اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال
مرحبا بكم في موقع اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال
Welcome in NCDWR's Web Page >>>>http://www.oocities.org/ncdwr/
رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الشعب
والرأي العام المصري
موضوعات الرسالة :
المقدمة

أولاً : التوسع والتساهل في فصل العمال
ثانياً : أجور العمال
ثالثاً :شروط عمل العمال
رابعاً :مصادرة حق الإضراب عملياً
خامساً : المفاوضة الجماعية وعقود العمل الجماعية

اضغط للرجوع إلى الصفحة الرئيسية ncdwr@yahoo.com

رابعاً : مصادرة حق الإضراب عملياً
(1)منع العمال ونقابات المصانع من تقرير الإضراب : - تنص المادة (193) من المشروع علي ان (الاضراب حق تمارسه المنظمات النقابية)،وتقضي المادة ( 194)بان يصدر القرار بالاضراب باغلبية ثلثي اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة . ومؤدي ذلك :
(أ) ان العمال ممنوعون من تقرير الاضراب بانفسهم ،حتي ولو قاموا بتشكيل لجنية لقياة وتنظيم اضرابهم ،حفاظا عليه من مساؤي العفوية .
وهذا المنع التعسفي لا يصح ان نوافق عليه او نقره. ونحن لا ناتي ببدعة في هذا الشان ففي الدول لاديمقراطية مثل فرنسا يجري الاعتراف للعمال بالاضراب دون اشتراط موافقة النقابة عليه . او حتي الاخطار عنه مسبقا .اذ يكفي ان يكون الاضراب جماعيا يقوم به عدد من العمال من اجل تحقيق مطالب مشتركة لهم .
وفي مصر ظلالوضع عشرات السنين يسمح للعمال بالاضراب دون اشتراط موافقة ايه منظمة نقابية . واستقر العرف منذ اول اضراب يؤرخ به الركة النقابية عام 1899 علي كفالة الاضراب لا ي فريق من العمال حتي ولو كانوا اقلية . فالعمال وشانهم في هذا الخصوص.
(ب)ربط الاضراب بالمنظمة النقابية يمكن ان يحرم الاف العمال الذين يشتغلون في منشات ليس لجان نقابية من هذا الحق ، فلماذا يفعلون اذا ارادوا ان يضربوا دفاعا عن حقوقهم المنية ؟
الغريب ان المذكرة التوضيحية لمشروع القانون تقرر صراحة Lيكون الحق في الاضراب للمنظمات النقابية ، او لجماعة العمال في حالة عدم وجود تنظيم نقابي لهم ).
والنتيجة ان العمال يمكن ان يحاسبوا بل ويفصلوا من علمهم اذا اضربوا وكانت لهم نقابة . اما اذا لم يكن لديهم تنظيم نقابي فان لهم الحق في اعلان الاضراب دون ان يمسهم سوء .
لماذا لا نرجع - واحال كذلك - الي الاصل العام وهو ان يكون لجماعة العمال نفسها الحق في تقرير الاضراب ، سواء عن طريق هيئة اخري من خارجها اذا كانت النقابة مناوئة لهم ؟.
(جـ) ان حصر الاضراب في يد قليلة من اعضاء مجلس النقابة العامة يراد به كبح الاضراب العمالية عمليا لاسباب كثيرة منها :-
· ان النقابات العمالية موالية للسلطة . وكانت دائما مناوئة للاضرابات العمالية بل ومشاركة في معها (اضرابات الحديد والصلب ، والمحلة ، وشبرا الخيمة، والسكة الحديد عام 86 مثلا).
· ان قلة اعضاء مجالس هذه النقابات يجعل من السهل التاثير عليها من جانب الحكومة عند تقرير أي اضراب ، بينما يصعب ذلك لو ترك الامر في يد الالاف من العمال اصحاب المصلحة في اتخاذ القرار.
· النقابة العامة بعيدة عن اعمال المنشاة ، وغير متعايشة مع مشاكلهم ومطالبهم ، وغير مدركة لطبيعة واتجاهات الادراة ونقاط القوة والضعف فيها لاجراءت أي مساومة، علي عكس نقابة المصنع مثلا او أي قيادة منتخبة من العمال ، حيث تكون هي ادري بظروف عمال المنشاة ، وفي تقرير الاضراب واختيار لخظة وقوعه .
· ان عمال المصنع يملكون محاسبة نقابتهم المصنعية او أي قيادة منتخبة منهم وعزلها اذا تقاعست عن تنفيذ قرارهم بالاضراب او التقيد بمطالبهم او الخضوع او التقليد بمطابهم او الخضوع لوجهات نظرهم ، وهو امر لايملكونه اصلا بالنسبة للنقابة العامة .
(1) حظر الاضرابات المباغتة :
تشترط المادة (194) للقيام باضراب ، ان تتولي اللجنة النقابية اخطار صاحب العمل والجهة الادارية ، بكتاب مسجل بعلم الوصول، بالعزم علي الاضراب قيل التاريخ التاريخ المحدد ل بخمسة عشر يوما علي الال ، علي يتضمن الاخطار الاسباب الداعة للاراب . فاذا كان عمال المنشاة غير منضمين للتنظيم النقابي ، وجب ان يقدم الاخطار من النقابة العامة المعينة .
