اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال
مرحبا بكم في موقع اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال
Welcome in NCDWR's Web Page >>>>http://www.oocities.org/ncdwr/
رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الشعب
والرأي العام المصري
موضوعات الرسالة :

أولاً : التوسع والتساهل في فصل العمال
ثانياً : أجور العمال
ثالثاً :شروط عمل العمال
رابعاً :مصادرة حق الإضراب عملياً
خامساً : المفاوضة الجماعية وعقود العمل الجماعية

اضغط للرجوع إلى الصفحة الرئيسية ncdwr@yahoo.com

السادة أعضاء مجلس الشعب …
تتشرف (اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال) التي تضم بين صفوفها ممثلين عن احزاب وقوي المعارضة ، وبعض الهيئات المعينة بحقوق الانسان ، والقادة العاليين والنقابيين ، ان تناقشوا بأعلى درجة من الاهتمام والتاني [ مشروع قانون العمل الموحد ] الذي سيعلن عليكم خلال ايام قلائل ،مراعين انه يمس اكثر من 17 مليونا من العاملين باجر في بلادنا ، بخلاف عدة ملايين اخري يتحملون عبء إعالتهم .

وايمانا منا بحرية الرأي والرأي الأخر ، وأن الوصول ال وجهة نظر صائبة هو دائما ثمرة حوار واسع بين أراء مختلفة ومتباينة ، اخذين في الاعتبار رأي اصحاب المصلحة انفسهم واشتراكهم في تقرير مصائر حياتهم ،فاننا نعرض علي حضراتكم و جات نظرنا في هذا المشروع الذي يعد من اسوا التشريعات الاجتماعية في النصف قرن الاخير ، املين ادخال اصلاحات عميقة عليه حتي لا تتحملوا وزر اصداره والمصادفة عليه .
ملاحظات اولية :-
(1) منذ صدور اول قانون لعقد العمل الفردي عام 1944 ، وكل تشريع للعمل ياتي افضل من التشريع السابق ، اخذا بمنطلق التطور الذي يفترض تحسين احزال الناس وتوسيع حقوقهم باطراد .
ولكن مشروع قانون العمل الجديد يمثل للاسف دورة كاملة الي الخلف . اذ يعد خطوة الي الوراء بمقارنته بقانون العمل الحالي رقم 137 لسنة 81 وتعديلاته ، وبعد خطوتين الي الخلف بمقارنته بقوانين القطاع العام رقم 48 لسنة 78 و203 ولسنة 91 ولوائحة النوعية . انه اسوا تشريع عمل تعرفة بلادنا بل انه كارثه .
ان قوانين العمل - اكثر من أي تشريعات اخري - تتميز بطابع حمائي يحد من مبدا حرية التعاقد ، لا اطلاقه ،فتتدخل الدولة لوضع قيود علي حرية صاحب العمل وفرض ضمانات حماية العامل ، ذلك ان علاقات العمل "الواقعية " لاتعرف المساواة بين "ارادة " كل من طرفيها (العامل وصاحب العمل ) . فالعامل هو الطرف الضعيف الاولي بالرعاية والحماية . انه لا يملك الا ان يبيع قوة عمله مضطرا حتي لا يموت جوعا، بالثمن والشروط اتي يعرضها صاحب العمل .
ولهذا فان المشرع يتدخل عادة لوضع اجراءات حمائية للعمال ، مع اعطائهم حق الاضراب ، وتشكيل نقابات حرة للدفاع عن حقوقهم ازاء كل عدوان عليها .
وترتيبا علي ذلك ،فانه يصعب علي أي انسان يملك ضميرا حيا، ويخشي الله العلي القدير، ان يقبل مشروع قانون يسلب الناس حقوقهم المكتسبة ، سواء بتخفيض اجورهم، او زيادة اوقات عملهم ، او تخفيض اجازاتهم ، او التوسع في فصلهم ، او تجريدهم من الضمانات التي كان يكفلها القانون لهم .
ان المساس بهذه الحقوق والضمانات خضوعا لمطالب راس المال الاجنبي او المحلي بتوفير (عمالة رخيصة بلا ضمانات او حماية ) هو جريمة في حق الوطن والامة ، هدفها تحقيق مصالح فئة ضيقة ،قليلة العدد ، عديمة لاحساس ، علي حساب الاغلبية العظمي للشعب التي تحصل علي قوت يومها بشق الانفس .
