المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى
من أجل إصلاح اجتماعى و اقتصادى و ديمقراطى جذرى للواقع المصرى
*********************************************************
|
حق تكوين النقابات والحقوق النقابية كواحدة من أهم معايير العمل حالة مصر إعداد خالد على عمر(جديد) سوف نتناول في هذه الورقة حق تكوين النقابات والحقوق النقابية كأحد أهم معايير العمل المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية مع مقارنتها بالتشريع المصري. ولسوف نقصر ورقتنا هذه لمعالجة ثلاث موضوعات متفرعة عن هذا الحق وذلك مراعاة لحجم الورقة. والموضوعات الثلاثة هى: 1- الحق فى التمتع بالحرية النقابية بلا تمييز. 2- حرية الانضمام وتشكيل المنظمات النقابية لكل العمال. 3- الحق فى الإضراب. وسوف نعالج كل موضوع على مستويين هما: المعايير الدولية والوضع فى مصر. وقبل أن نبدأ فى دراسة موضوعنا يلزمنا أن نوضح أن مصطلح معايير العمل الدولية يطلق على مجموعة الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية باعتبار أن هذه الحقوق تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن يدرج في التشريعات الوطنية للدول المصدقة على الاتفاقيات/ الاتفاقية. والحق في تكوين النقابات وما يرتبط به من حقوق نقابية يعد أحد أهم الحقوق التي اهتمت بها المنظمات الدولية حيث حرصت على إقراره في مواثيقها واتفاقيتها، فبالإضافة للنصوص الواردة في الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي سنتناولها لاحقا فإن الأمم المتحدة أحد أهم المنظمات الدولية التي حرصت هي أيضا على حماية وصيانة هذا الحق أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في (نوفمبر - ديسمبر 1947) والذي جاء به (الجمعية العامة: ترى أن حق النقابات في الحرية النقابية الذي لا يمكن التنازل عنه شأنه في ذلك شأن الضمانات الاجتماعية الأخرى هو أساس لتحسين مستوى معيشة العمال ورفاهيتهم الاقتصادية، وتعلن أنها تؤيد المبادئ التي أعلنها مؤتمر العمل الدولي بالنسبة لحقوق النقابات، وكذلك المبادئ التي سبق الاعتراف بأهميتها للعمال والتي ذكرت في دستور منظمة العمل الدولية وإعلان فيلادلفيا)[1]. كما جاء النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 23 فقرة 4 على أنه "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته". ثم جاء النص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 22، ثم العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في (م 8) .ثم الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري، ثم إعلان التقدم والتنمية الصادر في 1969. كما درجت باقي الوثائق الإقليمية على إدراج هذا الحق ضمن مواثيقها وإعلاناتها مثل الميثاق الاجتماعي الأوربي، والميثاق الأوربي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان ....الخ[2]. أما منظمة العمل الدولية فقد أصدرت العديد من الاتفاقيات والتوصيات التي اشتملت على حماية وإقرار الحق في تكوين النقابات والحقوق المرتبطة ومن هذه الاتفاقيات: 1- اتفاقية حق العمال الزراعيين فى التجمع والاتحاد العام رقم 11 لسنة 1921 . 2-اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم78 لسنة 1948 . 3-اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم98 لسنة 1949. 4- اتفاقية ممثلي العمال رقم 135 لسنة 1971 . 5- اتفاقية منظمات عمال الزراعة رقم 141 لسنة 1975. 6- اتفاقية المشاورات الثلاثية (مستويات العمل الدولية) رقم 144 لسنة 1976 . 7- اتفاقية علاقات العمل رقم 151 لسنة 1987. 8- اتفاقية المفاوضة الجماعية رقم 154 لسنة 1981. وذلك كله بالإضافة إلى العديد من التوصيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية. وإذا كانت جميع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مرتبة واحدة إلا أن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 78 لسنة 1948 تعد المرجع الأساسي لمنظمة العمل الدولية في مجال الحماية النقابية[3] . وهذا بالإضافة إلى اتفاقية 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التى تعد اتفاقية مكملة ومتممة لهذا المرجع حيث تناولت حقوق هامة لم تكن واردة بالاتفاقية الأولى مثل النصوص التي تتعلق بحماية النقابة من تدخل أصحاب الأعمال، وكذلك المفاوضة الجماعية والتي تعد جوهر العمل