اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال
مرحبا بكم في موقع اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال
Welcome in NCDWR's Web Page >>>>http://www.oocities.org/ncdwr/
رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الشعب
والرأي العام المصري
موضوعات الرسالة :
المقدمة

أولاً : التوسع والتساهل في فصل العمال
ثانياً : أجور العمال
ثالثاً :شروط عمل العمال
رابعاً :مصادرة حق الإضراب عملياً
خامساً : المفاوضة الجماعية وعقود العمل الجماعية

اضغط للرجوع إلى الصفحة الرئيسية ncdwr@yahoo.com

ثانيا : اجور العمال
(1) تغيير نظام الاجور ليخضع لاليات السوق :
كانت قوانين العمل في القطاع الخاص تقتصر علي تحديد الحد الادني للاجور ، وعلاوة دورية بنسبة 7% من المرتب، وعلاوة غلاء معيشة تصدر بها القوانين خاصة .
اما المستويات الفعلية للاجور بعيدا عن الحد الادني ، والتي تخص غالبية العمال ،فكانت متروكة لقوانين العرض والطلب في السوق، أي القرارات صاحب العمل الجماعي من خلال التعاقد مع نقابة عمالية علي شروط للعمل لا يجوز النزول عنها في العقود العمل الفردية . (لم يمارس العقد الجماعي في الواقع العملي الا نادرا ).
ولكن الي جانب ذلك ، كان يوجد نظام اخر للاجور في القطاع العام الذي كان العاملون فيه يمثلون الثقل الرئيسي للطبقة العاملة . وكان هذا النظام يعتمد علي تنظيم كادر للوظائف والاجور ، والترقي من درجة الي اخري من خلال الاقدمية كقاعدة اساسية بما يتضمنن زيادة اجر العامل كلما تقدم به العمر وازدادت خبرته المهنية واعبائه العائلية . وكانت ثمة مشاركة في الارباح الي جانب اشكال اخري من الاجور المتغيرة التي كانت تتجاوز مشكلة القفص الحديدي للاجور (المربوط المالي لكل درجة وظيفية) مثل بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة الغذائية وبدل المواصلات .. الخ
ان التوحيد النظم القانونية للعمل في تشريع واحد سيطيح بنظام الاجور في القطاع العام (الكادر والترقي الوظيفي والمشاركة في الارباح .. الخ ) ويترك تحديد الاجور لارادة صاحب العمل طبقا لعقد العمل الفردي .
ويتحايل اصحاب العمل عادة علي القانون ، فلا يبرمون عقودا مكتوبة مع اعمال ، او يحررون العقد من صورة واحدة توجد طرفهم ،او يجبرون العامل علي كتابة استقالة مسبقة مع عقد العمل للتخلص منه في أي وقت دون المطالبة باية حقوق ، او اخذ شبكات علي بياض علي العمال لتهديدهم بالحبس اذا طالبوا بحق لهم اقاموا دعوي ضد صاحب العمل .
ولم يقدم المشروع حلولا لهذه الاوضاع التي تنشر في المشاريع الخاصة ، وبالذات في المناطق الصناعية الجديدة،مما يحول العمل الي نوع من السخرة التي عرفتها الاستبدادية القديمة .
(2) سلطة صاحب العمل منفردا في تعديل الاجر وشروط العقد: -
طبقا للمواد 198،203 من مشروع القانون ،فان صاحب العمل يملك الحق في غلق منشاته او احد فروعها او وحداتها او تقليص نشاطها لاسباب اقتصادية . وفي هذه الحالة يكون له انهاء عقود العاملين لديه او بعضهم دون تعويض ، وبدلا من ذلك يحق له تشغيلهم في اعمال اخري غير المتفق عليها ولو اختلفت جوهريا عن عملهم الاصلي ،مع تخفيض اجور حتي الحد الادني للاجور .
