![]() |
اولا : التوسع والتساهل فى فصل العمال يعتدى المشروع (المشبوة) على حق العمل وكفالة الدولة لة فيتجة الى التوسع والتساهل فى فصل العمال وقطع ارزاقهم وجعل العمل المؤقت القاعدة العامة فى عقود العمل ويطيح بضمانة اللجنة الثلااثية وضمانة الجوء الى القضاء فى طلب التعويض عن الفصل التعسفى والعودة للعمل والمطالبة بلاجر المتاخر او اية حقوق اخرى ناشئة عن عقد العمل ويجرى هاذا فى وقت يربو فية عدد العاطلين على اربعة ملااين شخص بما يواذى حوالى 20% من قوة العمل ويفاقم من هذة المشكلة ان العدد سيتذايد مع عمليات البفصل الجماعى والمعلش المبكر ودخول فئات جديدة الى سوق العمل ان الهدف الاشمل للراسمالية المتوحشة الان هو خلق سوق حرة للعمل عن طريق وجود جيش جرار من العاطلين يتزاحم على فرص العمل المتاحة فتنخفض اجورهم خاصة مع تقتين حق اصحاب الشركات فى انهاء عقود العمال وتخفيض رواتبهم بل ونقلهم الى اعمال اخرى مخالفة لعملهم الاصلى وبالتالى لن يستقر عامل فى عملة اذ سيتعرض للفصل من فترة الى اخرة وينتقل من عمل الى اخر باجر مختلف ومنت ثم لن يتمتع باستقرار فى اجرة ان البطالة وعدم استقرار الاجر سوفيصبحان جزءا من الحياة اليومية للعامل وسيتم تشديد استغلال العمال عن طريق عمل اكثر بعمال اقل وشروط اسوء وبهذا يتعرض حق العمل للعدوان الغاشم بتقليص فرص العمل وتشريد العمال الامر الذى لابد ان يدفع الدولة الى محاصرة وقمع الحركة العمالية ةاستخدام التنظيم النقابى العمالى الرسمى مخلب قط فى هذا المخطط سواء عن طريق وضع القيود التى تصادر حق الاضراب او احكام سيطرة النقابيين الصفر على ادارة النقابات العامة واتحاد العمال وهم الذين يدافعون الان بشراسة عن مشروع قانون يحول العمال الى جماعات من العبيد ويفرض عليهم علااقات عمل اكثر سواء او تخلفا عن ذى قبل فهم لا يعبرون عن العمل فى هذا الشان بل هم اصوات اسيادهم اصحاب الاعمال والمال اجانب او غير اجانب (أ ) توقيت عقود العمل : تقضي المادة (72") من قانون العمل الحالي بانه (اذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد القضاء مدته ، اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة ، ويعتبر التجديد لمدة غير محدودة ايضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل علي شروط جديدة ). هذه المادة (وتقابلها المادة 679 من القانون المدني ) كانت تحد من رغبة صاحب العمل في الابقاء علي العمالة المؤقتة لدية ، والتوسع فيها ، حيث لا يتمتع العامل المؤقت بكثير من الحقوق والمزايا ، ويسهل التخص منه ، او اعادة تشغيله باجر وشروط عمل اقل . وجاء المشروع الجديد (المادة 105 )ليتضمن ذات نص المادة سالفة الذكر ، ولكن سعي الي تفريغها من مضمونها باضافة المادة(106) ونصها : -
أي ان العقد يظل مؤقتا - طبقا لاتفاق طرفيه- في كل مرة يتجدد فيها . بالطبع سيضطر العامل الي الاذعان لارادة صاحب العمل في هذا الشان حتي يتمكن من الاتحاق بالعمل لكيلا يموت هو وعاليه جوعا . ان هذا النص المضاف (الشاذ) يجب ان يحذف فورا ، وان يجري علي العكس تثبت العمالة المؤقتة تدريجيا ، والغاء العمل المؤقت في الاعمال التي لها صفة الدوام وتدخل في نطاقعمل المنشاة ، واعتبار العقد المؤقت عقدا غير محدد المدة اذا تجدد ولو لمرة واحدة حتي مع وجود فاصل زمني قصير دراء لتحايل اصحاب لاعمال علي القانون . ان التضيق علي العل المؤقت ، وليس التوسعه فيه ،امر ضروري لتوفير الامن الوظيفي للعمال ، وهو احد الاسس التي يجب ان يضمنها أي تشريع للعمل . (ب ) فصل العمال تادييا : - اجاز المشروع لصاحب العمل فصل العامل كجزاء علي ارتكابه مخالفة تاديية تبرر ذلك ، فنص في المادة (96) علي انه :