النقابي[4] . وما ورد في هذه الاتفاقيات من حقوق يعد القاعدة التى نقيم بها التشريعات الوطنية لتبيان مدى اتفاقها مع معايير العمل الدولية من عدمه. ومن أهم هذه الحقوق ما يلي:- أولاً- الحق في التمتع بالحرية النقابية دون تمييز: 1- المعايير الدولية: فحق التمتع بالحرية النقابية هو حق عام تتمتع به جميع الفئات دون استثناء - عمال وأصحاب أعمال - ودون أي تمييز سواء كان يتعلق بالمهنة أو الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الجنسية أو الرأي السياسي ولم يرد على هذا الحق أي إستثناء إلا المنصوص عليه في الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم في مادتها رقم 9 عندما سمحت للتشريعات الوطنية بتحديد مدى سريان الضمانات الواردة بالاتفاقية على الفوات المسلحة والشرطة. وغير ذلك لا يوجد أي استثناء آخر. أن أي تشريع وطني لدولة مصدقه على الاتفاقية 87 لسنة 1948 يحاول إنكار أو تغيير هذا الحق على بعض الجماعات استنادا إلى أي أسباب سواء على أساس المهنة أو غيرها من المعايير بعد مخالفا للاتفاقية . ومن الجدير بالذكر أن نوضح أن هناك بعض الاعتداءات التي قد تنال من هذا الحق وذلك على عدة صور منها ما يلي:- أ- موظفي الحكومة والعمال الرسميين: فالتشريعات تقر بحق عمال القطاع الخاص في التنظيم النقابى، أما العمال الرسميين وموظفي الحكومة فالأمر يختلف من دولة إلى أخرى فهناك بعض الدول يتمتع فيها موظفي الحكومة بهذا الحق شأنهم شأن عمال القطاع الخاص، وهناك دول أخرى ترفض الاعتراف بحق موظفي الحكومة في هذا الحق، وهناك دول ثالثة تحظر هذا الحق على بعض فئات من الموظفين الحكوميين.فالأمر يختلف من دولة إلى أخرى، ويختلف في ذات الدولة من فترة إلى أخرى. وإذا كان الحظر الصريح في التشريعات الوطنية هو ما يمكن رصده بسهولة لتبيان مخالفة الدولة للاتفاقية فإن الأمر الذى ليس بسهل عندما يعترف التشريع الوطني بهذا الحق. فالواقع العملي من خلال الممارسة قد يكون مصادرا للحق على عكس الاعتراف التشريعي إن وجد، فقد يتعرض بعض العمال والموظفين الحكوميين لمضايقات للحد من نشاطهم النقابي أو لإجبارهم عن التخلي عنه أو عدم السماح لهم بتولي مهام قيادية أو إدارية داخل نقاباتهم . ب- عمال الزراعة : هناك بعض التشريعات التي كانت تحظر حق الانتظام في نقابات على عمال الزراعة مما حدي بمنظمة العمل الدولية منذ بدء نشأتها بالاهتمام بهذه الفئة من العمال حيث أصدرت الاتفاقية 11 لسنة 1921، كما نصت الاتفاقية 87 على أحقية عمال الزراعة في الانتظام داخل النقابات شأنهم شأن عمال الصناعة وهناك أيضا توصيتها رقم 149 لسنة 1975، واتفاقية عمال الزراعة رقم 141 لسنة 1975. وما سبق ذكره من اتفاقيات يقر بحق عمال الزراعة في التمتع بالحرية النقابية وحق التنظيم ويقصد بعمال الزراعة جميع عمالها سواء كانوا يعملون بأجر أو يشتغلون لحسابهم كأعضاء في تعاونيات أو مستأجرين أو مشاركين في المحصول أو من صغار الملاك الذين يفلحون أرضهم[5]. ج- الأطفال وعمال الخدمة المنزلية وأقارب صاحب العمل أو الوكلاء المفوضون عنه. هناك العديد من التشريعات التي تشترط سن معينة للانتظام داخل النقابات، وكذلك تحظر هذا الحق عن عمال الخدمة المنزلية وأقارب صاحب العمل أو الوكلاء المفوضون عنه. إلا أن الاتفاقية 87 جاء حكمها مطلقا وعاما فهي لا تحرم أي طائفة من هذه الطوائف طالما أنه تتوافر فيهم صفة العامل أو صاحب العمل ويرغبون في التمتع بالحرية النقابية فلهم هذا الحق بكل ضماناته. د- التمييز استنادا للعرق أو الجنسية أو الانتماء أو النشاط السياسي. - لا يجوز التمييز بين العمال /أصحاب الأعمال في التمتع بهذا الحق استنادا إلى العرق أو الجنسية أو الانتماء أو النشاط السياسي. - من حيث التمييز على أساس العرق فهناك العديد من التشريعات الوطنية التي تنص صراحة على منع التمييز على أساس العرق وأي تشريع وطني ينص على خلاف ذلك يعد مخالفا للاتفاقية . - أما بشأن الجنسية فهناك بعض التشريعات القومية التي تقصر هذا الحق على مواطنيها فقط أو تحدد نسبة معينة من الأعضاء من المواطنين أو أن تجعل انتساب غير المواطنين وانتظامهم في النقابات خاضعا لشروط الإقامة أو المعاملة بالمثل. وقد أصدرت منظمة العمل الدولية بعض الاتفاقيات لحماية حق العمال الأجانب أو المهاجرين في التمتع بالانتظام داخل النقابات ومنها اتفاقية الهجرة من أجل الاستخدام رقم 97 لسنة 1949 وهى تتضمن