة
14: حرية التفكير والضمير والدين
تحترم
الدول الأطراف حقوق وواجبات
الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة
حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل
المتطورة.
المادة
15: حرية الاشتراك في الجمعيات
تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في
حرية تكوين الجمعيات والانضمام
إليها وفي حرية الاجتماع السلمي.
المادة
16: الخصوصية والشرف والسمعة
لا يجوز التدخل في حياة الطفل الخاصة
أو أسرته أو مراسلاته.
المادة
17: الحصول على المعلومات والاتصال
بوسائل الإعلام
تضمن
الدول الأطراف إمكانية حصول
الطفل على المعلومات من شتى المصادر.
وينبغي إيلاء عناية خاصة لحاجات
الأقليات التي ينتمي إليها الطفل،
وتشجيع وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية
الأطفال من المعلومات والمواد
الضارة بمصلحتهم.
المادة
18: مسؤولية الوالدين
يتحمل
كلا الوالدين مسؤوليات
مشتركة عن تربية الطفل، وعلى الدول
الأطراف أن تقدم المساعدة للوالدين
في الاضطلاع بمسؤولية تربية الأطفال.
المادة
19: الإساءة والإهمال (سواء في إطار
الأسرة أو برعاية جهة أخرى)
يجب
على الدول الأطراف حماية
الأطفال من جميع أشكال الإساءات.
وعليها أن توفر البرامج الاجتماعية
والخدمات المساندة لتحقيق ذلك.
المادة
20: الرعاية البديلة في غياب الوالدين
تضمن
الدول الأطراف رعاية بديلة
للطفل وفقاً لقوانينها الوطنية،
وعليها أن تولي الاعتبار الواجب
لإتاحة الاستمرارية في خلفية الطفل
الدينية والثقافية واللغوية
والإثنية لدى توفير الرعاية البديلة.