ويمنع هذا النص (الاضراب المباغت) الذي يتفق عليه العمال دون علم ادارة المنشاة ، وينفذونه بصورة فجائية تؤدي الي شل العمل بالمصنع . والواقع ان الاضرابات المفاجئة لا تنطوي علي تعسف ، لان العمال لايضربون عادة ا بعد استنفاد وسائل المطالبة الودية ، وفشل كل الحلول .
فالمفاجاة تكون فقثط ان يستخدم اسلحته ضدهم من ضغوط عليهم ، او حدث وقيعة بينهم ، او فصل زعمائهم ، فيمكنه اجهاض الاضراب قبل وقوعه. لم تعرف مصر هذا الشرط الا لفترات محدودة لغاية . وفي فرنسا لا شترط الاخطار السابق الا في اضربات عمال المرافق العامة فقط .
(3)حظر الاضرابات في منشات الخدمة الحيوية للجمهور :
حظرت المادة (196) الاضراب في منشات الخدمة الحيوية للجمهور ) التي يؤدي توفقها الي اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين . ويصدر هذه المنشات قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويلاحظ عدم تحديد مدلول تعبير (منشات الخدمة الحيوية للجمهور ) او حتي ضرب امثلة لها . اذ ترك تحديد ذلك لاطلاقات الحكومة دون معايير او ضوابط محددة . ويمكن للحكومة ان توسع من دائرة هذه المنشات لتشمل المرافق العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي وسكك حديدية ، وكذلك المشروعات الخاصة ذات النفع العام من مخابز ومستشفيات ووسائل مواصلات .. الخ .
ومعني ذلك حرمان قطاعات واسعة وهامة من العمال من حق الاضراب ، علي خلاف ما يجري في دول اخري كثيرة من اباحة اضربات سائي القط
ارات و العاملين المدنيين بالطيران ، والمستشفيات ، بل وبعض اجهزة الشرطة . ففي فرنسا مثلا ، يحقق للعاملين بالمرافق العامة الاضراب وفقا لقانون 13 يوليو 1963 بشرطين: موافقة النقابة العمالية عليه، والاخطار السابق عنه ، ولا يشترط هذين القيدين في اضرابات العمال الاخري .
وفي بريطانيا يحق الاضراب لبعض فئات البوليس مثل رجال المطافئ والسجون.
وفي الهن يسمح بالاضراب للعمال والموظفين علي حد سواء
(2) حظر الاضراب خلال مراحل الوساطة والتحكم :
نصت علي هذا الحظر المادة (195) ويشترط لسريانها شرطان :
الاول : ان يكون ثمة نزاع معروض علي هيئات الوساطة او التحكيم .؟
الثاني : ان يكون سبب الاضراب متصلا بهذا النزاع (فاذا كان للاضراب سبب اخر فان الحظر ينحسر عنه ).
وهذا النص ينطوي علي قيد تعسفي ، فيمكن لصاح العمل اجهاض الاضراب اذا سارع بتقديم طلب لوساطة او التحكيم .ففي هذه الحالة يمتنع علي العمال او يضربوا.
اما اذا كان الطلب مقدما من العمال فانه من الطبيعي ان ينتظروا لحين الوصول الي نتيجة مقبولة من جانبهم، مع احتفاظهم بالحق في الاضراب اذا كان ثمة تلاعب في اجراءات تسوية النزاع واطالة مدة ، او كانت اللحظة مواتية للاسراع باجابة مطالبهم، او تعليق الامر بمسالة لا تحتمل الانتظار والتاخير (كما في حالة وجود خطر علي حياة وصحة العمال نتيجة عدم توافر امكانيات ووسائل الامن الصناعي مثلا ).
(3) حظر الاضربا بقصد تعديل اتفاقية جماعية :
نصت علي هذا الحظر المادة(196) من مشروع القانون . ويقصد بالاتفاقية الجماعية عقد العمل الجماعي الذي تبرمه النقابة مع صاحب العمل او منظمة اصحاب الاعمال لمدة محدودة حدها الاقصي ثلاث سنوات . ويتضمن هذا العقد الحد الادني لحقوق العمال وشروط عملهم التي يجب عدم النزول عنها في أي عقود عمل يبرمها صاحب العمل مع العمال فرادي .
وحظر الاضراب في هذه الحالة يتم تقينه لاول مرة، رغم ان التنظيم التشريعي لعقد العمل الجماعي بدا مبكرا بالقانون رقم 97 لسنة 1950 .
واذا كان القانون يحيز اصلا انهاء عقد العمل الجماعي اذا حدثت تغييرات جوهرية في ظروف العمل اثناء مدة العقد، مثل ارتفاع كبير في الاسعار يؤثر علي مستويات الاجور ، فلماذا يمتنع علي العمال الاضراب لتعديل (وليس انهاء) شروط العقد الجماعي .
واكثر من ذلك ، فانه اذا كان اصاحب العمل عند حدوث مصاعب اقتصادية له ،لن يعل شروط القد بارادته المنفردة - كما اوضحنا من قبل - فيقوم بنقل العامل الي عمل اخر وتخفيض اجره حتي الحد الادني للاجور ، فلماذا لا يكون للعمال - اذا حدثت مصاعب اقتصادية لهم نتيجة الغلاء - ان يضربوا لتعديل عقود عملهم الي الاحسن ..؟

ncdwr@yahoo.com