نصا يقرر المساواة في المعاملة بالنسبة لعضوية النقابات العمالية وللتمتع بمزايا المفاوضة الجماعية، وكذلك اتفاقية العمال المهاجرين (نصوص تكميلية) رقم 143 لسنة 1975 والتي تشترط تطبيق مبدأ المساواة في الفرص والمعاملة على جميع الحقوق النقابية. وقد تحددت هذه النصوص بتفصيل أكبر في توصية العمال المهاجرين رقم 151 لسنة 1975[6]. - أما بشأن الانتماء أو الأنشطة السياسية فللعمال الحق في الانضمام للنقابات دون أي تمييز على أساس الرأي السياسي، و أي إجراء يتخذ بمقتضى التشريع في أحد البلدان وأدى إلى حرمان أحد الأشخاص من حقه في العضوية أو من استمراره فيها لأنه دعا إلى أفكار سياسية معينة، أو لانخراطه في نشاطات سياسية شرعية معينة بطريقة لا تتوافق مع مشاركته في منظمته النقابية فإن هذا الحرمان إن تم يعد انتهاكا لحق التنظيم الذى تقره الاتفاقية 87، كما أن الإدانة بسبب جريمة سياسية لا يجب في أية حالة أن تكون أساسا لإسقاط العضوية النقابية[7]. 2- وضع الحق في التمتع بالحرية النقابية في مصر: من مراجعة التشريعات المصرية المتعلقة بالحرية النقابية نلحظ عدد من الإشكاليات منها[8] أن هناك تراث تشريعي يعلق إنشاء النقابات على توافر عدد معين من راغبى الانضمام حتى يتمكنوا من تشكيل نقابة عمالية وقد اختلف العدد المطلوب لتشكيل النقابة من تشريع لأخر وذلك كما يلي:- أ- اشترطت المادة الرابعة من القانون 85 لسنة 1942 (أول تشريع يعترف بحق التنظيم النقابي) الأ يقل عدد المؤسسين عن 50 عامل وذلك في شأن تشكيل أي نقابة، واشترط كذلك عدم جواز تشكيل أكثر من نقابة واحدة لمنشأة واحدة في بلدة واحدة . ب- ثم جاء القانون 319 لسنة 1952 في مادته رقم (3) حيث اشترط فى عمال المنشأة الواحدة إذا رغبوا فى تكوين نقابة ألا يقل عدد المؤسسين عن 50 عامل، إلا أنه فى نفس الوقت أتاح إنشاء نقابات عمالية مهنية لعمال المنشات المتماثلة فى نفس البلدة على ألا يقل عدد المؤسسين عن 30 عامل من كل منشأة واحدة. ج- ثم القانون 91 لسنة 1959 فى مادته رقم (169) اشترط ألا يقل عدد المؤسسين عن 50 عامل، وحظر تكوين أكثر من نقابة واحدة. د- ثم القانون 62 لسنة 1964 الذى اشترط ألا يقل عدد راغبى التأسيس عن 50 عامل وبالنسبة لعمال الزراعة فرق القانون بين حالتين الأولى عمال الزراعة فى قرية واحدة حيث اشترط المشرع لإنشاء لجنة مهنية لهم ألا يقل العدد عن 30 عاملا والثانية عمال الزراعة فى أكثر من قرية اشترط المشرع أن يكونوا من دائرة مجلس قروى واحد وألا يقل العدد عن 50 عامل . هـ- ثم جاء القانون الحالي 35 لسنة 1976 وتعديلاته حيث أحال للاتحاد العام تحديد إجراءات وقواعد التشكيل وكان رئيس الاتحاد قد أصدر قرار بإشتراط 250 عضو لتأسيس اللجان النقابية، ثم صدر قرار أخر بتخفيض العدد إلى 50 عضو إلا أن اللجنة تظل لجنة إدارية لحين إجراء أول انتخابات عمالية ويجب على العمال خلال هذه المدة أن يكملوا العدد إلى 250 عضو حتى تتحول من إدارية إلى لجنة نقابية. وقد ذهبت منظمة العمل إلى أن الحد المقبول لاشتراط التأسيس هو عشرين عضو وأن اشتراط 50 عضو للتأسيس يعرقل إنشاء النقابات .[9] 2- هناك حرمان يرجع إلى طبيعة ومكان العمل فقد كان هناك منشآت وقطاعات محددة محرومة من هذا الحق حتى لو أكتمل العدد الذى حدده القانون للتأسيس وقد اختلفت هذه القطاعات من تشريع لأخر ومن ذلك:- أ- القانون 85 لسنة 1942 حرم التنظيم النقابي على موظفي الحكومة، ومستخدموا مجالس المديريات، والمجالس البلدية، والمحلية، والقروية الداخلون فى هيئة العمال، وكذلك عمال الزراعة، والوكلاء المفوضون الذين يمثلون أصحاب الأعمال، والممرضون، وعمال المستشفيات، ومن فى حكمهم بالإضافة لعمال الجيش والطيران والبحرية والبوليس. ب- ثم القانون 319 لسنة 1952 حيث حظر هذا الحق على موظفي ومستخدمي الحكومة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الداخلين فى هيئة العمال وعمال الجيش والطيران والبحرية والبوليس الدائمين. والملاحظ فى هذا القانون أنه أتاح الانتظام فى النقابات لعمال الزراعة وعمال المستشفيات والممرضون ومن فى حكمهم .