اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال
مرحبا بكم في موقع اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال
Welcome in NCDWR's Web Page >>>>http://www.oocities.org/ncdwr/
رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الشعب
والرأي العام المصري
موضوعات الرسالة :
المقدمة

أولاً : التوسع والتساهل في فصل العمال
ثانياً : أجور العمال
ثالثاً :شروط عمل العمال
رابعاً :مصادرة حق الإضراب عملياً
خامساً : المفاوضة الجماعية وعقود العمل الجماعية

اضغط للرجوع إلى الصفحة الرئيسية ncdwr@yahoo.com

ثالثا : شروط عمل العمال
(أ ) زيادة ساعات العمل :-
كانت ساعات العلمل في القطاع العام 7 ساعات يوميا بموجب القانون 133 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 1962 . وهذا القطاع كان هو السائد اقتصاديا ويضم مركز ثقل الطبقة العاملة.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد لياخذ بنظام العمل 8 ساعات يوميا في مختلف القطاعات والمشروعات الاقتصادية .
هذا بينما يتجه العالم الي تخفيض ساعات العمل الي 6 ساعات او اقل ، دون المساس بمستويات معيشة العمال بل مع تحسينها ، ذلك ان التقدم التكنولوجي وزيادة الكفاءة الانتاجية يتيحان امكانية ربط ساعات اقصر للعمل بمستويات اخذة في الارتفاع والتحسين .
ففي امريكا يشتغل العامل 40.7 ساعة في الاسبوع ، بينما تبلغ الساعات الاسبوعية لعمل العامل لافرنسي اعتبارا من فبراير 2000 وايضا العامل الالماني 35 ساعة (أي اقل من 6 ساعات يوميا ) ان ساعات العمل في بلادنا يجب الا تزيد الان عن 7 ساعات علي ان يتم تقصيرها كلما امكن ذلك حتي نصل الي المعدلات السائدة في الدول الراسمالية المتقدمة .
(ب ) تقليص اجازات اعمال : -
سعي مشروع القانون الجيد الي الغاء بعض الاجازات ، وتقليص بعضها الاخر وذلك ي النحو التالي : -
الاجازة العارضة : - كانت مدتها في القطاع الاعام اسبوعا خلال السنة ، ولم تكن تحتسب من الاجازة السنوية فهي اجازة مستقلة بذاتها .
في المشروع الجديد ما حدث فعليا هو الغاء هذه الاجازة بعد ان اصبحت تحستب منها مدة الاجازة العارضة .
كذلك كان للعامل في القطاع العام بلوغه سن 50 سنة 45 يوم اجازة سنوية رعاية لشيخوخته وصحته . ولكن الغيت هذه الميزة في المشروع الجديد (م47) . الاجازة المرضية : كان للعامل في القطاع العام الحق في اجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة . واول 3 شهور منها تكون باجر كامل (كانت في القطاع الخاص اجازة باجر كامل لمدة شهر واحد كل 3 سنوات ).
ولكن في مشروع القانون الجديد الغيت الاجازة المرضية باجر كامل (سواء 3 شهور في القطاع العام او شهر واحد في القطاع الخاص )، حيث احيل العامل الي قانون التامين الاجتماعي الذي يمنح العامل اجازة مرضية في السنة 3 شهور باجر 75% ثم … ثم .. (م 54 من المشروع ،م 223 من قانون التامين الاجتماعي ).
(جـ) اجازة الامومة :
تدعي الحكومة وزعانفها في اتحاد العمال ان اجازت الامومة في المشروع الجديد قد زادت عن المقرر في قانون العمل الحالي رقم 137 لسنة 81. ولكن هذه القول ينطوي علي كذب وخداع ،لان النصوص الخاصة بهذه الاجازات قد الغيت(نسخت ضمنيا)منذ خمس سنوات بصدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي تناول تنظيم اجازت الامومة علي نحو افضل ،وبالتالي فالمقارنة يجب ان تجري مع احكام هذه القانون وليس مع نصوص ملغاة وميتة .
واذا كان مشروع القانون الجديد قد تم وضعه 1992 ثم صدر قانون الطفل عام 1996 فان معني ذلك ان المشرع قد عدل عن النصوص الواردة في الشمروع،الي الاخذ بالاحكام التي جاءت بعد ذلك(في قانون الطفل )
وفيما يلي ما يؤكد ان مشروع القانون الجديد ينتقصمن حق النساء الامهات في اجازات الامومة ، سواء اجازات الوضع او رعاية الطفل .
بالنسبة لاجازة الوضع :
المادة (91) من مشروع القانون تمنح المراة التي امضت 10 شهور في خدمة صاحب العمل اجازة مدتها 84 يوما (12 اسبوعا ) باجر كامل، وذلك لمرتين فقط طوال مدة خدمتها .
هذا بينما المادة (70) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تمنح المراة حاليا سواء كانت تعمل في الدولة او القطاع العام او الخاص اجازة وضع 90 يوما باجر كامل ، وذلك لثلاث مرات خلال مدة خدمتها .
(1) يخفض المشروع الجديد عدد مرات اجازة الوضع التي تحصل عليها المراة من 3 مرات الي مرتين طوال مدة خدمتها .
وعلي ذلك ،تضطر المراة - اذا انجبت اكثر من طفلين - ان تعمل عقب الولادة مباشرة ،مما يمثل خطورة علي صحة الام ووليدها ، او ان تغيب عن عملها فتتعرض للفصل بسبب الغياب .
(2) قانون الطفل يجعل اجازة الوضع حقا للمراة بمجرد التحاقها بالعمل ، بينما مشروع القانون الجديد يشترط ان تكون المراة قد قضت عشرة اشهر في الخدمة حتي تنال هذه الاجازة (كانت 7 شهرا في قانون العمل 91 لسنة 59 وصارت 6 شهور في قانون العمل 137 لسنة 81).
(3) قانون الطفل يجعل اجازة الوضع 90 يوما بينما بها المشروع الجديد الي 84 يوما .
بالنسبة لاجازة رعاية الطفل : -
المادة (92 ) من مشروع القانون تمنح المراة اجازة لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز سنتين ، وذلك لمرتين طول مدة خدمتها . بينما المادة (72) من قانون الطفل تمنح المراة هذه الاجازة رعاية الطفل تم تخفيضها من 6 سنوات الي 4 سنوات طيلة مدة خدمة المراة . ملاحظة جوهرية :
مشروع قانون العمل الجديد يسلب المراة الحق في اجازة الوضع خلال العشرة اشهر الاولي من خدمتها ، ويسلبها اجازة رعاية الطفل اذا كانت تعمل في منشاة لا يزيد عدد عمالها من 50 عاملة .
فاذا اضفنا الي ذلك انقاص اجازات الامومة من ثلاث مرات الي مرتين ، فان مشروع القانون يكون قد بان طابعه الرجعي من حيث انه يدفع في اتجاه اعادة المراة الي المنزل واهدار حقها في العمل ، وجعل مسئولية الانجاب ورعاية الصغار مسئولية شخصية تتحملها هي وحدها ، فضلا عن اهدار مصلحة الطفل في الرعاية التي شرعت من اجلها اجازت الامومة .

ncdwr@yahoo.com