ومؤدي ذلك ان صاحب العمل - في هذه الحالة التي وردت لاول في القانون المصري -يملك تعديل شروط عقد العمل بارادته المنفردة ،دون موافقة العامل ،المصري-يملك تعديل شروط عقد العمل بارادته المنفردة ، دون موافقة العامل ،فيكون له تعديل العمل والاجر المتفق عليه .وهذا يخالف المادة (147) من القانون المدني ونصها (العقد شريعة المتعاقدين ،فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون ).قد يقال ان غلق المنشاة ليس من اطلاقات صاحب العمل ،بل يعرض الامر علي لجنة خاصة مشكلة لهذا الغرض ،تبت فيطلب الغلق بعد بحث لاسباب التي يتضمنها الطلب وان تخفيض اجور العمال افضل من الاستغناء عنهم وانها عقودهم .
وهذه الحجج مردود عليها بالاتي : -
(أ ) ان قطاعا واسعا من المنشات يبلغ عدة الاف يستخدم اقل من عشرة عمال ، يحق له - طبقا للمشروع - الغلق وطرد العمال دون عرض الامر علي جنة البت في طلب الوقف (وقف النشاط ).
(ب ) ان باقي المنشات- أي التي يعمل بها عشرة عمال فاكثر - لن تنقصها الحيل والالاعيب وتلفيق الوثائق والمستندات التي تكفل لها اظهار خسائر بها او كساد في تسويق بضاعتها او زيادة المخزن لديها لتبردي طلب الغلق او تقليص النشاط.
(ج ) ليس من العدل اطلاقا ان يجري تغيير عمل العامل جوهريا من عمل فني مثلا الي عمل يدوي ، أي من وظيفة اشرافية الي اعمال معاونة ..الخ، او تخفيض راتبه مهما كان مرتفعا الي ادني حد ممكن قانونا مما يؤثر علي معيشته والتزاماته تجاه عائلته.فهل يا تري مثلا سيقوم مالك العقار بتخفيض اجرة مسكنة ،او تخفض المدارس مصاريف تعليم اولاده، او تنقص اسعار رغيف العيش او الخضار او الفاكهة او اللحوم؟ ومن اين ياتي العامل بالفرق ؟ وهل يستغل عمل اخر وهو ممنوع قانونا من ذلك الي حد فصله من عمله لهذا السبب؟
هذا فضلا عن ان سلطة صاحب العمل في تخفيض اجر العامل حتي الحد الادني للاجور جاءت دون معايير تبين القدر الذي تخفيضه تبعا لحالة المنشاة وحجم خسائرها .
ان قانون العمل الحالي رقم 137 لسنة 1981 كان يجيز لصاحب العلم ان يكلف العامل عمل اخر غير المتفق عليه عليه مؤقتا شريطة الا يكون هذا العمل مختلفا جوهريا عن عملة الاصلي ، والا يمس ذلك حقوقه المالية (الاجر او الحوافز او البدلات .ز الخ).
(د) واذا كان غلق المنشاة او تقليص نشاطها يرجع عادة الي سوء ادارة المنشاة او فسادها او عدم قدرتها عيل المنافسة نتيجة استخدامها الات عتيقة او نظما اكثر تخلفا،فلماذا يتحمل العمال تبعة هذه الاوضاع التي تخرج عن مسئوليتهم ،ودون ذنب او تقاعس من جانبهم ؟
لقد كان الاجدر بمشروع القانون ان يضع الامور في نصابها الصحيح ، فينص علي التزام الدولةبتقديم اعانة بطالة حقيقة للمال الذين يجري فصلهم ،فضلا عن التزام رجال الاعمال ، في حالة تخفيض الاجور ، بتمويل ما يمكن تسميته(صندوق تامين المخاطر )الذي يمثل مسئوليتهم الجماعية تجاه بعضهم البعض، بحيث يتولي صرف فروق اجر العامل الذي جري تخفيضه، علي ان يتولي صاحب العمل رد هذه الفروق الي الصندوق عن انتعاش مشروعه اقتصاديا واستعادته لحالة التوازن . (3) المجلس الاعلي للاجور :
نصت المادة )(34) من مشروع القانونعلي انه Lيصدر رئيس الوزارة قرارا خلال 60 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بتشكيل مجلس قومي للاجور برئاسة وزير التخطيط يضم اعضاء بحكم وظائفهم او خبرتهم ، واعضاء يمثلون كل من منظمات رجال الاعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم . ويحدد القرار تشكيل المجلس ونظام سير العمل واختصاصاته ، ومن بينها :
(أ ) تقرير الحد الادني للاجور علي المستوي القومي ، مع الاخذ في الاعتبار نفقات المعيشة؟
(ب ) بيان الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار ، ويصدر بالحد الادني للاجور قرار من رئيس مجلس الوزارة علي ان يعاد النظر فيه كل 3 سنوات علي الاكثر)
ويلاحظ علي هذه المادة ما يلي: -
(أ ) ان المجلس المذكور (ويسمي في اتفاقيات العمل الدولية جهاز الاجور والاسعار ) هو مجلس استشاري يجري الدراسات ويقدم الاقتراحات ، ولكنه لا يصدر قرارات علي الاطلاق .