وفى عام 1954 عدل هذا القانون وأضاف الحرمان ليس فقط على عمال الجيش والطيران والبحرية وإنما على جميع عمال وزارة الحربية وجميع المصالح التابعة لها لأن الوزارة أصبح لها تابعين جدد غير السابق ذكرهم حيث أضيف لها غفر السواحل وسلاح الحدود ومصلحة السجون ومصلحة المواني. جـ- ثم القانون 91 لسنة 1959 والذي أحال تحديد المنشأت التي يحق لها الانتظام داخل النقابات إلى وزير الشئون الاجتماعية. وقد اشتمل القرار الوزاري على نفس الحرمان الوارد فى القانون السابق (319)، إلا أنه فى عام 1961 صدر القرار الجمهوري رقم 919 والذي أتاح إنشاء النقابات لعمال المؤسسات العامة فيما عدا المؤسسات التابعة لوزارة الحربية، وفى عام 1962 صدر القرار الجمهوري رقم 938 والذي أتاح إنشاء النقابات إلى عمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة فيما عدا المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الحربية. د- ثم جاء القانون 62 لسنة 1964 والذي قصر تكوين النقابات على عمال المهن والصناعات المتماثلة أو المترابطة بعضها ببعض والتي تشترك فى إنتاج واحد كما أتاح لعمال الزراعة وخدم المنازل ومن فى حكمهم الحق فى تكوين النقابات . هـ- أما القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976 فقد جاء عكس ما سبقه من تشريعات فإذا كانت التشريعات السابقة تحدد المحظور عليهم الانتظام فى النقابات فإن هذا التشريع نص على الفئات التي يجوز لها الانتظام فى نقابات، وبالتالي استبعد من لم يذكرهم .والفئات التي ذكرها هي العاملين المدنيين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، والعاملين بالقطاعين الخاص والتعاوني أو القطاعين الاستثماري والمشترك، وعمال الزراعة، وعمال الخدمة المنزلية . وعلى ذلك فإن التشريع الحالي استبعد أبناء صاحب العمل، والوكلاء المفوضين عن صاحب العمل، والمنشآت الحكومية التي ليس لها موازنات خاصة بالإضافة إلى وزارتي الدفاع والشرطة . 3- هناك حرمان من التمتع بالحرية النقابية يرجع إلى سن راغب الانضمام إلى النقابة فقد نص قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ألا يقل سن راغب الانضمام للنقابة عن 15 سنة وهو نفس الشرط الوارد فى التشريعات السابقة بداية من القانون 85 لسنة 1942 حتى القانون الحالي السالف ذكره . وبذلك حرم من الانتظام فى النقابات من هم دون هذه السن بالرغم أن قانون العمل الجديد يعترف بعمل الأطفال من سن 14 سنة كما يسمح بتشغيلهم تحت مسمى التدريب من سن 12 سنة وهو ما يفيد حرمان المرحلة العمرية من 12 حتى 15 من الانتظام داخل النقابات ليس هذا فحسب بل إنه إذا بلغ سن الخامسة عشر ودخل النقابة لا يتمتع بعضوية جمعيتها العمومية إلا بعد بلوغه سن 16 سنة استنادا لنص المادة 30 من قانون النقابات بما يفيد عدم أحقيته فى الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية، وبعد بلوغه 16 سنة لا يكون له إلا حق الانتخاب أما الترشيح فيكون بعد بلوغه سن 21 سنة. وأرى أنه من الضروري تعديل هذا الوضع بما يتيح لكل عامل يعمل لقاء أجر بصرف النظر عن عمره الحق فى التمتع بالحماية النقابية وأن نطلق حق كل أعضاء المنظمة النقابية فى الانتخاب والترشيح طالما صاروا أعضاء بها وأن اختيار الجمعية العمومية هو الأولى بالإتباع حتى لو اختاروا طفلا للدفاع عن مصالحهم وذلك ليس دفاعا عن عمالة الأطفال فطالما أن هناك من يعمل فى هذه السن وتحت هذا الغطاء التشريعي فعلينا أن نتعامل مع الواقع لا مع ما نرجو ونتمنى. وحتى يتم القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال يجب أن يتمتعوا بهذه الحماية التي قد تساعدهم فى الحد من أساليب الاستغلال التي يتعرضوا لها، بل إنه من الممكن أن يكون فى إقرار حق الأطفال العاملين فى التمتع بالحرية النقابية ما يساهم أو يساعد فى الحد أو القضاء على هذه الظاهرة. 4- هناك حرمان من التمتع بالحماية النقابية يرجع إلى الانتماء السياسي فعلى مستوى التشريع كان القرار الجمهوري 8 لسنة 58 والذي كان يقصر الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات على أعضاء الاتحاد القومي، كما صدر فى 1964 قرار وزير العمل رقم 35 والذي كان يقصر الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات على العضو العامل فى الاتحاد الاشتراكي وهو ما كان يعد تمييزا على أساس الانتماء السياسي، أما التشريع الحالي فلا يوجد به تمييز على أساس الانتماء السياسي ولكن هناك الممارسات الأمنية والحكومية التي تستبعد من الترشيح القيادات المعارضة للسياسات الحكومية وقد بدأت هذه الممارسات من خلال قرارات المدعى الاشتراكي منذ عقد السبعينات واستمر خلال الثمانينات، وبعد أن تم إلغاء دور المدعى الاشتراكي فى هذا الشأن فإن الاستبعاد من الترشيح يتم الآن من خلال الاتحاد العام لنقابات العمال أو النقابات العامة. وقد شهدت انتخابات الدورة الأخيرة 2001-2006 مذبحة وتصفية للقيادات العمالية التي كانت تعارض قانون العمل الموحد الذى بدأ سريانه هذا العام، بل أن هناك العديد من الأحكام التي توجب إعادة الانتخابات النقابية ولكن القوى العاملة والدولة يمتنعان عن تنفيذها [10]. 