ولكن يلاحظ ان المشروع لم يبين المقصود بتعبير (الالتزامات الجوهرية )فضلا عن ان الحالات التي تجيز الفصل وردت هنا علي سبيل المثال لا الحصر (وعلي الاخص في الحالات الاتية..)، أي ان صاحب العمل يملك الفصل لاسباب اخري لا اول لها ولا اخر . وهذا النص جاء علي خلاف تشريعات العمل السابقة مثل القانون رقم 46 لسنة 1944، والمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 والقانون رقم 91 لسنة 159 اذا اوردت المواد 30، 40 ،76 علي الترتيب في القوانين المذكورةصور الخطا المبررة يفصل العامل علي سبيل الحصر لا التمثيل ، فكان لا يجوز القياس عليها او التوسع في تفسيرها . ولهذا وردت هذه المواد بصيغة Lلا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق اعلان العامل و\ون مكافاة او تعويض الا في الحالات الاتية ..) كذلك يلاحظ ان حالات الفصل وردت ايضا علي سبيل الحصر في المادتين 98، 97 من القانون 48 لسنة 78 بشان العاملين في قطاع العام . ويلاحظ ان المشروع توسع في اسباب الفصل التاديبي . اذ كانت التشريعات السابقة منذ اول تشريع لعقد العمل الفردي سنة 1944 تنص علي جواز الفصل عند (انتحال العامل صفة غير صحيحة او تقديمه شهادات وتوصيات مزورة )، ولكن المشروع الجديد اضاف ال ذلك (تقديم اقرارات وبيانات غير صحيحة ) وهو تعبير فضفاض يتسع لمجرد العامل بيانا غير صحيح عن محل اقامته او حالته الاجتماعية (متزوج او اعزب مثلا )، فمثل هذه البيانات لا يمكن اعتبارها من قبيل الاخلال بالالتزامات الجوهرية المترتبة علي عقد العمل بحيث تبرر الفصل ، ان كانت يمكن ان ترتب جزاءات اخف من الفصل بكثير . كذلك لم يكن مجرد تعدي العامل بالقو او الفعل علي رؤساء العمل (رئيس القسم او مدير الفرع مثلا ) مبرا لفصله كما هو الحال في المشروع الجديد . اذ كان يشترط في التشريعات السابقة جميعها ان يكون هذا الاعتداء جسيما (وبالطبع متعلقا بالعمل ، أي تتولد عنها احتكاكات يسهل تفسيرها بوصف (التعدي) وقد يكون لاحتكاك نتيجة استفزاز للعامل . يتضمن مشروع القانون في المادة (57) ستة محظورات تبرر فصل العامل ايضا ، من ضمنها جمع نقود او تبرعات او توزيع بيانات او جمع تبرعات او توزيع بيانات او جمع توقيعات او تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل . وهذه الاعمال قد تكون ذات طابع نقابي او اجتماعي مثل جمع نقود لزميل مريض او جمع توقيعات علي شكوي سيتم تقديمها لصاحب العمل او التقاء العامل مع زملائه اثناء قترات الراحة لمناقشة مسائل تتعلق بالعمل او بظروف عملهم ، خاصة اذا لم تكن ثمة نقابة للعمال ، او لم يكن ثمة مقر للنقابة خارج مكان العمل كما هو الحال بالنسبة لمعظم نقابات المصانع (او اذ كانت النقابة اصلا متخاذلة عن اداء دورها ). انهاء ضمانة اللجنة الثلاثية الغي القانون (اللجنة الثلاثية ) اتي كان يعرض عليها امر فصل العامل تاديبيبا قبلي ان يصدر قرار بفصله . وقد انشئ نظام اللجان الثلاثية بموجب القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 بعدما تجمعت امام وزارة العمل حالات صارخة تبين تعسف كثير من اصحاب الاعمال مع عمالهم ،فتمكلتهم روح عدوانية وقاموا بطرد بعض العاملين لديهم دون ذنب او جريمة. ورغم ان قرار الجنة الثلاثية برفض فصل العامل كان مجرد راي استشاري غير ملزم لصاحب العمل الا انه يلاحظ ان عدم عرض امر الفصل عليها كان يجعل قرار الفصل منعدما (كان لم ين ) ، فيظل عقد العمل قائما منتجا لاثارة ، ومنها صرف اجر العامل ، وكان للمحطة ان تقضي باعادة العامل في هذه الحالة الي عمله . فاذا رفض صاحب العمل تنفيذ الحكم يمكن للعامل ان يوقع عليه غرامة تهديدية عن كل يوم يمر دون تنفيذ هذا الحكم ،فضلا عن التعويض . والمادة (65) من قانون العمل الحالي رقم 137 لسنة 81- التي لا يقابلها نص في المشروع الجديد - تقضي صراحة بانه : -