وهذا مما يخالف الاتفاقية الدولية للعمل رقم 131 لسنة 1970 التي صادقت عليها مصر والتي تخول جهاز الاجور والاسعار مهمة (وضع )وايضا (تعديل) الحد الادني للاجور .
واذا كان المجلس يتشكل من ممثلين عن الحكومة واصحاب لاعمال والعمال ، فانه يتفق عليه بينهم يجب ان يصدر به قرار ، ولا يحتاج للعرض علي اية جهة حكومية بعد ذلك حيث ان الحكومة ممثلة في المجلس اصلا،فضلا عن ان رئاسته لوزير التخطيط نفسه.
(ب ) واذا كان المجلس يقترح -طبقا لنص المادة المذكورة - الحد الادني للاجور ، ويجري ترجمة هذا الاقتراح الي قرار من رئيس مجلس الوزارة فان النص يقتصر في مجال ربط الاجور والاسعار علي مجرد تقديم اقتراحات ودراسات دون بيان الجهة او الادارة التي تكفل تحقيق هذا الربط.
(ت ) كذلك فان تعديل الحد الادني للاجور تبعا لنفقات المعيشة كل ثلاث سنوات ، معناه تثبيت هذا الاجر طيله هذه السنوات ، رغم ان الاسعار تقفيز جنونية كل يوم بل كل ساعة ، حتي انه يقالL انت لاتشتري السلعة بنفس السعر مرتين).
وهذا النص يخالف ايضا اتفاقية العربية للعمل رقم 15 لسنة 1983 التي تقضي في (20) بان تعديل الحد الادني للاجور يكون بصفة دورية مرة واحدة علي الاقل سنويا.
(4) اغفال علاوة المعيشة وتاقيت العلاوة الدورية: -
(أ)رغم علاوة غلاء المعيشة هي التي تربط مستويات الاجور المختلفة بمعدلات زيادة الاسعار (ربط الاجور بالاسعار )،فان مشروع القانون اغفل ذكر لهذه العلاوة، او الالتزام باصدار قرار بها من رئيس مجلس الوزارة كما هو الحال في تحديد الحد الادني للاجور .
هذا بينما كان ينص عليها صراحة قانون العمل الحالي 137 لسنة 81 في المادة (4) من مواد الاصدار . زكانت في العادة تصدر بها قوانين من فترة الي اخري مع الزام القطاع الخاص بها .
(ت ) وبينما كان قطاع العمل الحالي في المادة (42) تنص علي الزام المنشات التي يعمل بها خمس عمال فاكثر بمنح علاوة دورية سنوية لاتقل عن 7% من الاجر الثابت الذي تحسب علي اساسه اشتراكات التامين الاجتماعي . وتمنح هذه العلاوة مقابل اقدمية العامل وزيادة خبرته المهنية واعبائة العائلية .
فان المشروع الجديد نص علي هذه العلاوة في المادة (2) من مواد الاصدار واعطي لها بذلك طابعا مؤقتا الي حين اصدار المجلس القومي للاجور القرارات المنظمة لها طبقا لاحكام المادة (34).
وبالرجوع الي المادة الاخيرة لن نجد فيها ما يلزم بتحويل توصيات هذه المجلس الي قوانين وقرارات وزارية .