5-أما عن حرمان العمال من التمتع بالحماية النقابية فى المدن الصناعية الجديدة فليس هناك نص تشريعي يمنع ذلك ولكن الممارسات الأمنية، وشروط العمل القاسية، بالإضافة لتعسف رجال وأصحاب الأعمال ضد هذا الحق، وكذلك تخاذل التنظيم النقابي الرسمي عن دعم العمال راغبى التأسيس أدى إلى أن مدينة مثل العاشر من رمضان والتي بها ما يزيد عن ثلث صناعة مصر الآن لا يوجد بها إلا أربعة عشر لجنة نقابية منهم عشر لجان كانت فى مناطق عمالية متفرقة بالقاهرة وانتقلت اللجان عندما انتقلت المصانع من القاهرة إلى العاشر من رمضان. وهناك العديد من الحالات التي حاول فيها العمال تأسيس لجنة نقابية إلا أنهم واجهوا إجراءات قمعية من أصحاب المصانع والجهات الأمنية، مع صمت الاتحاد العام. ومن هذه المحاولات كانت محاولة عمال مصنع تبارك للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان. ولعل أثار سياسات العولمة هي التي تفسر لنا التناقض بين موقف الدولة سابقا والآن من الحرية النقابية .فسابقا كانت تسمح بالعضوية وتضع العقبات فى سبيل ترشيح معارضي سياساتها، أما الآن وبخاصة فى المناطق الصناعية الجديدة فإنها تقف ضد إنشاء النقابات وسواء قام بذلك عمال معارضين لسياساتها أم كانوا غير ذلك فالتضحية بالحرية النقابية تقدم كأحد التيسيرات والمميزات لجذب رؤوس الأموال للاستثمار فى مصر. ثانيا- حرية العمال في الانضمام أو تشكيل المنظمات النقابية: 1- المعايير الدولية: ذهبت الاتفاقية 87 إلى حرية العمال/ أصحاب الأعمال في تكوين أو الانضمام إلى المنظمات التي يختارونها بأنفسهم وأنهم لا يخضعون إلا للقواعد المعمول بها في المنظمة المعنية. وهذه الحرية هي إحدى أسس الحرية النقابية لأنها تستلزم الحق في تحديد بنيان وتركيب النقابات، وفى إقامة منظمة واحدة أو أكثر في أية منشأة، أو مهنة، أو فرع نشاط، وفى إقامة الاتحادات العامة في حرية تامة. والحقيقة فإن الممارسة الحرة لهذا الحق تصطدم بالتعددية النقابية وبحق العمال في وضع القواعد والشروط التي تنظم تأسيسهم أو عملهم وقد سبق وأشرنا إلى شروط التأسيس التي قد تستبعد وظائف معينة أو تشترط عدد معين أو سن معين، لذلك سوف نتناول في هذه الفقرة فقط التعددية النقابية بإعتبارها أحدى أهم أسس الحرية النقابية فالمعيار الذي وضعته منظمة العمل الدولية في هذا الشأن لا يفرض ضرورة وجود تعددية نقابية على الدول وإنما يكفل حق العمال في هذه التعددية إذ1 رغبوا وهذا ما ذهبت إليه اتفاقية (87) وفى هذا السياق فإن قيام حركة لتدعيم أو تجميع عدة نقابات معا بطريقة مستقلة عن القانون أو بعيدة عن ضغوط السلطات العامة أمرا مقبولا، ولكن فرضها على العمال بالقانون فهذا ما يسمى بالاحتكارية النقابية المخالفة للاتفاقية ليس هذا فحسب بل إنه حيثما يوجد احتكار في الواقع ونتيجة لقرار من العمال بالتجمع معا فإنه لا يجب على التشريع أن يقنن هذه الحالة متى أراد أن يظل متوافقا مع الاتفاقية. ولقد اعتبر أن القانون الذي يصدر حتى بناء على طلب النقابات لكي تعين منظمة مركزية واحدة بالاسم فإنه مخالف للاتفاقية .وبالمثل حينما يفضل العمال في مرحلة معينة من تاريخ أمة توحيد الحركة النقابية، فإنه يجب أن تكون هناك ضمانات بتأمين حرية العمال في تكوين نقابات خارج البنيان النقابي القائم إذا ما رغبوا في ذلك[11] . 