ان الاشتراك في هذه الجريمة لن يمر بدون حساب وسيظل المشاركون فيها بلاحقهم العار الي اخر العمر .. لا يرحمهم التاريخ . وتلعنهم الاجيال المقبلة جيلا اثر جيل .
(2) واذا كان التشريع الجديد قد جاء ليحكم علاقات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية دون تمييز بين قطاع عام او خاص . فانه لا ينبغي استناء شركات الاستثمار والمناطق الحرة من احكامه تحت اية ذريعة . فلا يتصور وجود انظمة قانونية متباينة ،في بلد واحد ، تحكم علاقات العمل فيه ، خاصة وان هذا التشريع لا ينظم سوي الحد الادني من الحقوق والضمانات التي لايجوز النزول عنها للعاملين باجر في أي مشروع اقتصادي يتواجد علي ارض الوطن .
بل ولا ينبغي ان تتضمن ايه اتفاقيات خروجا علي هذا الحد الادني . فمصالح العاملين المصريين هي فوق كل مصلحة او اعتبار .
ولهذا ينبغي النص علي الغاء القوانين ونظم العمل التي تتعارض مع احكام هذا التشريع بعد ادخال الاصلاحات الضرورية عليه ، وعدم الاستناء منه تحت أي مبرر او ذيعة .
(3) يتعارض مشروع قانون العمل الجديد مع احكام العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية الت صادقت عيها الحكومة المصرية ورضيت الالتزام بها، خاصة في مجال قضايا الاجور والاضراب والانشطة النقابية . ونذكر منها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 1966 ، والتفاقية الدولية للعلم رقم 131 لسنة 1970 ، والاتفاقية العربية للعمل رقم 15 لسنة 83 ، واتفاقيات الحرية النقابة وحماية الحق في الانظيم رقم 87 لسنة 1948 ، وتطبيق مبادئ التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949.
وبعض هذه الاتفاقيات صارت جزاءا لا يتجزا من التشريع الوطني ،تلتزم به كافة سلطات الدولة والافراد، ولهذا فلا مناص من توفيق أي تشريع جديد للعمل مع احكام هذه الاتفاقيات ، والا كانت الحكومة مخالفة الدستور (المادة 151) وجاز ايضا تحريك المسئولية الدولية ضدها .
(4) رغم ان دعاة الخصخصة وحرية التعاقد "فلقوا "رؤوسنا عند مناقشة قوانين ايجارات الارض الزراعية ثم المساكن والمحلات بالحديث عن العودة الي احكام القانون المدني ، فان مشروعهم الجديد للعمل يصادر بعض الاحكام المهمة للقانون المدين الصادر سنة 1948 (في ظل سيادة المشرو الخاص ") ، اصة في مجال مواعيد سقوط الحقوق الناشئة عن عقد العمل ، وتول العدق المؤقت الي عقد غير محددة المدة .
ان هذا الموقف الانتقائي يكشف عن عداوة شديدة لحقوق العمال ، وانحياز ((همجي)) لراس المال المستغل .
(5) والخطير للغاية ان يعتدي المشروع الجديد علي ولاية السلطة القضائية في نظر المنازعات العمالية ، حيث ينتزعها منها ابتداء ، ويضعها في قبضة لجنة ادارية اغلبها من غير القضاة ، مما يهدد مبدا الفصل بين السلطات واستغلال القضاء ويقيد حق التقاضي علي درجتين .
ولا نعرف مغزي لا تنزاع هذه المنازعات تحديدا ،دون سائر المنازعات الاخري ، من يد الهيئة القضائية الا ان شرا يراد بالعالملين الكادحين في بلانا ، وهدما للنظام القضائي باكملة ، ومنح الادارة وظائف قضائية لا تملكها اصلا .
الخطر اذن قادم لا محالة .. ولا تملك الا نتصدي له جميعا ، وان نعلن مقاومته بكل قوة وضروارة ، فان اصوات الجوعى تزار ( عض قلبى ولا تعض رغيفى ) ولنناقش ابرز قضايا مشروع قانون العمل الجديد

ncdwr@yahoo.com