ان رئيس اتحاد نقابات العمال ووكيل مجلس الشعب حاليا كان قد سبق له ان طالب بان ينص مشروع القانون صراحة علي العلاوة الدورية بحيث لا تقل عن 1% من الاجر الشامل للعامل - فهل يا تري لا يزال يتمسك بهذا المطلب ام انه تراجع عنه لصالح رجال الاعمال والمال ؟
(5) تدهور الحماية التي كان يسبغها القانون علي اجر العامل :
لم يكن قانون العمل الحالي يجيز ان يزيد الخصم من اجر العامل عن الربح لسداد اقساط او ديون او غرامات او حجوزات .
اما مشروع القانون الجديد(المادة 44) فقد رفع نسبة الخصم لتصل الي نصف الاجر الشهري .
وقيل تبريرا لذلك ان زيادة حجم الخصم تسمح للعامل ان يحصل علي سلع بالتقسيط له ولاسرته ، فضلا عن ضمان سداد النفقة الذي يصل الي 40% من المرتب . وهذه التبريرات غير مقبولة،لان النص جاء عاما ،حتي ولو لم يكن ثمة دين نفقة وكان يمكن - ان كان المشروع اشفق علي افراد اسرة العامل الذين يلجاون الي المحاكم للحصول علي نفقة - ان يقصر النص علي هذه النطاق فقط.
اما تبرير زيادة نسبة الخم لشراء السلع بالتسيط ، فان النص جاء عاما ومطلقا حتي ولو لم يكن العامل من هواة شراء هذه السلع ، فضلا عن ان الحكمة من النص القديم اريد بها حماية اجر العامل حتي من نفسه ، بحيث يتسلم اغلب اجره نقدا ثم يكون حرا في التصرف فيه بعدذلك .
والواقع ان الهدف الحقيقي لزيادة نسبة الخصمهو تغطية الجزاءات المالة وتعويض صاحب العمل عما اتلفة العامل ، خاصة مع تغليظ العقوبات الانضباطية (التاديبية) كما سنري حالا .
(6) تغليظ العقوبات الانضباطية :
بينما اغفل مشروع القانون النص علي علاوة غلاء المعيشة ، واكتفي بالنص علي العلاوة الدورية في موار الاصدار فانة اهتم بان ينص في صلب القانون - لاول مرة - علي الجزاءات التاديبية، وليس في قرار وزاري كما كان الحال سابقا، وذلك نظرا لخطورة هذه الجزاءات واستقرارا للقواعد الخاصة بها من ناحية اخري علي حد تعبير بالمذكرة التوضيحية .
وهكذا يجري رفع اهمية السلطة التاديبية للراسمالي علي العامل بينما يجري تخفيض اهمية حقوق العامل عن طريق اغفال النص عليها او وضعها في مواد اصدار كما اوضحنا سلفا بالنسبة لعلاوة لاغلاء والعلاوة الدورية . 
واضافة الي ذلك جري تغليظ العقوبات التي تتراوح ما بين لانذار 48 لسنة 1978 الخاص بالعاملين فيقطاع العام لكونها اشد تحديدا وشدة تحديدا وشدة عقوبات التي كانت مطبقة في القطاع الخاص 1 ومع ذلك فقد جري تشديد بعض من هذه العقوبات خاصة التي تؤثر علي اجر العامل : فالعقوبة الثانية بعد الانذار ، وهي الخصم من الاجر ، جري النص عليها بدون حد اقصي (وكان يوازي الشهرين في لائحة القطاع العام ) وبذلك بحد اقصي 10 ايام عن المخالفة الواحدة . كذلك جري تغليظ العقوبة الرابعة فاجيز الحرمان من العلاوة السنوية كلها او جزء منها (وكان حدها الاقصي نصف العلاوة فط ) والغيت عقوبة الوقف عن العمل مع صرف نصف الاجر ، ابقيت العقوبات الاخري .
وقد ابيح لصاحب العمل الخصم من الاجر في حدود ثلاثة ايام بدون تحقيق كتابي مع العامل.

ncdwr@yahoo.com