2- الوضع في مصر: فإن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته يقدم لنا الاحتكارية النقابية كما يجب أن تكون ويعصف بحرية العمال في التعددية النقابية فالقانون بنى مواده ونصوصه على أساس أحادية وهرمية البناء النقابي م (7) تنص على (يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية ....) كما أن المشرع في التعديل 1 لسنة 81، ثم التعديل 12 لسنة 1995 سلب كل اختصاصات اللجان النقابية وأعطاها للاتحاد العام والنقابات العامة بالرغم أنها اللجان القاعدية اللصيقة بالعمال حيث حولها القانون إلى لجنة ورقية منزوعة الصلاحية أو الفاعلية[12]. والأمر ليس قاصرا على إهدار حق العمال في التعددية النقابية بل إن القانون اتاح لوزارة القوى العاملة التدخل في شئون هي خاصة بأعضاء المنظمة وهو ما يمثل وصاية إدارية على العمل النقابي ومن ذلك (م54) التى اشترطت في حالة التعدي على أموال المنظمات النقابية عدم جواز دفع هذا التعدى بالطريق الإداري إلا بقرار من وزير القوى العاملة، و(م61) التى أحالت لوزير القوى العاملة إصدار اللائحة النموذجية التي تتخذها المنظمات أساس لوضع لوائحها والتي يضعها الاتحاد. و(م64) التى أتاحت للقوى العاملة حق الاعتراض على تكوين المنظمات النقابية. و(م40) التى جعلت وزير القوى العاملة هو الذي يحدد الأجرة التي تصرف للعامل المتفرع و(م41) التى جعلت الوزير هو الذي يصدر القرارات التي تحدد وتنظم قواعد الانتخاب والترشيح في المنظمات النقابية. كما أن المشرع تجاوز حدود سلطته التقديرية وتناول بالتنظيم أموراً لا يجوز له تناولها لأنها شأن خاص بالعمال يحددونها بأنفسهم دون تدخل .ومن هذه النماذج (م19) التى تحدد شروط العضوية، و(م20) التى تنظم أحوال رفض العضوية، و(م29) التى تحدد أسباب انتهاء العضوية، و(م32) تحدد كيفية تمثيل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة، و(م36) التى تحدد شروط الترشيح لمجالس إدارة المنظمات النقابية، و(م41) التى تحدد مدة الدورة النقابية. وفى نهاية هذه الفقرة أرى أن كل ما سلف ذكره من العصف بالتعددية النقابية، أو النصوص التي تسمح لوزير القوى العاملة بالوصاية الإدارية على النقابات، أو تلك التي تدخل فيها المشرع إنما تمثل إهدارا للمعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية. ثالثا- الحق في الإضراب: 1- المعايير الدولية: الإضراب أحد أهم الآليات التي يستخدمها العمال للدفاع عن مصالحهم وهناك تشريعات تقنن الإضراب، وهناك تشريعات دول أخرى تتجاهل هذا الحق فلا تحظره ولا تقننه، وهناك تشريعات دول أخرى تضع عقوبات جنائية على مزاولة الإضراب مثل قانون العقوبات المصري. وقد جاء النص على هذا الحق في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في الاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي ذهبت إلى أن شروط الإضراب المشروع يجب أن تكون معقولة وألا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة أمام المنظمات النقابية. وذهبت منظمة العمل إلى أنه قد يكون مقبولا فرض التزام على النقابات بإخطار صاحب العمل قبل الدعوة إلى إضراب، وكذلك مما يتفق مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإجراءات التي تتضمن فترة (تهدئة) قبل الدعوة إلى إضراب ولكن لا يجب أن تكون هذه الإجراءات ثقيلة لدرجة تجعل حدوث إضراب شرعي أمرا مستحيلا في الواقع. وبالمثل يمكن اعتبار الحصول على نسبة معينة من الأصوات أو الاقتراع السري لاتخاذ قرار الإضراب من الأمور المقبولة. ولكن تحديد نسبة الأغلبية المطلوبة بثلثي الأصوات قد يكون أمراً من الصعب تحقيقه. وقد يكون من المقبول حظر الإضراب في بعض الخدمات أو المنشآت الجوهرية ولكن يجب ألا تعامل منشآت الدولة جميعها على أنها منشآت جوهرية .وقد ذهبت لجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل إلى أن الأنشطة التي تبدو غير جوهرية وبالتالي لا يجوز مصادرة حق عمالها في الإضراب منها: عمال المواني بصفة عامة، إصلاح الطائرات، وجميع خدمات النقل، البنوك، الأنشطة الزراعية، المناجم، صناعات المعادن والبترول، التعليم، توريد وتوزيع المواد الغذائية. على أنه يمكن القول أن من الأنشطة الجوهرية التي من الممكن منع الإضراب عن عمالها يمكن أن تضم عمال المستشفيات، والخدمات المتعلقة بالإمداد بالمياه، واعتبر أيضا أن إنسحاب مراقبي خدمات الطيران الجوى يعرض حياة عدد كبير من الركاب والملاحين للخطر الأمر الذي يجعل استبعاد هذه الطائفة من مزاولة حق الإضراب لا يمثل انتهاكا لمبادئ الحرية النقابية [13]. 2- وضع حق الإضراب في مصر: لأول مرة يأتي النص صراحة على إجازة الإضراب في التشريع المصري، ولأول مرة يدرج ذلك في قانون العمل حيث جاء النص عليه في قانون العمل الجديد إلا أنه أثقله بقيود جعلت من تحقيقه أمرا مستحيلا بل إن غالبية الشروط اللازمة تناهض المعايير الدولية السابق الإشارة إليها فقد اشترط المشرع ما يلي: - 1- يكون الإضراب أو الدعوة إليه عن طريق اللجنة النقابية، إن وجدت وإن لم توجد فعن طريق النقابة العامة. 