ووجه المغالطة في هذا الزعم ، ان اللجنة الثلاثية نظام تماما عن فكرة (اللجنة الخماسية ) ، فالاولي كان دورها ينشا قبل فصل العامل بحيث يجب عرض امر فصله عليها قبل اتخاذ الفصل والا كان قرار منعدما . اما الثانية فينشا دورها بعد فصل العامل للمطالبة بالتعويض او أي حقوق لا تزال مستحقة له ، وهي امور كان يمك القضاء وحدة البن فيها . فاللجنة الخماسية حلت محل محكمة اول درجة ويعارض اصحاب الاعمال عرض امر الفصل علي اللجنة الثلاثية منذ سنوات طويلة ، ويرون ان هذا النظام معيب ، لانه يمثل تدخلا في حرية صاحب العمل في تشغيل العمال او الاستغناء عنهم (حرية الاستخدام وحرية الفصل ) ، وعلاوة علي ان مثل هذه القيود تحد من تدفق راس المال الاجنبي للاستثمار في مصر . ولكن الغالبية التي تؤيد نظام اللجنة الثلاثية تري انه ضروري وهام في مجتمع فقير مثل مجتمعنا يعاني من البطالة ويسعي الي الحد من فصل وتشريد العمال ، وعلاوة علي ان قاعدة حرية صاحب العمل في الاستخدام والفصل انما نشات زنمت في المجتمع الراسمالي المتقدم في ظل وجود قدر كبير من الوفرة والعمالة شبه الكاملة ، كما ان نقابات العمال القوية في تلك البلدان تفرض قيودا صارمة علي اصحاب الاعمال تحد من حريتهم في هذا الشان ، وهو ما لا يتوافر في بلادنا حيث النقابات العمالية ضعيفة ومتخاذلة وتابعة للحكومة ،تتكلم بالامر ونسكت بالامر . (جـ) الفصل التعسفي : - الفصل التعسفي معناة فصل العامل بدون سبب مشروع او كاف .ويهلل البعض للمادة (120) من شمروع القانون الجديد التي حرصت - لاول مرة - علي ايراد بعض الامثلة التي لاتعتبر مبررا مشروعا وكافيا لانها عقد العمل . الواقع ان هذه الامثلة جميعها هي تطبيقات قضائية مستقرة ومعمول بها ولا جديد فيها ،وكان الاولي بهؤلاء المهللين ان يطالبوا بتحريم الفصل التعسفي نهائيا ، وان تكون دعوتهم صريحة باعادة العامل الي عمله اذ ثبت ان فصله مخالف للقانون ، بدلا من الاكتفاء بتعويضه بمبالغ تافهة لا تغنية عن فقدان عمله ومورد اعاشته هو وعياله . ومن امثلة الفصل اتعسفي ان يفضل العامل بسبب عقيدته الدينية او السياسية او انتمائه الي حزب معارض ، او شهادته مع زميل له ضد صاحب العمل ، او تقديم شكوي او اقامة دعوي ضده ، او رفض العاملة الاستجابة لمغازلة صاحب العمل . ففي مثل هذه الحالات كيف نوافق علي فصل العامل او الاملة وتشريدهما والاكتفاء بتعويضهما بمبلغ من النقود ، السنا نشجع بذلك علي مخالفة القانون ، واكل حقوق العمال بالباطل ؟ خاصة وان العامل المفصول يصعب عليه ان يجد فرصة عمل جديدة ، واذا عثر عليها فانه سينال اجرا اقل من اجره السابق الذي كان يتدرج مع اقدميته وزيادة خبرته المهنية واعبائه العائلية . ولسؤال هنا : لماذا لا ناخذ بما يجري في القطاع الحكومي من الغاء قرار فصل العامل اذا كان مخالفا للقانون ، وبالتالي اعادته الي عمله ؟ ولماذا لا نمد قاعدة الحماية المكفولة للعامل المفصول تعسفيا لاسباب نقابية والذي يقضي له بالعودة الي العمل ، لتشمل جميع العاملين الذي يتعرضون للفصل التعسفي ؟ اللجنة الخماسية كان العامل المفصول تعسفيا - طبقا لقانون العمل الحالي -يلجا الي مكتب العمل خلال اسبوع من فصله ، فيحاول المكتب تسوية الامر وديا ، فان فشل احال الموضوع الي القضاء المستعجل الذي يقضي بوقف تنفيذ الفصل وصرف ما يعادل الاجر لحين الفصل في الدعوي الموضوعية ، مع احالة الدعوي الي محكمة الموضوع لتقضي للعمال بالتويعض بمبلغ مالي يراعي فيه نوع عمل العامل ومدته واجره ومدة التعطل ، وامكانية الحصول علي عمل بديل .. الخ.. ولم يكن يقضي باعادة العامل الا في حالة واحدة وهي ان يكون الفصل بسبب النشاط النقابي . واذا لم يلجا العامل الي مكتب العامل اصلا(وبالتالي لا يملك القضاء المستعجل نظر طلب وقف تنفيذ الفصل وصرف ما يعادل الاجر) ، فان العامل كان يمكنه اللجوء الي محكمة الموضوع مباشرة خلال مدة سنة من الفصل للحكم له بالتعويض او بالاعادة للعمل في الحالة الوحيدة المعروفة . وجاء مشروع القانون الجديد ليقضي علي هذ ه القواعد التي استقرت منذ عام 1953 حتي الان (أي لمدة نصف قرن كامل )،ليبتدع قواعد جديدة شاذة لا هدف منها سوي الاطاحة بحقوق العمال ، وليس التيسير علي المتقاضين او سرعة الفصل في النزاع ،(فالمدد واحدة ولم تنقص ، وهي ذات طابع تنظيمي وغير ملزمة ). وطبقا للمادة (70) من مشروع القانون يجوز للعامل ان يلجا الي مكتب العمل خلال سبعة ايام من الفصل لتسوية النزاع وديا ، فان لم تتم التسوية في موعد اقصاه خلال سبعة ايام من هذا التاريخ ،جاز له اللجوء الي اللجنة الخماسية المنصوص عليها في المادة (71) من مشروع القانون في موعد اقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاخطاء بقرار الفصل ، طالبا وقف تنفيذ هذا الفصل . واذا قضت اللجنة بوقف تنفيذ الفصل فانها تلزم احب العمل بصرف ما يعادل اجر ثلاثة اشهر كحد اقصي (أي يمكني الاكتفاء بصرف اجر شهر او شهرين فقط!!) ثم تفصل فيموضوع التعويض اذا طلب العامل ذلك (المادة 71) ويجوز الطعن علي قرارات اللجنة وتعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة او درجة ، امام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة 72) . ولنا ملاحظات علي هذا الوضع (الشاذ):- 1) يعتدي هذا النظام علي حق التقاضي ، يبتدع لجانا ادارية تتولي اختصاصات كان يملكها القضاء اصلا . فاقلضاء هو الجهة التي تتولي الفصل في لمنازعات التي تنشا بين الافراد او الافراد والحكومة . ولهذا فلا معني لا نتزاع المنازعات العمالية - دون غيرها - ووضعها في يد لجنة ادارية ما انزل الله بها من سلطان 2) لا تتوافر في هذه اللجنة الخماسية الضمانات التي يتعين توافرها في القضاء من حيدة ونزاهة وعدم قابلية القاضي للنقل والعزل . فهي تضم قاضيين ن وثلاثة من حيدة ونزاهة وعدم قابلية القاضي للنقل والعزل . فهي تضم قاضيين ، ثلاثة من غير القضاة يعينهم جميعا وزير العدل (السلطة التنفيذية ) ، وهم قابلين للنقل ولاستبدال …!!! 3) يصادر هذا النظام مبدا التقاضي عليدرجتين ،اذ لا يجوز للعامل ان يلجا الي القضاء مباشرة ، فهو لابد علي اللجنة الخماسية ثم يطعن بعد ذلك في قرارتها امام المحكمة الاستئنافية . فاذا كانت اللجنة الخماسية ليست احدي جهات القاضاء ، فان التقاضي هنا لايكون علي درجتين . 4) الخطير انه يجب اللجوء الي اللجنة الخماسية خلال شهر واحد من تاريخ اخطار العامل بقرار فصله ، والا سقط حقه في المطالبة بالتعويض عن الفصل او طلب العودة الي العمل (اذ كان الفصل بسبب نشاط نقابي ) واية حقوق اخري ناشئة عن عقد العمل . هذا بينما لم يكن قانون العمل الحالي 117 لسنة 81 ينص علي مدة سقوط لهذه الحقوق ، وكان يرجع في هذا الشان الي القانون المدني التي تنص مادته 698 علي انه (تسقط الحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة ) وبهذا يكون قد تم تقليص مدة السقوط من سنة الي شهر واحد رغم قسة قرار الفصل علي حياة العامل وافراد عائلته . ولا ندر لماذا يتمسك دعاة الخصخصة وحرية التعاقد باحكام اقانون المدني في كل شئون الحياة الاقتصادية (خاصة في ايجارات المساكن والارض الزراعية )، ويتعامون عنه شان عمالي ظل معمولا به منذ صدور القانون عام 1948 حتي الان (أي لمدة نصف قرن او يزيد فلماذا هذا الموقف لانتقائي؟) الا تكفيهم المفارقة الغربية التي ينص عليها هذا القانون اصلا من جعل حق المالك في المطالبة باجرة العقارات (شقق او دكاكين ) لا تسقط الا بمضي خمس سنوات،بينما تسقط مطالبة العامل باجره بمضي سنة واحدة . كان البشر (العمال تحديدا ) اقل شانا واكثر تفاهه من الابنية والحجارة والطوب (الاشياء المادية الميتة )..!! ان النصوص الخاصة ببدعة (اللجنة الخماسية ) معيبة لعام الدستورية ، ويتعين تطهير مشروع القانون منها ،وكفانا تشريعات مخالفة للدستور الذي اقسمتم علي احترامه والالتزام. · ملحوظة هامة : نحن نطمح الي موقف اكثر عدلا وتماسكا من كل ما سبق ، وهو الا يجري فصل العامل الا عن طريق القضاء ،فكل العقود التي يعرفها لاقانون لا يمكن لاحد طرفيها فسخها او انهائيا بارادته المنفردة بل لابد ان يلجا الي القضاء لاحداث هذا الاثر . فالمستاجر اذاخالف شروط عقد الايجار ولم يدفع الاجرة او قام بتاجير العين المؤجرة له من الباطن مثلا ، يلجا المالك الي القضاء للحكم فسخ العقد واخلاء المستاجر من العين . واذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع يحكم القضاء بفسخ عقد البيع ، الا عقد العمل الذي يقوم صاحب العمل بفسخه وانهائة بارادته الخاصة ، دون اللجوء الي القضاء بدعوي ان العامل اخل بشروط العقد ، ثم يلجا العامل الي القضاء متظلما من انهاء عقده (فصله من العمل ) . أي ان الرقابة القضائية سابقة علي انهاء العقود كافة ، بينما هي رقابة لاحقة علي انهاء عقد العمل . وفي هذ تحيز طبقي ضد العمال لصالح اصحاب الاعمال والاموال . ان الرقابة القضائية السابقة يجب ان تمتد الي عقود العمل ، فلا تنتهي الا بحكم قضائي، أي ان فصل العامل يجب الا يترك لارادة صاحب العمل بل يتعين ان ينظر القضاء مدي اخلال العامل بشروط العقد ، وما اذا كان هذا الاخلال جسيما بحيث ينهي العقد من عدمه .. وهذه هو منطق الاشياء ومقتضياته العدالة . (د) الفصل لمبررات اقتادية : تجيز المادة (199) من المشروع لصاحب العمل غلق منشائه او بعض اقسامها او تقليص نشاطها لاسباب اقتصادية ، وفي هذه الحالة يحق له انهاء عقود العاملين لدية او بعضهم بدون تعويض رغم ان هذا الانهاء لا يرجع الي بسبب من العامل . وتعبير (لاسباب اقتصادية ) تعبير واسع فضفاض قانونا ؟ ولم توضح المادة مدلولة ؟ هل يعني الار تعرض المشروع لازمة في الانتاج او التسويق مثلا ؟ ام انه يعني استبدال صاحب العلم انشطة اخري تحتاج الي عمالة اقل ؟ ام شراء الات وتكنولوجيا احدث تستدعي تقليص العمالة … الخ ؟ (هـ) فصل العامل بسبب الاضراب : تقتضي المادة (197)من المشروع بانهاء عقد العامل اذا ارتكب خطا جسيما خلال فترة الاضراب . ولم يبين المشروع المقصود بالخطاء الجسيم في هذه الحالة ؟ هل ارتكب العامل المضرب اعمال عنف او اتلاف مثلا؟ ام عدم مراعاته لضوابط (قيود)الاضراب ،فيجوز فصله مثلا اذا اضرب رغم عدم صدور قرار بذلك من النقابة العامة ، او اذا لم يتم الاخطار من اللجنة النقابية بالعزم علي الاضراب قبل وقوعة بخمسة عشر يوما ، او اذا وقع الاضراب اثناء اجراءات الوساطة والتحكيم مثلا ؟ ونحن نقول ذلك لان احدي مسودات المشروع كانت تتضمن فصل العامل فعلا في كل هذه الحالات ودون النظر الي عدالة مطالب الاضراب ، ومدي استفزاز صاحب العمل وامعانة في الاستبداد بهم . |