2- يجب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة المعنية . 3- يجب أن يتم إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية قبل الموعد بعشرة أيام، ويجب أن يشتمل الإخطار على أسباب الإضراب والمدة الزمنية المحددة له. 4- لا يجوز الإضراب أثناء مدة سريان اتفاقية العمل الجماعية أو بهدف تعديلها في هذه الأثناء، وكذلك خلال جميع مراحل الوساطة والتحكيم. 5- تحتسب مدة الإضراب إجازة بدون أجر. 6- يحظر الإضراب في المنشآت الحيوية والتي حددها رئيس الوزراء بأنها منشآت (1) المستشفيات. (2) المراكز الطبية، والصيدليات، المخابر. (3) وسائل النقل الجماعي للركاب برى، بحري، جوى. (4) وسائل نقل البضائع .(5) منشآت الدفاع المدني. (6) منشآت مياه الشرب، والكهرباء، والغاز والصرف، الصحي. (7) منشآت الاتصالات. (8) منشآت المواني، والمطارات. (9) العاملون في المؤسسات التعليمية. أما منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي فقد حددها رئيس الوزراء في قرار آخر بأنها ( حلوان للمسبوكات، أبو قير للصناعات الهندسية، أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية، المعصرة للصناعات الهندسية، المعادى للصناعات الهندسية، حلوان للصناعات غير الحديدية، هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حلوان للصناعات الهندسية، أبو زعبل للصناعات الهندسية، بنها للصناعات الهندسية، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، قها للصناعات الكيماوية، حلوان للأجهزة المعدنية، حلوان لمحركات الديزل، حلوان للآلات والمعدات . والملاحظ في هذا التنظيم عند مقارنته بالمعايير الدولية فإنه في حقيقته يعصف بهذا الحق بداية من اشتراط ممارسته عن طريق المنظمات، وبموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ثم اشتراط إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية بالإضراب قبل موعده بعشرة أيام وهو ما يتيح لصاحب العمل فرصة إجهاضه، كما أن المشرع أحال لرئيس الوزراء تحديد المنشآت التي لا يجوز فيها الإضراب. وقد أصدر رئيس الوزراء قرارين وحدد العديد من المنشآت التي يحق لها الإضراب وفق المعايير الدولية إلا أن رئيس الوزراء حظره عليها ومنها على سبيل المثال المنشآت المتعلقة بالتعليم، ووسائل النقل البرى والبحري والجوى، وعمال المواني - فيما عدا المراقبين الجويين - وعمال الصناعات المعدنية، وكل المصانع الحربية - ما عد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات - لارتباطه بالأمن القومي - ليس هذا فحسب بل أن القانون حظر حتى مجرد الدعوةة للإضراب في هذه المنشآت .وهو ما يمثل عصفا كاملا بهذا الحق. وحقيقة فإن إقرار قانون العمل الجديد بكل ما حمله من نصوص تعصف بحقوق العمل- وهى ليست مجال بحثنا الآن - فإن هذا الإقرار ما هو إلا أثرا مباشر من أثار سياسات العولمة التي فرضت على كل الدول التي ترغب في اللحاق بقطار العولمة الخادع ضرورة تعديل تشريعاتها الاجتماعية بما يؤدى إلى: 1- مراجعة الأحكام التي كانت تضفى طابع الاستقرار والاستمرار في علاقات العمل تحت زعم إضفاء المرونة اللازمة للموائمة بين هذه الأحكام والصيغ المستجدة في علاقات العمل. 2- التخلي عن السياسيات الحمائية وبالأخص تلك الهادفة إلى تحديد حدود دنيا للأجور، وتكافؤ الفرص بإعتبارها قيودا على الأداء الفعال لآليات السوق. 3- إضعاف دور الشركاء الاجتماعيين في تنظيم علاقة العمل بما فيها أجهزة إدارات العمل والتنظيمات النقابية. 4- تهميش دور الدولة وإجبارها على التخلي عن دورها الاجتماعي وخصوصا سياسات دعم السلع والخدمات، والضمان الاجتماعي مما يؤدى حتما إلى زيادة الأسعار وهو ما يعنى تخفيض الأجور بطريق غير مباشر [14]. 5- إطلاق العنان لآليات العرض والطلب حتى في مجال الاستخدام بما يحمله ذلك من مشاكل عديدة في ارتفاع نسبة البطالة . وكل ما سبق ذكره سوف يساهم في إضعاف وتهميش أداء التنظيمات النقابية للعمال بالذات لأنها ستفقد القدرة على التكافؤ مع أصحاب الأعمال أو منظماتهم. فمثل هذه السوق لا يوجد بها إلا أسوأ أنواع الاستغلال مما يلقى على الجميع عبء مواجهة هذه السياسات المتوحشة والانضمام إلى ركب الحركات الاجتماعية التي تناهض هذه السياسات. فالعالم الذي تتحول فيه التجارة من وسيلة إلى غاية ليس عالمنا . وعلينا أن نناضل من أجل العالم الذي نستحقه .
خالد علىعمر [1] الحرية النقابية - الجزء الثالث - ص 183 أ/ جمال البنا - الاتحاد الاسلامى الدولى للعمل [2] تعمدت ألا اتناول المعايير العربية للعمل لانها تستحق أن يفرد لها دراسة خاصة لاهميتها. [3] المرجع السابق - جمال البنا [4] الحرية النقابية بين الأطر التشريعية - ص 29 - خالد على - مركز هشام مبارك للقانون ومبادئ المحكمة الدستورية [5] الحرية النقابية ورش الثقافة العمالية - ص 37 - مكتب العمل الدولى جنيف [6] الحرية النقابية - مرشد الثقافة العمالية - ص 31 [7] مرشد الثقافة العمالية - مرجع سابق - ص 39 [8] النقابات المهنية لا تنشئ إلا بقانون [9] مرشد الثقافة العمالية - مرجع سابق ص 48 - منظمة العمل الدولية [10] راجع التقرير الذى أصدرته اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية عن انتخابات النقابات 2001-2006 بعنوان نقابات بلا عمال وعمال بلا نقابات إعداد/ صابر بركات وخالد على [11] مرشد الثقافة العمالية - رجع سابق عن منظمة العمل الدولية ص 49، 50 [12] راجع كتاب الحرية النقابية بين الأطر التشريعية - خالد على - مركز هشام مبارك للقانون [13] مرشد الثقافة العمالية ومنظمة العمل الدولية ص 79، 81 [14] د/ يوسف السياسى - ندوة معايير العمل الدولية العربية - دمشق 1995
ما قد يحدث من انتفاضة وما قد يعقبها من كارثة سامح سعيد عبود(جديد) سؤال الهوية؟!!! البحث عن الاتجاه فى الزمن الردي إلهامى الميرغنى(جديد) حول موقف اليسار من المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد فوزى(جديد) المجلس القومي لحقوق الإنسان إلهامى الميرغنى(جديد) الصراعات الاجتماعية وليس الشعبوية أو النخبوية سامح سعيد عبود شيزوفرانيا الديمقراطية إلهامي الميرغنى للحرب . والاستبداد . والهيمنة . نعم للسلم . والديموقراطية . والمساواة فريد زهران رفع حالة الطوارئ أو معركة التحديث ومسؤولية القوى السياسية فريد زهران ورقة حول الديمقراطية سامح سعيد عبود تساؤلات حول حقيقة التغيير الديمقراطي الذي نريده إلهامى الميرغنى الموقف من العمليات الاستشهادية سامح سعيد عبود تبوير الأرض الزراعية و استصلاح الصحراء سامح سعيد عبود تشجيع بناء المساجد والزوايا ثم تأميمها سامح سعيد عبود المطلوب لجنة لمناصرة المقهورين فى مصر سامح سعيد عبود تعليق على رؤية مجموعة يسارية علاء كمال شـــــــــــالو الــدو حطــــــــوا شاهـــــــين أحمد راغب فليكن 9 أبريل عيدا وشرارة للحرية سامح سعيد عبود المقاطعة والتطبيع وأشياء أخرى إلهامى الميرغنى مجموعة ديمقراطية فى السلطة المصرية إلهامى الميرغنى قراءة في نتائج انتخابات نقابة الصحفيين فريد زهران تنافس مع اتفاق حد أدنى عمرو عبد الرحمن إفساد التعليم وإصلاحه سامح سعيد عبود مرة أخرى حول تعدد المراكز النقابية رد على الزميل حمدي حسين لهامى الميرغنى القمع الفكرى داخل الأحزاب السياسية فى مصر فريد زهران التحديث والإصلاح السياسى – الديمقراطى فى مصر فـريد زهـران بمناسبة وفاة رفيق سامح سعيد عبود(جديد) فى رثاء مصطفى وعزت وعبد الباسط جيل السبعينات يواصل العطاء فريد زهران(جديد) قضية أموال التأمينات ...... ونظامنا التأميني المفترى عليه خالد على عمر(جديد)
|
للاتصال بالمركز
35 شارع الشبخ على يوسف ـ الدور الثالث ـ شقة 33ـ قصر العينى ـ القاهرة
البريد الإلكترونى sdegc@yahoo.com
تليفون 7943586
جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين ومحظور الاقتباس منها دون الإشارة لمؤلفيها
بعض المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف و رأى المركز